القانــــــــون 91 لســـــــــنة 2005

الكتاب الثــانى

الضــريبة عـلى دخل الأشخاص الطبيعيين

الباب السادس : توزيعات الأربـاح

القانون رقـم 53 لسنة 2014

الجريدة الرسـمية بالعدد ( 26 ) مكـرر ( أ ) في 30 يونيو 2014

الفصـل الأول

الإيرادات الخاضعة للضريبة

مـادة  46 مكرر                      اللائحة التنفيذية  مادة 52 م

تسرى الضريبة على توزيعات الأرباح عن الأسهم والحصص التي يحصل عليها الشخص الطبيعي المقيم في مصر من شركات الأموال أو شركات الأشخاص ، بما في ذلك الشركات المقامة بنظام المنـاطق الاقتـصادية ذات الطبيعـة الخاصـة ، عـدا التوزيعات التي تتم في صورة أسهم مجانية سواء تحققت هذه التوزيعات فـي مـصر أو في الخارج وأيا كانت الصورة التي يتم بها التوزيع .
وفي تطبيق حكم هذه المادة تعامل الشركات المدنية معاملة شركات الأشخاص .
كما تسرى الضريبة على أرباح ، وعوائد وتوزيعات الاستثمار التي يحصل عليها حملة الوثائق في صناديق الاستثمار في أدوات الدين ، وصناديق وشركات رأس المال المخاطر ، وصناديق الاسـتثمار فـي الأسـهم ، وصـناديق الاسـتثمار العقـاري ، والصناديق القابضة المنـشأة وفقًـا لقـانون سـوق رأس المـال الـصادر بالقـانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢
.

مستبدلة بالقانون ٣٠ لسنة ٢٠٢٣ –الجريدة الرسمية العدد ٢٥ تابع في ١٥/٦/٢٠٢٣.

 

المادة  قبل التعديل :

تسرى الضريبة  على توزيعات الأرباح عن الأسهم والحصص التى يحصل عليها الشخص الطبيعى المقيم فى مصر من شركات الأموال أو الأشخاص ، بما فى ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة ، عدا التوزيعات التى تتم فى صورة أسهم مجانية سواء تحققت هذه التوزيعات فى مصر أو فى الخارج وأيًا كانت الصورة التى يتم بها التوزيع.

الفصـل الثانى

تحديد التوزيعات الخاضعــة للضريبة

مادة 46 مكرراً 1                           اللائحة التنفيذية  مادة 26م

يتحدد وعاء الضريبة على توزيعات الأرباح المنصوص عليها فى المادة ( 46 مكرراً ) بالنسبة لما يحصل عليه الشخص الطبيعى المقيم  وفقًا لما تقرره السلطة المختصة بالتوزيع .

معدلة بالقانون رقم ١٩٩ لسنة ٢٠٢٠ - الجريدة الرسـمية بالعدد ٣٩ ) مكرر ز (في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠.

المادة قبل التعديل

يتحدد وعاء الضريبة على توزيعات الأرباح المنصوص عليها فى المادة ( 46 مكرراً ) بالنسبة لما يحصل عليه الشخص الطبيعى المقيم الذى لا يزاول نشاطًا خاضعًا للضريبة وفقًا لأحكام الباب الثالث من الكتاب الثانى من القانون خلال السنة الضريبية فى مصر وفقًا لما تقرره السلطة المختصة بالتوزيع ، وذلك فيما يجاوز عشرة آلاف جنيه سنوياً.

ويشمل ذلك الوعاء بالنسبة للشخص الطبيعى المقيم الذى يزاول نشاطًا خاضعًا للضريبة وفقًا لأحكام الباب الثالث من الكتاب الثانى من القانون كامل توزيعات الأرباح التى يحصل عليها ، سواء من مصدر فى مصر أو فى الخارج .

الفصل الثالث

سعر الضريبة وتحصيلها

مادة 46 مكرراً 2 

استثناء من حكم المادة (٨) من هذا القانون ، يكون سعر الضريبة على توزيعـات الأرباح المنصوص عليها في المادة (٤٦) مكررا من هذا القانون ، المحققة من مصدرفي مصر خلال السنة التي يحصل عليها شخص طبيعي مقيم (٪١٠) وذلك دون خصم أية تكاليف ، ويخفض هذا السعر إلى (٪٥) إذا كانت الأوراق المالية مقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية ، ويكون سعر الضريبة على أربـاح ، وعوائـد وتوزيعـات الاستثمار التي يحصل عليها حملة الوثائق في صناديق الاستثمار فـي أدوات الـدين ، وصناديق وشركات رأس المال المخاطر ، وصناديق الاستثمار في الأسهم ، وصناديق الاستثمار العقاري والصناديق القابـضة المنـشأة وفقًـا لقـانون سـوق رأس المـال
المشار إليه ( ١٥% ) بالنـسبة إلـى الأشـخاص الاعتباريـة ، و( ٥% ) بالنـسبة إلـى الأشخاص الطبيعيين .

وعلى الجهات التى تنفذ هذه المعاملة أن تقوم بحجز الضريبة وتوريدها إلي الإدارة المركزية للحجز والتحصيل تحت حساب الضريبة بالمصلحة في موعد أقصاه خمسة أيام عمل من بداية الشهر التالي الذي تم فيه التحصيل ، وذلك علي النموذج المعد لذلك .

الفقرة الاولي مستبدلة بالقانون ٣٠ لسنة ٢٠٢٣ –الجريدة الرسمية العدد ٢٥ تابع في ١٥/٦/٢٠٢٣.

 

المادة قبل التعديل :

إستثناءاً من حكـم المادة  ( 8 ) من القانون ، يكون سعر الضريبة على توزيعات الأرباح المنصوص عليها فى المادة ( 46 مكرراً ) المحققة من مصدر فى مصر خلال السنة التى يحصل عليه شخص طبيعى مقيم ( 10 % ) وذلك دون خصــم أية تكـاليف ، ويخفـض هذا المـبلغ إلى ( 5 % ) إذا كانت الأوراق المالية مقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية.

وعلى الجهات التى تنفذ هذه المعاملة أن تقوم بحجز الضريبة وتوريدها إلي الإدارة المركزية للحجز والتحصيل تحت حساب الضريبة بالمصلحة في موعد أقصاه خمسة أيام عمل من بداية الشهر التالي الذي تم فيه التحصيل ، وذلك علي النموذج المعد لذلك .

معدلة بالقانون رقم ١٩٩ لسنة ٢٠٢٠ - الجريدة الرسـمية بالعدد ٣٩ ) مكرر ز (في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠.

المادة قبل التعديل

إستثناءاً من حكـم المادة  ( 8 ) من القانون ، يكون سعر الضريبة على توزيعات الأرباح المنصوص عليها فى المادة ( 46 مكرراً ) المحققة من مصدر فى مصر خلال السنة التى يحصل عليه شخص طبيعى مقيم ( 10 % ) وذلك دون خصــم أية تكـاليف ويخفـض هذا المـبلغ إلى ( 5 % ) إذا زادت نسـبة المسـاهمة فى الشــركة القائمـة بالتوزيـع عـلى (  25 % ) من رأس المال أو حقوق التصويت بشرط ألا تقل مدة حيازة الأسهم أو الحصص عن سنتين وذلك دون خصم أية تكاليف.

وعلى الجهات التى تنفذ المعاملة أن تقوم بحجز ( 1 % ) من توزيعات الأرباح وتوريدها للمصلحة وفقًا للإجراءات وفى المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية.