قانون  التجارة
الصادر بالأمر العالى فى 13 نوفمبر 1883

نحن خديو مصر
بعد الاطلاع على امرنا الرقيم 9 شعبان 1300 هـ ( 14 يونية 1883 م ) الصادر بترتيب المحاكم الأهلية
وعلى المادة الخامسة عشرة من امرنا الرقيم 20 ذى القعدة 1300 ( 22 سبتمبر 1883 ) الصادر بترتيب مجلس شيوخ حكومتنا
وبناء على ما عرض علينا من ناظر حقانية حكومتنا
وموافقة رأى مجلس النظار. امرنا بما هو آت  :


مادة 1


القانون التجارى المرافق بأمرنا هذا المشتمل على أربعمائة وتسع عشرة مادة المختوم عليه من ناظر حقانية حكومتنا يكون معمولا به فى كل جهة من جهات القطر المصرى من بعد مضى ثلاثين يوما من تاريخ افتتاح المحكمة الابتدائية الكائنة تلك الجهة فى دائرتها.


مادة 2


على ناظر حقانية حكومتنا تنفيذ امرنا هذا.
صدر بسراى عابدين فى 13 محرم سنة 1301 هـ (13 نوفمبر سنة 1883 م ).
محمد توفيق  ...  ناظر الحقانية
بأمر الحضرة الخديوية رئيس مجلس النظار ...  فخرى شريف

==============
قانون التجارة


الباب الثانى
فى أنواع العقود التجارية


الفصل الأول
فى الشركات


مادة 19


الشركات التجارية المعتبرة قانونا ثلاثة أنواع  :
النوع الأول : شركة التضامن.
النوع الثانى : شركة التوصية.
النوع الثالث : شركة المساهمة.
وتتبع فى هذه الشركات الأصول العمومية المبينة فى القانون المدنى والشروط المتفق عليها بين الشركاء والقواعد الآتية  :


مادة 20


شركة التضامن هى الشركة التى يعقدها اثنان أو أكثر بقصد الاتجار على وجه الشركة بينهم بعنوان مخصوص يكون اسما لها. 


مادة 21


أسم واحد من الشركة أو أكثر يكون عنوانا للشركة.


مادة 22


الشركاء فى شركة التضامن متضامنون لجميع تعهداتها ولو لم يحصل وضع الإمضاء عليها الا من أحدهم انما يشترط أن يكون هذا الإمضاء بعنوان الشركة. 


مادة 23


شركة التوصية هى الشركة التى تعقد بين شريك واحد أو أكثر مسئولين ومتضامنين وبين شريك واحد أو أكثر يكون أصحاب أموال فيها وخارجين عن الإدارة ويسمون موصين. 


مادة 24


تكون إدارة هذه الشركة بعنوان ويلزم أن يكون هذا العنوان أسم واحد أو أكثر من الشركاء المسئولين المتضامنين. 


مادة 25


وإذا وجدت عدة شركاء متضامنين ودخلت أسماؤهم فى عنوان الشركة سواء كانوا كلهم مديرين لها معا أو كان المدير لها واحدا منهم أو أكثر على ذمة الجميع فالشركة تكون شركة تضامن بالنسبة لهم وشركة توصية بالنسبة لأرباب المال الخارجين عن إدارتها، 


مادة 26


لا يجوز أن يدخل فى عنوان الشركة أسم واحد من الشركاء الموصين أى أرباب المال الخارجين عن الإدارة.


مادة 27


الشركاء الموصون لا يلزمهم من الخسارة التى تحصل الا بقدر المال الذى دفعوه أو الذى كان يلزمهم دفعه إلى الشركة.


مادة 28


ولا يجوز لهم أن يعملوا عملا متعلقة بإدارة الشركة ولو بناء على توكيل. 


مادة 29


إذا اذن أحد الشركاء الموصين بدخول اسمه فى عنوان الشركة خلافا لما هو منصوص فى المادة 6 فيكون ملزوما على وجه التضامن بجميع ديون وتعهدات الشركة.


مادة 30


وكذلك إذا عمل أى واحد من الشركاء الموصين عملا متعلقة بإدارة الشركة يكون ملزوما على وجه التضامن بديون الشركة وتعهداتها التى تنتج من العمل الذى أجراه. 
ويجوز أن يلزم الشريك المذكور على وجه التضامن بجميع تعهدات الشركة أو بعضها على حسب عدد وجسامة أعماله وعلى حسد ائتمان الغير له بسبب تلك الأعمال. 


مادة 31


إذا ابدى أحد الشركاء الموصين نصائح أو أجرى تفتيشا أو ملاحظ فلا يترتب على ذلك إلزامه بشىء. 


مادة 32


شركة المساهمة لا تعنون باسم الشركاء ولا باسم أحدهم.


مادة 33


وإنما يطلق عليها الغرض المقصود منها كعنوان لها. 


مادة 34


تناط إدارة هذه الشركة بوكلاء إلى أجل معلوم سواء كانوا من الشركاء أو من غيرهم وباجرة أو لا ويجوز عزلهم ولو كان تعيينهم مصرحا فى نظام الشركة او وجد شرط يقضى بعدم عزلهم. 


مادة 35


هؤلاء الوكلاء المديرون ليسوا مسئولين إلا عن وفاء العمل الذى أحيل على عهدتهم أى لا يترتب على ما يجرونه من الإدارة إلزامهم بشىء ما فيما يختص بتعهدات الشركة إلزاما خاصة بأشخاصهم أو على وجه التضامن. 


مادة 36


الشركاء فى هذه الشركة لا يلزمهم من الخسارة إلا بقدر مساهمتهم فيها.. 


مادة 37


رأس مال شركة المساهمة يتجزأ إلى اسهم متساوية القيمة وكذلك إلى أجزاء اسهم متساوية. 


مادة 38


يجوز أن يكون سند الأسهم فى صورة سند لحامله وفى هذه الحالة يحصل التنازل عن السند بتسليمه من يد إلى أخري.


مادة 39


وتثبت ملكية الأسهم بقيدها فى دفاتر الشركة ويكون التنازل عن هذه الأسهم بكتابة فى الدفاتر المذكورة يوضع عليها إمضاء كل من المتنازل والمتنازل له أو إمضاء وكيلها وعلى مدير الشركة أن يذكر ذلك فى هامش السند الأصلى أو على ظهره إذا لم يعط سندا آخر جديدا. 


مادة 40


لا يجوز إيجاد شركة المساهمة الا بأمر يصدر من الجانب الخديوى بالتصديق على الشروط المندرجة فى عقد الشركة وبالترخيص بتشكيلها. 


مادة 41


جمع شركات المساهمة التى تؤسس بالقطر المصرى يجب أن تكون مصرية وان يكون مركزها الأصلي بالقطر المذكور. 


مادة 42


ويجوز أيضا أن يكون رأس مال شركات التوصية متجزئا إلى اسهم بدون إخلال بالقواعد المقررة لنوع هذه الشركة. 


مادة 43 


لا يجوز لأي شركة أن تجزئ رأس مالها إلى اسهم أو أجزاء اسهم قيمة كل واحد منها اقل من أربعة جنيهات مصرية. 


مادة 44


تكون سندات الأسهم فى شركات التوصية بأسماء أربابها حتى يدفع نصف قيمتها ويكون المساهمون والأشخاص المتنازل لهم بأسمائهم مسئولين إلى إتمام الوفاء بهذا النصف. 


مادة 45


يعين فى الأمر المرخص ب يجاد شركة المساهمة قدر المبلغ اللازم دفعه من كل منهم ليكون السهم بعد ذلك لحامل سنده ويخلو طوف المساهم أو المنازل إليه الذى كان السند باسمه. 


مادة 46


ويكون عقد شركات التضامن وشركات التوصية بالكتابة ويجوز أن تكون مشارطة كل منهما سمية او غير رسمية. 


مادة 47


ويكون الإجراء كذلك فى المشارطة التى يلتزم بها المتعاقدون السعى بشروط معينة فى الحصول على الرخصة اللازمة لإيجاد شركة المساهمة. 


مادة 48


ويسلم ملخص مشارطة شركة التضامن أو شركة التوصية إلى قلم كتاب كل من المحاكم الإبتدائية التى يوجد فى دائرتها مركز الشركة او فرع من فروعها ليسجل فى السجل المعد لذلك ويعلن بلصقه مدة ثلاثة اشهر فى اللوحة المعدة فى المحكمة للإعلانات القضائية. 


مادة 49


ويلزم أيضا درجه فى إحدى الصحف التى تطبع فى مركز الشركة المذكورة وتكون معدة لنشر الإعلانات القضائية أو فى صحيفتين تطبعان فى مدينة أخري ويجوز لكل من المتعاقدين استيفاء هذه الإجراءات، 


مادة 50


ويشتمل هذا الملخص على أسماء الشركاء وألقابهم وصفاتهم ومساكنهم ما عدا الشركاء أرباب الأسهم الغير مسئولين فى شركة المساهمة والشركاء أصحاب الأموال الخارجين عن الإدارة فى شركة التوصية وعلى عنوان الشركة وجملى بيان أسماء الشركاء القانونين بالإدارة ويوضع الإمضاء على ذمة الشركة وعلى مقدار المبالغ التى حصلت أو يلزم تحصيلها بالأسهم أو بصفة رأس مال لشركة التوصية وعلى بيان وقت ابتداء الشركة ووقت إنتهائها.


مادة 51


يجب استيفاء هذه الإجراءات فى مدة خمسة عشر يوما من تاريخ وضع الإمضاء على المشارطة وإلا كانت الشركة لاغية.


مادة 52


ومع ذلك يزول هذا البطلان إذا أعلن الملخص المتقدم ذكره قبل طلب الحكم بذلك البطلان. 


مادة 53


لا يجوز للشركاء أن يحتجوا بهذا البطلان على غيرهم وإنما لهم الاحتجاج به على بعضهم بعضا. 


مادة 54


إذا حكم بالبطلان يتبع فى تسوية حقوق الشركاء فى الأعمال التى حصلت قبل طلبه نص المشارطة التى حكم ببطلانها. 


مادة 55


لا يترتب على إلغاء الشركة اعتبار الشركاء أصحاب الأموال فى شركة التوصية وأرباب الأسهم فى شركة المساهمة انهم ملتزمون بشى ما على وجه التضامن.


مادة 56


إذا كانت مشارطات الشركة رسمية يضع المأمور الذى تحررت على يده امضاءه على ملخصها. واما إذا كانت غير رسمية فيكون الإمضاء على ملخصها من الشريك الذى يعلنه.



مادة 57


يلزم إعلان المشارطة الابتدائية لشركة المساهمة ونظامها والأمر بإيجادها ويكون إعلان ذلك بتعليقه فى المحكمة الابتدائية مدة الوقت المعين آنفا ونشره فى احدى الجرائد وان لم يحصل ذلك الزم مدير الشركة بديونها على وجه التضامن ووجبت عليهم التعويضات أيضا.


مادة 58


إذا قصد الاستمرار على الشركة بعد انقضاء مدتها يجب إثبات ذلك بإقرار من الشركة بالكتابة ويجب استيفاء الإجراءات المقررة بالمواد السابقة فى هذا الإقرار وفى كل اتفاق تضمن فسخ الشركة قبل انقضاء مدتها المعينة فى المشارطة المؤسسة لها وفى كل تبديل فى الشركاء المتضامنين أو خروج أحدهم منها وفى جميع الشروط أو الاتفاقات الجديدة التى يكون للغير فيها شأن وفى كل تغيير فى كل عنوان الشركة وان لم تستوف تلك الإجراءات فى أمر من هذه الأمور فيكون لاغيا بالشروط السابق ذكرها. 


مادة 59


وزيادة على أنواع الشركات الثلاثة السالف ذكرها تعتبر أيضا بحسب القانون الشركات التجارية التى ليس لها رأس مال شركة ولا عنوان شركة وهى المسماة بشركات المحاصة.


مادة 60


تختص هذه الشركات بعمل واحد أو أكثر من الأعمال التجارية وتراعى فى ذلك العمل وفى الإجراءات المتعلقة به وفى الحصص التى تكون لكل واحد من الشركاء فى الأرباح الشروط التى يتفقون عليها.


مادة 61


من عقد من المحاصين عقدا مع الغير يكون مسئولا له دون غيره.


مادة 62


الحقوق والواجبات التى لبعض الشركات على بعض فى هذه الشركات تكون قاصرة على قسمة الأرباح بينهم أو الخسارة التى تنشأ عن أعمال الشوكة سواء حصلت منهم منفردين أو مجتمعين على حسب شروطهم. 


مادة 63 


يجوز إثبات وجود شركات المحاصة بإبراز الدفاتر والخطابات.


مادة 64


لا يلزم فى شركات المحاصة التجارية اتباع الإجراءات المقررة للشركات الأخرى. 


مادة 65


كل ما نشا عن أعمال الشركة من الدعاوى على الشركاء ا الغير مأمورين بتصفية الشركة أو على القائمين مقامهم يسقط الحق فى أقامته. بمضى خمس سنين من تاريخ انتهاء مدة الشركة إذا كانت المشارطة المثبتة فيها مدتها أعلنت بالكيفية المقررة قانونا أو من تاريخ إعلان الاتفاق المتضمن فسخ الشركة.
وتتبع فى ذلك القواعد العمومية المقررة لسقوط الحق بمضى المدة مع مراعاة القواعد المقررة لانقطاع