القانــــــــون 91 لســـــــــنة 2005

الكتاب الثــانى

الضــريبة عـلى دخل الأشخاص الطبيعيين

الباب السـابع : أرباح بيع الحصص والأوراق المالية

القانون رقـم 53 لسنة 2014

الجريدة الرسـمية بالعدد ( 26 ) مكـرر ( أ ) في 30 يونيو 2014

الفصـل الأول

الإيرادات الخاضعة للضريبة

مـادة  46 مكرر3

تسرى الضريبة على الأرباح الرأسمالية التي تتحقق من التـصرف فـي الأوراق المالية أو الحصص بالشركات ، سواء تحققت هذه ا لأرباح في مصر أو في الخـارج ، ولا يعد تصرفًا خاضعا للضريبة عمليات مبادلة الأسهم التي تتم بـين شـركة مقيـدة في بورصة الأوراق المالية المصرية وشركة غير مقيدة فيها بالنسبة إلـى الـشركات المودعة أسهمها بإحدى شركات الإيداع والقيد المركزي ، وحال التصرف فـي هـذه الأسـهم تتخذ تكلفة الاقتناء الفعلية للأسهم قبل المبادلة أساسا لحساب الأرباح الرأسمالية .

ولا تسري الضريبة المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المادة علي الأرباح الرأسمالية التي يحققها غير المقيم من الأشخاص الطبيعيين أو الإعتباريين من التصرف في الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية.
كما لا تسري هذه الضريبة علي الأرباح الرأسمالية التي يحققها غير المقيمين التصرف في أذون الخزانة.

وحال كان المتصرف في الأوراق المالية غير المقيدة والحصص بالشركات غيـرمقيم فيلتزم بحساب وتوريد الضريبة على الأرباح الرأسمالية المحققة ، وذلـك خـلال ستين يوما من تاريخ المعاملة ، ووفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

الفقرة الاولي مستبدلة بالقانون ٣٠ لسنة ٢٠٢٣ –الجريدة الرسمية العدد ٢٥ تابع في ١٥/٦/٢٠٢٣.

الفقرة الثانية والثالثة مضافة بالقانون رقم ١٩٩ لسنة ٢٠٢٠ - الجريدة الرسـمية بالعدد ٣٩ ( مكرر ز ) في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠.

الفقرة الرابعة مضافة بالقانون ٣٠ لسنة ٢٠٢٣ –الجريدة الرسمية العدد ٢٥ تابع في ١٥/٦/٢٠٢٣.

 

الفصـل الثانى

تحديد الإيرادات الخاضعــة للضريبة

مادة 46 مكرراً 4 

تحدد الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة على أساس قيمة صافي هذه الأربـاح في محفظة الأوراق المالية المحققة في نهاية السنة الضريبية على أساس الفـرق بـين سعر بيع أو استبدال أو أى صـورة مـن صـور التـصرف فـي الأوراق الماليـة أو الحصص ، وتكلفة اقتنائها ، بعد خصم عمولة الوساطة .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد حساب تكلفة الاقتناء بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك بالنسبة إلى صور التصرف في الأسهم وال سندات المتداولـة في بورصة الأوراق المالية المصرية ، في ضوء ما يأتي بالنسبة للأسهم المقيدة :
-١ تخصم نسبة من الإيراد كتكاليف حكمية نظير ما يتحمله الممول مقابل تحقيق الإيراد بما لا يجاوز (خمسة في الألف) من قيمة العمليات لكل من البيع والشراء .
-۲ في حالة الطرح الأولى تضاف إلى تكلفة الاقتناء نـسبة (٪٢٥) مـن قيمـة الأرباح الرأسمالية المحققة ، وذلك بالنسبة إلى طرح الأسهم عند القيـد فـي بورصـة الأوراق المالية المصرية .
-٣ في حالة طرح شرائح أخرى بموجب مذكرة معلومـات أو تقريـر إفـصاح معتمدين من الهيئة العامة للرقابة المالية بعد الطرح الأولى تضاف إلى تكلفـة الاقتنـاء نسبة (٪٢٥) من قيمة الأرباح الرأسمالية المحققة أيا كان عدد مرات الطرح .
وتخصم نسبة من الأرباح الرأسمالية للأسهم المقيدة في بورصة الأوراق الماليـة المصرية التي يحققها الشخص الطبيعي بما يعادل سعر الا ئتمـان والخـصم المعلـن من البنك المركزي في الأول من يناير عن فترة الاحتفاظ بالأسهم المتـصرف فيهـا ، وبما لا يجاوز تكلفة الاستثمارات المالية المباعة مضروبا في سعر الائتمان والخـصم المعلن في الأول من يناير من سنة البيع ، وألا تزيد التكلفـة المعتمـدة عـن ربحيـة كل سهم على حدة .

المادة مستبدلة بالقانون ٣٠ لسنة ٢٠٢٣ –الجريدة الرسمية العدد ٢٥ تابع في ١٥/٦/٢٠٢٣.


المادة قبل التعديل
تحدد الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة على أساس قيمة صافى هذه الأرباح فى محفظة الأوراق المالية المحققة فى نهاية السنة الضريبية على أساس الفرق بين سعر بيع أو استبدال أو أى صورة من صور التصرف فى الأوراق المالية أو الحصص ، وتكلفة اقتنائها، بعد خصم عمولة الوساطة.
 

الفصل الثالث

سعر الضريبة وتحصيلها

مادة 46 مكرراً 5               اللائحة التنفيذية  مادة 52م4

استثناء من حكم المادة (٨) من هذا القانون ، تخـضع للـضريبة بـسعر (٪١٠) الأرباح الرأسمالية المنصوص عليها في المادة (٤٦ مكرراً ٣) من هذا القـانون التـي يحصل عليها المقيمون من الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية مـن التعامـل في الأوراق المالية المقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية ، وذلـك دون خـصم أية تكاليف. وفي حال صدور قرار باعتبار القيد في بورصة الأوراق المالية المصرية كأن لم يكن ، تخضع الأرباح الرأسمالية المحققة من مبادلـة الأسـهم طبقـا للفقـرة الأولـى من المادة (٤٦ مكرراً ٣) من هذا القانون أو من تصرف المساهم في الأسهم المكتتـب فيها عند زيادة رأسمال الشركة للضريبة في تاريخ القرار بالسعر المقرر فـي المـادة (٨) أو المادة (٤٩) من هذا القانون ، بحسب الأحوال ، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (٩٢ مكرراً) من هذا القانون . وعلى الجهات التي تقوم بتسوية المعاملة حساب الضريبة المستحقة طبقًـا لهـذه المادة ، وتحصيلها ، وتوريـدها إلـى المـصلحة ، طبقًـا للنمـوذج المعـد لـذلك ، وبالإجراءات وفي المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهـذا القـانون ، وإذا تعـذر على الجهة التي تقوم بالتسوية تحـصيل الـضريبة فعليهـا إبـلاغ المـصلحة بـذلك لإعمال شئونها في هذا الشأن ، وذلك دون الإخلال بحـق المـصلحة فـي الرجـوع على صاحب الشأن حال عدم الالتزام وفقًا لأحكام هذا القانون .

المادة مستبدلة بالقانون ٣٠ لسنة ٢٠٢٣ –الجريدة الرسمية العدد ٢٥ تابع في ١٥/٦/٢٠٢٣.

المادة قبل التعديل

استثناءً من حكم المادة ( 8 ) من هذا القانون ، تخضع للضريبة الأرباح الرأسمالية المنصوص عليها فى المادة (  46 مكرراً 4) المحققة من الأوراق المالية المقيدة فى بورصة الأوراق المالية التى يحصل عليها الشخص الطبيعى المقيم من مصدر فى مصر بسعر ( 10 % ) وذلك دون خصم أية تكاليف.

وعلى الجهات التى تنفذ المعاملة إخطار الإدارة المركزية للخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالمصلحة بالمعاملة ، وذلك علي النموذج المعد لذلك في موعد أقصاه نهاية شهر يناير من كل عام .
كما أن علي الجهات المشار إليها في الفقرة الثانيه من هذه المادة إخطار المصلحة ببيان تفصيلي بإجمالي ناتج التصرف في الأوراق المالية لكل ممول في نهاية الفترة الضريبية ، وتحدد الأرباح الرأسمالية السنوية الخاضعة للضريبة علي أساس قيمة صافي الأباح الرأسمالية لمحفظة الأوراق المالية المحققة في نهاية الفترة الضريبية علي أساس الفرق بين سعر بيع أو إستبدال أو أي صورة من صور التصرف في الأوراق المالية أو الحصص وبين تكلفة إقتنائها بعد خصم عمولة الوساطة .

معدلة بالقانون رقم ١٩٩ لسنة ٢٠٢٠ - الجريدة الرسـمية بالعدد ٣٩ ) مكرر ز (في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠.

 

المادة قبل التعديل

استثناءً من حكم المادة ( 8 ) من هذا القانون ، تخضع للضريبة الأرباح الرأسمالية المنصوص عليها فى المادة (  46 مكرراً 4) المحققة من الأوراق المالية المقيدة فى بورصة الأوراق المالية المصرية التى يحصل عليها الشخص الطبيعى المقيم من مصدر فى مصر بسعر ( 10 % ) وذلك دون خصم أية تكاليف.

وعلى الجهات التى تنفذ المعاملة إخطار المصلحة بها وفقًا للإجراءات وفى المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية.

 

الفصل الرابــع

تجـنب الإزدواج الضـريبي

القانون رقـم 53 لسنة 2014

الجريدة الرسـمية بالعدد ( 26 ) مكـرر ( أ ) في 30 يونيو 2014

القانون رقم 96 لسنة 2015

الجريدة الرسمية ـ العدد 34 ( تابع ) في 20 أغسطس سنة 2015 

مادة 46 مكرراً 6 

يخصم ما يؤدى من ضــــريبة على الإيرادات المنصوص عليها فى المواد   ( 17 ، 19 ، 32 ) ، ( 46 مكررا ً) ، ( 46  مكرراً 3 ) من هذا القانون بما فى ذلك الضريبة المدفوعة فى الخارج من الضريبة المحسوبة على تلك الإيرادات وفقًا لأحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من هذا القانون ، وفى حدود تلك الضريبة المحسوبة.

ويقصد بالضريبة المحسوبة على الوعاء الخاضع للضريبة وفقًا لأحكام البابين الثالث والرابع طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

ولا يجوز خصم الخسائر المحققة فى الخارج من وعاء الضريبة فى مصر عن ذات الفترة الضريبية أو أى فترة تالية ، كما لا يجوز إجراء مقاصة بين الأرباح المحققة فى الخارج فى أى دولة والخسائر المحققة فى دولة أخرى.

مادة 46 مكرراً 6 

يخصم ما يؤدي بالخارج من ضريبة علي الإيرادات المنصوص عليها في المواد أرقام ( 17 ) ، و ( 19 ) ، و ( 32 ) ، و ( 46 مكرراً ) ، و ( 46 مكرراً 3  ) من هذا القانون التي يحصل عليها الشخص الطبيعي المقيم من الخارج من الضريبة المستحقة علي تلك الإيرادات وفقاً لأحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من هذا القانون ، وفي حدود الضريبة المحسوبة . وتستبعد التوزيعات التي يحصل عليها الشخص الطبيعي المقيم من أشخاص اعتبارية مقيمة من وعاء ضريبة الدخل الخاضع له هذا الشخص بعد خصم التكاليف المتعلقة بها ، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية .

 

 

مادة 46 مكرراً 7 

تؤجل الضريبة على الأرباح الر أسمالية التي يحققها الشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري في حالة بيع بعض أو كل أسهمه في عمليات الطرح في بور صـة الأوراق المالية المصرية لزيادة رأسمال الشركة التي يساهم فيها ، على أن تخضع هذه الأرباح عند قيام المساهم بالتصرف في الأسهم المكتتب فيها عند زيـادة رأسـما ل الـشركة ، وتتخذ تكلفة الاقتناء الفعلية للأسهم قبل الطرح أساسا لحـساب الأربـاح الرأسـمالية مع مراعاة حكم الفقرة الرابعة من المادة (٤٦ مكررا ٤) من هذا القانون .

المادة مضافة بالقانون ٣٠ لسنة ٢٠٢٣ –الجريدة الرسمية العدد ٢٥ تابع في ١٥/٦/٢٠٢٣.