القانون رقم 308 لسنة 1955

بشأن الحجز الإدارى

باسم الأمة

مجلس الوزارء

بعد الاطلاع علي الإعلان الدستورى الصادر في 10 فبراير سنة 1953:

وعلي القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتحويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية :

وعلي الاوامر العالية الصادرة في 25 مارس سنة 1880 و 4نوفمبر سنة 1885 و 8 اغسطس سنة 1892 و 26 مارس سنة 1900 بشأن الحجز الإداري والتشريعات المعدلة لها:

وعلي القانون رقم 26 لسنة 1923 الخاص بتحصيل أثمان الاسمدة التي تباع من وزارة الزراعة المالكي الأراضي الزراعية.

وعلي المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1928 بجواز اتخاذ إجراءات الحجز الإداري في تحصيل بعض الديون المطلوبة للحكومة.

وعلي المرسوم بقانون رقم 55 لسنة 1929 بالحجز الإداري المعدل بالقانون رقم 62 لسنة 1951.

وعلي القانون رقم 81 لسنة 1933 بتطبيق المرسوم بقانون رقم 55 لسنة 1929 بتوقيع الحجز الإداري للحصول علي الإيجارات والمبالغ المستحقة لوزارة الأوقاف عن الأملاك الزراعية التي تحت إدارتها.

وعلي القانون رقم 134 لسنة 1939 بالترخيص بإتخاذ إجراءات الحجز الإداري لتحصيل أثمان الأراضي المبيعة من الحكومة.

وعلي قانون المرافعات المدنية والتجارية.

وعلي القانون المدني .

علي ما ارتآه مجلس الدولة.

وبناء علي ما عرضه وزير المالية والإقتصاد.

أصدر القانون الآتى

الباب الأول : أحكام عامة

 

مادة 1

يجوز أن تتبع اجراءات الحجز الادارى المبينة بهذا القانون عند عدم الوفاء بالمستحقات الآتية فى مواعيدها المحددة بالقوانين والمراسيم والقرارات الخاصة بها وفى الأماكن وللاشخاص الذين يعينهم الوزراء المختصون :

( أ ) الضرائب والاتاوات والرسوم بجميع أنواعها.

( ب ) المبالغ المستحقة للدولة مقابل خدمات عامة.

( جـ ) المصروفات التى تبذلها الدولة نتيجة أعمال أو تدابير تقضى بها القوانين .

( د ) الغرامات المستحقة للحكومة قانونا.(هـ) ايجارات أملاك الدولة الخاصة ومقابل الانتفاع بأملاكها العامة سواء فى ذلك ما كان بعقد أو مستغلا بطريق الخفية.

( و ) أثمان أطيان الحكومة المبيعة وملحقاتها وفوائدها.

( ز ) المبالغ المختلسة من الأموال العامة.

( ح ) ما يكون مستحقا لوزارة الأوقاف وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة من المبالغ المتقدمة وكذلك ما يكون مستحقا لوزارة الأوقاف بصفتها ناظرا أو حارسا من ايجارات أو أحكام او أثمان الاستبدال للاعيان التى تديرها

 الوزارة. *

( ط ) المبالغ المستحقة للبنوك التى تساهم الحكومة فى رؤس أموالها بما يزيد على النصف.( حكم بعدم دستورية البند ط فى الدعوى رقم 41 لسنة 19ق دستورية جلسة 9/5/1998) *

( ى ) المبالغ الأخرى التى نصت القوانين الخاصة بها على تحصيلها بطريق الحجز الادارى.

 * قضى بعدم دستورية الفقرة ( ح ) ، ( ط )

 

مادة 2

 لايجوز اتخاذ اجراءات الحجز الا بناء على أمر مكتوب صادر من الوزير أو رئيس المصلحة أو المحافظ أو المدير أو ممثل الشخص الاعتبارى العام حسب الاحوال أو ممن ينيبه كل من هؤلاء فى ذلك كتابة.

 

مادة 3

يقع الحجز على أموال المدين أيا كان نوعها.

ولاتخل توقيع الحجز على المنقولات بالحق فى الحجز على العقار.

وفى حالة عدم أداء المبالغ المستحقة نتيجة لهذا الحجز ، يحجز على أى منقول أو عقار يملكه المدين أيا كان مكانه.

 

 

الباب الثانى : حجز المنقولات

 

الفصل الأول : حجز المنقول لدى المدين

 

مادة 4

يعلن مندوب الحاجز الى المدين أو من يجيب عنه تنبيها بالأداء وانذار بالحجز ويشرع فورا فى توقيع الحجز مصحوبا بشاهدين ويوضح بمحضر الحجز قيمة المبالغ المطلوبة وانواعها وتواريخ استحقاقها ووصف المكان الموجودة به المنقولات المحجوزة وصفا دقيقا .

 

مادة 5

 لايجوز لمندوب الحاجز كسر الابواب أو فض الاقفال بالقوة لتوقيع الحجز الا بحضور أحد مأمورى الضبط القضائى - ويجب أن يوقع هذا المأمور على محضر الحجز والا كان باطلا.

 

مادة 6

 يجب أن يشتمل محضر الحجز على ماقام به مندوب الحاجز من الاجراءات وما لقيه من العقبات والاعتراضات أثناء الحجز وما اتخذه فى شأنها.
ويجب أن تبين فى محضر الحجز بالتفصيل مفردات الاشياء المحجوزة مع ذكر نوعها وأوصافها ومقدارها ووزنها أو مقاسها أن كانت مما يكال أويوزن أو يقاس وبيان قيمتها بالتقريب وأن يحدد فيه يوم البيع وساعته والمكان الذى يجرى فيه ، ويجب ألايكون البيع قبل مضى ثمانية أيام من تاريخ الحجز.
واذا كانت المحجوزات عرضة للتلف جاز بيعها يوم الحجز أو الأيام التالية له.
 

مادة 7

يوقع التنبيه بالأداء والانذار بالحجز ومحضر الحجز كل من المدين أو من يجيب عنه ومندوب الحاجز والشاهدين والحارس، وتسلم صورة من التنبيه والانذار ومحضر الحجز الى المدين أو لمن يوقع عنه وأخرى للحارس ، واذا رفض المدين أو من يجيب عنه التوقيع على التنبيه والانذار ومحضر الحجز واستلام نسخة منه أثبت ذلك فى المحضر.
وتعلق نسخة من محضر الحجز على باب المركز أو القسم أو المأمورية أو على باب دار العمدة أو الشيخ الذى يقع الحجز فى دائرته ويقوم هذا الاجراء مقام الاعلان.
واذا لم يوجد المدين أو من يجيب عنه أثبت ذلك بمحضر الحجز وتسلم نسخة منه الى مأمور القسم أو البندر أو العمدة أو الشيخ الذى يقع الحجز فى دائرة اختصاصه مع تعليق نسخة أخرى فى الاماكن المنصوص عليها فى الفقرة السابقة ويقوم الاجراء مقام الاعلان.
 

مادة 8

 لايجوز حجز الثمار المتصلة ولا المزروعات القائمة قبل نضجها بأكثر من خمسة وخمسين يوما والا كان الحجز باطلا.
وفى تطبيق حكم الفقرة السابقة يجب أن يبين فى محضر الحجز موضع الأرض واسم الحوض ومساحتها وحدودها ونوع المزروعات أو نوع الأشجار وعددها وما ينتظر أن يحصد أو يجنى أو ينتج منها على وجه التقريب على أن يكال المحصول أو يوزن بعد جمعه ويثبت ذلك فى محضر الحجز.

 

مادة 9

 

 اذا كان الحجز على مصوغات أو سبائك من ذهب أو فضة أو معدن نفيس آخر أو مجوهرات أو أحجار كريمة فتوزن وتبين أوصافها بالدقة فى محضر الحجز وتقوم هذه الاشياء بمعرفة خبير يعين أجره بقرار من الوزير المختص أو من ينيبه عنه فى ذلك.
ويجوز بهذه الطريقة تقويم الأشياء الأخرى بناء على طلب مندوب الحاجز او المدين.
وفى جميع الاحوال يرفق تقرير الخبير بمحضر الحجز.
ويجب اذا اقتضت الحال نقلها أو وزنها أو تقويمها أن توضع فى حرز مختوم ان أمكن وأن يذكر ذلك فى المحضر مع وصف الاختام.
 

 

مادة 10

اذا وقع الحجز على نقود أو عملة ورقية وجب على مندوب الحاجز الاستيلاء عليها بعد بيان أوصافها ومقدارها فى محضر الحجز وتحرير ايصال باستلامها يعطيه للمدين أو من يجيب عنه.

 

مادة 11

( مستبدلة بقرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 181 لسنة 1959 )

يعين مندوب الحاجز عند توقيع الحجز حارسا أو أكثر على الأشياء المحجوزة ، ويجوز تعيين المدين أو الحائز حارسا واذا لم يوجد من يقبل الحراسة وكان المدين أو الحائز حاضرا كلفه الحراسة ولا يعتد برفضه اياها أما اذا لم يكن حاضرا عهد بها مؤقتا الى أحد رجال الادراة المحليين.
وتعين بقرار من الوزير المختص أو من ينيبه فى ذلك أجور الحراسة بالنسبة الى غير المدين أو الحائز.

 

مادة 12

لايجوز للحارس أن يستعمل الأشياء المحجوزة أو أن يستغلها أو يعيرها والا حرم من أجرة الحراسة فضلا عن الزامه بالتعويضات ، انما يجوز له اذا كان مالكا أو صاحب حق الانتفاع أن يستغلها فيما خصصت له ، واذا كان الحجزعلى ماشية أو عروض أو أدوات أو آلات لازمة لادارة أو استغلال أرض أو مصنع أو مستغل أو مؤسسة جاز لمندوب الحاجز بناء على طلب ذوى الشأن - أن يكلف الحارس بالادارة أو الاستغلا أو أن يستبدل به حارسا آخر يقوم بذلك.
واذا كان الحجز على منقولات مثلية فى منشأة تجارية أو صناعية - جاز للمدين اذا كان حارسا أن يتصرف فيها بشرط أن يورد مثلها قبل اليوم المحدد للبيع والا كان مبددا.


مادة 13

 لايجوز للحارس أن يطلب اعفاءه من الحراسة قبل اليوم المحدد للبيع الا لأسباب توجب ذلك ، فاذا أعفاه مندوب الحاجز من الحراسة عين حارسا بدلا منه على ان يعلن المدين باسم الحارس الجديد بكتاب موصى عليه.

ويجرد مندوب الحاجز الاشياء المحجوزة عند تسلم الحارس الجديد مهمته ويثبت هذا الجرد فى محضر يوقعه كل من المندوب والحارس السابق والحارس الجديد وتسلم للحارس الجديد صورة من هذا المحضر.

 

مادة 14

يجب عــلى مندوب الحاجز قبل البيع بيومين على الاقل أن يلصق صورة من محضر الحجز فى موضع ظاهر من مكان البيع وعلى باب المكان الذى توجد به الاشياء المحجوزة وعلى باب العمدة أوالشيخ أو المقر الادارى التابع له المكان ويعتبر ذلك اعلانا كافيا ويجوزالنشرعن الحجز والبيع فى الصحف اليومية المقررة لنشر الاعلانات القضائية وذلك فى الحالات التى يرى فيها الحاجز ضرورة النشر عنها بهذا الطريق .

ولمندوب الحاجز تأجيل البيع لأسباب جدية ، وكلما أجل البيع أثبت بأصل المحضر وبصورته المنصوص عليها فى الفقرة الاولى سبب التأجيل والميعاد الجديد وذلك قبل حلوله بيومين على الأقل ، ويعلن فى الوقت ذاته بهذا الميعاد كل من الحارس والمدين ، على أن يعاد اللصق مع جواز اعادة النشر على الوجه الوارد بالفقرتين السابقتين .

واذا رفض المدين توقيع الورقة الدالة على اعلانه فيوقع من مندوب الحاجز ومن شاهدين اثباتا لذلك.
 

مادة 15

يجرى البيع بالمزاد العلنى بمناداة مندوب الحاجز وبحضور شاهدين بشرط دفع الثمن فورا وعلى كل من يتقدم للشراء أن يؤدى تأمينا قدره 10% من قيمة عطائه الاول.
ويجب ألا يبدأ مندوب الحاجز فى البيع الا بعد أن يجرد الاشياء المحجوزة ويحرر محضرا بذلك يبين فيه ما يكون قد نقص منها.
 

مادة 16

لا يجوز بيع المعادن الثمينه أو الاحجار الكريمة بأقل من قيمتها الذاتية بحسب تقدير أهل الخبرة ، فان لم يتقدم أحد لشرائها فى الميعاد المحدد أجل بيعها الى ميعاد آخر يعلن عنه بالطريقة المنصوص عليها فى المادة 14 وتباع عندئذ لمن يرسو عليه المزاد ولو بثمن أقل مما قومت به.
 

مادة 17

على الراسى عليه المزاد أداء باقى الثمن البيع فورا والا أعيد البيع على مسئوليته فى الحال ويخصم من مبلغ التأمين ما قد يوجد من فرق فى الثمن ويرجع عليه بالعجز الذى يزيد على مبلغ التأمين.
 

مادة 18

يكف مندوب الحاجز عن المضى فى البيع اذا نتج من بيع بعض المحجوزات مبلغ كاف لوفاء المبالغ المحجوز من أجلها والمصروفات المطلوبة حتى نهاية الشهر الذى يقع فيه البيع ، وما يوقع بعد ذلك من الحجوز تحت يد مندوب الحاجز لا يتناول الا ما زاد على وفاء ما ذكر.
 

مادة 19

يحرر محضر بالبيع يثبت فيه بالتفصيل قيمة المبالغ المطلوبة حتى نهاية الشهر الذى حصل فيه البيع بــم فى ذلك مصروفات النقل اذا تم البيــع فى غيــر مكــان الحجــــز ومصاريف الحجز والبيع ، واسم المدين وبيان الأشياء المبيعة ووصفها ومحل بيعها وسبب البيع و ساعة افتتاح المزاد وقفله و ثمن البيع و اسم الراسى عليه المزاد وتوقيعه وتوقيع أصحاب العطاءات الاخرى على اقرار منهم بالكف عن المزايدة وباستلام تأمنياتهم و يوقع هذا المحضر كل من مندوب الحاجز والحارس و المدين والمشترى والشاهدين واذا لم يحضر الحارس أو المدين أثبت ذلك فى المحضر.
واذا بيعت المحجوزات باحدى الشون أو الأسواق أو صالات البيع فيقدر الوزير المختص أو من ينيبه فى ذلك أجرة المكان المعروضة به هذه المنقولات وتخصم المبالغ المطلوبة من ثمن البيع ويسلم ما قد يتبقى منه الى المدين ان كان حاضرا والا أودع حسابه خزانة المحافظة أو المديرية أو الجهة المختصة حسب الاحوال.
 

مادة 20


يعتبر الحجز كأن لم يكن اذا لم يتم البيع خلال ستة أشهر من تاريخ توقيعه الا اذا كان البيع قد أو قف باتفاق طالب الحجز والمدين أو موافقة الحاجز على تقسيط المبالغ المستحقة أو لوجود نزاع قضائى أو بحكم المحكمة أو بمقتضى القانون أو لاشكال آثاره الدين أو الغير أو لعدم وجود مشتر للمنقول المحجوز.


مادة 21

يجوز حتى يوم البيع وقف اجراءات الحجز والبيع وذلك باداء المبالغ المطلوبة والمصروفات ، وفى هذه الحالة يرفع الحجز وتسلم للمدين الاشياء المحجوزة بموجب محضر يحرره مندوب الحاجز ويتضمن اخلاء عهدة الحارس.
 

مادة 22

تحدد بقرار من وزير المالية والاقتصاد مصروفات اجراءات الحجز والبيع المنصوص عليها فى هذا الباب.
 

مادة 23
(مستبدلة بالقانون رقم 27 لسنة 1971)


يعفى المدين من مصروفات اجراءات الحجز اذا قام بأداء المبلغ المطلوب منه خلال ثلاثين يوما من تاريخ الحجز ، فان ادى المبلغ المطلوب منه خلال الثلاثين يوما التالية أعفى من نصف تلك المصروفات كل ذلك ما لم يكن البيع قد تم ويعتبر فى حكم البيع بالنسبة الى مصروفات الاجراءات تسليم الحاجز الأسهم والسندات الى احد البنوك أو السماسرة أو الصيارف لبيعها.
وفى جميع الحالات يلزم المدين بأداء رسوم البيع وأجرة حراسة الاشياء المحجوزة والنشر ومصروفات اعدادها ونقلها والأجور والعمولة وغيرها المنصوص عليها فى القانون.
 

مادة 24


تخصم أولا من المبلغ المحصل من البيع مصروفات الاجراءات ومصروفات الاعداد والنشر والنقل واجرة الحراسة واجره مكان البيع وعمولة البنوك والسماسرة والصيارف فى بيع الأسهم والسندات وأجور الخبراء فى تقويم المحجوزات ويخصص الباقى لاداء المبالغ المحجوزة من أجلها.
 

مادة 25


اذا وقع حجز ادارى بعد حجز قضائى ، أو العكس ، أو وقع حجز ادارى بعد حجز ادارى آخر ، فعلى مندوب الحاجز أو المحضر فى الحجز الثانى اعلان صورة من محضر الحجز الى المحضر الذى أوقع الحجز الأول والى الحارس المعين من قبله.
وفى حالة رفع أحد الحجزين يستمر الحارس المعين على المحجوزات مسئولا عنها حتى يقرر اعفاؤه واعلانه بذلك، أو حتى يقرر رفع الحجز الآخر ويعلن به أو حتى يتم بيع المحجوزات المعين حارسا عليها ، وعند تعدد الحجوز طبقا لأحكام هذه المادة توجد اجراءات البيع وميعاده وتباع المحجوزات طبقا لأحكام القوانين الخاصة بالحجز الموقع أولا.


مادة 26


يودع الثمن فى حالة البيع القضائى خزانة المحكمة المختصة التى تفصل فى توزيعه بين الحاجزين على وجه السرعة.
أما فى حالة البيع الادارى فتخصم المصروفات والمطلوبات المستحقة للحاجز الادارى ويودع باقى الثمن خزانة المحكمة لذمة الحاجز القضائى حتى تفصل المحكمة فى توزيع المبلغ . فاذا زاد ما خصمه الحاجز الادارى عما أسفر عنه التوزيع الزم بايداع الزيادة خزانة هذه المحكمة.
وعند تعدد الحجوز الادارية تخصم المصروفات ويودع الباقى خزانة المحكمة المختصة لتوزيعه بين الحاجزين ما لم تتفق جهات الحجز على توزيعه فيما بينها.


مادة 27
( مستبدلة بالقانون رقم 30 لسنة 1972)


يترتب على رفع الدعوى بالمنازعة فى أصل المبالغ المطلوبة أو فى صحة اجراءات الحجز ، أو باستيراد الأشياء المحجوزة ، وقف اجراءات الحجز والبيع الاداريين وذلك الى أن يفصل نهائيا فى النزاع ، ويحكم فى دعوى المنازعة على وجه السرعة.


 

الفصل الثانى : حجز ما للمدين لدى الغير

 

مادة 28

يجوز بالطريق الادارى حجز ما للمدين لدى الغير من المبالغ والديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط وما يكون له من المنقولات فى يد الغير.

 

مادة 29 *

يقع حجز ما للمدين لدى الغير بموجب محضر يعلن الى المحجوز لديه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ويتضمن قيمة المبالغ المطلوبة وأنواعها وتواريخ استحقاقها.

ويجب اعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز مبينا بها تاريخ اعلانه للمحجوز لديه خلال الثمانية الأيام التالية لتاريخ اعلان المحضر المحجوز لدية والا اعتبر الحجز كأن لم يكن.

* ( صدر تفسير من المحكمة الدستورية العليا فى شأن الفقرة الثالثة من هذه المادة فى الدعوة رقم 1 لسنة 13 قضائية – تفسير- بجلسة 4/1/1992 )

منطوق الحكم :

قررت المحكمة : أن الإعلان المحجوز عليه بصورة من محضرالحجز طبقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة التاسعة والعشرين من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإدارى يكون بواسطة ورقة من أوراق المحضرين تعلن وفقاً للقواعد المقررة في قانون

 المرافعات المدنية والتجارية.

 

مادة 30

على المحجوز لدية بمجرد اعلانه بمحضر الحجز أن يخطر مندوب الحاجز خلال المدة المنصوص عليها فى المادة السابقة بكل ما لديه للمدين والتاريخ الذى يمكنه فيه أداؤه لمندوب الحاجز وعليه أن يوضح فى اخطاره وصف ما لديه وصفا دقيقا مفصلا مع بيان عدده ومقاسه أو وزنه أو مقداره وقيمته ، ولايعفى المحجوز لديه من واجب الاخطار أن يكون غير مدين للمحجوز عليه.
ويكون الاخطار الحاصل من المحجوز لدية فى جميع الأحوال بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول او بتسليمه الى مندوب الحاجز مقابل ايصال من دفتر يعد لذلك ويصدر به قرار من وزير المالية والاقتصاد.
 

 

مادة 31

 ( الفقرتان الرابعة والخامسة مضافتان بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 181 لسنة  1959)

على المحجوز لديه خلال أربعين يوما من تاريخ اعلانه بمحضر الحجز أن يؤدى الى الحاجز ما أقر به أو ما يفى منه بحق الحاجز والمصروفات أو يودعه خزانة الجهة الادارية الحاجزة لذمتها وذلك اذا كان قد حل ميعاد الأداء والا فيبقى محجوزا تحت يده الى أن يحل هذا الميعاد فيؤديه الى الحاجز أو يودعه. واذا وقعت حجوز قضائية أو ادارية على ما حجز عليه اداريا قبل مضى خمسة عشر يوما من تاريخ اعلان محضر الحجز ولم يكف المبلغ للوفاء بجميع الحقوق وجب على المحجوز لدية ايداعه خزانة المحكمة المختصة لتوزيعه.
أما اذا وقعت حجوز قضائية أو ادارية بعد الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة فلايكون لها أثر الافيما زاد على دين الحاجز ادرايا والمصروفات.
فاذا لم يؤد المحجوز لدية أو يودع المبالغ المنصوص عليها فى الفقرات السابقة جاز التنفيذ على أمواله اداريا بموجب محضر الحجز المنصوص عليه فى المادة 29 مصحوبا بصورة من الاخطار المنوة عنه فى المادة 30.
واذا كان هناك حاجزون آخرون وقعوا حجوزاتهم قبل مضى خمسة عشر يوما من تاريخ اعلان محضر الحجز ولم يكف المبلغ المتحصل للوفاء بجميع الحقوق فعلى جهة الادارة التى تباشر التنفيذ ايداع المبلغ المتحصل خزانة المحكمة ليجرى توزيعه.
 

مادة 32

(مستبدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 181 لسنة 1959)

اذا لم يقدم المحجوز لدية الاخطار المنصوص عليه بالمادة 30 أو قدمه مخالفا للحقيقة أو أخفى الأوراق الواجب عليه تقرير الحقيقة عنها جازت مطالبته شخصيا بأداء المبلغ المحجوز من أجله مع مصروفات الاجراءات المترتبة على تقصيره أو تأخيره ويصدر الحكم بذلك من المحكمة المختصة طبقا للقواعد المقررة بقانون المرافعات ويحجز اداريا على ما يملكه المحجوز لدية وفاء لما يحكم به.

مادة 33

يترتب على حجز ما للمدين لدى الغير حبس كل ما يستحق للمحجوز عليه ومصروفات الاجراءات التى تستحق الى يوم البيع ما لم يودع مبلغ مساو للمبلغ المحجوز من أجله والمصروفات خزانة الجهة الادارية الحاجزة.

 

مادة 34

 اذا لم يؤد المبلغ المحجوز من أجله والمصروفات لمندوب الحاجز أو يودع خزانة الجهة المختصة خلال المدة المنصوص عليها فى المادة 31 جاز بعدها الاستمرار فى اجراءات البيع المنصوص عليها فى هذا القانون.

ويكون البيع بعد الأربعين يوما المنصوص عليها فى المادة 31 أو بعد اليوم الذى يحل فيه ميعاد الأداء.

 

مادة 35

أداء المبالغ أو تسليم الاشياء المحجوزة تبرئ ذمة المحجوز لدية منها قبل الدائن ولو كان الأداء نتيجة بيع الأشياء المحجوزة طبقا لأحكام هذا القانون.

ويعتبر الايصال المسلم من الحاجز للمحجوز لدية بمثابة ايصال من الدائن نفسه.

 

الفصل الثالث : فى حجز الإيرادات والأسهم والسندات والحصص وبيعها

 

مادة 36

الأسهم والسندات والشيكات والكمبيالات اذا كانت لحاملها أو قابلة للتظهير يكون حجزها بالأوضاع المقررة لحجز المنقول لدى المدين.

 

مادة 37

الايرادات المرتبة والأسهم الأسمية وحصص الأرباح المستحقة فى ذمة الأشخاص المعنوية وحقوق الموصين تحجز بالأوضاع المقررة لحجز ما للمدين لدى الغير.

 

مادة 38

يكلف الحاجز أحد البنوك أو السماسرة أو الصيارف بيع ما نص عليه فى المادتين السابقتين فى اليوم المحدد للبيع.

ويعين وزير المالية والاقتصاد بقرار منه هذه البنوك والسماسرة والصيارف وعمولة كل منهم وطريقة البيع.

 

مادة 39

 حجز الايرادات المرتبة والأسهم والحصص وغيرها تحت يد المدين يترتب عليه حجز ثمراتها وفوائد ما استحق منها وما لم يستحق الى يوم البيع.

 

الباب الثالث :  الحجز على العقار وبيعه

1- حجز العقار

 

مادة 40

يبدأ التنفيذ على العقار باعلان يوجهه مندوب الحاجز الى المدين صاحب العقار فى شخص واضع اليد مهما كانت صفته ويتضمن تنبيها بالأداء وانذار بحجز العقار.
ويشتمل الاعلان على بيان المبالغ المطلوبة أنواعها وتواريخ استحقاقها ووصف العقار أو المحل أو الأعمال المستحقة عليها هذه المبالغ وذلك ببيان موقعه بايضاح حدوده واسم الحوض ورقمه - اذا كان أرضا زراعية - وأسم القسم أو الشارع أو الحارة ورقم الملك - اذا كان عقارا فى المدن - وغير ذلك من البيانات التى تفيد فى تعيينه.
 

مادة 41

يقوم مندوب الحاجز بتوقيع الحجز بعد مضى شهر على الأقل من تاريخ التنبيه والانذار والا اعتبر الحجز كأن لم يكن. ويجوز توقيع الحجز قبل الميعاد المذكور اذا طلب المدين ذلك. ويوقع الحجز بحضور شاهدين ويجوز عند الاقتضاء الاستعانة بواحد من أهل الخبرة أو مساح لمساحة العقار وتحديده وتثمينه.
ولمندوب الحاجز الحق فى دخول العقار للحصول على البيانات اللازمة لوصفه ووصف مشتملاته وله ان يستصحب من يعاونه فى ذلك ولايجوز منعه من الدخول لأداء هذه المأمورية . وعلى جهات الادارة تمكينه من أداء مأموريته عند الاقتضاء.
 

مادة 42

 يحرر محضر الحجز ويعلن الى المدين صاحب العقار فى شخص واضع اليد مهما كانت صفته بالكيفية المقررة لاعلان محضر حجز المنقولات وتوضح فيه البيانات المنصوص عليها فى المادة 40 ومساحة العقار المحجوز وثمنه الأساسى.

 

مادة 43

لمندوب الحاجز أن يعين على العقارات حارسا أو أكثر ويجوز أن يكون الحارس هو المالك أو الحائز.

ولمندوب الحاجز تكليف الحارس تأجير العقار المحجوز كما له أن يتخذ فى بيع ما قد يوجد به من محصول وثمار الاجراءات الخاصة بحجز المنقولات.

وللمدين الساكن فى العقار أن يبقى ساكنا فيه بدون أجرة الى أن يتم بيعه.

 

مادة 44

يشهر محضر الحجز العقارى الذى يوقع وفاء لدين من الديون المستحقة غير الديون الممتازة بمكتب الشهر العقارى المختص على نفقة المحجوز عليه.

 

مادة 45

يرتب على اعلان المدين أو الحائز بمحضر الحجز الموقع على العقار وفاء لديون ممتازة كما يترتب على تسجيل محضر الحجز الموقع على العقار وفاء لمستحقات أو ديون أخرى الحاق ايرادات العقار المحجوز وثمراته من تاريخ الاعلان فى الحالة الأولى ومن تاريخ التسجيل فى الحالة الثانية لتخصم قيمتها من المستحقات المطلوبة.  

مادة 46

الوفاء بالايجار الذى لم يؤد للمالك المدين أو الحائز قبل تاريخ الحجز أو بعده يبرئ ذمة المستأجر من هذا المبلغ قبل المالك أو الحائز اذا أداه للحاجز، ويعتبر الايصال المسلم له من الحاجز بمثابة ايصال من المالك أو الحائز نفسه.
ولايعتد بالمبالغ المؤادة مقدما للمالك أو الحائز فيما زاد فى الأراضى الزراعية على ايجار سنة وفى العقارات المبينة على ثلاثة أشهر ، اما المبالغ المؤداة مقدما فى حدود هذه المدة فيعتبر أداؤها صحيحا ما لم يكن ذلك غشا وتدليسا.
 

مادة 47

لا ينفذ تصرف المدين أو الحائز على العقار المحجوزولا ما يترتب عليه من رهن أو اختصاص أو امتياز فى حق الحاجز ولافى حق الراسى عليه المزاد اذا كان التصرف أو ما رتبه المدين قد حصل شهره بعد تسجيل محضر الحجز على العقار وفاء المطلوبات أو ديون اخرى لا امتياز لها.
ومع ذلك ينفذ التصرف أو الرهن أو الاختصاص أوالامتياز المشار اليه اذا قام ذوو الشأن قبل اليوم المعين للبيع بايداع الملطوبات والمصروفات المستحقة بأكملها حتى نهاية الشهر الذى تقع فيه جلسة البيع خزانة الجهة الإدارية الحاجزة أوخزانة المحافظة أو المديرية التى يقع فى دائرتها البيع مع اعلان المحافظ أوالمدير بذلك ، فان لم يحصل الايداع قبل ايقاع البيع فلا يجوز لأى سبب منح ميعاد للقيام به.
 

مادة 48

اذا وجدت حقوق عينية موقعة على العقار المحجوز ومشهرة قبل توقيع الحجز الادارى مقابل ديون ممتازة أو قبل تسجيل محضر الحجز الادارى مقابل ضرائب أو مطلوبات أخرى ، أعلن محضر الحجز الى أصحاب الحقوق المشهرة خلال شهر من تاريخ الحجز أو تسجيل محضر الحجز أو تسجيل محضر الأحوال، ويكون الاعلان بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول واذا لم يكن لهم محل اقامة معروف أعلان محضر الحجز الى النيابة الكائن فى دائرتها العقار.
وعلى النيابة التأشير على نسخة المحضر الأصلية واعلانه بغير مصروفات الى الدائنين المذكورين وذلك خلال أربعين يوما على الأقل من تاريخ اعلان محضر الحجز الى الدائنين أو الى النيابة.
 

مادة 49

يخطر الحاجز مكتب الشهر العقارى المختص بحصول الأعلان المنصوص عليه فى المادة السابقة مع ارسال نسخة من محضر الحجز وذلك خلال الثمانية أيام التالية لتاريخ آخر اعلان للدائنين أو للنيابة.

وعلى الموظف المختص بمكتب الشهر العقارى أن يؤشر بحصول هذا الاعلان على هامش قيود الد ائنين والتوقيع على نسخة المحضر بما يفيد ذلك ثم يعيده الى الحاجز خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصول إخطار الحاجز اليه.

ويصبح جميع الدائنين من تاريخ التأشير بحصول اعلانهم طرفا فى الاجراءات.

 

مادة 50

للدائنين المقيدة حقوقهم على العقار المحجوز حق وقف السير فى الاجراءات اذا قاموا بأداء المبالغ المحجوز من أجلها والمصروفات حتى اليوم السابق على اليوم المعين للبيع.

ويحل الدائن الذى قام بأداء هذه المبالغ محل الحاجز فى حقوقه وامتيازاته.

ويحرر المباشر للبيع محضرا بذلك تسلم صورة منه للدائن المذكور ويقوم بشهره على نفقته.

 

مادة 51

تطبق العقوبات المنصوص عليها فى المواد  341 ، 342 ، 361 من قانون العقوبات على المدين أذا اختلس الثمرات أو الايرادات التى تلحق بالعقار المحجوز أو اذا أتلف هذا العقار أو أتلف الثمرات.

 

 

2- بيع العقار

 

مادة 52

يجوز لمندوب الحاجز تجزئة العقار الى صفقات إن كان ذلك مما يرغب فى الاقدام على شرائها ورفع أسعارها وفى هذه الحالة توضح بيانات كل صفقة على حدة ومساحتها وحدودها بمحضر الحجز بالتطبيق لقانون الشهر العقارى مع ذكر الثمن الأساسى لكل صفقة بالمحضر.  

مادة 53

يباع العقار المحجوز بالمزاد العلنى بعد مضى شهرين على الأقل وقبل مضى أربعة أشهر من تاريخ اعلان محضر الحجز أو شهره حسب الأحوال ما لم يؤجل البيع طبقا لأحكام المادة 55 .

 وينشر عن البيع فى الجريدة الرسمية ، ويجب أن يكون النشر قبل اليوم المعين للبيع بثمانية أيام على الأقل ويشتمل على أسباب البيع وتاريخ الحجز ورقم تسجيل محضر الحجز وتاريخه ان كان مسجلا وتعيين اليوم الذى حدد للبيع والبيانات الخاصة بموقع العقار المزمع بيعه ومساحته وحدوده والثمن الأساسى الذى يتبقى افتتاح المزاد به والموضح بمحضر الحجز وجميع الايضاحات المتعلقة بشروط البيع ، واذا كان العقار مقسما الى صفقات فتوضح جميع البيانات الخاصة بكل صفقة على النحو سالف الذكر. كما يعلن عن البيع بالتعليق على اللوحة المعدة للاعلانات بديوان المحافظة أوالمديرية المختصة وعلى باب مقر العمدة فى القرية التى تقع فيها الأعيان والباب الرئيسى للمركز أوالقسم الذى يقع العقار فى دائرته وفى موضع ظاهر من كل عقار من العقارات المطلوبة بيعها اذا كانت مسورة أو كانت من المبانى.
ويجب إثبات تعليق الاعلانات فى محضر يحرره ويوقعه مندوبو الجهة الحاجزة المكلفون بذلك.
ويجوز فضلا عما تقدم النشر عن البيع فى الصحف اليومية المقررة لنشر الاعلانات القضائية وذلك فى الحالات التى يرى فيها الحاجز النشر عنها بهذا الطريق.
 

مادة 54

يحصل البيع علنا بالمحافظة أو المديرية الكائن فى دائرتها العقار بحضور المحافظ أوالمدير أو وكيله وأحد كتاب الوزارة أوالمصلحة أوالمحافظة أوالمديرية أوالجهة التى تولت اجراء الحجز على العقار.

 

مادة 55

(الفقرة الأخيرة معدلة بقرار رئيس الجمورية العربية المتحدة بالقانون رقم 181 لسنة 1959)

يجوز للمحافظ أوالمدير أو لوكيله - لأسباب جدية - تأجيل البيع بالثمن الأساسى ويتم النشر والاعلان عن الميعاد الجديد بالطريقة المنصوص عليها فى المادة 53.

ويكون كل تأجيل لمدة لاتقل عن ثلاثين يوما من يوم الجلسة التى تقرر التأجيل فيها.

ويجوز التأجيل لمدة أوسع من ذلك أو وقف اجراءات البيع بناء على اتفاق طالب الحجز والمدين أو موافقة الحاجز على تقسيط المبالغ المتسحقة أو لأسباب تستوجبها أحكام هذا القانون.

 

مادة 56

يجب افتتاح المزايدة بعطاء لايقل عن الثمن الأساسى والمصروفات وعلى كل من يتقدم للشراء أن يؤدى بالجلسة تأمينا قدره 10% من قيمة عطائه.

ويقصر البيع بقدر الامكان على جزء من العقار يفى ثمنه بالمطلوبات والمصروفات باكملها حتى نهاية الشهر الحصل فيه البيع .

اذا تعذرت تجزئة العقار استمرت اجراءات البيع عليه كله.

ويجوز لكل شخص أن يتقدم للمزايدة بنفسه أو بوكيل خاص عنه. ويرسى المحافظ أوالمدير أو وكيله المزاد على من تقدم بأكبر عطاء اذا مضت ثلاث دقائق بدون حصول زيادة عليه من غيره.

ويجب على الراسى عليه المزاد أن يؤدى باقى الثمن فورا.

واذا زاد ثمن البيع على المبلغ المطلوب ردت الزيادة الى صاحب العقار ما لم يكن على العقار حقوق مشهرة مما نصت عليها المادة 48 فيودع ويوزع الزمن طبقا لأحكام المادة 69.

 

مادة 57

يحرر محضر بالبيع يوقع عليه المحافظ أو المدير أو وكيله والكاتب الحاضر معه ويشتمل المحضر على سبب البيع وشروطه وبيانات العقار المبيع ومساحته وحدوده وباقى البيانات اللازمة لتسجيله وكذلك الثمن الأساسى وكل عطاء قدم والثمن والراسى به المزاد وبصفة عامة كل ما لم فى جلسة المزايدة.

مادة 58

اذا لم يحضر أحد للمزايدة فى اليوم المعين أجل البيع مرة بعد مرة الى أن يتقدم مشتر أو تتقدم الحكومة مشترية فى الجلسة.

وينشر ويعلن عن كل جلسة بالطريقة المبينة بالمادة 53 مع خفض عشر الثمن الأساسى فى كل مرة يؤجل فيها البيع.

 

مادة 59

اذا تخلف الراسى عليه المزاد عن الوفاء بشروط البيع أعيد البيع على مسئوليته بعد جلسة لذلك ينشر ويعلن عنها بالطريقة المبينة بالمادة 53.

فان نقص الثمن الزم الراسى عليه المزاد بالفرق وان زاد الثمن كانت الزيادة من حق المدين صاحب العقار أو من حق الدائنين حسب الأحوال.

 

مادة 60

لكل شخص ليس ممنوعا من المزايدة قانونا أن يقرر خلال الايام العشرة التالية لرسو المزاد بالزيادة على الثمن بشرط الاتقل هذه الزيادة عن عشر الثمن.
ويحصل تقرير الزيادة بمحضر فى القلم المختص بالمديرية أو المحافظة ويعين بالمحضر تاريخ الجلسة التى تجرى فيها المزايدة الجديدة وتكون فى أقرب وقت بعد انقضاء الثلاثين يوما التالية لتاريخ هذا المحضر. ويجب أن يودع مقرر الزيادة قبل ذلك خزانة المحافظة أو المديرية خمس الثمن الجديد والمصروفات حتى يوم البيع ومبلغا آخر يعينه القلم المختص بالمديرية أو المحافظة لحساب مصروفات الاجراءات الخاصة بالبيع الثانى.
وفى هذه الحالة يعاد البيع بالجلسة المعينة لذلك بعد أن ينشر ويعلن عنها بالطريقة المبينة بالمادة 53 على أن تشتمل الاعلانات الجديدة على اسم مقرر الزيادة ولقبه ومهنته ومحله ومقدار الثمن الذى عرضه . كما يخطر الراسى عليه المزاد والمدين بالجلسة الجديدة وبتقرير الزيادة.
ولايجوز العدول عن التقرير بزيادة العشر.
 

مادة 61

اذا تقدمت عدة تقارير بالزيادة كانت العبرة بالتقرير المشتمل على أكبر عرض أو بالتقرير الأول عند تساوى العروض.

 

مادة 62

اذا لم يتقدم أحد للمزايدة بالجلسة الجديدة اعتبر المقرر بالزيادة مشتريا بالثمن الذى قبل الشراء به فى تقريره وعليه أداء باقى الثمن والمصروفات ورسوم الشهر فورا والا أعيد البيع بالمزاد على ذمته طبقا لما نصت عليه المادة 59 .

مادة 63

لاتجوز الزيادة بالعشر على الثمن الذى رسا به المزاد فى البيع الثانى.

 

مادة 64

لايجوز لموظفى الحكومة فى دائرة المحافظة أوالمديرية التابع لها العقار ولا لموظفى الوزارة أوالمصلحة طالبة الحجز أن يتقدموا للمزايدة بأنفسهم أو بطريق تسخير الغير والا كان البيع باطلا حتما ويعاد البيع وتحدد جلسة مزايدة لذلك ينشر ويعلن عنها بالطريقة المبينة بالمادة 53.

مادة 65

يجوز للراسى عليه المزاد أن يقرر فى القلم المختص فى المحافظة أو المديرية قبل انقضاء الثلاثة الايام التالية ليوم البيع أنه اشترى بالتوكيل عن شخص معين اذا وافقه على ذلك الموكل.

ويعتبر الموكل فى هذه الحالة هوالراسى عليه المزاد.

 

مادة 66

مجرد قيام الراسى عليه المزاد بأداء الثمن بأكمله ورسم نسبى قدره 5% والمصروفات يتولى الحاجز شهر محضر البيع على حساب الراسى عليه المزاد بعد مضى الميعاد المنصوص عليه فى المادة السابقة وبعد تحصيل رسوم الشهرمنه ويسلمه صورة رسمية من محضر البيع المسجل الذى يكون سندا للتمليك وله قوة العقد الرسمى على الا ينقل للمشترى سوى ما كان للمدين أو الحائز من حقوق فى العقار المبيع. 

مادة 67

يترتب على شهر محضر البيع تطهير العقار المبيع من حقوق الامتياز والاختصاص والرهون الرسمية والحيازية التى أعلن أصحابها بمحضر الحجز وتاريخ جلسة البيع طبقا لأحكام المادة 48.

 

مادة 68

لكل من المدين والحائز أن يودع خزانة المحافظة أو المديرية المختصة حتى اليوم السابق على اليوم المعين للمزايدة الأولى أو الثانية مبلغا يفى بالمطلوبات والمصروفات بأكملها لغاية نهاية الشهر الذى تقع فيه جلسة البيع وإعلان المحافظ أو المدير بهذا الايداع.
وفى هذه الحالة يقرر المحافظ أو المدير أو وكيله الغاء اجراءات الحجز والبيع ومرسى المزاد الأول واجراءات البيع اذا كان قد تم شئ من ذلك ويحرر بالالغاء محضر وتسلم صورة منه للمودع.
 

مادة 69

فى حالة رسو المزاد فى عقار عليه حقوق مشهرة مما نصت عليها المادة 48 فيخصم أولا من ثمن العقار جميع مصروفات الحجز والبيع والتسجيل ثم الضرائب الممتازة .
ويسوى الباقى من الثمن بعد ذلك لحساب المطلوبات الأخرى ، ويودع ما تبقى بعد ذلك خزانة المحكمة الابتدائية الواقع فى دائرتها العقار على ذمة الدائنين والمدين.
ويكون الايداع بموجب محضر يوقعه المباشر للبيع موضحا به ثمن العقار المبيع بالمزاد بيان ماخصم منه بالتفصيل واسماء الدائنين. وعلى المحكمة أن تفصل على وجه السرعة فى توزيع الثمن طبقا لما نصت عليه المادة 761 وما بعدها من قانون المرافعات واذا زاد ماخصمه الحاجز نظير مطلوباته غير الممتازة عما اسفر عنه التوزيع الزام ايداع الزيادة خزانة هذه المحكمة.
 

مادة 70

اذا كان على العقار حقوق عينية مشهرة مما نصت عليه المادة 48 وكانت المبالغ المحجوزة من أجلها اداريا لا امتياز لها ولاتساعد قيمتها ورتبتها على تحصيلها من ثمن العقار فى حالة بيعه جاز وقف اجراءات بيع العقار اكتفاء بتسجيل محضر الحجز الى ان يصبح المحجوز عليه مقتدرا ويحرر بذلك محضر يوقعه المباشر للبيع، ولايترتب على وقف هذ الاجراءات بطلان الحجز أوسقوط الحق فى المطالبة بالمبالغ المحجوز من أجلها بالتقادم ، ويكون للحاجز فى أى وقت الحق فى استئناف الاجراءات او اتخاذ اجراءات حجز جديد على أى منقول أوعقار آخر يكون مملوكا للمدين طبقا للاجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون. 

مادة 71

تحدد بقرار من وزير المالية والاقتصاد مصروفات اجراءات الحجز والبيع المنصوص عليها فى هذا الباب.

 

مادة 72

 تسرى على المنازعات القضائية الخاصة ببيع العقار أحكام المادة 27.

 

مادة 73

 اذا صدر حكم قضائى برسو مزاد العقار المحجوز إداريا فى اثناء سير الاجراءات الادراية - اتبع الآتى:
( أ ) اذا كان الراسى عليه المزاد فى الحجز القضائى قد أودع الثمن خزانة المحكمة أثناء سير الاجراءات الادارية وقف السير فى اجراءات الحجز الادارى. وعلى الحاجز الادارى أن يتقدم ببيان عن مطلوباته للمحكمة التى عليها فتح باب التوزيع بطريق الاستعجال للفصل فيه.
( ب ) استثناء من أحكام قانون المرافعات لايجوز بأى حال اعفاء الراسى عليه المزاد فى الحجز القضائى من أداء الثمن ، وعليه فى جميع الاحوال ايداعه خزانة المحكمة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ رسو المزاد ، والا أعيدت اجراءات الحجز الادارى فى مواجهته.
( جـ ) اذا كان العقار المحجوز اداريا يشمل جزءا لم يدخل ضمن القدر المبيع قضائيا ولم يخص الحاجز جميع مطلوباته والمصروفات فى التوزيع الذى أجرته المحكمة فتستمر اجراءات البيع الادارى بالنسبة الى الجزء الذى لم يدخل البيع القضائى ، وذلك بعد تعديل الحدود والثمن وبعد النشر والاعلان بالطريقة المبينة فى المادة 53.
 

مادة 74

اذا كان رسو المزاد الادارى قد سبق جلسة البيع القضائى اكتفى بالاجراءات الادراية المتخذة وعلى اصحاب الشأن فى البيع القضائى التدخل فى توزيع الثمن.

 

مادة 74 مكررا

(مضافة بالقانون رقم 30 لسنة 1972)

يترتب على رفع الدعوى بالمنازعة فى أصل المبالغ المطلوبة أو فى صحة اجراءات حجز العقار ، وقف اجراءات الحجز والبيع الاداريين وذلك الى أن يفصل نهائيا فى النزاع.

ويحكم فى دعوى المنازعة على وجه السرعة.

 

مادة 75

فيما عدا مانص عليه فى هذا القانون تسرى جميع احكام قانون المرافعات المدنية والتجارية التى لاتتعارض مع أحكام هذا القانون.

 

مادة 76

تلغى الأوامر العالية الصادرة فى 25 مارس سنة 1880 و4 نوفمبر سنة 1885 و 8أغسطس سنة 1892 و 26 مارس سنة 1900 والمرسومان بقانونين رقمى 65 لسنة 1928 و 55 لسنة 1929 والقوانين رقم 26 لسنة 1923 ورقم 81 لسنة 1933 ورقم 134 لسنة 1939 والأوامر والقوانين المعدلة له كما يلغى كل ما يتعارض مع هذا القانون من نصوص خاصة باجراءات الحجز الادارى فى القوانين الأخرى وذلك مع عدم الاخلال بالسلطة المخولة للمدير العام لمصلحة الضرائب بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 90 من القانون رقم 14 لسنة 1939 والقوانين المعدلة له.

مادة 77

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولوزير المالية والاقتصاد اصدار القرارات اللازمة لتنفيذه ، ويعمل به بعد مضى ستة اشهر من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.

صدر بديوان الرياسة فى 2 ذى القعدة سنة 1374 ( 22  يونية سنة 1955 ).

 

 

 

المذكرة الايضاحية

للقانون رقم 308 لسنة 1955

تتناول إجراءات الحجز الإدارى ستة قوانين صادرة في 25 مارس سنة 1880 و 4نوفمبر سنة 1885 و أغسطس سنة 1892و 26 مارس سنة 1900 والمرسومين بقانون رقم 65 لسنة 1928 ورقم 55 لسنة 1929 وقد أشارت

قوانين الضرائب والرسوم وغيرها إلى بعض قوانين الحجز الإدارى آنفة الذكر للعمل بها في تحصيل هذه الضرائب والرسوم وغيرها من المطلوبات.

وقد تطور الحال في هذه الحقبة الطويلة من الزمن، أصبحت قوانين الحجز الإدارى لا تتمشى مع هذا التطور فهى لا تشمل الحجز على الأوارق المالية والنقود والمصوغات والسبائك المعدنية النفسية أو الاحجار الكريمة أو غيرها مما

يماثلها ، ولا على ما للمدين لدى الغير فضلاً عن أنها تنص على توقيع الحجز الإدارى، لإقتضاء ما هو مطلوب من ممول في ناحية على مايملكه من منقول أو عقار في جهة أخرى بل أن قوانين الضرائب وغيرها لا تنص على ذلك.

ومن ناحية أخرى لم تتعرض القوانين القائمة لحالة تعدد الحجوز الإدارية والقضائية ومنع التعارض بينها.

وكذلك فإن بعض القوانين كقانون ضريبة الأطيان رقم 113 لسنة 1939 نصت صراحة على جواز التحصيل بطريقة الحجز الإدارى في حين أن البعض الآخر لم ينص صراحة على ذلك كقانون رقم 88 لسنة 1942 الخاص بتعويض

المبانى عما يصيبها من تلف بسبب الحرب، إذ نصت المادة السادسة منه على اقتضاء الضريبة بالطريقة المتبعة في تقسيط عوائد المبانى وليس بطريقة اقتضائها ولم تنص بعض القوانين على إتخاذ إجراءات الحجز الإداري كقانون

تحديد زراعة القطن رقم 61 لسنة 1941 في شأن اقتضاء رسوم المقاس.

لهذا كله أعد مشروع القانون لتوحيد إجراءات الإدارى ومعالجته جميع العيوب وأوجه النقص الموجودة في القوانين القائمة.

وقد قسم القانون إلى الثلاثة أبواب. خصص الباب الأول للقواعد العامة قى الحجز الإدارى. وتناول الباب الثانى حجز المنقولات، فتكلم أولاً عن حجز المنقول لدى الممول أو المدين وتكلم ثانياً عن حجز ما للمدين لدي الغير وأفرد

الباب الثالث والاخير لحجز العقار وبيعه.

الباب الأول

أحكام عامة

تضمن هذا الباب حصر المبالغ التر يجوز الحجز من أجلها إدارياً وتشمل كل مستحقات الحكومة من الضرائب أو رسوم أو آتاوات بجميع أنواعها والمبالغ المستحقة للدولة مقابل خدمات عامة كأجور الرى وغيرها والنفقات التي

تصرفها الدولة في أعمال أو تدابير نصت عليها القوانين أو اللوائح كمصاريف نقاوة ودودة القطن وملاحظة نقاوتها ومصاريف رش الأشجار و تدخينها ومصاريف تطهير المساقى والمصارف الخصوصية وأنشاء وهدم البرابخ ورد

الشئ إلى أصله وغيرها وإيجارات أملاك الدولة الخاصة سواء منها أراضى الحكومة العلو والجزائر والإيجارات المستحقة مقابل الإنتفاع بأملاك الدولة العامة داخل أو خارج الزمام سواء في ذلك كله ما كان بعقد أو مستغل بطريق

الخفية وسواء وقع الزارع أو واضع اليد على المحاضر وقوائم المساحة التر تحررها رجال المساحة بإثبات وضع اليد أو لم يوقعها وأثمان أطيان الحكومة المبيعة وأقساطها وملحقاتها المختلسة من الأموال العامة.

كما شمل ما يكون مستحقاً لوزارة الأوقاف وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، كمجالس المديريات والمجالس البلدية والقروية والغرف التجارية واللجنة العليا للاصلاح الزراعى وإدارة تصفية الأموال المصادرة وما إليها ،

والمبالغ المستحقة للبنوك التى تساهم الحكومة في رؤوس أموالها بما يزيد على النصف، والمبالغ التى نصت القوانين الخاصة بها على تحصيلها بطريق الحجز الإدارى،كالمبالغ المستحقات للجمعيات التعاونية (م1).

ونص على أن يكون توقيع الحجز الإداري بناء على أمر كتابي صادر من الوزير أو رئيس المصلحة أو المحافظ أو المدير أو ممثل الشخص الا عتبارى العام – حسب الأحوال – أو ممن ينبه كل من هؤلاء عنهم كتابة، وذلك حتى لا

يؤدى غياب أحدهم أو بعده عن محال الحجز إلى تعطيل توقيع الحجز وتحصيل المبالغ المستحقة ( م 2 ).

وقد نصت المادة ( 3 ) على توقيع الحجز على أموال المدين أياً كان نوعها والمقصود من كلمة المدين هو الممول أو المدين وبصفة عامة كل من استحقت عليه المطلوبات المنصوص عليها في المادة (1) والمقصود من كلمة أموال

 هو ما يملكه الممول أو المدين من منقول أو عقار.

الباب الثانى : حجز المنقولات

الفصل الأول

حجز المنقول لدى المدين

يبدأ الحجز بالتنبيه على المدين أو من ينوب عنه، بأداء المبالغ المستحقة وأنذار بالحجز أن لم يقم بأدائها وذلك كله في ورقة واحدة على النحو المتبع في الوقت الحاضر عملاً بالقانون (الأمر)الصادر في 4 نوفمبر سنة 1885، ويقوم

 مندوب الحاجز بإعلان التنبيه والإنذار بالحجز وقد خوله هذا المشروع حل الاختصاصات التي خولها قانون المرافعات للمحضر في الحجز القضائى،فنص على أنه هو الذى يقوم بتوقيع الحجز وتوضيح المبالغ المطلوبة وأنواعها

 بالمحضر( م 4 ) على ألا يقوم بكسر الأبواب وفض الأقفال بالقوة لتوقيع الحجز إلا بحضور أحد مامورى الضبط القضائى (م5) وعهد إليه وصف مفردات الأشياء المحجوزة بمحضر الحجز وصفاً دقيقاً كل بحسب طبيعته وتحديد يوم

 البيع بحيث لا يكون قبل مضى ثمانية أيام من تاريخ الحجز إلا إذا كانت المحجوزات عرضه للتلف، فيجوز له بيعها في يوم الحجز أو الأيام التالية ولم يحدد القانون ميعاداً أقصى لإجراء البيع إذا ترك للحاجز تقدير هذا الميعاد وبحسب

 ظروف كل حالة كالزراعات الموجودة بالأرضى التى لم يتم نضجها وقت الحجز والحاصلات الموجودة بالأجران أو المخازن والشون والبضائع والمواد الموجودة بالمحال التجارية والأثاث والمفروشات الموجودة بالمساكن وغير ذلك

 على أن يؤخذ في الأعتبار عند تحديد يوم البيع نوع المنقولات المحجوزة عليها وكميتها ( م 6 ) ونصت المادة ( 7 ) من القانون على طريقة إعلان المدين أو من ينيب عنه وقضت المادة (8)بعدم جواز الحجز على الثمار المتصلة

 ولا المزروعات القائمة قبل نضجها بأكثر من خمسة وخمسين يوماً وإلا كان الحجز باطلاً، كما أوضحت المادة ( 9 ) طريقة الحجز على مصوغات او سبائك كريمة، وأجازت بناء على طلب مندوب الحاجز أو المدين أن تقوم الاشياء

 الاخري المحجوزة عليها غير ماذكر وذلك بمعرفة خبير، والمقصود بالأشياء الأخرى المنقولات الدقيقة أو الثمينة كالآلات والمواد الكيميائية وغيرها مما يتعذر تقويمه بمعرفة منوب الحاجز واستخدمت المادة (10) نصاً الا نظير له

 في قانون المرافعات اذ أجازت لمندوب الحاجز إذا كان المحجوز نقوداً أو عملة ورقية تسلمها وإثبات قيمتها بمحضر الحجز وتحرير إيصال بذلك. وقد خول القانون لمندوب الحاجز تعيين الحاري علىالأشياء الحجوزة (م11) واعفاء

 الحارس وتعيين بدل منه إذا كانت هناك أسباب توجب ذلك (م13) وحرمت المادة (12) على الحارس استعمال الأشياء المحجوزة أو استغلالها أو إعارتها إلا كان مالكاً لها أو صاحب حق انتفاع فيستعملها فيما خصصت له وأوضحت

الحالات التي يجوز تكليف الحارس فيها الإدارة أو الأستغلال أو استبداله بحارس آخر للقيام بذلك وأجازت المادة للمدين الحارس أن يتصرف في المحجوزات إذا كانت منقولات مثلية في منشأة تجارية أو صناعية بشرط أن يورد مثلها

 قبل اليوم المحدد للبيع وذلك لتمكين المدين- إذا كان حارساً- من السير تحت مسئوليته في أعماله التجارية أو الانتاجية وتناولت المواد من 14 إلى 24 الإجراءات اللازمة لإجراء البيع وطريقة الإعلان عن البيع وأحكامه وشروطه

 ومتي يجوز للمدين وقف إجراءات الحجز المنقول من مصاريف الإجراءات كلها أو نصفها.

ونظمت المادة (25) من القانون ما يتخذ عند تعدد الحجوز القضائية والإدارية وهي مادة مستحدثة وأوجبت المادة (26) في حالة البيع القضائى إيداع الثمن خزانة المحكمة المختصة التي تقوم بتوزيعه على وجه الاستعجال أما في حالة

 البيع الإدارى فقد نصت على أن يخصم من الثمن أولاً المصروفات والمطلوبات المستحقة كلها.

ويودع الباقى بأكمله، علي الحاجزين، فإن استحق على الحاجز الإدارى مبلغ غير الذى أودعه فعليه إيداعه خزانة المحكمة في الحال.

وحددت المادة (27) ما يتخذ في حالة وجود منازعات قضائية وهي مادة مأخوذة من قانون المرافعات مع تعديلها بما يتفق والسرعة والضمان الواجب توافرها في الحجوز الإدارية.

 

الفصل الثانى

حجز ما للمدين لدى الغير

استحدث المشرع في الحجز الإدارى حجز ما للمدين لدى الغير وضمن أحكامه المواد من 28 إلى 35 وقد أخذ هذا النظام من مثيله في قانون المرافعات مع تحريره واستحدثت بعض الأحكام به بما يتلاءم وطبيعة الحجز الإدارى.

 

الفصل الثالث

ونصت المواد 36،37، 38، 39 على ما يتبع في الحجز على الأسهم والسندات والإيرادات المرتبة وحصص الأرباح وحقوق الموصين.

 

الباب الثالث

الحجز على العقار وبيعه

يبدأ التنفيذ علىالعقارات بإعلان يوجهه مندوب الحاجز إلى الممول أو المدين صاحب العقار في شخص واضع اليد عليه مهما كانت صفته اللإعلان تنبيها بالأداء وانذاراً العقار (م40) ويوقع مندوب الحاجز الحجز على العقار بعد مضى

 شهر على الأقل ما لم يطلب المدين توقيع الحجز قبل الموعد المذكور، ولم يحدد الوعد الأقصى لتوقيع الحجز على العقار بل تركه للحاجز يقدره إدارياً بحسب الظروف أى بعد تعيين موقع العقار ومراجعته بالشهر العقارى والبحث في

 السجلات العقارية عن الحقوق العينية والتصرفات المشهرة ونصت المادة بعدم جواز منعه من ذلك فإن فرض ومنع من الدخول فله أن يستعين برجال الادارة لتمكينه من الدخول أداء مأموريته (مادة 41) ويجب أن يشمل محضر

 الحجز وصف العقار المحجوز صفاً نافياً للجهالة (مادة 42) – وأجازت المادة (43) لمندوب الحاجز أن يعين على العقارات المحجوزة حارساً أو أكثر ويحوز أن يكون الحارس هو المالك أو الحائز وللمدين الساكن في العقار أن يبقى

 ساكناً فيه بدون أجرة إلى أن يتم بيعه كما أجازت لمندوب بيع ما قد يكون بداخل العقار من محصول وثمار وتكليف الحارس بتأخير العقارات على أن يخصم ثمن المنقولات المبيعة وقيمة الإيجارات المحصلة من المطلوبات المستحقة

 على الممول المدين. أوجبت المادة (45) الحاق ثمرات العقار به وذلك أخذا بم نصت عليه المادة (671) من قانون المرافعات. وبينت المادة (46) كيفية أداء أجرة الحجوزة بعد توقيع الحجز.

وقد تناول القانون في المادة (47) حالة ما إذا تصرف المدين الحائز في العقار المحجوز بين الحالات التي تعتبر فيها هذه التصرفات نافذة في حق الحاجز الراسى عليه الزاد والحالات التي لاتعتبر كذلك كما نصت المادة (48) على ما

 يتبع ف إعلان أصحاب الحقوق المشهرة إذا كانت على العقار المحجوز حقوق عينية مشهرة وقضت في حالة عدم معرفة محال إقامة أصحاب هذه الحقوق أن يرسل محضر الحجز إلى النيابة الكائن في دائرتها العقار المحجوز للتأشير

 بمعرفتها على نسخة المحضر الأصلية بقلم الحضرين بالمحكمة وإعلانه بغير مصروفات إلى الدائنين المرتهنين على أن يتم الإعلان خلال أربعين يوماً علي الأقل من تاريخ تأشير النيابة على الحضر ونصت الفقرة الاخيرة من هذه

 المادة على عدم جواز الشروع في بيع العقار إلا بعد مضي أربعين يوماً على الأقل من تاريخ إعلان محضر الحجز إلى الدائنين المعروف محال إقامتهم، ولم تعين المادة حداً أقصى لهذا الميعاد حتى يكون للحاجز مكتب الشهر العقارى

 المختص بحصول الإعلان فقد نطمته المادة (49) وأعطى المشروع في المادة (50) لأصحاب الديون المقيدة الحق في وقف إجراءات الحجز والبيع إذا قاموا بأداء هذه المبالغ المحجوزة من أجلها وف نظير ذلك يحل الدائن الذى قام

 بأداء هذه لمبالغ محل الحاجز في حقوقه وامتيازته وقضت المادة (51) بمعاقبة المدين طبقاً لقانون العقوبات إذا اختلس الثمرات أو الإيردات التى تلحق بالعقار أو إذا أتلف هذا العقار أو أتلف ثمراته.

هذا وقد نص على جواز تجزئة العقار إلى صفقات إذا كان في ذلك ما يشجع على الإقبال على الشراء أو على رفع الثمن (م52) وتناولت المادة (53) كيفية الإعلان والنشر عن البيع ونصت المادة (54) على أن يحصل البيع علناً

 بالمحافظة أو المديرية الكائن في دائرتها العقار بحضور بحضور المحافظ أوالمدير أو وكيله و أحد كتاب الجهة التى تولت إجراء الحجز. وقد أجازت المادة (55) تأجيل البيع إذا كانت هناك أسباب قوية توجب ذلك ويكون التأجيل لمدة

 لاتقل عن ثلاثين يوماً من يوم الجلسة التى تقرر التأجيل فيها ويجوز التأجيل لمدة أوسع من ذلك بناء على طلب المدين وموافقة الحاجز على تقسيط المبالغ المستحقة أو لأسباب تستوجبها أحكام هذا القانون كإعادة الكشف عم

 الحقوق المستحقة على العقار المحجوز أو إلى أن يتم إعلان أصحاب هذه الحقوق وفوات المدة المنصوص عليها فى المادة(48).

ونصت المادة (56) على وجوب افتتاح المزاد بثمن لا يقل عن الثمن الأساسى المبين بمحضر الحجز مضافاً إليه المصروفات بمختلف أنواعها على أن يؤدى المزايد 10 % من عطائه وعليه أن يؤدى باقى الثمن فور رسو المزاد

 عليه.

وقضت المادة (57) بتحرير محضر البيع وإذا لم يحضر أحد للمزايدة أجل البيع مرة بعد مرة مع خفض عشر الثمن في كل تأجيل حتي يدخل احد المشترين أو تدخل الحكومة مشترية في الجلسة (م58).

وإذا تخلف المشترى عن أداء الثمن أعيد البيع على مسئوليته في جلسة تعين لذلك (م59).

ويجوز لكل شخص ليس ممنوعاً في المزايدة التقرير بالزيادة (مادتى 60و61) وقضت المادة (62) بأنه إذا لم يتقدم احد للمزايدة في الجلسة الجديدة اعتبر المقرر بالزيادة مشترياً بالثمن الذى قبل الشراء به في تقريره وعليه أداء

 باقي الثمن والمصروفات ورسوم الشهر فوراً وإلا أعيد البيع على ذمته طبقاً لما نصت المادة 59 وقضت المادة (63) بعدم جواز الزيادة بالعشر على الثمن الذى رسا به المزاد في البيع الثانى وحظرت المادة (64) على موظفى

 الحكومة الذن يكون مقر عملهم في المحافظة أو المديرية التي يوجد بها العقار وعلى موظفى الجهة الحاجزة الدخول في المزاد وألا كان البيع باطلاً ونصت المادة (65) على أن للراسي عليه المزاد أن يقرر قبل انقضاء الثلاثة أيام

 التالية ليوم البيع أنه اشترى لحساب غيره بالتوكيل عنه وبموافقته. وأوجبت المادة (66) شهر محضر البيع بمجرد أداء الثمن والمصروفات ويكون الشهر بمعرفة الحاجز على نفقة الراسى عليه المزاد.

ويتريب على شهر محضر البيع تطهير البيع من جميع الحقوق العينية الموقعة (م67).

ونصت المادة (68) على إلغاء إجراءات الحجز والبيع إذا قام الحاجز أو المدين بإيداع مبلغ يفي بالمطلوب والمصروفات حزانة الجهة الحاجزة قبل يوم البيع (68) وبينت المادة (69) كيفية توزيع ثمن العقار في حالة إذا كانت هناك

 قيود مشهرة مما جاء ذكرها في المواد السابقة.

 

ونصت المادة (70) على أنه كان على العقار حقوق عينية مشهرة مما نصت عليه المادة (48) – وكانت المبالغ المحجوز من أجلها إدارياً لا امتياز لها ولا تساعد قيمتها ورتبتها على تحصيلها من ثمن العقار – في حالة بيعه- جازف

 وقف إجراءات بيع العقاراكتفاء بتسجيل محضر الحجز إلى أن يصبح المحجوز عليه مقتدراً.ولا يترتب على وقف هذه الإجراءات بطلان الحجز أوسقوط الحق بالمبالغ المحجوز من اجلها بالتقادم.

ونصت المادة (72) على سريان أحكام المادة (27) على المنازعات القضائية الخاصة بيبع العقار. واستخدمت المادة (73) أحكاماً جديدة في حالة ما إذا صدر حكم مرسى مزاد قضائى أثناء سير الإجراءات اإدارية وبينت أثر هذا الحكم

 على إجراءات الحجز الإدارى.

ونصت على أنه إذا أودع الراسى عليه المزاد الثمن خزانة المحكمة وقف السير في إجراءات الحجز الإدارى وانتقل حق الحاجز على الثمن المودع وعلى الحاجز في هذه الحالة أن يتخذ ما نصت عليه الفقرة الثانية من البند (أ) من

هذه المادة وإذا لم يوجع الراسي عليه المزادج ثضائيا الثمن طبقا لما نص عليه البند (ب) فلحاجز أن يستمر في إجراءات الحجز الإداري ويحدد جلسة للبيع وينشر ويعلن عنها بالطريقة المبينة في المادة (53) ويخطر الراسى عليه

المزاد القضائى بهذه الجلسة بكتاب موصى عليه ويتضمن البند (ج) ما يتخذ نحو الأجزاء المحجوز عليها إداريا التي تدخل ضمن الحجز القضائى في حالة عدم حصول الحاجز الاداري على كافى مطلوباته والمصروفات بمختلف

 أنواعاً.

ونصت المادة (75) على انه فيما عدا فى هذا القانون تسرى جميع أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية التي لا تتعارض مع أحكام قانون الحجز الإداري وبديهيى أنه من مقتضي هذا النص سريان الفقرة الثانية من المادة (2) من

 قانون المرافعات والتي تقضى بعدم سريان ما يستحدث من مواعيد السقوط في الحجوز القائمة فى هذا القانون إلا من تاريخ العمل به.

ونصت المادة (76) على إلفاء كافة قوانين الحجز الإداري المنصوص عليها بهذه المادة، فيما عدا السلطة المخولة للمدير العام لمصلحة الضرائب في القانون رقم 14 لسنة 1939.

وقد عرض مشروع القانون سالف الذكر على مجلس الدولة فقام بإفراغه في الصيغة المرافقة.

وتتشرف وزارة المالية والإقتصاد بعرضه على مجلس الوزراء رجاء الموافقة عليه وإصداره.

 

 

وزارة المالية والاقتصاد

قرار رقم 134 سنة 1955

بتنفيذ أحكام القانون رقم 308 لسنة 1955

بشأن الحجز الإدارى (*)

وزير المالية والاقتصاد

بعد الاطلاع على القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري ؛

وعلي مارتآه مجلس الدولة.

قــــرر:

مادة 1:- ينوب عنا في تعيين أجر الخبير وأجر الحراسة لغير المدين أو الحاجز وأجور الشون والأسواق او صالات البيع المنصوص عليها في المواد 19،11،9 من القانون رقم 308 لسنة 1955 المشار إليه رئيس المصلحة

الحاجزة.

مادة 2:-( [1]) تكون مصروفات الحجز والبيع في حجوز المنقولات كما يلي:-

جنيه

2 عن التنبيه بالأداء والإنذار ومحضر الحجز وصورة مهما تعددت.

2 عن محضر البيع وصورة مهما تعددت

1% من ثمن البيع

أما مصروفات النشر بالصحف اليومية المقررة لنشر الإعلانات القضائية عن طريق إدارة المطبوعات، فتكون بحسب التعريفة المقرر لها في تاريخ النشر.

مادة 3:-يعطى مندوب الحاجز للمحجوز لديه إيصالاً عن اقراراً بما في ذمته للمحجوز عليه يشمل:-

(1) اسم مقدم الاقرار المحجوز تحت يده وعنوانه.

(2) تاريخ الاقرار.

(3) اسم المدين.

(4) تاريخ توقيع الحجز.

(5) قيمة المستحقات المحجوز من أجلها.

(6) السنوات المستحقة عنها.

(7) توقيع المستلم وتاريخ هذا التوقيع.

مادة 4:- تباع الأوراق المالية سواء كانت مدرجة بالبورصة او غير مدرجة بها بواسطة البنك المحجوز لديه في اليوم المعين بمحضر الحجز مقابل خصم العمولة المقررة ( [2])

مادة 5:- الشيكات والكمبيالات التي تحجز لدى المدين بها يكون تحصيلها في تاريخ استحقاقها.

مادة 6:-( [3]) تكون مصروفات إجراءات الحجز والبيع في حجز العقار كما يلي:-

جنيه

2 عن التنبيه بالأداء والإنذار بحجز العقار وصورة مهما تعددت.

2 عن محضر العقار وصورة مهما تعددت.

2 مصروفات تعليق الإعلانات في مختلف الجهات مهما تعددت.

5% من ثمن البيع

 

ويضاف إلى المصروفات السابقة رسوم طلب الشهر ورسوم استخراج الشهادات العقارية ورسوم شهر محضر الحجز وذلك وفقاَ لفئاتها المقررة من قبل مصلحة الشهر العقارى والتوثيق في تاريخ طلب الشهر أو استخراج الشهادة

 أو اجراء الشهر.

أما مصروفات النشر في الجريدة الرسمية فتكون حسب التعريفة المقررة لها من الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية في تاريخ النشر على الا يستحق سوى أجر نشر واحد عنها مهما تعددت مرات النشر وبالنسبة لمصروفات النشر

 بالصحف التعريفة المقررة لها في تاريخ النشر.

وتكون رسوم تسجيل محضر البيع والصور اللازمة منه للمشترى بالفوتستات على نفقة المشترى.

مادة 7:- يعمل بهذا القرار من تاريخ العمل بالقانون رقم 308 لسنة 1955 تحريراً في 28 نوفمبر سنة 1955.  

 

________________________________________

قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 722 لسنة 2003 *

رئيس مجلس الوزارء

بعد الاطلاع على الدستور.

وعلى القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإدارى وتعديلاته.

وعلى القانون رقم 61 لسنة 1963 في شأن الهيئات العامة.

وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2126 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للخدمات الحكومية.

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 1971 بالتفويض في بعض الاختصاصات وبناء على ما عرضه وزير المالية.

قـــــرر:-

( المادة الأولى )

بعاد تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات الحكومية الصادر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم 2126 لسنة 1971 المشار إليه، على النحو اللآتى:-

- رئيس مجلس إدارة الهيئة

- مدير عام الهيئة.

- مدير عام الهيئة ونائب رئيس مجلس الإدارة.

- رئيس مصلحة الجمارك.

- أحد رؤساء القطاعات بكل من الوزارات الأتية:-

التجارة الخارجية – التنمية المحلية – ممثل عن مركز لمعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزارء المستشار القانوني للهيئة.

 أعضاء ( يختارهم الوزير المختص )

عضوان من ذوي الخبرة يختارهما وزير المالية ويكون تعيينهما لمدة سنتين قابلة للتجديد.

( المادة الثانية )

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 28 صفر سنة 1424هـ

(الموافق 30إبريل 2003م)

رئيس مجلس الوزراء

دكتور / عاطف عبيد

 

 

 

 

________________________________________

 

القانون رقم 111 لسنة 1951

بشأن عدم جواز توقيع الحجز على مرتبات الموظفين والمستخدمين.

أو معاشاتهم أو مكافأتهم أو حوالتها إلا أحوال خاصة ( [1])

( ملحوظة - راجع القانون 1 لسنة 2000 بملف الأحوال الشخصية )

قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

مادة 1: ( [2]) لا يجوز إجراء خصم أو توقيع حجزعلى المبالغ الواجبة الأداء من الحكومة والمصالح العامة والمحافظات ومجالس المدن والمجالس القروية والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها إلى

 العامل مدنياً كان أوعسكرياً بصفة مرتب أو أجر أو راتب إضافي أو حق لها في صندوق إدخار أو معاش أو مكافأة أو تأمين مستحقة طبقاً لقوانين التأمين والمعاشات أو أى رصيد من هذه المبالغ إلا بمقدار الربح، وذلك وفاء لنفقة

 محكوم بها من جهة الأختصاص أو لأداء ما يكون مطلوباً لهذه الجهات من العامل بسبب يتعلق أداء وظيفته او لأسترداد ما صرف إليه بغير وجه حق من المبالغ المذكورة أو بصفة بدل سفر أو أغتراب أوبدل تمثيل أو ثمن عهدة

 شخصية وعند التزاحم تكون الاولوية لدين النفقة.

ومع ذلك تجوز الحوالة بالنسبة لهذه المبالغ دون الحجز عليها وفاء لأقساط الثمن على الحياة كما تكون الحوالة فيها جائزة فيما لا يجاوز ربع الباقي بعد الجزء الجائز الحجز عليه طبقاً لحكم الفقرة الأولى لأداء ما يكون مطلوباً للهيئات

 المذكورة أو للجمعيات التعاونية أو المحال التجارية المرخص لها في البيع بالأجل للعاملين ثمناً لمشتريات تتصل بشئون المعيشة الضرورية لهم أو ما يستحق على أى منهم من رسوم ومصروفات دراسية أو رسم اشتراك في جمعية

 تعاونية منشأة طبقا للقانون أو ناد الموظفين أو العمال أو جمعية أو مؤسسة خاصة منشأة طبقاً للقانون أو للوفاء بالقروض التي تمنحها هذه الهيئات أو أقساط الاكتتاب في أسهم الشركات المنشاة طبقاً للقانون أو بالأجرة المستحقة

 عن الأماكن المؤجرة للعاملين والمملوكة لأى من الجهات المشار إليها في الفقرة الأولى ويشترط لصحة الحوالة أن يصدر بها اقرار مكتوب من العامل وأن تفبلها الجهة التابع لها الحيل أو التى تتولى الصرف.

 

مادة 2:- لا يجوز توقيع الحجز على بدل السفر ومصروفات الأنتقال ومرتب النقل المستحق من الهيئات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة أو أى رصيد من هذه المبالغ.

 

مادة 3:-( [3]) لا يجوز توقيع الحجز على المبالغ الواجبة الأداء من الهيئات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة الأولى للأرامل والأيتام أو لغيرهم من المستحق بصفة معاش أو مكافأة أو حق في صندوق أدخار أو أعانة أو تأمين

 أو ما يماثل ذلك أو أى رصيد من هذه المبالغ إلا فيما لا يجاوز الربح وذلك لوفاء نفقة محكوم بها على هؤلاء الأشخاص من جهة الإختصاص.

 

مادة 4:-يلغى القانون رقم 17 لسنة 1918 بشأن عدم جواز التول أو توقيع الحجز على معاشات أومكافآت أو مرتبات الموظفين والمستخدمين إلا في أحوال خاصة.

 

مادة 5:- على وزرائنا كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نأمر بأن هذا القانون بخاتم الدولة وأن يتشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

صدر في 21 شوال سنة 1370(25 يوليه سنة 1951)

 

أحكام المحكمة الدستورية فيما يتعلق بالقانون 308 لسنة 1955 :

 


باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 9مايو سنة 1998 الموافق 13 المحرم سنة 1419ه.
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: حمدى محمد على والدكتور عبد المجيد فياض وماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله.
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حنفى على جبالى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ حمدى أنور صابر أمين السر
 

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 41 لسنة 19 قضائية "دستورية".

المقامة من

السيد / حسين محمد أحمد عثمان

ضد

1- السيد / رئيس مجلس الوزراء 
2- السيد / رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية المصرى
3- ورثة المرحوم محمود أحمد أنور الحداد وهم :
أ- إيمان عبد الحميد فهمى الباجورى عن نفسها وبصفتها 
ب- جمال عبد الحميد الصلحاتى 
4- السيد / رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر 
5- السيد / وزير التعمير بصفته 
 

الإجراءات

بتاريخ 6 مارس سنة 1997، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالبا الحكم بعدم دستورية الفقرة (9) من المادة الأولى من قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955 وكذلك مادته الثانية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
 

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع- على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعويين رقمى 273 لسنة 1995، 275 لسنة 1995 مدنى مركز الجيزة ضد المدعى عليه الثانى بصفته وكذلك ورثة المرحوم محمود أحمد أنور طالبا فى الدعوى الأولى الحكم برفع الحجز عن ممتلكاته المتمثلة فى حق انتفاعه بالأرض المبينة بصحيفة تلك الدعوى وما عليها من مبان يملكها وإلغاء أمر الحجز الإدارى الصادر بتاريخ 5/1/1995؛ وفى الدعوى الثانية الحكم بتثبيت ملكيته لحق الانتفاع بالعقار المذكور وبإلغاء إجراءات الحجز الإدارى التى تمت عليه. وأثناء نظر الدعويين- بعد ضمهما- دفع المدعى بعدم دستورية الفقرة (9) من المادة الأولى من قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية دفعه وخولته رفع الدعوى الدستورية، فقد أقامها.
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة- وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية- مناطها ارتباطها عقلا بالمصلحة التى يقوم بها النزاع الموضوعى، وذلك بأن يكون الفصل فى المسائل الدستورية التى تُدعى هذه المحكمة لحسمها، لازما للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها؛ وكان النزاع الموضوعى يتعلق بقيام بنك التنمية الصناعية بتوقيع حجز على أموال يملكها المدعى إعمالا للبند ط من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى التى تجيز اتباع إجراءات الحجز الإدارى التى بينها هذا القانون لاستيفاء المبالغ التى تستحقها البنوك التى تساهم الحكومة فى رءوس أموالها بما يزيد على نصفها، وكان المدعى قد دفع أثناء نظر دعواه الموضوعية التى طلب فيها الحكم ببطلان إجراءات الحجز التى وقعها بنك التنمية الصناعية على الأموال التى يملكها، بعدم دستورية البند ط من المادة الأولى من قانون الحجز الإدارى؛ وكان نطاق الدعوى الدستورية يتحدد بنطاق الدفع المبدى أمام محكمة الموضوع، فإن المسائل الدستورية التى تُدعى هذه المحكمة للفصل فيها والتى تتصل بها مصلحته الشخصية المباشرة، إنما تتحدد على ضوء الأحكام التى تضمنها هذا البند دون نص المادة الثانية من هذا القانون التى أقحمها المدعى فى صحيفة دعواه الدستورية.
وحيث إن المدعى ينعى على البند ( ط ) المطعون عليه، مخالفته للمواد 40 و 64 و 65 و 68 من الدستور، وذلك من الوجوه الآتية :
1- أن هذا البند لا يخول البنوك جميعها حق اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى للحصول على مستحقاتها التى أخل مدينوها بإيفائها فى مواعيدها، وإنما منح هذا الامتياز لفئة من بينها، هى تلك التى تساهم الحكومة فى رءوس أموالها بأكثر من نصفها.
2- أن إجراءات الحجز الإدارى تعتبر امتيازا استثنائيا مقرراً لجهة الإدارة، ولضرورة تحصيل أموالها، فلا يجوز أن ينقل المشرع هذا الامتياز إلى غيرها، وإلا كان ذلك منافيا مبدأ الخضوع للقانون.
3- أن حق التقاضى مؤداه، أن يكون اقتضاء الحقوق من خلال السلطة القضائية التى تُعْمِل نظرتها المحايدة فصلا فيما يثور من نزاع بشأنها. ولا كذلك إجراءات الحجز الإدارى التى يكون بها الدائن خصما وحكما فى آن واحد.
وحيث إن النظام المصرفى فى مصر تتولاه أصلا شركات مساهمة تعتبر من أشخاص القانون الخاص، وتباشر نشاطها وفقا لقواعد هذا القانون. 
وهى باعتبارها كذلك لايقارن التبرع أعمالها، ولكنها تتخذ منها طريقا إلى إنماء مواردها. وسواء كانت الدولة تملك أموالها بكاملها أو كان نصيبها فيها غالبا، فإن ملكيتها هذه لا أثر لها على طبيعة عملياتها أو طرق إدارتها، فلا تماثل خدماتها المصرفية فى بنيانها، تلك التى تقدمها جهة الإدارة لمواطنيها فى مجال انتفاعهم بالمرافق التى تقوم عليها، وتنهض على تسييرها. وإنما تكون علاقتها بعملائها فى الحدود ذاتها التى تحكم النشاط المصرفى الخاص.
وحيث إن الأصل فى الحقوق التى يقتضيها أصحابها جبرا من المدينين بها، هو أن يكون حملهم على إيفائها من خلال وسائل التنفيذ التى رسمها قانون المرافعات المدنية والتجارية، وقوامها أن التنفيذ قسرا لاقتضائها يلحق أصلا بالمدين بها آثاراً خطيرة لا يجوز أن يتحملها، إلا إذا كان بيد دائنه- وقبل البدء فى التنفيذ- سند به؛ وهو مايعنى أن الحق فى التنفيذ لايوجد بغير سند تنفيذى. 
وحيث إن قانون الحجز الإدارى- وعلى ماتنص عليه المادة 75 منه- يعتبر استثناء من القواعد التى تضمنها قانون المرافعات المدنية والتجارية فى شأن التنفيذ الجبرى، ذلك أن القواعد التى رسمها قانون الحجز الإدارى لإجراءاته، تعتبر أصلا يحكمها، فلا ينظمها قانون المرافعات المدنية والتجارية إلا فى المسائل التى لا نص عليها فى قانون الحجز الإدارى، وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. وقد تمثل الخروج على القواعد التى حددها قانون المرافعات المدنية والتجارية للتنفيذ الجبرى، فيما تنص عليه المادة الثانية من قانون الحجز الإدارى، من أن إجراءات هذا الحجز يجوز اتخاذها بناء على أمر مكتوب صادر من الوزير أو رئيس المصلحة أو المحافظ أو المدير أو ممثل الشخص الاعتبارى العام حسب الأحوال، أو من ينيبه كل من هؤلاء فى ذلك كتابة؛ بما مؤداه أن تتخذ جهة الإدارة بنفسها- ومن أجل الحصول على مستحقاتها- قرارا باقتضائها يكون معادلا لسند التنفيذ بها جبرا؛ ومتضمنا تحديدا من جانبها للحقوق التى تدعيها سواء تعلق الأمر بمصدرها أو بمقدارها؛ وهو مايعنى أن يكون تقديرها- وقد أفرغ فى شكل قرار صادر عنها- سندا تنفيذيا.
وحيث إن من المقرر، أن المرافق العامة إنما تتوخى إشباع أغراض بذواتها تقتضيها خصائص نشاطها التى تقدر معها الجهة التى أنشأتها- وسواء أكان تقديرها صائبا أو مخطئا- أن أشخاص القانون الخاص لا يقوون على مباشرة الأعمال التى تنهض بها، أو ينفرون منها، أو قد يديرونها وفق نظم لا تلائمها. ومن ثم تقرر هذه الجهة- وهى بالضرورة من أشخاص القانون العام- تنظيمها بما يكفل سريان نظام قانونى خاص عليها، سواء فى شأن علاقتها بالعاملين فيها؛ أو على صعيد عقودها؛ أو قواعد مسئوليتها؛ أو طرق محاسبتها، أو الجهة القضائية التى تنفرد بالفصل فى منازعاتها. 
وكلما تعلق الأمر بأموال هذه المرافق، فإن إدارتها تغاير أوضاع الدومين الخاص وطرق تنظيمها. ذلك أن ماليتها تضبطها معايير جامدة تحول دون مجاوزة تقديراتها، أو استخدامها فى غير الأغراض المرصودة عليها.
وحيث إن ذلك مؤداه، أن مفهوم المرفق العام، إنما يتحدد أصلا بالنظر إلى طبيعة الأعمال التى يتولاها la notion matérielle، سواء أكان الانتفاع بها حقا للمواطنين فى مجموعهم أم كان مقصورا على بعضهم. ويفترض وجود هذا المرفق، عددا من العناصر، أرجحها أن الأعمال التى ينهض بها، ينبغى أن تتصل جميعها- من جهة غايتها- بالمصلحة العامة؛ وأن يكون إشباعها مكفولا أصلا من خلال وسائل القانون العامles procéde de droit public؛ ومقتضيا تدخلا من أحد أشخاص هذا القانون، سواء قام عليها ابتداء، أو عهد بها إلى غيره.
بيد أن شرط المصلحة العامة وإن كان كامنا فى فكرة المرفق العام، ويعتبر مفترضا أوليا لوجوده، إلا أن هذا الشرط ليس كافيا، ذلك أن المشروع قد يكون اقتصاديا متوخيا إشباع أغراض لها صلة وثقى بهذه المصلحة، ولا يعتبر مع هذا مرفقا عاما. وإنما يكون المشروع كذلك إذا استهدفها، وكان تحقيقها قد تم من خلال تدخل أحد أشخاص القانون العام إيجابيا فى الشئون التى يقوم عليها. وليس لازما أن يكون هذا التدخل عن طريق الاستغلال المباشر.
وحيث إن إعمال هذه العناصر على ضوء القضاء المقارن، يؤكد إطراده على أن الأعمال التى تفقد اتصالها بالمصلحة العامة étrangére à l"intêret public، وكذلك تلك التى تكون ربحيتها le but lucratif غرضا مقصودا أصلا من مباشرتها، لا تعتبر مرفقا عاما، على تقدير أن هذه المرافق لاتباشر نشاطها أصلا إلا من خلال خضوعها لقواعد القانون العام • وحتى عند من يقولون بأن هذا القانون ليس بالضرورة قانون هذه المرافق، وأن من الأفضل التركيز على لجوئها إلى وسائل القانون العام فيما تتولاه من الأعمال، فإن إدارة أموال الدومين الخاص la gestion domaniales تظل نائية بطبيعتها عن مفهوم المرفق العام، بالنظر إلي هذه الأموال مشبهة- فى خصائصها ونظامها القانونى- بالملكية الخاصة، وأن إدارتها لاتتم أصلا إلا بوسائل القانون الخاص التى تلائم أغراض استخدامها واستثمارها.
وحيث إن ذلك مؤداه، أن المرفق العام لا يكون كذلك إلا بالنظر إلى موضوع الأعمال التى يباشرها de service l"objet؛ ومردودها rentabilité؛ ونظم إدارتها Fonctionnement، وأن مايعتبر معيارا ماديا لهذا المرفق le sens materiel ou objectif إنما يتصل بطبيعة الأعمال التى يؤديها، ولايجوز بالتالى أن تختلط بالجهة التى تقوم على إدارتها le sens organique ou formel، فقد تكون شخصا عاما، أو يعهد بها إلي أحد أشخاص القانون الخاص.
وحيث إن الأعمال التى تقوم عليها البنوك بوجه عام- ويندرج تحتها بنك التنمية الصناعية- وهو الجهة الحاجزة- تعتبر جميعها من قبيل الأعمال المصرفية التى تعتمد أصلا على تنمية الادخار والاستثمار وتقديم خدماتها الائتمانية لمن يطلبها. وأعمالها هذه- وبالنظر إلى طبيعتها- تُخِْضعها لقواعد القانون الخاص، وهى تباشرها بوسائل هذا القانون ولوكان رأس مالها مملوكا- كليا أو جزئيا- للدولة، إذ لاصلة بين الجهة التى تملك أموالها، وموضوع نشاطها؛ ولا بطرائقها فى تسييره؛ وليس من شأن هذه الملكية أن تحيل نشاطها عملا إداريا، أو منفصلا عن ربحيتها باعتبارها غرضا نهائيا تتغياه، بل هو مطلبها من تنظيمها لأعمالها وتوجيهها لها.
وحيث إن القواعد التى تضمنها قانون الحجز الإدارى، غايتها أن تكون بيد أشخاص القانون العام وسائل ميسرة تمكنها من تحصيل حقوقها- وعلى الاخص تلك التى تقابل أعمالا بذلتها أو تدابير اتخذتها- فلا يتقيد اقتضاؤها جبرا عن مدينيها بالقواعد التى فصلها قانون المرافعات المدنية والتجارية فى شأن التنفيذ الجبرى، وإنما تعتبر استثناء منها، وامتيازا مقررا لصالحها يجعلها دائما فى مركز المدعى عليه. ذلك أن قرار جهة الإدارة بإسناد ديون تدعيها إلى آخرين، يفيد أن قولها بوجودها وتحديدها لمقدارها، يعتبر سندا تنفيذيا بها، يغنيها عن اللجوء إلى القضاء لإثباتها، فلا يبقى مركزها مساويا لمركز مدينيها، بل يكون قرارها بالديون التى تطلبها منهم، سابقا على التدليل عليها من جهتها privilège préalable duu، وناقلا إليهم مهمة نفيها.
وحيث إن الطبيعة الاستثنائية لقواعد الحجز الإدارى، تقتضى أن يكون نطاق تطبيقها مرتبطا بأهدافها، ومتصلا بتسيير جهة الإدارة لمرافقها، فلا يجوز نقل هذه القواعد إلى غير مجالها، ولا إلباسها ثوبا مجافيا لحقيقتها، وعلى الأخص بالنظر إلى أن الديون التى تدعيها تعامل بافتراض ثبوتها فى حق من تراهم ملتزمين بها أو مسئولين عنها.
وإذا جاز هذا الافتراض فى شأن ديون تطلبها جهة الإدارة لنفسها، وتقتضيها بوسائل استثنائية فى طبيعتها، تجاوز بها ما يكون مألوفا من صور التعامل فى علائق الأفراد بعضهم ببعض، إلا أن بسطها وتقرير سريانها فى شأن ماينشأ عن العمليات المصرفية التى تباشرها البنوك من ديون تدعيها قبل عملائها- والأصل فيها التحوط لأدلتها، وتهيئتها وتوثيقها؛ وتكافؤ أطرافها فى مجال إثباتها ونفيها- مؤداه إلحاق نشاطها- فى هذا النطاق- بالأعمال التى ينهض عليها المرفق العام، واعتبارها من جنسها. وإخضاع تحصيل الديون التى تطلبها من عملائها- ودون مقتض- لقواعد تنافى بصرامتها، مرونة عملياتها وتجاريتها، واطمئنان عملائها إليها فيما يحصلون عليه من ائتمان منها.
وحيث إن النص المطعون فيه، يكون بذلك مخالفا لنص المادة 65 من الدستور، ذلك أن مبدأ الخضوع للقانون المقرر بها، يفترض تقيد أشخاص القانون الخاص فى مجال نشاطها المصرفى بقواعد ووسائل هذا القانون دون غيرها، فلا يكون الخروج عليها إلا لضرورة، وبقدرها.
 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم دستورية البند ط من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
 

=========================

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 9 يناير سنة 2005 م ، الموافق 28 من ذى القعدة سنة 1425 ه .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وبحضور السادة المستشارين : أنور رشاد العاصى وإلهام نجيب نوار وماهر سامى يوسف والسيد عبدالمنعم حشيش ومحمد خيرى طه وتهانى محمد الجبالى .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
 

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 104 لسنة 23 قضائية " دستورية " .
 

المقامة من

السيد / بكر عبد النبى محمد يوسف
 

ضد

1 السيد رئيس مجلس الوزراء
2 السيد وزير العدل
3 السيد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية
4 السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى
 

الإجراءات

بتاريخ 13 من يونية سنة 2001 ، أودع المدعى قلم كتاب المحكمة صحيفة هذه الدعوى ، طالباً الحكم بعدم دستورية نص البند ( ح ) من المادة (1) ، والمادة (2) من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى لثلاثة أوجه أولها : لرفعها بعد الميعاد ، وثانيها : لعدم بيان نصوص الدستور المدعى بمخالفتها وأوجه المخالفة الدستورية ، وثالثها : لانتفاء المصلحة فى الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
 

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد قدمت المدعى وهو الحارس على الأشياء المحجوز عليها للمحاكمة الجنائية فى القضية رقم 26389 لسنة 1998 جنح بلقاس ، متهمة إياه أنه بتاريخ 10/11/1998 بدد الأشياء المحجوز عليها ، وهى عبارة عن إنتاج مساحة (12 سهم , 8 قيراط , 2 فدان) كائنة ببلقاس محافظة الدقهلية ، المزروعة أرزاً يابانياً ، والمقدر إنتاجها بحوالى (9) طن ، والمحجوز عليها لصالح هيئة الأوقاف المصرية وفاء لمبلغ 94ر9292 جنيها قيمة إيجار سنة 1998 والمتأخرات عن الأطيان الزراعية التابعة لوقف المكاتب الأهلية ( وقف خيرى ) والمؤجرة من الهيئة لورثة عبد النبى محمد يوسف ، وقد طلبت النيابة معاقبة المدعى بالمواد ( 341 ، 342 ) من قانون العقوبات ، وبجلسة 18/3/1999 قضت المحكمة غيابياً بحبس المدعى أسبوعاً وكفالة قدرها عشرة جنيهات ، وقد عارض المدعى فى هذا الحكم ، وبجلسة 23/11/2000 قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن ، وإذ لم يرتض المدعى هذا القضاء فقد طعن عليه بالاستئناف رقم 2712 لسنة 2001 جنح مستأنف المنصورة ، وأثناء نظر الاستئناف دفع بعدم دستورية نص البند ( ح ) من المادة (1) والمادة (2) من القانون رقم 308 لسنة 1955 المشار إليه ، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع وصرحت للمدعى برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقام دعواه الماثلة .
وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد ، فهو مردود ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة وعملاً بنص البند (ب) من المادة (29) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن المهلة التى تمنحها محكمة الموضوع لرفع الدعوى الدستورية ، لا يجوز زيادتها إلا من خلال مهلة جديدة تضيفها إلى المدة الأصلية وقبل انقضائها ، بما يكفل تداخلها معها ، وبشرط ألا تزيد المدتان معاً على الأشهر الثلاثة التى فرضها المشرع كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية ، فلا يجاوزه من يقيمها .
وحيث إن الثابت من الأوراق أن محكمة الموضوع بعد أن قدرت جدية الدفع بعدم الدستورية المبدى من المدعى بجلسة 21/3/2001 ، أجلت نظر الدعوى لجلسة 16/5/2001 لتقديم ما يفيد رفع الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا ، ثم قررت المحكمة إضافة مهلة جديدة إلى المدة الأصلية وقبل انقضائها غايتها 4/7/2001 ، وهى إن جاءت متجاوزة مدة الثلاثة أشهر المقررة كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية إلا أن الثابت أن المدعى أقام دعواه الماثلة بتاريخ 13/6/2001 ، فى غضون مهلة الثلاثة أشهر المشار إليها ، ومن ثم فإن الدفع بعدم قبول الدعوى على هذا الوجه غير سديد ، مما يتعين معه القضاء برفضه .
وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى بقالة خلو صحيفتها من بيان النصوص الدستورية المدعى بمخالفتها وأوجه هذه المخالفة ، فهو مردود بأن ما تغياه قانون المحكمة الدستورية العليا بنص المادة (30) منه من وجوب أن تتضمن صحيفة الدعوى الدستورية بياناً بالنصوص الدستورية المدعى بمخالفتها وأوجه المخالفة ، هو ألا تكون صحيفة الدعوى مجهلة بالمسائل الدستورية المطروحة على هذه المحكمة ، ضماناً لتعيينها تعييناً كافياً ، فلا تثير خفاءً فى شأن مضمونها ، أو اضطراباً حول نطاقها ، ليتمكن ذوو الشأن من إعداد دفاعهم ابتداء ورداً وتعقيباً فى المواعيد التى حددتها المادة (37) من ذلك القانون ، ولتتولى هيئة المفوضين بعد ذلك تحضير الدعوى ، وإعداد تقرير يكون محدداً للمسائل الدستورية المثارة ورأيها فيها مسبباً ، ومن ثم فإنه يكفى لبلوغ تلك الغاية أن يكون تعيين هذه المسائل ممكناً ، ويتحقق ذلك كلما كان بنيان عناصرها منبئاً عن حقيقتها . لما كان ذلك ، وكانت صحيفة الدعوى الماثلة قد أبانت فى غير خفاء نعى المدعى على النصين المطعون فيهما إخلالهما بمبدأ سيادة القانون وبمبدأ خضوع الدولة للقانون ، وذلك بمنحهما الجهة الإدارية ميزة استثنائية خروجاً على القواعد المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية ، تخولها الحق فى اقتضاء حقوقها جبراً ، بقرار يصدر منها يكون معادلاً للسند التنفيذى ، ويتضمن تحديداً لتلك الحقوق سواء تعلق الأمر بمصدرها أو بمقدارها ، وهو ما يمثل تحديداً كافياً للنصوص الدستورية المدعى بمخالفتها وأوجه المخالفة الدستورية كما ارتآها المدعى ، ومن ثم فإن الدفع بعدم قبول الدعوى من هذا الوجه أيضاً يكون فى غير محله متعيناً رفضه .
وحيث إن صدر المادة (1) من القانون رقم 308 لسنة 1955 والبند (ح) منها المعدل بالقانون رقم 44 لسنة 1958 ينصان على أن " يجوز أن تتبع إجراءات الحجز الإدارى المبينة بهذا القانون عند عدم الوفاء بالمستحقات الآتية فى مواعيدها المحددة بالقوانين والمراسيم والقرارات الخاصة بها وفى الأماكن وللأشخاص الذين يعينهم الوزراء المختصون .......................... (ح) ما يكون مستحقاً لوزارة الأوقاف وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة من المبالغ المتقدمة وكذلك ما يكون مستحقاً لوزارة الأوقاف بصفتها ناظراً أو حارساً من إيجارات أو أحكار أو أثمان الاستبدال للأعيان التى تديرها الوزارة ..... " .
وتنص المادة (2) من هذا القانون على أن " لا يجوز اتخاذ إجراءات الحجز إلا بناء على أمر مكتوب صادر من الوزير أو رئيس المصلحة أو المحافظ أو المدير أو ممثل الشخص الاعتبارى العام حسب الأحوال أو من ينيبه كل من هؤلاء فى ذلك كتابة " .
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع . وكان البين من استعراض أحكام القانون رقم 247 لسنة 1953 بشأن النظر على الأوقاف الخيرية وتعديل مصارفها على جهات البِرّ ، والقانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف ، أنها ناطت بالوزارة النظر على الأوقاف الخيرية وإدارة أعيانها ، وبهذه الصفة أجاز البند (ح) من المادة (1) من قانون الحجز الإدارى للوزارة توقيع الحجز عند عدم الوفاء بالإيجارات المستحقة للوقف ، وقد خلفت هيئة الأوقاف المصرية الوزارة إعمالاً لنص المادة (5) من القانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية فى الاختصاص بإدارة واستثمار أموال الأوقاف الخيرية والتصرف فيها ، وذلك باعتبارها نائبة عن وزير الأوقاف بصفته ناظراً على تلك الأوقاف ، كما حلت الهيئة بمقتضى نص المادة (9) من القانون رقم 80 لسنة 1971 محل الوزارة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات تتعلق بإدارة واستثمار هذه الأموال ، وبالتالى أصبح للهيئة بصفتها نائبة عن وزير الأوقاف كناظر للوقف رخصة توقيع الحجز الإدارى عند عدم الوفاء بالإيجارات المستحقة للوقف ، وهو الأساس القانونى لقيام الهيئة باتخاذ إجراءات الحجز فى الحالة المعروضة ، لعدم الوفاء بالإيجار المستحق عن الأطيان الزراعية التابعة لوقف المكاتب الأهلية ( وقف خيرى ) ، المؤجرة من الهيئة لورثة عبد النبى محمد يوسف ، ومن ثم فإن المصلحة الشخصية المباشرة للمدعى تكون متحققة بالنسبة للطعن على نص البند (ح) من المادة (1) من قانون الحجز الإدارى فيما تضمنه من تخويل وزارة الأوقاف بصفتها ناظراً على الأوقاف الحق فى توقيع الحجز الإدارى عند عدم الوفاء بإيجارات الأعيان التى تديرها الوزارة بهذه الصفة .
وحيث إن القواعد التى تضمنها قانون الحجز الإدارى غايتها أن يكون بيد أشخاص القانون العام وسائل ميسرة تمكنها من تحصيل حقوقها وهى بحسب طبيعتها أموال عامة تمثل الطاقة المحركة لحسن سير المرافق العامة وانتظامها ، فلا يتقيد اقتضاؤها جبراً عن مدينيها بالقواعد التى فصلها قانون المرافعات المدنية والتجارية فى شأن التنفيذ الجبرى ، وإنما تعتبر استثناء منها، وامتيازاً لصالحها ، وهذه الطبيعة الاستثنائية لقواعد الحجز الإدارى تقتضى أن يكون نطاق تطبيقها مرتبطاً بأهدافها ومتصلاً بتسيير جهة الإدارة لمرافقها ، فلا يجوز نقل هذه القواعد إلى غير مجالها ، ولا إعمالها فى غير نطاقها الضيق الذى يتحدد باستهداف حسن سير المرافق العامة وانتظامها . إذ كان ذلك ، وكانت أموال الأوقاف تعتبر بصريح نص المادة (5) من القانون رقم 80 لسنة 1971 أموالاً خاصة مملوكة للوقف باعتباره عملاً بنص المادة (52/3) من القانون المدنى شخصاً اعتبارياً ، وهو يدخل بحسب طبيعته فى عداد أشخاص القانون الخاص ، ولو كان من يباشر النظر عليه شخصاً من أشخاص القانون العام ، إذ يظل النظر فى جميع الأحوال على وصفه القانونى مجرد نيابة عن شخص من أشخاص القانون الخاص ، وفى هذا نصت المادة (50) من القانون رقم 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف على أن " يعتبر الناظر أميناً على مال الوقف ووكيلاً عن المستحقين ... " ومن ثم فإن قيام وزير الأوقاف بصفته ناظراً على الأوقاف الخيرية وهيئة الأوقاف كنائبة عنه على شئون أموال الأوقاف ، إنما يكون كأى ناظر من أشخاص القانون الخاص ، وعلى ذلك فإن تخويل النص الطعين وزارة الأوقاف بصفتها ناظراً على الأوقاف صلاحية توقيع الحجز الإدارى عند عدم الوفاء بالإيجارات المستحقة للأوقاف ، مؤداه إلحاق نشاط هذه الأوقاف فى هذا النطاق بالأعمال التى تقوم عليها المرافق العامة ، واعتبارها من جنسها ، وإخضاع تحصيلها دون مقتض لتلك القواعد الاستثنائية التى تضمنها قانون الحجز الإدارى ، بما يخالف نص المادة (65) من الدستور ، ذلك أن مبدأ الخضوع للقانون المقرر بها ، يفترض تقيد أشخاص القانون الخاص فى مجال نشاطها واقتضاء حقوقها بقواعد ووسائل هذا القانون دون غيرها ، فلا يكون الخروج عليها إلا لضرورة وبقدرها ، فإذا انتفت تلك الضرورة كما هو حال النص الطعين فإنه يكون قد وقع فى حمأة المخالفة الدستورية .
وحيث إن القضاء بعدم دستورية نص البند (ح) من المادة (1) من قانون الحجز الإدارى من شأنه عدم جواز اتخاذ إجراءات الحجز المنصوص عليها فى المادة (2) من ذات القانون قبل المدعى ، ومن ثم فإن الطعن عليها بعدم الدستورية أصبح ولا محل له .
 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم دستورية البند (ح) من المادة (1) من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى المعدل بالقانون رقم 44 لسنة 1958 فيما تضمنه من النص على جواز اتباع إجراءات الحجز الإدارى عند عدم الوفاء بما يكون مستحقاً لوزارة الأوقاف بصفتها ناظراً من إيجارات للأعيان التى تديرها الوزارة ، وألزمت الحكومة المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماةباسم الشعب