تعديلات اللائحة

اللائحة التنفیذیة لقانون السجل التجارى

الصادرة بالقرار ٩٤٦ لسنة ١٩٧٦

مادة ١

تتولى مكاتب السجل التجارى - فى كل محافظة أو مدينة يصدر بتعيينها قرار من وزيرالتجارة - قيد أسماء التجار الخاضعين لاحكام القانون رقم ٣٤ لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 75 لسنة  2017 المشار إليه فى السجل المعد لذلك .

مضافة بموجب قراروزارى 20 لسنة 2018 - الوقائع - العدد 30 فى 6 فبراير 2018 

مادة ٢

تفرض لكل شخص تسرى عليه احكام المادتين ٤ ، ٢ من القانون صفحة خاصة فى السجل التجارى على شكل جدول وترقم صفحات السجل التجارى بأرقام مسلسلة وتختم بخاتم المكتب ، وتحرر بياناته بالمداد الأزرق ويحرر كل تعديل لها وكذلك التأشيرات الهامشية بالمداد الأحمر .

مادة ٣

تقيد الطلبات المقبولة فى السجل بحسب ترتيب ايداعها ويتم ذلك بتدوين البيانات الواردة فيها فى الخانات المخصصة لها فى السجل ويكون القيد فى السجل بأرقام متتابعة وبصفة مستمرة ، ويتعدد قيد الطلبات بتعدد المحال الواقعة فى دائرة اختصاص مكاتب السجل الأخرى وبالنسبة لقيد الشركات التى يوجد مركزها الرئيسى او مركز ادارتها بالخارج فيجب ان يشتمل القيد على موافقة الهيئة العامة للاستثمار بالنسبة للشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ بنظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة ، اما بالنسبة للشركات الاخرى غير الخاضعة لأحكام هذا القانون فيتم الاتفاق فى شأنها بين وزير التجارة والوزيرالمختص .

مادة ٤

فى حالة التأشير ببيانات من شأنها تغيير او تعديل البيانات المقيدة فى السجل تدون البيانات الجديدة فى صحيفة القيد نفسها مع الاشارة فى هامش السجل الأيسر الى تاريخ ورقم ايداع طلب التأشير بالتعديل والمستند المؤيد له بما فى ذلك الحالات التى تقيد فى سجل بيع المحال التجارية ورهنها والأحكام والقرارات والأوامر التى استلزم القانون اثباتها فى صحيفة القيد .

وتثبت البيانات الاضافية فى صحيفة قيد الفرع اذا أصبح مركزا رئيسيا وفى صحيفة المركز الرئيسى اذا أصبح فرعا ويتم اثبات البيانات المطلوبة بعد تحصيل رسم قيد جديد .

 )معدلة بقرار وزير التجارة رقم ٨٢٦ لسنة  ١٩٧٨ (

مادة ٥

يؤشر مكتب السجل التجارى على هامش السجل الأيمن بما يفيد تجديد القيد مع الاشارة الى رقم وتاريخ ايداع الطلب .

مادة ٦

يكون محو القيد باثبات هذه الواقعة بخط يملأ فراغ اعلى صحيفة القيد ويشار فى هامش الصحيفة الى تاريخ المحو وسببه ورقم امر المحو .

مادة ٧

بعد تدوين البيانات الواردة فى الطلب فى السجل التجارى - ترد الى الطالب  إحدى نسختى الطلب مختومة بخاتم المكتب ويؤشر عليها بحصول القيد او تجديده او التأشير .

مادة ٨

يحرر طلب القيد او تجديده او التأشير فى السجل من نسختين اما طلب المحو فمن نسخة واحدة على النموذج المعد لهذا الغرض وذلك وفقا لأحكام المواد التالية .

مادة ٩

يجب ان تكتب بيانات النماذج المذكورة باللغة العربية وبخط واضح دون اختصار او تغييراو تحشير او محو او كشط وان يوقع الطالب على كل اضافة او تصحيح بهامشها وان تحصى عدد الكلمات المضافة او الملغاه ويؤشر عليها مكتب السجل التجارى بما يفيد المراجعة .

مادة ١٠

يجب ان تشتمل الطلبات على البيانات المنصوص عليها فى الملحق رقم)  ١  (المرفق مشفوعة بكافة المستندات المؤيدة لصحة هذه البيانات والمحددة فى الملحق المذكور خلال المدة المحددة لكل نوع منها مع سند اداء الرسم المقرر وفقا للوارد بالملحق رقم  )  ٢  (المرفق .

مادة ١١

تقدم الطلبات الى مكتب السجل التجارى المختص ممن لهم صفة فى ذلك ويجب على المكتب ان يتحقق من هذه الصفة قبل استلامها .

مادة ١٢

يعطى الطالب ايصالا يشتمل على البيانات الاتية :

١-  رقم الطلب وتاريخ وساعة الايداع .

٢-  اسم الطالب .

٣-  نوع الطلب .

٤-  بيان المستندات المرفقة بالطلب .

مادة ١٣

تعد بمكاتب السجل التجارى فهارس بالاسماء التجارية للمقيدين بسجلاتها كل نوع منها على حدة ، بجانب الفهارس التى تعدها ادارة السجل التجارى بالاسماء التجارية لشركات المساهمة والشركات ذات المسئولية المحدودة والمقيدة لدى جميع مكاتب السجل التجارى .

كما يعد بها سجل لقيد ومتابعة :

١ -ما يرد من اقلام كتاب المحاكم وفقا لما تقضى به المادة السابعة من القانون .

٢ -ما يرد من اخطارات وحدات الضرائب والقوى العاملة والتأمينات الاجتماعية والسجل المدنى والرخص وغيرها طبقا لحكم المادة ٢١ من القانون .

 

مادة رقم ١٣ مكرراً /١ :

يلتزم كل من يتم قيده بالسجل التجاري بأن ينشئ لديه سجل خاص يسمي بسجل المستفيدين الحقيقيين – يقيد فيه. أسماء وبيانات المستفيدين الحقيقيين لديه ممن لهم فعليا ملكية المنشأة التجارية أو السيطرة

عليها سواء كانوا شخصا إعتباريا أو ترتيبا قانونياً ، علي أن يتم تحديث بياناته بمجرد نشوء الواقعة الموجبة لقيدها ويتم إخطار السجل التجاري بها فور وقوعها ، ولمأموري الضبط القضائي الإطلاع علي ذلك

السجل حال طلبه .


مادة رقم ١٣ مكرراً /٢ :

تدرج ببيانات السجل التجاري بند خاص يثبت به أسماء المستفيدين الحقيقيين وجنسيتهم والرقم القومي أو جواز السفر للأجنبي وذلك من واقع سجل المستفيدين الحقيقيين وعلي المقيدين بالسجل التجاري

الإحتفاظ بهذاالسجل طوال فترة مزاولة النشاط ولمدة خمس سنوات من تاريخ توقف النشاط أو محو السجل التجاري ، وتعد البيانات موضوع القيد في سجل المستفيدين الحقيقيين من البيانات الجوهرية في

طلبات القيد أو التأشير في السجل التجاري .

 

مادة رقم ١٣ مكرراً /٣ :

يتبع في مسك سجل المستفيدين الحقيقيين الأحكام الخاصة بالدفاتر التجارية وخاصة من حيث وجوب أن تكون هذه الدفاتر خالية من كل فراغ أو بياض أو كتابة في الحواشي أو كشط أو تحشير ، ويجب

أن تكون صفحات هذه السجلات مرقومة بالتسلسل ويتعين قبل إستعمالها أن تختم كل ورقة منها بخاتم مكتب السجل التجاري المختص ، ولا يجوز تسجيل دفتر جديد إلا بعد تقديم الدفتر السابق ليؤشر

بانتهائه بعد آخر قيد .

المواد ١٣ مكرر ١ ، ٢ ، ٣ مضافة بموجب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم ٤١ لسنة ٢٠٢٠ – الوقائع المصرية العدد ٥٦ ( تابع ) في ٨ مارس سنة ٢٠٢٠

 

مادة ١٤

تصدر مصلحة التسجيل التجارى فى الاسبوع الاول من كل شهر صحيفة تسمى جريدة الاسماء التجارية تشتمل على الاخص الابواب الاتية :

الباب الاول :التجار والافراد وشركات الاشخاص .

الباب الثانى :شركات الاموال .

الباب الثالث :الجمعيات التعاونية والاشخاص الاعتبارية العامة التى تباشر بنفسها نشاطا تجارياً .

الباب الرابع : المشروعات المنشأة تنفيذا للقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ باصدار نظام استثمار المال العربى والاجنبى والمناطق الحرة والمنشأت الاجنبية التى يوجد مركزها العام بالخارج وشركات الاشخاص اذا كان الاجنبى شريكا فيها .

الباب الخامس :-البيانات الاحصائية .

مادة ١٥

تشهر فى الجريدة المذكورة البيانات الاتية

 )أ(   فيما يختص بالقيد :

١-  مكتب السجل الذى تم فيه القيد .

٢-  تاريخ القيد ورقمه .

٣-  الاسم التجارى للمنشأه أو صاحب المنشأة  او الشركة او اسم الجمعية التعاونية .

٤-  قيمة رأس المال مع بيان حصة الشركاء الاجانب الموصيين .

٥-  موقع المحل الرئيسى للمنشأه أو صاحب المنشأة او المركز الرئيسى للشخص الاعتبارى وموقع الفرع او المكتب على حسب الاحوال .

٦-  نوع النشاط ورقمه .

) ب ( فيما يخص بالتعديلات وتجديد القيد والتأشير والمحو يشتمل الشهر على البيانات الاتية-:

١- مكتب السجل التجارى الذى حصل فيه التعديل او التجديد او التأشير او المحو .

٢ -الاسم التجارى للمنشأه أو صاحب المنشأة او الشركة او اسم الجمعية التعاونية السابق ورقم القيد الاصلى بالسجل وعدد الجريدة التى اشهر فيها هذا القيد ورقم الصفحة .

٣ -مضمون البيان المطلوب شهره من حيث موضوع التعديل وتاريخ حصوله وتاريخ انقضاء السنوات الخمس وتاريخ التجديد المطلوب شهره وسبب المحو وتاريخ حصوله - منطوق الحكم او الامر او القرار وتاريخه والمحكمة الصادر منها وتاريخ التأشير به فى السجل .

مادة ١٦

ترسل مكاتب السجل التجارى الى ادارة السجل التجارى فى الاسبوع الاول من كل شهراخطارات عن طلبات القيد والتأشير والتجديد التى قامت خلال الشهر السابق واوامر المحو والاحكام والقرارات التى تأشر بها فى السجل خلال الشهر المذكور وتكون هذه الاخطارات مشتملة على البيانات التى تنشر فى الصحيفة .

مادة ١٧

يحرر طلب المستخرج او شهادة البيانات او الشهادة السلبية او الصورة المستخرجة من عقد الشركة والعقود اللاحقة عليه على الانموذج المعد لهذا الغرض ويكون موقعا عليه من الطالب ومشفوعا بالايصال الدال على سداد الرسم المستحق .

مادة ١٨

يحرر المستخرج او الشهادة المشار اليها فى المادة السابقة على النموذج الخاص بذلك كما تحرر صورة خطية من عقد الشركة وكذا العقود اللاحقة عليه .

مادة ١٩

يؤدى الرسم المقرر طبقا للفئات المنصوص عليها قرين كل واقعة فى الملحق رقم ) ٢ ( المرفق.

مادة ٢٠

لمكتب السجل التجارى المختص بقرار مسبب يصدر من مدير عام مصلحة التسجيل التجارى رفض طلب القيد فى السجل او طلب التأشير بالبيانات فيه فى خلال شهرين على الاكثر من تاريخ الطلب ويرسل هذا القرار لصاحب الطلب بموجب كتاب بالبريد الموصى عليه بعلم الوصول على عنوان محل الاقامة الموضح بأخر الطلب وتبدأ سريان المواعيد المنصوص عليها فى الفقرة الاخيرة من المادة الثامنة من القانون تاريخ هذا الارسال .

مادة ٢١

يستمر الاجانب المقيدة اسمائهم فى السجل التجارى وقت العمل بالقانون رقم ٣٣ لسنة ١٩٧٦المشار اليه فى مزاولة العمل التجارى بالشروط الاتية :

) أ  ( ان تكون اسمائهم مقيدة عن نفس نوع النشاط .

) ب(  يخضع القيد للتجديد القانونى ولا يجوز تعديله سواء بدخول شركاء اجانب جدد ولو كانوا من اصول التاجر او فروعه او ازواجه ويمتنع التغيير فى بيانات السجل التجارى نتيجة اى تصرف من التصرفات بما فى ذلك الهبة .

) ج ( يمحى القيد من السجل التجارى إذا اعتزل  صاحب المنشــأة الأجنبى نشاطه أو غادرالبلاد أو فى حالة وفاته.

مادة ٢٢

يقوم امين مكتب السجل التجارى او من يقوم مقامه بتحرير المحاضر عن المخالفات التى تقع فى دائرة اختصاص مكتب السجل التجارى وتقيد فى سجل خاص لمتابعتها حتى اتمام التصرف فيها .

مادة ٢٣

يتولى المحافظ المختص الاشراف على مكاتب السجل الواقعة فى دائرة اختصاصه .

مادة ٢٤

ينشر هذا القرار فى جريدة الوقائع المصرية .

 

 

ملحق رقم ( 1 )

بالقرار الوزارى رقم 946 لسنة 1976

( طلبات السجل التجارى )

الباب الأول

القيد

الفصل الأول

المنشـاة الفردية

( أ ) يقدم الطلب خلال شهر من تاريخ الترخيص بمزاولة النشاط فى محل تجارى ويشتمل على البيانات الآتية :

أولاً : بالنسبة للمحل الرئيسى :

1.      اسم التاجر ولقبه وجنسيته وتاريخ ومحل ميلاده .

2.      الأهلية التجارية .

3.      الاسم الذى يباشر به  صاحب المنشــأة  نشاطه .

4.      اسم المحل التجارى والسمة التجارية - إن وجدت .

5.      نوع النشاط .

6.      رأسمال صاحب المنشــأة الذى يستثمره فى المحل الرئيسى والفروع والمكاتب التابعة له .

7.      التاريخ الذي بدأ فيه صاحب المنشــأة نشــاطه فى جمهورية مصر العربية وتاريخ الترخيص له بمزاولة النشاط .

8.      عنوان المحل الرئيسى .

9.      عناوين الفروع والمكاتب التابعة للمحل الرئيسى - سواء كانت بالجمهورية أو بالخارج .

10.  أسماء وألقاب الوكلاء المفوضين وجنسياتهم وتاريخ محل ميلاد كل منهم .

11.  المحال التى لصاحب المنشــأة فى دائرة مكتب السجل التجارى ذاته أو فى دائرة مكاتب أخري مع ذكر نوع نشاط كل محل وعنوانه وتاريخ الترخيص له بمزاولة النشاط ورقم قيده فى السجل التجاري .

12.  المحال التي كانت لصاحب المنشــأة سابقا في دائرة مكتب السجل التجاري ذاته أو فى دائرة أخرى مع ذكر نوع نشاط كل محل وعنوانه وتاريخ الترخيص له بمزاولة النشاط ورقم قيده بالسجل التجاري وتاريخ غلقه .

13.  رقم تسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية المسجلة باسم المنشــأة - إن وجدت .

ثانياً : بالنسبة للفرع أو المكتب :

1.      اسم صاحب المنشــأة ولقبه وجنسيته وتاريخ ومحل ميلاده .

2.      اسم المحل التجاري والسمة التجارية - إن وجدت سواء للمحل الرئيسى أو الفروع .

3.      رقم قيد المحل الرئيسى بالسجل التجارى .

4.      عنوان المحل الرئيسي وكذلك عنوان الفروع أو المكاتب الأخرى إن وجدت .

5.      نوع النشاط .

6.      اسم ولقب مدير الفرع أو المكتب وجنسيته وتاريخ ومحل ميلاده .

7.      تاريخ الترخيص بمزاولة التجارة .

(ب)  يرفق بالطلب المستندات الآتية :

  1. ترخيص مزاولة النشاط من الغرفة التجارية المختصة .

  2. صورة سارية من بطاقة الرقم القومى .

  3. صورة البطاقة الضريبية .

2 ، 3  مستبدلة  بموجب قراروزارى 20 لسنة 2018 - الوقائع - العدد 30 فى 6 فبراير 2018 

 

الفصل الثانى

الأشخاص الاعتبارية :

( 1 ) يقدم الطلب خلال شهر من تاريخ الترخيص بمزاولة التجارة أو الصناعة بالنسبة للشركات فقط فى محل تجارى ويشتمل على البيانات الآتية :

أولاً : بالنسبة للشركات :

( أ ) بالنسبة للمركز الرئيسى :

1.      نوع الشركة .

2.      عنوانها أو اسمها أو السمة التجارية إن وجدت .

3.      الغرض من تأسيس الشركة .

4.      عنوان مركزها الرئيسى .

5.      عناوين الفـروع والمكاتب سـواء بجـمهورية مصـر العربية أو بالخارج .

6.      مقدار رأس المال والمبالغ المدفوعة منه والمبالغ التى يتعهد الشركاء بأدائها وتاريخ ذلك مع بيان حصة الشركاء الأجانب وحصة الشركاء وقيمة الحصص العينية .

7.      تاريخ ابتداء الشركة وتاريخ انتهائها .

8.      تاريخ موافقة الهيئة العامة لاستثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة وذلك بالنسبة للمشروعات المشتركة .

9.      أسماء وألقاب الشركاء المتضامنين وجنسياتهم وتاريخ ميلاد كل منهم .

10.  أسماء وألقاب الشركاء أو غيرهم المنوط بهم إدارة الشركة ومن لهم حق التوقيع باسمها وجنسياتهم وتاريخ ومحل ميلاد كل منهم مع بيان سلطتهم فى الإدارة والتوقيع .

11.  أعضاء مجلس الإدارة فى شركات المساهمة ووكلائها المديرين وصفة كل منهم ومدى سلطتهم فى الإدارة والتوقيع وتاريخ ومحل ميلاد كل منهم وجنسيتهم .

12.  رقم تسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية المسجلة باسم الشركة إن وجدت .

(ب) بالنسبة للفروع أو المكتب :

1.      نوع الشركة .

2.      عنوانها أو اسمها والسمة التجارية - إن وجدت - سواء للمركز الرئيسى أو الفروع .

3.      رقم قيد المركز الرئيسى بالسجل التجارى .

4.      عنوان المركز الرئيسى وكذلك عنوان الفروع أو المكاتب الأخرى إن وجدت .

5.      الغرض من تأسيس الشركة .

6.      اسم ولقب مدير الفرع أو المكتب وجنسيته وتاريخ ومحل ميلاده .

7.      تاريخ الترخيص بمزاولة التجارة .

( ثانيا ) الجمعيات التعاونية التى تباشر نشاطا تجاريا :

( أ ) بالنسبة للمركز الرئيسى :

1.      اسم الجمعية التعاونية .

2.      اسم الاتحاد التعاونى الذى ينتمى إليه (إقليمى أو فرعى) إن وجد .

3.      الغرض الذى أنشئت من أجله .

4.      تاريخ الترخيص بمزاولة التجارة .

5.      مقدار رأس المال والمبالغ المدفوعة منه وعدد الأسهم وقيمة كل سهم .

6.      أسماء وألقاب أعضاء مجلس الإدارة وغيرهم المنوط بهم إدارة الجمعية ومدى سلطتهم فى الإدارة والتوقيع وتاريخ ومحل ميلاد كل منهم وجنسيته .

7.      مقر الجمعية .

8.      عناوين الفروع والمكاتب .

9.      رقم تسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية المسجلة باسم الجمعية إن وجدت .

(ب) بالنسبة للفروع أو المكتب :

1.      اسم الجمعية التعاونية .

2.      اسم الاتحاد التعاونى الذى ينتمى إليه (إقليمى أو نوعى) إن وجدت .

3.      تاريخ الترخيص بمزاولة النشـاط .

4.      عنوان المركز الرئيسى وكذلك عنوان الفروع أو المكاتب الأخرى إن وجدت .

5.      الغرض من تأسيس الجمعية .

6.      اسم ولقب مدير الفرع وجنسيته وتاريخ ومحل ميلاده .

( 2 ) يرفق بالطلب المقدم من الشركات والجمعيات المستندات الآتية :

( أ ) عقد تأسيس الشركة .

(ب) صورة طبق الأصل من عقد تأسيس الجمعية التعاونية موقعا عليه ممن يملك إصداره .

( ) صورة البطاقة الضريبية . .

(د ) ترخيص بمزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة أو الغرفة الصناعية المختصة وذلك بالنسبة للشركات فقط .

ج ، د  مستبدلة  بموجب قراروزارى 20 لسنة 2018 - الوقائع - العدد 30 فى 6 فبراير 2018 

 

ثالثاً : المنشآت التى بها عنصر أجنبى :

( 1 ) يقدم الطلب خلال شهر من تاريخ حصول الواقعة المبينة قرين كل نوع وفقا لما يلى :

( أ ) بالنسبة للمشروعات الصادرة وفقا لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 من تاريخ قرار الهيئة بالموافقة على المشروع .

ويشتـمل على نفـس البيانات المطلوبة بطلبات قيد التاجر الفرد أو الشركة الموضح بيانها آنفا حسب الأحوال .

ويرفق بالطلب المقدم المستندات الآتية :

  1. موافقة الهيئة العامة لاستثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة للأفراد والشركات .

  2. صورة طبق الأصل من عقد تأسيس الشركة بالنسبة للشركات فقط .

(ب) بالنسبة لجميع أنواع الشـركات التى يوجد بالخارج مركزها الرئيسى أو مركز إدارتها التى ترغب فى أن تزاول فى مصر أعمالا تجارية أو مالية أو صناعية أو تقوم بعملية مقاولة .

يقدم الطلب خلال شهر من تاريخ موافقة هيئة الاستثمار ويشتمل على نفس البيانات المطلوبة بطلبات قيد الشركة حسب الموضح بيانه آنفا مضافا إليه ما يلي :

1.      موافقة الهيئة العامة لاستثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة المحررة وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من هذه اللائحة .

2.      رصيد الفرع أو المكتب المدين للمركز العام - إن وجد .

3.      اسم مدير الفرع أو المكتب ولقبه وجنسيته وتاريخ ومحل ميلاده .

ويرفق بالطلب المقدم المستندات الآتية :

1.      موافقة الهيئة العامة لاستثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة .

2.      القرار الصادر بافتتاح الفرع مصدق عليه من الجهة المختصة .

3.      صورة طبق الأصل من عقد تأسيس الشركة أو مستخرج من السجل التجارى للشركة الأجنبية مصدقا عليه من الجهة المختصة مترجما إلى اللغة العربية .

رابعا - بالنسبة لشركات الأشخاص التى يشترك فيها عنصر أجنبى :

تقديم الطلبات خلال شهر من تاريخ الترخيص بمزاولة التجارة فى محل تجارى ويشتمل على نفس البيانات المطلوبة بطلبات قيد الشركات الموضح بيانها آنفا .

ويرفق بالطلب المقدم نفس المستندات المطلوب أرقامها بطلبات قيد الشركات المشار إليها فى الفقرة السابقة .

 

الباب الثانى

التأشـــير

 

  1. يقدم الطلب خلال شهر من تاريـخ حـصول الواقعة الموجبة للتأشير أو من تاريخ العقد أو الحكم الكاشف لها .

  2. ويشتمل على البيانات الآتية :

1.      رقم الإيداع وتاريخه .

2.      رقم القيد فى السجل التجارى .

3.      اسم طالب التأشير ولقبه وإذا كان الطالب شخصا اعتباريا يذكر اسمه ونوعه .

4.      البيانات المطلوب التأشير بها فى السجل .

ويرفق بالطلب المستندات الآتية :

أولاً : بالنسبة للمنشــأة الفردية :

  1. شهادة من الغرفة التجارية المختصة تفيد التعديل المطلوب .

  2. صورة البطاقة الضريبية .

  3. صورة سارية من بطاقة الرقم القومى .

2 ، 3 مضافة بموجب قراروزارى 20 لسنة 2018 - الوقائع - العدد 30 فى 6 فبراير 2018 

 

ثانيًا : بالنسبة للشركات (عدا ما يخضع منها لأحكام قانون الاستثمار) والجمعيات التعاونية .

1.      صورة طبق الأصل من عقد تعديل الشركة أو الجمعية التعاونية موقعا عليها ممن يملك إصدارها .

2.      شهادة من الغرفة التجارية أو الصناعية المختصة تفيد التعديل المطلوب .

وذلك بالنسبة للشركات فقط .                 

مضافة بموجب قراروزارى 20 لسنة 2018 - الوقائع - العدد 30 فى 6 فبراير 2018 

 

ثالثاً : المنشآت التى بها عنصر أجنبى :

·         بالنسبة للمشروعات المنشأة وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 بنظام استثمار رأس المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة المعدل بالقانون  رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية  .

صورة طبق الأصل من عقد تعديل الشركة بالنسبة للشركات فقط معتمدا من الهيئة العامة للاستثمار .

·         بالنسبة لجـميع أنواع الشـركات التى يوجـد مركـزها الرئيسى أو مركز إدارتها بالخارج التى تزاول فى مصر أعمالا تجارية وغيرها .

صورة من القرار الصادر من المنشأة الأجنبية بالتعديلات التى طرأت مصدق عليها من الجهة المختصة مصحوبا بالترجمة العربية ومشفوعا بموافقة الهيئة العامة للإستثمار على هذا التعديل .

مستبدلة بموجب قراروزارى 20 لسنة 2018 - الوقائع - العدد 30 فى 6 فبراير 2018 

 

رابعًا : بالنسبة لشركات الأشخاص التى يشترك فيها عنصر أجنبى :

1.      صورة طبق الأصل من عقد تعديل الشركة موقعًا عليه ممن يملك إصداره .

2.      شهادة من الغرفة التجارية أو الصناعية المختصة تفيد التعديل المطلوب .

 

( المادة الثانية )

تقوم الغرف التجارية بإصدار شهادات التأشير بالتعديل أو بإضافة بيانات لسجل تجارى قائم مقابل تحصيل الرسوم التالية :

( أ ) بالنسبة للمنشــأة الفردية  ............................ جنيه واحد .

(ب) بالنسبة للشركات ............................... جنيهان .

  1. يؤشر مكتب السجل التجارى تلقائيا فور حصول الواقعة المنشئة للتأشير فى الحالات التى تقيد فى سجل بيع المحال التجارية ورهنها تنفيذا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1940 والأحكام والقرارات والأوامر التى تستلزم القوانين إثباتها فى صحيفة القيد .

الباب الثالث

تجديد القيد

( أ ) يقدم الطلب خلال الشهر السابق على فوات خمس سنوات من تاريخ القيد لأول مرة أو من آخر تجديد فإذا قدم خلال التسعين يوما التالية لانتهاء المدة على الوجه السابق يؤدي الرسم المستحق على التجديد مضاعفا ويمحي القيد في حالة عدم تقديم طلب التجديد بعد مضي تسعين يوما من تاريخ إنذاره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول .

(ب) يشتمل الطلب على البيانات الآتية :

1.      رقم الإيداع وتاريخه .

2.      رقم القيد فى السجل التجاري وتاريخ آخر تجديد إن وجد .

3.      اسم طالب التجديد ولقبه إذا كان الطالب شخصا اعتباريا يذكر اسمه ونوعه .

4.      إقرار بأن البيانات المقيدة فى السجل صحيحة ومطابقة للواقع .

() يكون تاريخ التجديد فى السجلات اعتباريا من اليوم التالى لانتهاء مدة الخمس سنوات .

(د )( ) يرفق بطلب التجديد صورة الإيصال الدال على سداد الاشتراك السنوى للغرفة التجارية المختصة .

 

الباب الرابع

محو القيد

  1. يقدم الطلب خلال شهر من تاريخ حصول الواقعة التى تستوجبه .

  2. ويشتمل الطلب على البيانات الآتية :

( أ ) رقم القيد فى السجل التجارى .

(ب) اسم صاحب المنشــأة  ولقبه واسمه التجارى وإذا كان الطالب شخصا اعتباريا يذكر اسمه ونوعه .

( ) بيان القيود الموجودة فى السجل باسم صاحب المنشــأة أو الشخص الاعتبارى سواء فى دائرة مكتب السجل التجارى ذاته أو فى دائرة مكاتب أخرى . (رقم وتاريخ الإيداع) نوع النشاط - عنوان المنشأة - رقم صفحة القيد ودفتر السجل التجارى .

(د ) سبب طلب محو القيد .

() المستندات المؤيدة لطلب المحو إن وجدت .

  1. ويرفق بالطلب المستندات الآتية :

أولا : بالنسبة للمنشــأ ة الفردية :

( أ ) فى حالة الوفاة

1.      شهادة الوفاة .

2.      طلب يقدم من الورثة أو من يمثلهم بمحو قيد صاحب المنشأة المتوفى .

(ب) فى حالة مغادرة التاجر البلاد نهائيًا :

* السند الرسمى الوارد من الجهة الإدارية التى قامت بالتحريات بناء على طلب مكتب السجل التجارى المختص .

() فى حالة ترك صاحب المنشــأة نشاطه :

* شهادة من الغرفة التجارية المختصة بترك صاحب المنشــأة نشاطه.

أو السند الرسمى الوارد من الجهة الإدراية التى قامت بالتحريات بناء على طلب مكتب السجل التجارى .

ثانيا : بالنسبة للشركات بما فيها الشركات ذات العنصر الأجنبي والجمعيات التعاونية :

1.      عقد بتمام تصفية الشركة أو تحريات مكتب السجل التجارى .

2.      القرار أو الحكم بتمام تصفية الجمعية التعاونية .

3.      القرار الصادر بتوقف الفرع التابع للشركة الأجنبية الكائن مركزها العام بالخارج عن النشاط مصدق عليه من الجهة المختصة قانونا ومتضمنا الترجمة العربية المعتمدة . ويتم المحو تلقائيا بمعرفة مكتب السجل المختص فى إحدى الحالتين الآتيتين :

1.      عدم تجديد القيد بعد فوات المدة التالية لتوجيه الإنذار لصاحب الشأن .

2.      قيام سبب من أسباب هذا المحو بعد تحقق المكتب من هذا السبب على أن يقوم المكتب بإخطار صاحب الشأن خلال العشرة أيام التالية لإتمام واقعة المحو بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وأن يرسل في نفس الوقت للجهات الإدارية المختصة إخطارا بذلك لاتخاذ الإجراءات المترتبة عليه .

 

 

ملحق رقم ( 2 )

بالقرار الوزارى رقم 946 لسنة 1976

بشأن الرسوم الخاصة بالسجل التجارى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أولاً : يؤدى الرسم الآتى الموضح قرين كل سند عند تقديمه نقدا أو بحوالة بريدية أو بشيك مصرفى بالعملة المصرية باسم السيد مدير عام مصلحة التسجيل التجارى :

 

مليم

جنيه

 

 

-

50

عن طلب شركات الأموال أو تجديد القيد .

 

-

20

عن قيد شركة أشخاص يشارك فيها أجنبي أو تجديد القيد .

 

-

8

عن طلب قيد شركات الأشخاص أو تجديد القيد .

 

-

4

عن طلب قيد المنشــأة الفردية أو تجديد القيد .

 

-

10

عن طلب التأشير لشركات الأموال .

 

-

2

عن طلب التأشير للمنشأة الفردية .

 

-

1

عن الشهادة السلبية .

 

-

2

عن كل صفحة من صفحات المستخرج أو عن شهادة البيانات .

 

-

1

رسم اطلاع على ملفات شركة واحدة لمدة نصف ساعة أو أقل .

 

-

500

عن نشر بيانات قيد المنشأة الفردية أو تجديد القيد أو التأشير بالسجل .

 

-

1

عن نشر بيانات قيد الشركة أو تجديد القيد أو التأشير بالسجل .

 

-

4

عن طلب التأشير لشركات الأشخاص .

 

ثانيًا : يرد نصف الرسم المقرر فى حالة رفض طلب القيد أو التأشير أو التجديد .

ثالثاً : لايتحصل رسوم على طلبات المحو .

رابعاً : تعفي من هذه الرسوم المستخرجات والشهادات التى تطلبها مصالح حكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والغرفة التجارية والغرفة الصناعية .

مضافة بموجب قراروزارى 20 لسنة 2018 - الوقائع - العدد 30 فى 6 فبراير 2018