المادة الأولى : إنشاء لجان فض المنازعات 

المادة الرابعة :  إستثناء بعض المنازعات من الخضوع للجان التوفيق

المادة السابعة : إجراءات نظر طلب التوفيق

المادة العاشرة : حالات ومواعيد اللجوء للمحكمة

المادة الثالثة عشر :  مقار لجان التوفيق ، وإجراءات تقديم الطلبات

 

المادة الثانية : تشكيل اللجنة

المادة الخامسة : الأمانة الفنية للجان

المادة الثامنة :  إنعقاد اللجنة والتصويت على قراراتها

المادة العاشرة مكرر : حالات القرارات واجبة النفاذ

المادة الثالثة : اختيار رؤساء لجان التوفيق

المادة السادسة :  طلب التوفيق وقرار اللجنة والتظلم فيه

المادة التاسعة : إصدار القرار  والمواعيد

المادة الحادية عشر : عدم قبول الدعوى

   

المادة الثانية عشر : الدعاوى المنظورة وقت صدور القانون

 

القانون رقم 6 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون 

قانون رقم 7 لسنة 2000

بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات

التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها

 

قــرر مجلـس الـشعب القانون الآتـى نصـه ، وقـد أصـدرناه

بإسم الشعب

رئيس الجمهورية

المادة الأولى

ينشأ فى كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر ، للتوفيق فى المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التى تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها ، أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة .

المادة الثانية

تشكل اللجنة بقرار من وزيرالعدل  ، برئاسة أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية السابقين من درجة مستشار على الأقل ، ممن لا يشغلون وظيفة أو يمارسون مهنة ، ومن ممثل للجهة الإدارية بدرجة مدير عام على الأقل أو ما يعادلها ، تختاره السلطة المختصة ، وينضم إلى عضوية اللجنة الطرف الآخر فى النزاع أو من ينوب عنه ، فإذا تعدد أشخاص هذا الطرف وجب عليهم اختيار نائب واحد عنهم فإذا تعارضت مصالحهم كان لكل منهم ممثل فى اللجنة .

ويجوز أن تكون رئاسة اللجنة لأحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية الحاليين من درجة مستشار علي الأقل ، وذلك بعد موافقة مجلس القضاء الأعلي والمجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية ، بحسب الأحوال .

( العبارة بالفقرة الأولى ، الفقرة الثانية من المادة مستبدلة بالقانون رقم 6 لسنة 2017 )

المادة الثالثة

يكون اختيار رؤساء لجان التوفيق من أعضاء الجهات والهيئات القضائية السابقين من المقيدين في الجداول التي تعد لهذا الغرض .

وينشئ  وزير العدل بقرار منه الجهة التى تتولى - فى وزارة العدل - إعداد الجداول المشار إليها فى الفقرة السابقة ، ويحدد القرار شروط وإجراءات القيد فيها - ومراجعتها .

( الفقرة الأولى من المادة مستبدلة بالقانون رقم 6 لسنة 2017 ).

المادة الرابعة

عدا المنازعات التى تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربى أو أى من أجهزتهما طرفأ فيها وكذلك المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية وتلك التى تفردها القوانين بأنظمة خاصة ، أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها ، عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو يتفق على فضها عن طريق هيئات تحكيم ، تتولى اللجان المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون التوفيق بين أطراف المنازعات التى تخضع لأحكامه .

 ويكون اللجوء إلى هذه اللجان بغير رسوم .

 

المادة الخامسة

يكون لكل لجنة أمانة فنية فى الجهة المشكلة فيها ، تتلقى طلبات التوفيق وقيدها ، ويصدر بتنطيم العمل فيها قرار من وزير العدل .

المادة السادسة

يقدم ذو الشأن طلب التوفيق إلى الأمانة الفنية للجنة المختصة ، ويتضمن الطلب فضلأ عن البيانات المتعلقة باسم الطالب والطرف الآخر فى النزاع وصفة كل منهما وموطنه ، موضوع الطلب وأسانيده ، ويرفق به مذكرة شارحة وحافظة بمستنداته .

 وتقرر اللجنة عدم قبول الطلب إذا كان متعلقا بأى من القرارات الإدارية النهائية المشار إليها فى الفقرة ( ب ) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ، إلا إذا قدم خلال المواعيد المقررة للطعن فيه للإلغاء ، وبعد تقديم التظلم منه وانتظار المواعيد المقررة للبت فيه وفق أحكام الفقرة المذكورة .

المادة السابعة

يحدد رئيس اللجنة ميعادأ لنظر الطلب يخطر به أعضاؤها ، ويكون له تكليف أى من طرفى النزاع بتقديم ما يراه لازمأ من الإيضاحات والمستندات قبل الميعاد المحدد لنظر الطلب ، ولكل من طرفى النزاع أن يحضر أمام اللجنة بشخصه أو بوكيل عنه لتقديم دفاعه .

وتنظر اللجنة طلب التوفيق دون تقيد بالإجراءات والمواعيد المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية إلا ما تعلق منها بالضمانات والمبادئ الأساسية للتقاضى .

المادة الثامنة

لا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور جميع أعضائها ، وللجنة أن تستعين بمن تراه من أهل الخبرة ، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية آراء أعضائها فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذى منه الرئيس ، وتكون مداولات اللجنة سرية .                                                                                                                                                                                         ( مستبدلة بالقانون رقم 6 لسنة 2017 وكانت " توصياتها " )

المادة التاسعة

مع مراعاة المادة العاشرة مكرراً من هذا القانون ، تصدراللجنة قرارتها مسببة ، وذلك في ميعاد لايجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم طلب التوفيق إليها ، وتثبت ذلك بمحضرها .

ويُعرض القرار خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره علي السلطة المختصة والطرف الأخر في النزاع . فإذا اعتمدته السلطة المختصة وقبله الطرف الأخر كتابة خلال الخمسة عشر يوماً التالية لحصول العرض قررت اللجنة إثبات ما تم الأتفاق عليه في محضر يوقع من الطرفين ويلحق بمحضرها وتكون له قوة السند التنفيذي ، ويبلغ إلي السلطة المختصة لتنفيذه .

 

 ( المادة مستبدلة بالقانون رقم 6 لسنة 2017 )

المادة العاشرة

إذا لم يقبل أحد طرفى النزاع قرار اللجنة خلال المدة المشار إليها فى المادة التاسعة من هذا القانون أو أنقضت هذه المدة دون أن ييدى الطرفان  أو أحدهما رأية بالقبول أو الرفض ، أو لم تصدر اللجنة قرارها خلال ميعاد الثلاثين يومأ يكون لكل من طرفى النزاع اللجوء إلى المحكمة المختصة . ويترتب على تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وقف المدد المقررة قانونا لسقوط وتقادم الحقوق أو لرفع الدعوى بها ، وذلك حتى انقضاء المواعيد المبينة بالفقرة السابقة .

 ويتولى قلم كتاب المحكمة التى ترفع إليها الدعوى عن ذات النزاع ضم ملف التوفيق إلى أوراق الدعوى .

 ( مستبدلة بالقانون رقم 6 لسنة 2017 وكانت " توصية ، توصيتها ، الستين" )

المادة العاشرة مكرر

استثناءً من أحكام المادتين التاسعة والعاشرة من هذا القانون ، تكون قرارت اللجنة واجبة النفاذ في مواجهة الجهة الإدارية متي كانت قيمة المنازعة لا تجاوز أربعين ألف جنيه ، أو تعلقت المنازعة بالمستحقات المالية للعاملين لدي أي من الجهات المنصوص عليها في المادة الأولي من هذا القانون أياً كانت قيمتها .

ويجوز الطعن في القرارات المشار إليها في الفقرة السابقة أمام المحكمة المختصة ، ولا يترتب علي الطعن وقف تنفيذها إلا إذ أمرت المحكمة بذلك .

 ( المادة مضافة بالقانون رقم 6 لسنة 2017  )

المادة الحادية عشر

عدا المسائل التى يختص بها القضاء المستعجل ، ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر على العرائض ، والطلبات الخاصة بأوامر الأداء ، وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ ، لاتقبل الدعوى التى ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار القرار ، أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول وفقأ لحكم المادة العاشرة .

( مستبدلة بالقانون رقم 6 لسنة 2017 وكانت " التوصية ، السابقة " )

المادة الثانية عشر

عدا الدعاوى التى أقفل فيها باب المرافعة يجوز لأى من الطرفين فى الدعاوى القائمة عند العمل بهذا القانون بشأن  منازعات خاضعة لأحكامه ، أن يطلب إلى المحكمة التى تنظر الدعوى - وفى أية حالة كانت عليها - وقف السير فيها لتقديم طلب التوفيق ، فإذا قبل الطرف الآخر أمرت المحكمة بوقف السير فى الدعوى لمدة تسعين يومأ وإحالتها إلى اللجنة مباشرة وحددت ميعادأ لاستئناف السير فيها غايته الثلاثون يومأ التالية لإنتهاء مدة الوقف .

 وإذا قدم إلى المحكمة ما يثبت حصول التوفيق فى النزاع موضوع الدعوى ، حكمت بانتهاء الخصومة فيها .

المادة الثالثة عشر

يُصدر وزير العدل قراراً يتضمن تعيين مقارعمل لجان التوفيق في كل وزارة ومحافظة وهيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ، وإجراءات تقديم الطلبات إليها ، وقيدها والإخطار بها وبما تحدده من جلسات ، وإجراءات العمل في اللجان ، وغير ذلك مما يستلزمه تنفيذ أحكام هذا القانون .

كما يصدر وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلي والمجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية قراراً بقواعد تقدير مكافأت رؤساء اللجان .                                      ( المادة مستبدلة بالقانون رقم 6 لسنة 2017 )

المادة الرابعة عشر

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2000 .

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

 صدر برئاسة الجمهورية فى 29 ذى الحجة سنة 1420 هـ

 ( الموافق 4 أبريل سنة 2000 م )

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

في لجان التوفيق المنصوص عليها بالقانون :7 لسنة 2000

المنازعات المستثناة من العرض على لجان التوفيق في بعض المنازعات المشكلة بالقانون رقم 7 لسنة 2000

( المصدر: "قانون لجان التوفيق في بعض منازعات الدولة " – للمستشار/ عبد الرحيم علي علي محمد – الطبعة الأولى 2000 القاهرة – بند 78 وما يليه – صـ 55 وما بعدها).
 

تنص المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن إنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها على أن : "ينشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر، للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة".
 

وتنص المادة الرابعة من القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن إنشاء لجان التوفيق على أنه : "عدا المنازعات التي تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربي أو أي أجهزتها طرفاً فيها، وكذلك المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية ، وتلك التي تفردها القوانين بأنظمة خاصة ، أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق لجان قضائية أو إدارية ، ... تتولى اللجان المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون التوفيق بين أطراف المنازعات التي تخضع لأحكامه…".

ومفاد نص المادة الرابعة أن المنازعات التي تفردها القوانين بأنظمة خاصة تخرج من اختصاص لجان التوفيق ويظل الاختصاص بها منعقداً للمحاكم أو للجهات القضائية المختصة المنصوص عليها بتلك القوانين الخاصة، نظراً لأن القانون قد أفرد بعض المنازعات بأنظمة خاصة من حيث طريقة رفعها أو أثناء نظرها، لذلك فقد رؤى إخراج تلك المنازعات من اختصاص لجان التوفيق.
واستثناء المنازعات التي تفردها القوانين بأنظمة خاصة ، جاء بصيغة العموم ، بحيث يشمل جميع المنازعات التي تنظمها قوانين أو نصوص خاصة سواء كانت هذه القوانين خاصة بطبيعتها أو كانت المنازعة منظمة في القوانين بنصوص خاصة.
والمنازعات التي تنظمها قوانين خاصة هي:

قانون المحكمة الدستورية العليا: حيث حدد القانون رقم 48 لسنة 1979 بشأن المحكمة الدستورية العليا قواعد تعيين السادة أعضاء المحكمة ومرتباتهم وبدلاتهم وندبهم وإعارتهم ومخاصمتهم وأجازاتهم حقوقهم وضماناتهم وتأديبهم، ونصت المادة 16 من هذا القانون على اختصاص المحكمة الدستورية دون غيرها بالفصل في الطلبات الخاصة بمرتباتهم ومكافأتهم ومعاشاتهم وكذلك بالفصل في طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بشئونهم وطلبات التعويض عنها، ونصت المادة 20 من هذا القانون أيضاً على اختصاص الجمعية العامة للمحكمة بهيئة تأديبية بتأديب السادة أعضاء المحكمة، وبينت المادة 19 من ذات القانون ضمانات التأديب. ومما تقدم يبين أن جميع المنازعات المتعلقة بالأمور السابقة تخرج من اختصاص لجان التوفيق لأن قانون المحكمة الدستورية العليا يفردها بقواعد وأنظمة خاصة.
قانون السلطة القضائية: لقد نظم القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية المسائل المتعلقة بتعيين السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة وترقياتهم وأقدميتهم ونقلهم وندبهم وإعارتهم ومرتباتهم ومعاشاتهم وحقوقهم وواجباتهم والتفتيش على أعمالهم ونظر تظلماتهم والطعون في القرارات الخاصة بشئونهم فنصت المادة 83 من القانون المذكور على اختصاص دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم. وكذا الفصل في طلبات التعويض عن تلك القرارات، وأيضاً بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم أو لورثتهم. كما تضمنت المادة 98 من القانون سالف الذكر النص على تشكيل مجلس تأديب يختص بتأديب القضاة، كما بينت المادة 99 وما بعدها من هذا القانون ضمانات السادة القضاة أمام مجلس التأديب والجزاءات التي يجوز توقيعها إلى غير ذلك من مسائل التأديب. ومن ثم فإن جميع هذه المنازعات تخرج من اختصاص لجان التوفيق.

قانون مجلس الدولة: لقد نظم القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة شئون السادة أعضاء المجلس من حيث تعيينهم وترقيتهم وتحديد أقدميتهم ونقلهم وندبهم وإعارتهم وحقوقهم وواجباتهم والتفتيش على أعمالهم وأجازاتهم وتأديبهم وضمانات التأديب والعقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الأعضاء، ونصت المادة 112 من القانون المذكور على تشكيل مجلس التأديب والإجراءات التي تتبع أمامه، كما نصت المادة 104 من ذات القانون على اختصاص إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجال مجلس الدولة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم والتعويض عنها. ومن ثم فإن جميع هذه المنازعات تخرج من اختصاص لجان التوفيق.

قانون هيئة قضايا الدولة: لقد نظم القانون رقم 75 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986 بشأن هيئة قضايا الدولة المسائل المتعلقة بتعيين السادة أعضاء الهيئة وترقيتهم وتحديد أقدميتهم ونقلهم وندبهم وإعاراتهم وحقوقهم وواجباتهم وضماناتهم والتفتيش على أعمالهم وأجازاتهم، ولقد تضمنت المادتان 25 و 26 من القانون المذكور الأحكام الخاصة بتأديب أعضاء الهيئة والإجراءات المتبعة أمام لجان التأديب وضمانات الأعضاء في التأديب ، وكذلك حددت المادة 25 من ذات القانون الجهة المختصة بالفصل في القرارات الإدارية المتعلقة بشئونهم إلغاءً وتعويضاً إلى غير ذلك من مسائل متعلقة بشئونهم. ومن ثم كان من الطبيعي أن تخرج جميع المنازعات المتعلقة بشئونهم من اختصاص لجان التوفيق.

قانون هيئة النيابة الإدارية: لقد نظم قانون هيئة النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958 المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1989 المسائل المتعلقة بالسادة أعضاء الهيئة من تعيينهم وترقيتهم وتحديد أقدميتهم ونقلهم وندبهم وإعاراتهم وحقوقهم وضماناتهم وواجباتهم والتفتيش على أعمالهم وأجازاتهم وتأديبهم وضمانات التأديب وأناط بمجلس التأديب تأديب أعضاء الهيئة، كما حدد الجهة المختصة بالفصل في القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بشئونهم إلغاءً وتعويضاً. ومن ثم فإن جميع المنازعات المتعلقة بشئونهم تخرج من اختصاص لجان التوفيق.

قانون مجلس الشعب: لقد نظم القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب الترشيح للعضوية والشروط الواجب توافرها في الترشيح وفحص طلبات الترشيح والبت في صفة المرشح وعملية الانتخاب والتصويت وفرز الأصوات وإعلان النتيجة وحقوق الأعضاء وواجباتهم وضماناتهم ومكافآتهم إلى غير ذلك من مسائل متعلقة بشئونهم. ومن ثم فإن جميع هذه المنازعات المتعلقة بشئون الأعضاء تخرج من اختصاص لجان التوفيق.

قانون مجلس الشورى: لقد نظم القانون 120 لسنة 1980 بشأن مجلس الشورى الدوائر الانتخابية وشروط الترشيح والتعيين لعضوية المجلس وتقديم طلبات الترشيح وواجبات الأعضاء وحقوقهم وضماناتهم ومكافآتهم إلى غير ذلك من مسائل متعلقة بشئونهم. ومن ثم فإن جميع المنازعات المتعلقة بشئون أعضاء مجلس الشورى تخرج من اختصاص لجان التوفيق.

قانون تنظيم الجامعات: لقد نظم القانون رقم 4 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات المسائل المتعلقة بتعيين المدرسين المساعدين والمدرسين والأساتذة المساعدين والأساتذة ورؤساء الأقسام بالجامعات وحقوقهم وواجباتهم وتنقلاتهم وإعاراتهم وندبهم وترقياتهم وتأديبهم. ومن ثم فإن المنازعات المتعلقة بشئونهم تخرج من اختصاص لجان التوفيق.

قانون هيئة الشرطة: لما كان قانون هيئة الشرطة ينظم المسائل المتعلقة بضباط الشرطة من ناحية نقلهم ترقيتهم وإعاراتهم وندبهم ومرتباتهم وتأديبهم وحقوقهم وواجباتهم. ومن ثم فإن المنازعات المتعلقة بشئونهم تخرج من اختصاص لجان التوفيق.
قانون الجهاز المركزي للمحاسبات: وينظم هذا القانون المسائل المتعلقة بتعيين الأعضاء وترقيتهم ونقلهم ندبهم وإعارتهم ومرتباتهم ومعاشاتهم وحقوقهم وواجباتهم. لذلك فإن المنازعات المتعلقة بشئونهم تخرج من اختصاص لجان التوفيق.
وكذلك يخرج من اختصاص لجان التوفيق المنازعات التي تنظمها نصوص خاصة في القوانين، حيث تشترط بعض النصوص إجراءات خاصة لنظر المنازعة بحيث لا تقبل المنازعة إلا باتخاذ هذه الإجراءات، وهذه الإجراءات لا يمكن إتباعها أمام لجان التوفيق، ومن ثم فقد بات الأمر مقضياً أن تظل هذه المنازعات في اختصاص جهة القضاء.
*
والمنازعات التي تنظمها نصوص خاصة في القوانين والتي تخرج من اختصاص لجان التوفيق هي:

المعارضة في أمر تقدير الرسوم القضائية: ذلك أن القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسم القضائية قد أفرد للمعارضة في أمر تقدير الرسوم نظاماً خاصاً، حيث استلزمت المادة 17 منه أن تتم المعارضة إما أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير وإما بتقرير بقلم كتاب المحكمة التي أصدرت الأمر خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلان الأمر، كما حددت المادة 18 من ذات القانون المحكمة المختصة بنظر المعارضة بأنها المحكمة التي أصدرت الأمر، ويصدر الحكم فيها بعد سماع أقوال قلم الكتاب والمعارض إذا حضر. ومن ثم فإن المشرع يكون قد حدد طريق المعارضة والمحكمة المختصة بنظرها بما مؤداه أن المشرع قد أفرد نظاماً خاصاً لهذه المنازعة ويتأبى من ثم نظرها أمام لجان التوفيق. وقد قضت محكمة النقض في حكم حديث لها بأن: "تقدير الرسوم متفرع عن الأصل المقضي به – وهو قضاء محكمة الموضوع – وهو ما حدا بالمشروع إلى أن يخص المحكمة التي أصدر رئيسها أو قضائها أمر تقدير الرسوم بنظر المعارضة في التقدير الذي صدر به هذا الأمر، وحدد ميعادا لاستئناف الحكم يغاير الميعاد المقرر لاستئناف الأحكام غير المستعجلة الوارد بالمادة 227 من قانون المرافعات وهو أربعون يوماً، ومن ثم فان قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنه 1944 يكون قد أفرد المنازعة في تقدير الرسوم بنظام خاص في التقاضي وتخرج هذه المنازعة من ثم من اختصاص لجان التوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية المنشاة بمقتضى القانون رقم 7 لسنه 2000". (نقض مدني في الطعن رقم 6550 لسنة 72 قضائية – جلسة 4/5/2004 المستحدث في قضاء النقض – صـ 96).
التظلم من أمر المصروفات القضائية: تقدير ذلك أن المشرع قد رسم طريقاً للتظلم من أمر تقدير المصروفات القضائية ، حيث يحصل التظلم طبقاً لنص المادة 190 من قانون المرافعات إما أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم وذلك خلال ثمانية أيام التالية لإعلان الأمر، ويحدد المحضر أو قلم الكتاب على حسب الأحوال اليوم الذي ينظر فيه التظلم أمام المحكمة في غرفة المشورة. ومن ثم فإن القانون يكون قد أفرد لهذا التظلم نظاماً خاصاً به الأمر الذي تخرج معه هذه المنازعة من اختصاص لجان التوفيق.

التظلم من أمر تقدير أتعاب الخبراء: ذلك أن القانون رقم 25 لسنة 1968 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية قد أفرد هذا التظلم في المادة 161 منه بنظام خاص، حيث يحصل التظلم بتقرير في قلم الكتاب وينظر في غرفة المشورة بعد تكليف الخبير والخصوم بالحضور بناء على طلب قلم الكتاب ، ولقد حددت المادة 159 من قانون الإثبات ميعاد التظلم بثمانية أيام من تاريخ الإعلان ، كما أوجبت المادة 160 من قانون الإثبات إيداع المبلغ الصادر به أمر التقدير خزانة المحكمة مع تخصيصه لأداء ما يستحقه الخبير وإلا كان التظلم غير مقبول. وهذا النظام الخاص بطريقة التظلم ونظره وإيداع المبلغ الصادر به أمر التقدير يفرد هذا التظلم بنظام خاص يتعذر إتباعه أمام لجان التوفيق وبالتالي تخرج هذه المنازعة من اختصاص لجان التوفيق.

طلب تصحيح الأحكام وتفسيرها: ذلك أن المحكمة تتولى تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة ، كتابية كانت أو حسابية ، بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم ، ويجوز الطعن في القرار الصادر بالتصحيح إذا تجاوزت المحكمة فيه حقها ، بطرق الطعن الجائزة في الحكم موضوع التصحيح ، أما القرار الذي يصدر برفض طلب التصحيح فلا يجوز الطعن فيه على استقلال بل يمكن أن يكون سبباً من أسباب الطعن عند الطعن في الحكم موضوع التصحيح.
كما يجوز للخصوم أن يطلبوا من المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض أو إبهام، ويقدم الطلب بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى. ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمماً للحكم الذي يفسره ويسري عليه ما يسري على هذا الحكم من قواعد خاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية (المادة 192 مرافعات). ومفاد ما تقدم ، أن المشرع قد نظم طرق تصحيح الأحكام وتفسيرها بأنظمة خاصة على النحو السالف ذكره، ومن ثم فإن طلبات تصحيح الأحكام وتفسيرها تختص بها المحكمة التي أصدرت الحكم ، وتخرج من ثم من اختصاص لجان التوفيق.
طلب إغفال الفصل في بعض الطلبات: إذا أغفلت المحكمة الفصل في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه (المادة 193 مرافعات) ، ويقدم هذا الطلب إلى المحكمة التي أصدرت الحكم ولا تختص به محكمة سواها ، ولذلك فإن طلب إغفال الفصل فيما أغفلت المحكمة الفصل فيه لا تختص به لجان التوفيق.

طلبات رد القضاة وتنحيتهم ومخاصمتهم: لقد أفرد قانون المرافعات في الباب الثامن منه في المواد من 146 حتى 164 نظاماً خاصاً بطلبات رد القضاة، ومن ثم فإن هذه الطلبات تخرج من اختصاص لجان التوفيق. كما نظم قانون المرافعات في المواد من 494 حتى 500 منه دعاوى مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة، وأفرد لها نظم خاصة، وبالتالي فإن دعوى المخاصمة تخرج من اختصاص لجان التوفيق.
دعوى التزوير الأصلية: وهي الدعوى التي ترفع بطلب الحكم بتزوير ورقة في يد الخصم ويخشى المدعي من الاحتجاج بها عليه عملاً بنص المادة 59 من قانون الإثبات التي تنص على أنه يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور أن يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره ويكون ذلك بدعوى عليه ترفع بالأوضاع المعتادة وتراعي المحكمة في تحقيق هذه الدعوى والحكم فيها القواعد المنصوص عليها في هذا الفرع والفرع السابق عليه". ولقد استلزم القانون رفع دعوى التزوير الأصلية بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى لسماع المدعى عليه – الذي بيده الورقة – الحكم بتزويرها، ومن ثم فإن هذه الدعوى تخرج من اختصاص لجان التوفيق.

* كما لا تختص لجان التوفيق بنظر المنازعات التي تختص بنظرها لجان قضائية ، وذلك حتى لا يكون هناك ازدواج في الاختصاصات. وتلك اللجان القضائية هي:
اللجنة القضائية المختصة بإجراء التغيير في بيانات السجل العيني: (المُشكلة بموجب نص المادة 21 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني).

اللجنة القضائية الخاصة بإنهاء الأحكار على الأعيان الموقوفة: (المُشكلة بموجب نص المادة 5 من القانون رقم 43 لسنة 1982 في شأن إنهاء الأحكار على الأعيان الموقوفة).
كما لا تختص لجان التوفيق بنظر المنازعات التي تختص بنظرها لجان إدارية، وذلك حتى لا يكون هناك ازدواج في الاختصاصات. وتلك اللجان الإدارية هي:
لجان الطعن الضريبي: (طبقاً للقانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل ). 
اللجان المختصة بالفصل في منازعات التعويضات المنصوص عليها في قانون الري والصرف:
(طبقاً لقانون الري والصرف رقم 12 لسنة 1984).
لجان فحص المنازعات الناشئة عن تطبيق قانون التأمين الاجتماعي: (طبقاً للقانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعي).
اللجان المختصة بنظر الطعون في مسائل مقابل التحسين: (طبقاً للقانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة).

لجنة تصحيح قيود الأحوال المدنية: (طبقاً لقانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994).
لجان تحديد الأجرة: (طبقاً لقوانين إيجار الأماكن المتعاقبة).
لجنة المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة: (المُشكلة طبقاً لنص المادة 57 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر).
لجان التصالح في منازعات رسوم الشهر العقاري: (طبقاً للقانون رقم 6 لسنة 1991 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وقانون المرافعات المدنية والتجارية).
لجان التصالح في المنازعات الضريبية: (طبقاً للقانون رقم 159 لسنة 1997 في شأن التصالح في المنازعات الضريبية القائمة أمام المحاكم بين مصلحة الضرائب والممولين).
مجلس المراجعة: (طبقاً للقانون رقم 56 لسنة 1954 بشأن الضريبة على العقارات المبنية).
لجنة فحص طلبات الترشيح ولجنة الفصل في الاعتراضات بشأن انتخابات مجلس الشعب: (المنصوص عليهما بالمادتين 8 و 9 من القانون رقم 38 لسنة 1973 في شأن مجلس الشعب).

لجنة شئون الأحزاب السياسية: (المنشأة بالقانون رقم 40 لسنة 1977 بشأن نظام الأحزاب السياسية وتعديلاته).

لجان فحص الإنتاج العلمي للمتقدمين لشغل وظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين: (والمنشأة بالقانون رقم 49 لسنة 1972).

المجالس الملية.

لجان تقييم المنشآت المؤممة.

لجان تصفية الحراسات.

اللجان الخاصة بالنقابات المهنية.

اللجنة القضائية للهيئة العامة للتصنيع.

لجان التحكيم الطبي: (المنصوص عليها في قانون التأمين الصحي).
(لطفاً، المصدر: "قانون لجان التوفيق في بعض منازعات الدولة" – للمستشار/ عبد الرحيم علي علي محمد – الطبعة الأولى 2000 القاهرة – بند 78 وما يليه – صـ 55 وما بعدها).