القانون المدنى

 

قانون الإصدار :

مادة 1 – يلغي القانون المدني المعمول به أمام المحاكم الوطنية والصادر في 28 أكتوبر سنة 1883 والقانون المدني المعمول به أمام المحاكم المختلطة والصادر في 28 يونيو سنة 1875 ويستعاض عنهما بالقانون المدني المرافق لهذا القانون.

مادة 2 – على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به ابتداء من 15 أكتوبر سنة .1949

نأمر بأن يبصم هـذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

صدر بقصر القبة في 9 رمضان سنة 1367 ( 16 يوليو ( 1948

[ الوقائع المصرية – عدد رقم 108 مكرر ( أ  (صادر في 29-7- 1948 ]
 

 

باب تمهــيدى

أحكــام عامــة

الفصــل الأول

 

القانون وتطبيقه

1- القانون والحق

مادة 1

------

1- تسرى النصوص التشريعية على جميع المسائل التى تنتاولها هذه النصوص فى لفظها أوفى فحوها.

2- فاذا لم يوجد نص تشريعى يمكن تطبيقه, حكم القاضى بمقتضى العرف, فاذا لم يوجد, فبمقتضى مبادئ الشريعة الاسلامية, فاذا لم توجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعى وقواعد العدالة.

 

مادة 2

-----

لايجوزالغاء نص تشريعى الابتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الالغاء, أويشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم , أوينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع.

 

مادة 3

-----

تحسب المواعيد بالتقويم الميلادى مالم ينص القانون على غير ذلك.

 

مادة 4

-----

من استعمل حقه استعمالا مشروعا لايكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر.

 

مادة 5

-----

يكون استعمال الحق غير مشروع فى الأحوال الآتية :

(أ) اذا لم يقصد به سوى الاضراربالغير.

(ب) اذا كانت المصالح التى يرمى الى تحقيقها قليلة الأهمية ، بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير ضرربسببها.

(جـ) اذا كانت المصالح التى يرمى الى تحقيقها غير مشروعة.

 

2- تطـبيق القوانين

تنازع القوانين من حيث الزمان

مادة 6

-----

1- النصوص المتعلقة بالأهلية تسرى على جميع الأشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط المقررة فى هذه النصوص.

2- واذا عاد شخص توافرت فيه الأهلية ، بحسب نصوص قديمة ، ناقص الأهلية بحسب نصوص جديدة ، فأن ذلك لايؤثر فى تصرفاته السابقة.

 

مادة 7

-----

1- تسرى النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم  وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل.

2- علما بأن النصوص القديمة هى التى تسرى على المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه ، وذلك عن المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة.

 

مادة 8

-----

1- اذا قرر النص الجديد مدة للتقادم أقصرمما قرره النص القديم سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد ، ولو كانت المدة قد بدأت قبل ذلك.

2- أما اذا كان الباقى من المدة التى نص عليها القانون القديم أقصر من المدة التى قررها النص الجديد ، فأن التقادم يتم بانقضاء هذا الباقى.

 

مادة 9

-----

تسرى فى شأن الأدلة التى تعد مقدما النصوص المعمول بها فى الوقت الذى أعد فيه الدليل ، أوفى الوقت الذى كان ينبغى فيه اعداده.

 

تنازع القوانين من حيث المكان

 

 مادة 10

-----

القانون المصرى هو المرجع فى تكييف العلاقات عندما يطلب تحديد نوع هذه العلاقات فى قضية تتنازع فيها القوانين ، لمعرفة القانون الواجب تطبيقه من بينها.

 

مادة 11

-------

1- الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم يسرى عليها قانون الدولة التى ينتمون اليها بجنسيته . ومع ذلك ففى التصرفات المالية التى تعقد فى مصر وتترتب آثارها فيها ، اذا كان أحد الطرفين أجنبيا ناقص الأهلية وكان نقص الأهلية يرجع الى سبب فيه خفاء لايسهل على الطرف الآخر تبينه ، فان هذا السبب لايؤثر فى أهليته.

2- أما النظام القانونى للأشخاص الاعتبارية الأجنبية ، من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها ، فيسرى عليه قانون الدولة التى اتخذت فيها هذه الأشخاص مركز ادارتها الرئيسى الفعلى . ومع ذلك فاذا باشرت نشاطها الرئيسى فى مصر فان القانون المصرى هو الذى يسرى.

 

مادة 12

-----

يرجع فى الشروط الموضوعة لصحة الزواج الى قانون كل من الزوجين.

 

مادة 13

-----

1- يسرى قانون الدولة التى ينتمى اليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التى يرتبها عقد الزواج، بما فى ذلك من أثر بالنسبة الى المال.

2- أما الطلاق فيسرى عليه قانون الدولة التى ينتمى اليها الزوج وقت الطلاق، ويسرى علىالتطليق والانفصال قانون الدولة التى ينتمى اليها الزوج وقت رفع الدعوى.

 

مادة 14

------

فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين اذا كان احد الزوجين مصريا وقت انعقاد الزواج ، يسرى القانون المصرى وحده ، فيما عدا شرط الأهلية للزواج.

 

مادة 15

-----

يسرى على الالتزام بالنفقة فيما بين الأقارب ، قانون المدين بها.

 

مادة 16

-----

يسرى على المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة  وغيرها من النظم الموضوعية لحماية المحجورين والغائبين ، قانون الشخص التى تجب حمايته.

 

مادة 17

-----

1- يسرى على الميراث والوصية وسائر التصرفات المضافة الى مابعد الموت ، قانون المورث أو الموصى أو من صدر منه التصرف وقت موته.

2- ومع ذلك لايلزم ناقص الأهلية ، اذا أبطل العقد لنقص أهليته أو قانون البلد الذى تمت فيه الوصية ، وكذلك الحكم فى شكل سائر التصرفات المضافة الى ما بعد الموت.

 

 مادة 18

-----

يسرى على الحيازة والملكية والحقوق العينية الأخرى ، قانون الموقع فيما يختص بالعقار ، ويسرى بالنسبة الى المنقول ، قانون الجهة التى يوجد فيها هذا المنقول وقت تحقق السبب الذى ترتب عليه كسب الحيازة أو الملكية أو الحقوق العينية الأخرى أو فقدها.

 

مادة 19

-----

1- يسرى على الالتزامات التعاقدية ، قانون الدولة التى يوجد فيها المواطن المشترك للمتعاقدين اذا اتحدا موطنا ، فان اختلفا موطنا سرى قانون الدولة التى تم فيها العقد. هذا ما لم يتفق المتعاقدان أو يتبين من الظروف أن قانونا آخر هو الذى يراد تطبيقه.

2- على أن قانون موقع العقار هو الذى يسرى على العقود التى أبرمت فى شأن هذا العقار0

 

 مادة 20

-----

العقود ما بين الأحياء تخضع فى شكلها لقانون البلد الذى تمت فيه ، ويجوز أيضا أن تخصع للقانون الذى يسرى على أحكامها الموضوعية، كما يجوز أن تخصع لقانون موطن المتعاقدين أو قانونهما الوطنى المشترك.

 

مادة 21

-----

1- يسرى على الالتزامات غير التعاقدية قانون البلد الذى وقع فيه الفعل المنشئ للالتزام.

2- على أنه فيما يتعلق بالالتزامات الناشئة عن الفعل الضار، لاتسرى أحكام الفقرة السابقة على الوقائع التى تحدث فى الخارج وتكون مشروعة فى مصر وان كانت تعد غير مشروعة فى البلد الذى وقعت فيه.

 

مادة 22

-----

يسرى على قواعد الاختصاص وجميع المسائل الخاصة بالاجراءات قانون البلد الذى تقام فيه الدعوى أو تباشر فيه الاجراءات.

 

مادة 23

-----

لاتسرى أحكام المواد السابقة الا حيث لايوجد نص على خلاف ذلك فى قانون خاص أو فى معاهدة دولية نافذة فى مصر.

 

مادة 24

-----

تتبع فيما لم يرد فى شأنه نص فى المواد السابقة من أحوال تنازع القوانين مبادئ القانون الدولى الخاص.

 

مادة 25

------

1- يعين القاضى القانون الذى يجب تطبيقه فى حالة الأشخاص الذين لاتعرف لهم جنسية ، أو الذين تثبت لهم جنسيات متعددة فى وقت واحد.

2- على أن الأشخاص الذين تثبت لهم فى وقت واحد بالنسبة الى مصر الجنسية المصرية ، وبالنسبة الى دولة أجنبية أو عدة دول أجنبية جنسية تلك الدول ، فالقانون المصرى هو الذى يجب تطبيقه.

 

مادة 26

-----

متى ظهر من الاحكام الواردة فى المواد المتقدمة أن القانون الواجب التطبيق هو قانون دولة معينة تتعدد فيها الشرائع ، فان القانون الداخلى لتلك الدولة هو الذى يقرر أية شريعة من هذه يجب تطبيقها.

 

مادة 27

-----

اذا تقرر أن قانونا أجنبيا هو الواجب التطبيق ، فلا يطبق منه الا أحكامه الداخلية ، دون التى تتعلق بالقانون الدولى الخاص.

 

مادة 28

-----

لايجوز تطبيق أحكام قانون أجنبى عينته النصوص السابقة ، اذا كانت هذه الأحكام مخالفة للنظام العام أو للآداب فى مصر.

 

الفصــل الثانى

الأشخاص

1- الشخص الطبيعى

مادة 29

-----

1- تبدأ شخصية الانسان بتمام ولادته حيا ، وتنتهى بموته.

2- ومع ذلك فحقوق الحمل المستكن يعينها القانون.

 

مادة 30

-----

1- تثبت الولادة والوفاة بالسجلات الرسمية المعدة لذلك .

2- فاذا لم يوجد هذا الدليل ، أو تبين عدم صحة ما أدرج بالسجلات ، جاز الاثبات بأية طريقة أخرى

 

مادة 31

-----

دفاتر المواليد والوفيات والتبليغات المتعلقة بها ، ينظمها قانون خاص.

 

مادة 32

-----

يسرى فى شأن المفقود والغائب الأحكام المقررة فى قوانين خاصة ، فان لم توجد فأحكام الشريعة الاسلامية.

 

مادة 33

-----

الجنسية المصرية ينظمها قانون خاص.

 

 مادة 34

-----

1- تتكون أسرة الشخص من ذوى قرباه .

2- ويعتبر من ذوى القربى كل من يجمعهم أصل مشترك .

 

مادة 35

-----

1- القرابة المباشرة هى الصلة ما بين الأصول والفروع .

2- وقرابة الحواشى هى الرابطة ما بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعا للآخر .

 

مادة 36

-----

يراعى فى حساب درجة القرابة المباشرة ، اعتبار كل فرع درجة عند الصعود للأصل بخروج هذا الأصل ، وعند حساب درجة الحواشى تعد الدرجات صعودا من الفرع للأصل المشترك يعتبر درجة.

 

مادة 37

-----

أقارب أحد الزوجين يعتبرون فى نفس القرابة والدرجة بالنسبة الى الزوج الآخر.

 

مادة 38

-----

يكون لكل شخص اسم ولقب ، ولقب الشخص يلحق أولاده.

 

مادة 39

-----

ينظم بتشريع خاص كيفية اكتساب الألقاب وتغييرها.

 

مادة 40

-----

1- الموطن هو المكان الذى يقيم فيه الشخص عادة.

2- ويجوز أن يكون للشخص فى وقت واحد أكثر من موطن ، كما يجوز الا يكون له موطن ما .

 

مادة 41

-----

يعتبر المكان الذى يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطنا بالنسبة الى ادارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة.

 

مادة 42

-----

1- موطن القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عن هؤلاء قانونا .

2- ومع ذلك يكون للقاصر الذى بلغ ثمانى عشرة سنة ومن فى حكمه موطن خاص ، بالنسبة الى الأعمال والتصرفات التى يعتبره القانون أهلا لمباشرتها.

 

مادة 43

-----

1- يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانونى معين .

2- ولايجوز اثبات وجود الموطن المختار الا بالكتابة .

3- والموطن المختار لتنفيذ عمل قانونى يكون هو الموطن بالنسبة الى كل ما يتعلق يهذا العمل ، بما فى ذلك اجراءات التنفيذ الجبرى ، الا اذا اشترط صراحة قصر هذا الموطن على أعمال دون أخرى

 

مادة 44

-----

1- كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ، ولم يحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية .

2- وسن الرشد هى إحدى وعشرون سـنة ميلادية كامـلة .

 

مادة 45

-----

1- لايكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغر فى السن أو عته أو جنون .

2- وكل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقدا للتمييز .

 

 مادة 46

-----

كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد ، وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيها أو ذا غفلة ، يكون ناقص الأهلية وفقا لما يقرره القانون .

 

مادة 47

-----

يخضع فاقدوا الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال لاحكام الولاية أو الوصاية أو القوامة بالشروط ووفقا للقواعد المقررة فى القانون .

 

مادة 48

-----

ليس لأحد النزول عن أهليته ولا التعديل فى أحكامها .

 

مادة 49

-----

ليس لاحد النزول عن حريته الشخصية .

 

مادة 50

-----

لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع فى حق من الحقوق الملازمة لشخصيته ، أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر .

 

مادة 51

-----

لكل من نازعه الغير فى استعمال اسمه بلا مبرر ، ومن انتحل الغير اسمه دون حق ، أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر.

 

2- الشخص الإعتبارى

 

 مادة 52

-------

الأشخاص الاعتبارية هى :

1- الدولة وكذلك المديريات والمدن والقرى بالشروط التى يحددها القانون والادارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التى يمنحها القانون شخصية اعتبارية.

2- الهيئات والطوائف الدينية التى تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية.

3- الأوقاف.

4- الشركات التجارية والمدنية.

5- الجمعيات والمؤسسات المنشأة وفقا للأحكام التى ستأتى فيما بعد.

6- كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص افى القانون.

 

 مادة 53

-------

1- الشخص الاعتبارى يتمتع بجميع الحقوق الا ما كان منها ملازما لصفة الانسان الطبيعية ، وذلك فى الحدود التى قررها القانون.

2- فيكون له :

(أ) ذمة مالية مستقلة.

(ب) أهلية فى الحدود التى يعينها سند انشائه ، او التى يقررها القانون.

(جـ) حق التقاضى.

(د) موطن مستقل. ويعتبر موطنه المكان الذى يوجد فيه مركز ادارته. والشركات التى يكون مركزها الرئيسى فى الخارج ولها نشاط فى مصر يعتبر مركز ادارتها، بالنسبة الى القانون الداخلى، المكان الذى توجد فيه الادارة المحلية.

3- ويكون له نائب يعبر عن ارادته.

 

 مادة 54 الى 80

------------

الغيت المواد 54 الى 80 بالقرار الجمهورى بالقانون رقم 384 لسنة 1956 - ثم الغى القانون رقم 384 لسنة 1956 بالقرار الجمهورى بالقانون رقم 32 لسنة 1964 منشور فى الجريدة الرسمية العدد 37 الصادر فى 12/ 2/ 1964.

 

 الفصــل الثالث

تقسيم الأشياء والأموال

 

مادة 81

--------

1- كل شئ غير خارج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون يصح أن يكون محلا للحقوق المالية.

2- والأشياء التى تخرج عن التعامل بطبيعتها هىالتى لايستطيع أحد أن يستأثر بحيازتها، وأما الخارجة بحكم القانون فهى التى لايجيز القانون أن تكون محلا للحقوق المالية.

 

مادة 82

--------

1- كل شئ مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف، فهو عقار وكل ماعدا ذلك من شئ فهو منقول.

2- ومع ذلك يعتبر عقارا بالتخصيص، المنقول الذى يضعه صاحبه فى عقار ويملكه، رصدا على خدمة هذا العقار أو استغلاله.

 

مادة 83

--------

1- يعتبر مالا عقاريا كل حق عينى يقع على عقار بما فى ذلك حق الملكية، وكذلك كل دعوى تتعلق بحق عينى على عقار.

2- ويعتبر مالا منقولا ما عدا ذلك من الحقوق المالية.

 

 

مادة 84

--------

1- الأشياء القابلة للاستهلاك هى التى ينحصر استعمالها، بحسب ما أعدت له ، فى استهلاكها أو انفاقها.

2- فيعتبر قابلا للاستهلاك كل ماأعد فى المتاجر للبيع.

 

مادة 85

-------

الأشياء المثلية هى التى يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء، والتى تقدر عادة فى التعامل بين الناس بالعدد أو المقاس أو الكيل أو الوزن.

 

مادة 86

-------

الحقوق التى ترد على شئ غير مادى تنظمها قوانين خاصة .

 

مادة 87

-------

1- تعتبر أموالا عامة ، العقارات والمنقولات التى للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، والتى تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص.

2- وهذه الأموال لايجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم.

 

مادة 88

-------

تفقد الأموال العامة صفتها العامة بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة. وينتهى التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل ، أو بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة.

 

الكتاب الأول

الإلتزامات بوجه عــام

مصادر الالتزام

العقد

 

 

مادة 89

-------

يتم العقد بمجرد أن يتبادل طرفان التعبير عن ارادتين متطابقتين، مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من أوضاع معينة لانعقاد العقد.

 

مادة 90

-------

1- التعبير عن الارادة يكون باللفظ وبالكتابة وبالاشارة المتداولة عرفا، كما يكون باتخاذ موقف لاتدع ظروف الحال شكا فى دلالته على حقيقة المقصود.

2- ويجوز أن يكون التعبير عن الارادة ضمنيا، اذا لم ينص القانون أو يتفق الطرفان على أن يكون صريحا.

 

 

مادة 91

--------

ينتج التعبير عن الارادة أثره فى الوقت الذى يتصل فيه بعلم من وجه اليه ويعتبر وصول التعبير قرينة على العلم به. مالم يقم الدليل على عكس ذلك.

 

 

مادة 92

-------

اذا مات من صدر منه التعبير عن الارادة أو فقد أهليته قبل أن ينتج التعبير اثره، فان ذلك لايمنع من ترتب هذا الأثر عند اتصال التعبير بعلم من وجه اليه ، هذا مالم يتبين العكس من التعبير أو من طبيعة التعامل.

 

مادة 93

-------

1- اذا عين ميعاد للقبول التزم الموجب بالبقاء على ايجابه الى أن ينقضى هذا الميعاد.

 

2- وقد يستخلص الميعاد من ظروف الحال أو من طبيعة المعاملة.

 

مادة 94

-------

1- اذا صدر الايجاب فى مجلس العقد ، دون أن يعين ميعاد للقبول، فان الموجب يتحلل من ايجابه اذا لم يصدر القبول فورا، وكذلك الحال اذا صدر الايجاب عن شخص الى آخر بطريق التليفون أو بأى طريق مماثل.

2- ومع ذلك يتم العقد ولو لم يصدر القبول فورا ، أذا لم يوجد مايدل على أن الموجب قد عدل عن ايجابه فى الفترة مابين الايجاب والقبول ، وكان القبول قد صدر قبل أن ينفض مجلس العقد.

 

مادة 95

-------

اذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية فى العقد ، واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد ولم يشترطا أن العقد لا يتم عند عدم الاتفاق عليها، اعتبر العقد قد تم . واذا قام خلاف على المسائل التى لم يتم الاتفاق عليها، فان المحكمة تقضى فيا طبقا لطبيعة المعاملة ولأحكام القانون  والعرف والعدالة.

 

 

مادة 96

--------

اذا اقترن القبول بما يزيد فى الايجاب أو يقيد منه او يعدل فيه اعتبر رفضا يتضمن ايجابا جديدا.

 

 

مادة 97

-------

1- يعتبر التعاقد ما بين الغائبين قد تم فى المكان وفى الزمان اللذين يعلم فيهما الموجب بالقبول، مالم يوجد اتفاق أو نص قانونى يقضى بغير ذلك.

2- ويفترض أن الموجب قد علم بالقبول فى المكان وفى الزمان اللذين وصل اليه فيهما هذا القبول.

 

مادة 98

-------

1- اذا كانت طبيعة المعاملة أو العرف التجارى أو غير ذلك من الظروف تدل على أن الموجب لم يكن ينتظر تصريحا بالقبول، فان العقد يعتبر قد تم ، اذا لم يرفض الايجاب فى وقت مناسب.

2- ويعتبر السكوت عن الرد قبولا، اذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الايجاب بهذا التعامل ، أو اذا تمخض الايجاب لمنفعة من وجه اليه.

 

مادة 99

-------

لايتم العقد فى المزايدات الا برسو المزاد ، ويسقط العطاء بعطاء يزيد عليه ولو كان باطلا.

 

 

مادة 100

--------

القبول فى عقود الاذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولايقبل مناقشة فيها.

 

مادة 101

--------

1- الاتفاق الذى يعد بموجبه كلا المتعاقدين أو أحدهما بأبرام عقد معين فى المستقبل لاينعقد، الا اذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد ابرامه، والمدة التى يجب ابرامه فيها.

2- واذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معين ، فهذا الشكل تجب مراعاته أيضا فى الاتفاق الذى يتضمن الوعد بابرام هذا العقد.

 

مادة 102

--------

اذا وعد شخص بابرام عقد ثم نكل وقاضاه المتعاقد الآخر طالبا تنفيذ الوعد، وكانت الشروط اللازمة لتمام العقد وبخاصة ما يتعلق منها بالشكل متوافرة ، قام الحكم متى حاز قوة الشئ المقضى به مقام العقد.

 

 

مادة 103

--------

1- دفع العربون وقت ابرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق فى العدول عنه، الا اذا قضى الاتفاق بغير ذلك.

2- فاذا عدل من دفع العربون، فقده. واذا عدل من قبضه، رد ضعفه . هذا ولو لم يترتب على العدول أى ضرر.

 

مادة 104

---------

1- اذا تم العقد بطريق النيابة ، كان شخص النائب لاشخص الأصيل هو محل الاعتبار عند النظر فى عيوب الارادة أو فى أثر العلم ببعض الظروف الخاصة، أو افترض العلم بها حتما.

2- ومع ذلك اذا كان النائب وكيلا ويتصرف وفقا لتعليمات معينة صدرت له من موكله، فليس للموكل أن يتمسك بجهل النائب لظروف كان يعلمها هو ، أو كان من المفروض حتما أن يعلمها.

 

 

مادة 105

--------

اذا أبرم النائب فى حدود نيابته عقدا باسم الاصيل فان ماينشأ عن هذا العقد من حقوق والتزامات يضاف الى الأصيل.

 

 

مادة 106

--------

اذا لم يعلن العاقد وقت ابرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائبا، فان أثر العقد لايضاف الى الأصيل دائنا أو مدينا، الا اذا كان من المفروض حتما أن من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة، أو كان يستوى عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب.

 

 

مادة 107

---------

اذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهلان معا وقت العقد انقضاء النيابة، فان أثر العقد الذى يبرمه ، حقا كان أو التزاما ، يضاف الى الأصيل أو خلفائه.

 

 

مادة 108

--------

لايجوز لشخص ان يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه، سواء أكان التعاقد لحسابه هو أو لحساب شخص آخر، دون ترخيص من الأصيل. على أنه يجوز للأصيل فى هذه الحالة ان يجيز التعاقد كل هذا مع مراعاة مايخالفه، مما يقضى به القانون أو قواعد التجارة.

 

مادة 109

---------

كل شخص أهل للتعاقد مالم تسلب أهليته أو يحد منها بحكم القانون.

 

مادة 110

---------

ليس للصغير غير المميز حق التصرف فى ماله ، وتكون جميع تصرفاته باطلة.

 

 

مادة 111

---------

1- اذا كان الصبى مميزا كانت تصرفاته المالية صحيح متى كانت نافعة نفعا محضا، وباطلة متى كانت ضارة ضررا محضا.2- أما التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر ، فتكون قابلة للأبطال لمصلحة القاصر، ويزول حق التمسك بالابطال اذا أجاز القاصر التصرف بعد بلوغه سن الرشد ، أو اذا صدرت الاجازة من وليه او من المحكمة بحسب الأحوال وفقا للقانون.

 

مادة 112

---------

اذا بلغ الصبى المميز الثامنة عشرة من عمره وأذن له فى تسليم أمواله لادارتها، أو تسلمها بحكم القانون، كانت أعمال الادارة الصادرة منه صحيحة فى الحدود التى رسمها القانون.

 

مادة 113

---------

المجنون والمعتوه وذو الغفلة والسفية تحجر عليهم المحكمة، وترفع الحجر عنهم ، وفقا للقواعد وللاجراءات المقررة فى القانون.

 

 

مادة 114

---------

1- يقع باطلا تصرف المجنون والمعتوه، اذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار الحجر.

2- أما اذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلا الا اذا كانت حالة الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد، أو كان الطرف الآخر على بينة منها.

 

 

مادة 115

--------

1- اذا صدر تصرف من ذى الغفلة أو من السفيه بعد تسجيل قرار الحجر ، سرى على هذا التصرف ما يسرى على تصرفات الصبى المميز من أحكام.

2- أما التصرف الصادر قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلا أو قابلا للابطال، الا اذا كان نتيجة استغلال أو تواطؤ.

 

 

مادة 116

--------

1- يكون تصرف المحجور عليه لسفه أو  غفلة  بالوقف أو بالوصية صحيحا متى أذنته المحكمة فى ذلك.

2- وتكون أعمال الادارة الصادرة من المحجور عليه لسفه المأذون له بتسلم أمواله ، صحيح فى الحدود التى رسمها القانون.

 

 

مادة 117

---------

1- اذا كان الشخص أصم أبكم أو أعمى أو أصم أو أعمى أبكم، وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن ارادته، جاز للمحكمة أن تعين له مساعدا قضائيا يعاونه فى التصرفات التى تقتضى مصلحته فيها ذلك.

2- ويكون قابلا للابطال كل تصرف من التصرفات التى تقررت المساعدة القضائية فيها، متى صدر من الشخص الذى تقررت مساعدته قضائيا بغير معاونة المساعد ، اذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار المساعدة.

 

 

مادة 118

---------

التصرفات الصادرة من الأولياء والأوصياء والقوام، تكون صحيحة فى الحدود التى رسمها القانون.

 

 

مادة 119

--------

يجوز لناقص الأهلية أن يطلب ابطال العقد ، وهذا مع عدم الاخلا ل بالزامه بالتعويض، اذا لجأ الى طرق احتيالية ليخفى نقص أهليته.

 

مادة 120

--------

اذا وقع المتعاقد فى غلط جوهرى جاز له أن يطلب ابطال العقد، ان كان المتعاقد الآخر قد وقع مثله فى هذا الغلط، أو كان على علم به أو كان من السهل عليه أن يتبينه.

 

 

مادة 121

---------

1- يكون الغلط جوهريا اذا بلغ حدا من الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد عن ابرام العقد لو لم يقع فى هذا الغلط.

2- ويعتبر الغلط جوهريا على الأخص:

(أ) اذا وقع فى صفة للشئ تكون جوهرية فى اعتبار المتعاقدين، أو يجب اعتبارها كذلك لما يلابس العقد من ظروف ولما ينبغى فى التعامل من حسن نية.

(ب) اذا وقع فى ذات المتعاقد أو فى صفة من صفاته ،  و كانت  تلك الذات أو هذه الصفة السبب الرئيسى فى التعاقد.

 

 

مادة 122

--------

يكون العقد قابلا للابطال لغلط فى القانون ، اذا توافرت فيه شروط الغلط فى الواقع طبقا للمادتين السابقتين، هذا مالم يقض القانون بغيره.

 

مادة 123

--------

لايؤثر فى صحة العقد مجرد الغلط فى الحساب ، ولاغلطات القلم، ولكن يجب تصحيح الغلط.

 

 

مادة 124

---------

1- ليس لمن وقع فى غلط أن يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقضى حسن النية.

2- ويبقى بالأخص ملزما بالعقد الذى قصد ابرامه، اذا أظهر الطرف الآخر استعداده لتنفيذ هذا العقد.

 

مادة 125

---------

1- يجوز ابطال العقد للتدليس اذا كانت الحيل التى لجأ اليها أحد المتعاقدين ، أو نائب عنه ، من الجسامة بحيث لولاها لما أبرم الطرف الثانى العقد.

2- ويعتبر تدليسا السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة، اذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة.

 

 

مادة 126

--------

اذا صدر التدليس من غير المتعاقدين ، فليس للمتعاقد المدلس عليه ان يطلب ابطال العقد ، مالم يثبت ان المتعاقد الآخر كان من المفروض حتما أن يعلم بهذا التدليس.

 

 

مادة 127

--------

1- يجوز ابطال العقد للاكراه اذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الآخر فى نفسه دون حق ، وكانت قائمة على أساس.

2- وتكون الرهبة قائمة على أساس اذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذى يدعيها أن خطرا جسيما محدقا يهدده هو أو غيره فى النفس أو الجسم أو الشرف أو المال.

3- ويراعى فى تقدير الاكراه جنس من وقع عليه الاكراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر فى جسامة الاكراه.

 

مادة 128

--------

اذا صدر الاكراه من غير المتعاقدين، فليس للمتعاقد المكره أن يطلب ابطال العقد، مالم يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم أو كان من المفروض حتما ان يعلم بهذا الاكراه.

 

 

مادة 129

---------

1- اذا كانت التزامات أحد المتعاقدين لاتتعادل البتة مع ماحصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد أو مع التزامات المتعاقد الآخر ، وتبين أن المتعاقد المغبون لم يبرم العقد الا لأن المتعاقد الآخر قد استغل فيه طيشا بينا أو هوى جامحا، جاز للقاضى بناء على طلب المتعاقد المغبون أن يبطل العقد أو أن ينقص التزامات هذا المتعاقد.

2- ويجب أن ترفع الدعوى بذلك خلال سنة من تاريخ العقد والا كانت غير مقبولة.

3- ويجوز فى عقود المعاوضة أن يتوقى الطرف الآخر دعوى الابطال اذا عرض مايراه القاضى كافيا لرفع الغبن .

 

 

مادة 130

--------

يراعى فى تطبيق المادة السابقة عدم الاخلال بالأحكام الخاصة بالغبن فى بعض العقود أو بسعر الفائدة.

  

مادة 131

---------

1- يجوز أن يكون محل التزام شيئا مستقبلا.

 

2- غير أن التعامل فى تركة انسان على قيد الحياة باطل، ولو كان برضاه، الا فى الأحوال التى نص عليها فى القانون.

 

مادة 132

--------

اذا كان محل الالتزام مستحيلا فى ذاته كان العقد باطلا.

  

مادة 133

--------

1- اذا لم يكن محل الالتزام معينا بذاته وجب أن يكون معينا بنوعه ومقداره والا كان العقد باطلا.

2- ويكفى أن يكون المحل معينا بنوعه فقط اذ تضمن العقد ما يستطاع به تعيين مقداره، واذا لم يتفق المتعاقدان على درجة الشئ، من حيث جودته ولم يمكن استخلاص ذلك من العرف أو من أى ظرف آخر ، التزم المدين بأن يسلم شيئاً من صنف متوسط.

 

مادة 134

--------

اذا كان محل الالتزام نقودا ، التزم المدين بقدر عددها المذكور فى العقد دون ان يكون لارتفاع قيمة هذه النقود أو لانخفاضها وقت الوفاء أى أثر.

 

مادة 135

---------

اذا كان محل الالتزام مخالفا للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلا.

 

 

مادة 136

--------

اذا لم يكن للالتزام سبب ، أو كان سببه مخالفا للنظام العام أو الآداب ، كان العقد باطلا

 

مادة 137

--------

1- كل التزام لم يذكر له سبب فى العقد يفترض ان له سببا مشروعا ، مالم يقم الدليل على غير ذلك.

2- ويعتبر السبب المذكور فى العقد هو السبب الحقيقى حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك ، فاذا قام الدليل على صورية السبب فعلى من يدعى أن للالتزام سببا آخر مشروعات أن يثبت ما يدعيه.

 

مادة 138

--------

اذا جعل القانون لأحد المتعاقدين حقا فى ابطال العقد فليس للمتعاقد الآخر أن يتمسك بهذا الحق.

 

 

مادة 139

--------

1- يزول حق ابطال العقد بالأجازة الصريحة أو الضمنية.

2- وتستند الاجازة الى التاريخ الذى تم فيه العقد ، دون اخلال بحقوق الغير.

 

مادة 140

-------

1- يسقط الحق فى ابطال العقد اذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاثه سنوات.

2- ويبدأ سريان هذه المدة ، فى حال نقص الاهلية ، من اليوم الذى يزول فيه هذا السبب ، وفى حالة الغلط او التدليس ، من اليوم الذى يتكشف فيه ، وفى حالة الاكراه ، من يوم انقاطعه، وفى كل حال لايجوز التمسك بحق الابطال لغلط أو تدليس أو اكراه اذا انقضت خمس عشرة سنة من وقت تمام العقد.

 

مادة 141

--------

1- اذا كان العقد باطلا جاز لكل ذى مصلحة أن يتمسك بالبطلان ، وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ولايزول البطلان بالأجازة.

2- وتسقط دعوى البطلان بمضى خمس عشرة سنة من وقت العقد.

 

 

مادة 142

--------

1- فى حالتى ابطال العقد وبطلانه يعاد المتعاقدان الى الحالة التى كانا عليها قبل العقد. فاذا كان هذا مستحيلا جاز الحكم بتعويض معادل.

2- ومع ذلك يسرى على شكل الوصية ، قانون الموصى وقت الايصاء أن يرد غير ما عاد عليه من منفعة بسبب تنفيذ العقد.

 

 

مادة 143

-------

اذا كان العقد فى شق منه باطلا أو قابلا للابطال فهذا الشق وحده هو الذى يبطل، لا اذا تبين أن العقد ما كان ليتم بغير الشق الذى وقع باطلا أو قابلا للابطال فيبطل العقد كله.

 

مادة 144

--------

اذا كان العقد باطلا أو قابلا للابطال وتوافرت فيه أركان عقد آخر ، فان العقد يكون صحيحا باعتباره العقد الذى توافرت أركانه، اذا تبين أن نية المتعاقدين كانت تنصرف الى ابرام هذا العقد.

 

 

مادة 145

--------

ينصرف أثر العقد الى المتعاقدين والخلف العام - دون اخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث، مالم يتبين من العقد أو من طبيعة التعامل أو من نص القانون ان هذا الأثر لاينصرف الى الخلف العام.

 

 

مادة 146

--------

اذا أنشا العقد التزامات وحقوقا شخصية تتصل بشئ انتقل بعد ذلك الى خلف خاص ، فان هذه الالتزامات والحقوق تنتقل الى هذا الخلف فى الوقت الذى يتنقل فيه الشئ ، اذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشئ اليه.

 

مادة 147

--------

1- العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز نقضه ولاتعديله الا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التى يقررها القانون.

2- ومع ذلك اذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن فى الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدى، وان لم يصبح مستحيلا، صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للقاضى تبعا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق الى الحد المعقول . ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.

 

 مادة 148

-------

1- يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية.

2- ولا يقتصر العقد على الزام المتعاقد بما ورد فيه ، ولكن يتناول أيضا ما هو مستلزماته، وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام.

 

مادة 149

--------

اذا تم العقد بطريق الاذعان، وكان قد تضمن شروطا تعسفية جاز للقاضى أن يعدل هذه الشروط أوأن يعفى الطرف المذعن منها، وذلك وفقا لما تقضى به العدالة.

ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.

 

مادة 150

--------

1- اذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف على ارادة المتعاقدين.

2- أما اذا كان هناك محل لتفسير العقد، فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفى للألفاظ، مع الاستهداء فى ذلك بطبيعة التعامل، وبما ينبغى ان يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين ، وفقا للعرف الجارى فى المعاملات.

 

مادة 151

--------

1- يفسر الشك فى مصلحة المدين.

2- ومع ذلك لايجوز أن يكون تفسير العبارات الغامضة فى عقود الاذعان ضارا بمصلحة الطرف المذعن.

 

مادة 152

--------

لايرتب العقد التزاما فى ذمة الغير، ولكن يجوز أن يكسبه حقا.

 

مادة 153

--------

1- اذا تعهد شخص بأن يجعل الغير يلتزم بأمر فلا يلزم الغير بتعهده، فاذا رفض الغير ان يلتزم ، وجب على المتعهد أن يعوض من تعاقد معه ، ويجوز له مع ذلك أن يتخلص من التعويض بأن يقوم هو بنفسه بتنفيذ الالتزام الذى تعهد به.

2- أما اذا قبل الغير هذا التعهد ، فان قبوله لاينتج أثرا الا من  وقت صدوره، مالم يتبين انه قصد صراحة أو ضمنا أن يستند أثر هذا القبول على الوقت الذى صدر فيه التعهد.

 

مادة 154

--------

1- يجوز للشخص أن يتعاقد باسمه على التزامات يشترطها لمصلحة الغير، اذا كان له فى تنفيذ هذه الالتزامات مصلحة شخصية مادية كانت أو أدبية.

2- ويترتب على هذا الاشتراط أن يكسب الغير حقا مباشرا قبل المتعهد  بتنفيذ الاشتراط يستطيع أن يطالبه بوفائه، مالم يتفق على خلاف ذلك . ويكون لهذا المتعهد أن يتمسك قبل المنتفع بالدفوع التى تنشأ عن العقد.

3- ويجوز كذلك للمشترط أن يطالب بتنفيذ ما اشترط لمصلحة المنتفع ، الا اذا تبين من العقد أن المنتفع وحده هو الذى يجوز له ذلك.

 

مادة 155

--------

1- يجوز للمشترط دون دائنيه أو ورثته أن ينقض المشارطة قبل ان يعلن المنتفع الى المتعهد أو الى المشترط  رغبته  فى الاستفادة منها ، ما لم يكن مخالفا لما يقتضيه العقد.

2- ولايترتب على المشارطة أن تبرأ ذمة المتعهد قبل المشترط، الا اذا اتفق صراحة أو ضمنا على خلاف ذلك . وللمشترط احلال منتفع آخر محل المنتفع الأول، كما له ان يستأثر لنفسه بالانتفاع من المشارطة.

 

 مادة 156

--------

يجوز فى الاشتراط لمصحلة الغير ان يكون المنتفع شخصا مستقبلا أو جهة مستقبلة ، كما يجوز ان يكون شخصا أو جهة لم يعينا وقت العقد، متى كان تعيينهما مستطاعا وقت أن ينتج العقد أثره طبقا للمشارطة

 

مادة 157

---------

1- فى العقود الملزمة ، للجانبين ، اذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد اعذاره المدين ان يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه، مع التعويض فى الحالتين ان كان له مقتض.

2- ويجوز للقاضى أن يمنح المدين أجلا اذا اقضت الظروف ذلك ، كما يجوز له أن يرفض الفسخ اذا كان مالم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة الى الالتزام فى جملته.

 

 مادة 158

--------

يجوز الاتفاق على أن يعبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة الى حكم قضائى عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه ، وهذا الاتفاق لايعفى من الاعذار ، الا اذا اتفق المتعاقدان صراحة على الاعفاء منه.

 

 مادة 159

---------

فى العقود الملزمة للجانبين اذا انقضى التزام بسبب استحالة تنفيذه انقضت معه الالتزامات المقابلة له وينفسخ العقد من تلقاء نفسه.

 

 مادة 160

-------

اذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان الى الحالة التى كانا عليها قبل العقد  فاذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض.

 

مادة 161

--------

فى العقود الملزمة للجانبين اذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء ، جاز لكل من المتعاقدين ان يمتنع عن تنفيذ التزامه اذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به.

الإرادة المنفردة

  مادة 162

---------

1- من وجه للجمهور وعدا بجائزة يعطيها عن عمل معين التزم باعطاء الجائزة لمن قام بهذا العمل ، ولو قام به دون نظر الى الوعد بالجائزة أو دون علم بها.

2- واذا لم يعين الواعد أجلا للقيام بالعمل جاز له الرجوع فى وعده باعلان للجمهور، على ألا يؤثر ذلك فى حق من أتم العمل قبل الرجوع فى الوعد. وتسقط دعوى المطالبة بالجائزة اذا لم ترفع خلال ستة أشهر من تاريخ اعلانه العدول للجمهور.

 

 العمل غير المشروع

 مادة 163

--------

كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض.

 

 مادة  164

-------

1- يكون الشخص مسئولا عن أعماله غير المشروعة متى صدرت منه وهو مميز.

2- ومع ذلك اذا وقع الضرر من شخص غير مميز ولم يكن هناك من هو مسئول عنه، أو تعذى الحصول على تفويض من المسئول ، جاز للقاضى ان يلزم من وقع منه الضرر بتعويض عادل مراعيا فى ذلك . كل الخصوم.

  

مادة 165

--------

اذا أثبت الشخص ان الضرر قد نشأ عن سبب أجنبى لا يد  له  فيه  كحادث مفاجئ، أو قوة قاهرة أو خطأ من المضرور أو خطأ من الغير، كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر ، مالم يوجد نص أو اتفاق على غير ذلك.

 

 مادة 166

--------

من أحدث ضررا وهو فى حالة دفاع شرعى عن نفسه أو ماله أو عن نفس الغير أو ماله، كان غير مسئول ، على ألا يجاوز فى دفاعه القدر الضرورى ، وألا أصبح ملزما بتعويض تراعى فيه مقتضيات العدالة.

 

 مادة 167

--------

لايكون الموظف العام مسئولا عن عمله الذى أضر بالغير اذا قام به تنفيذا لامر صدر اليه من رئيس، متى كانت اطاعة هذا الأمر واجبة عليه ، أو كان يعتقد أنها واجبة، وأثبت أنه كان يعتقد مشروعية العمل الذى وقع منه ، وكان اعتقاده مبينا على اسباب معقولة، أو أنه راعى فى عمله جانب الحيطة.

 

مادة 168

--------

من سبب ضررا للغير ليتفادى ضررا أكبر محدقا به أو بغيره ، لايكون ملزما الا بالتعويض الذى يراه القاضى مناسبا.

 

مادة 169

--------

اذا تعدد المسئولون عن عمل ضار كانوا متضامنين فى التزامهم  بتعويض الضرر ، وتكون المسئولية فيما بينهم بالتساوى الا اذا عين القاضى نصيب  كل منهم فى التعويض.

 

مادة 170

--------

يقدر القاضى مدى التعويض عن الضرر الذى لحق المضرور طبقا لأحكام المادتين 221, 222 مراعيا فى ذلك الظروف الملابسة، فان لم يتيسر له وقت الحكم أن يعين مدى التعويض تعيينا نهائيا ، فله أن يحتفظ للمضرور بالحق فى أن يطالب خلال مدة معينة باعادة النظر فى التقدير.

 

مادة 171

--------

1- يعين القاضى طريقة التعويض تبعا للظروف ويصح ان يكون التعويض مقسطا كما يصح أن يكون ايرادا مرتبا ، ويجوز فى هاتين الحالتين الزام المدين بأن يقدم تأمينا.

2- ويقدر التعويض بالنقد على انه يجوز للقاضى ، تبعا للظروف وبناء على طلب المضرور، أن يأمر باعادة الحالة الى ما كانت عليه، أو أن يحكم بأداء أمر معين متصل بالعمل غير المشروع ، وذلك على سبيل التعويض.

 

 مادة 172

--------

1- تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور يحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه . وتسقط هذه الدعوى فى كل حال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع.

2- على أنه أذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة ، وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد انقضاء المواعيد المذكورة فى الفقرة السابقة، فان دعوى التعويض لا تسقط الابسقوط الدعوى الجنائية.

 

 مادة 173

--------

1- كل من يجب عليه قانونا أو اتفاقا رقابة شخص فى حاجة الى الرقابة، بسبب قصره أو بسبب حالته العقلية أو الجسمية يكون ملزما بتعويض الضرر الذى يحدثه ذلك الشخص للغير بعمله غير المشروع. ويترتب هذا الالتزام ولو كان من وقع منه العمل الضار غير مميز.

2- ويعتبرالقاصر فى حاجة الى الرقابة اذا لم يبلغ خمسة عشرة سنة، أو بلغها وكان فى كنف القائم على تربيته. وتنتقل الرقابة على القاصر الى معلمه فى المدرسة أو المشرف فى الحرفة، ما دام القاصر تحت اشراف المعلم أو المشرف. وتنتقل الرقابة على الزوجة القاصر الى زوجها أو الى من يتولى الرقابة على الزوج.

3- ويستطيع المكلف بالرقابة أن يخلص من المسئولية اذا أثبت أنه قام بواجب الرقابة ، أو أثبت أن الضرر كان لابد واقعا ولو قام بهذا الواجب بما ينبغى من العناية.

 

 مادة 174

--------

1- يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع ، متى كان واقعا منه فى حال تأدية وظيفته أو بسببها.

2- وتقوم رابطة التبعية ، ولو لم يكن المتبوع حرا فى اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فى رقابته وفى توجيهه.

 

 مادة 175

--------

للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه فى الحدود التى يكون فيها هذا الغير مسئولا عن تعويض الضرر.

 

مادة 176

--------

حارس الحيوان، ولو لم يكن مالكا له ، مسئول عما يحدثه الحيوان من ضرر، ولو ضل الحيوان أو تسرب ، ما لم يثبت الحارس أن وقوع الحادث كان بسبب أجنبى لايد له فيه.

 

مادة 177

--------

1- حارس البناء ولو لم يكن مالكا له ، مسئول عما يحدثه انهدام البناء من ضرر، ولو كان انهدام جزئيا، ما لم يثبت أن الحادث لايرجع سببه الى اهمال فى الصيانة أو قدم فى البناء أو عيب فيه.

2- ويجوز لمن كان مهددا بضرر يصيبه من البناء أن يطالب المالك باتخاذ مايلزم من التدابير الضرورية لدرء الخطر، فان لم يقم المالك بذلك جاز الحصول على اذن من المحكمة فى اتخاذ هذه التدابير على حسابه.

 

 مادة 178

--------

كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولا عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر ، مالم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبى لايد له فيه ، هذا مع عدم الاخلال بما يرد فى ذلك من أحكام خاصة.

 

** الاثراء بلا سبب **

 

مادة 179

--------

كل شخص ، ولو غير مميز ، يثرى دون سبب مشروع على حساب شخص آخر يلتزم فى حدود ما أثرى به بتعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة ، ويبقى هذا الالتزام قائما ولو زال الاثراء فيما بعد.

 

 مادة 180

-------

تسقط دعوى التعويض عن الاثراء بلا سبب بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه من لحقته الخسارة بحقه فى التعويض، وتسقط الدعوى ، كذلك فى جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذى ينشأ فيه هذا الحق.

 

مادة 181

-------

1- كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقا له وجب عليه رده.

2- على أنه لا محل للرد اذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه غير ملزم بما دفعه ، الا أن يكون ناقص الأهلية ، أو يكون قد أكره على هذا الوفاء.

 

مادة 182

-------

يصح استرداد غير المستحق اذا كان الوفاء قد تم تنفيذا لالتزام لم يتحقق سببه أو لالتزام زال سببه بعد أن تحقق.

 

مادة 183

--------

1- يصح كذلك استرداد غير المستحق ، اذا كان الوفاء قد تم تنفيذا لالتزام لم يحل أجله وكان الموفى جاهلا قيام الأجل.

2-على أنه يجوز للدائن أن يقتصر على رد ما استفاده بسبب الوفاء المعجل فى حدود مالحق المدين من ضرر. فاذا كان الالتزام الذى لم يحل أجله نقودا، التزم الدائن أن يرد للمدين فائدتها بسعرها القانونى أو الانفاق عن المدة الباقية لحلول الأجل.

 

مادة 184

--------

لامحل لاسترداد غير المستحق اذا حصل الوفاء من غير المدين وترتب عليه ان الدائن ، وهو حسن النية ، قد تجرد من سند الدين، أو مما حصل عليه من التأمينات أو ترك دعواه قبل المدين الحقيقى تسقط بالتقادم. ويلتزم المدين الحقيقىفى هذه الحالة بتعويض الغير الذى قام بالوفاء.

 

مادة 185

-------

1- اذا كان من تسلم غير المستحق حسن النية فلا يلتزم ان يرد الا ماتسلم.

2- أما  اذا كان سيئ النية فانه يلتزم أن يرد أيضا الفوائد والأرباح التى جناها ، أو التى قصر فى جنيها من الشئ الذى تسلمه بغير حق ، ذلك من يوم الوفاء أو من اليوم الذى أصبح فيه سيئ النية.

3- وعلى أى حال يلتزم من تسلم غير المستحق برد الفوائد والثمرات من يوم رفع الدعوى.

 

 مادة 186

--------

اذا لم تتوافر أهلية التعاقد فيمن تسلم غير المستحق فلا يكون ملتزما الا بالقدر الذى أثرى به.

 

مادة 187

--------

تسقط دعوى استرداد ما دفع بغير حق بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه فى الاسترداد. وتسقط الدعوى كذلك فى جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذى ينشأ فيه هذا الحق.

 

مادة 188

--------

الفضالة هى أن يتولى شخص عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب شخص آخر، دون أن يكون ملزما بذلك.

 

مادة 189

--------

تتحقق الفضالة ولو كان الفضولى ، فى أثناء توليه شأنا لنفسه ، قد تولى شأن غيره ، لما بين الشأنين من ارتباط لا يمكن معه القيام بأحدهما منفصلا عن الآخر.

 

مادة 190

--------

تسرى قواعد الوكالة اذا أقر رب العمل ما قام به الفضولى.

 

مادة 191

--------

يجب على الفضولى أن يمضى فى العمل الذى بدأه الى أن يتمكن رب العمل من مباشرته بنفسه، كما يجب عليه أن يخطر بتدخله رب العمل متى استطاع ذلك.

 

مادة 192

--------

1- يجب على الفضولى أن يبذل فى القيام بالعمل عناية لشخص العادى ، ويكون مسئولا عن خطئه. ومع ذلك يجوز للقاضى أن ينقص التعويض المترتب على هذا الخطأ، اذا كانت الظروف تبرر ذلك.

2- واذا عهد الفضولى الى غيره بكل العمل أو ببعضه كان مسئولا عن تصرفات نائبه، دون اخلال بما لرب العمل من الرجوع مباشرة على هذا النائب.

3- واذا تعدد الفضوليون فى القيام بعمل واحد، كانوا متضامنين فى المسئولية.

 

مادة 193

--------

يلتزم الفضولى بما يلتزم به الوكيل من رد ما استولى عليه بسبب الفضالة، وتقديم حساب عما قام به.

  

مادة 194

--------

1- اذا مات الفضولى التزم ورثته بما يلتزم به ورثة الوكيل طبقا لأحكام المادة 717 فقرة 2.

2- واذا مات رب العمل بقى الفضولى ملتزما نحو الورثة بما كان ملتزما به نحو مورثهم.

 

مادة 195

--------

يعتبر الفضولى نائبا عن رب العمل ، متى كان قد بذل فى ادارته عناية الشخص العادى. ولو لم تتحقق النتيجة المرجوة. وفى هذه الحالة يكون رب العمل ملزما بان ينفذ التعهدات التى عقدها الفضولى لحسابه، وأن يعوضه عن التعهدات التى التزم بها ، وأن يرد له النفقات الضرورية والنافعة التى سوغتها الظروف مضافا اليها فوائدها من يوم دفعها، وأن يعوضه عن الضررالذى لحقه بسبب قيامه بالعمل ، ولايستحق الفضولى أجرا على عمله الا أن يكون من أعمال  مهنته.

 

مادة 196

--------

1- اذا لم تتوافر فى الفضولى أهلية التعاقد فلا يكون مسئولا عن ادارته الا بالقدر الذى أثرىبه ، مالم تكن مسئوليته ناشئة عن عمل غير مشروع.

2- أما رب العمل فتبقى مسئوليته كاملة ولو لم تتوافر فيه أهلية التعاقد.

 

مادة 197

---------

تسقط الدعوى الناشئة عن الفضالة بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه كل طرف بحقه. وتسقط كذلك فى جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذى ينشأ فيه هذا الحق.

 

القانون

 

مادة 198

--------

الالتزامات التى تنشأ مباشرة عن القانون وحده تسرى عليها النصوص القانونية التى أنشأتها.

 

 

 آثار الالتزام

 أحكام عامة

 

مادة 199

--------

1- ينفذ الالتزام جبرا على المدين.

2- ومع ذلك اذا كان الالتزام طبيعيا فلا جبر فى تنفيذه.

 

مادة 200

--------

يقدر القاضى ، عند عدم النص، ما اذا كان هناك التزام طبيعى. وفى كل حال لايجوز أن يقوم التزام طبيعى يخالف النظام العام.

 

مادة 201

--------

لايسترد المدين ما أداه باختياره، قاصدا أن يوفى التزاما طبيعيا.

 

مادة 202

--------

الالتزام الطبيعى يصلح سببا لالتزام مدنى.

 

 

** التنفيذ العينى **

 

 مادة 203

--------

1- يجبر المدين بعد اعذاره طبقا للمادتين 219, 220 على تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا، متى كان ممكنا.

2- على أنه اذا كان فى التنفيذ العينى ارهاق للمدين جاز له ان يقتصر على دفع تعويض نقدى، اذا كان ذلك لا يلحق بالدائن ضررا جسيما.

  

مادة 204

--------

الالتزام بنقل الملكية أو أى حق عينى آخر ينقل من تلقاء نفسه هذا الحق ، اذا كان محل الالتزام شيئا معينا بالذات يملكه الملتزم وذلك دون اخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل.

  

مادة 205

--------

1- اذا ورد الالتزام بنقل حق عينى على شئ لم يعين الا بنوعه فلا ينتقل الحق الا بافراز هذا الشئ.

2- فاذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه  جاز للدائن أن يحصل على شئ من النوع ذاته على نفقة المدين بعد استئذان القاضى أو دون استئذانه فى حالة الاستعجال ، كما يجوز له ان يطالب بقيمة الشئ من غير اخلال فى الحالتين بحقه فى التعويض.

 

 مادة 206

--------

الالتزام بنقل حق عينى يتضمن الالتزام بتسليم الشئ والمحافظة عليه حتى التسليم.

 

 مادة 207

--------

1- اذا التزم المدين ان ينقل حقا عينيا أو أن يقوم بعمل وتضمن التزامه أن يسلم شيئا ولم يقم بتسليمه بعد أن أعذر ، فان هلاك الشئ يكون عليه ولو كان الهلاك قبل الاعذار على الدائن.

2- ومع ذلك لا يكون الهلاك على المدين ، ولو أعذر، اذا أثبت أن الشئ كان يهلك كذلك عند الدائن لو أنه سلم اليه ما لم يكن المدين قد قبل أن يتحمل تبعة الحوادث المفاجئة.

3- على أن الشئ المسروق اذا هلك أو ضاع بأية صورة كانت تبعة الهلاك تقع على السارق.

 

مادة 208

--------

فى الالتزام بعمل ، اذا نص الاتفاق أو استوجبت طبيعة الدين أن ينفذ المدين الالتزام بنفسه جاز للدائن ان يرفض الوفاء من غير المدين.

 

مادة 209

--------

1- فى الالتزام بعمل ، اذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه ، جاز للدائن أن يطلب ترخيصا من القضاء فى تنفيذ الالتزام على نفقة المدين اذا كان هذا التنفيذ ممكنا.

2- ويجوز فى حالة الاستعجال أن ينفذ الدائن الالتزام على نفقة المدين ، دون ترخيص من القضاء.

 

مادة 210

-------

فى الالتزام بعمل يقوم حكم القاضى مقام التنفيذ اذا سمحت بهذا طبيعة الالتزام.

 

مادة 211

--------

1- فى الالتزام بعمل ، اذا كان المطلوب من المدين هو ان يحافظ على الشئ أو أن يقوم بادارته أو يتوخى الحيطة فى تنفيذ التزامه فان المدين يكون قد وفى بالالتزام اذا بذل فى تنفيذه من العناية كل ما يبذله الشخص العادى، ولولم يتحقق الغرض المقصود. هذا مالم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك.

2- وفى كل حال يبقى المدين مسئولا عما يأتيه من غش أو خطأ جسيم.

 

مادة 212

--------

اذا التزم المدين بالامتناع عن عمل وأخل بهذا الالتزام ، جاز للدائن أن يطلب ازالة ما وقع مخالفا للالتزام . وله أن يطلب من القضاء ترخيصا فى ان يقوم بهذه الازالة عل نفقة المدين.

 

 مادة 213

--------

1- اذا كان تنفيذ الالتزام عينا غير ممكن أو غير ملائم الا اذا قام به المدين نفسه، جاز للدائن أن يحصل على حكم بالزام المدين بهذا التنفيذ وبدفع غرامة تهديدية أن امتنع عن ذلك.

2- واذا رأى القاضى ان مقدار الغرامة ليس كافيا لاكراه المدين الممتنع عن التنفيذ جاز له أن يزيد فى الغرامة كلما رأى داعيا للزيادة.

  

مادة 214

--------

اذا تم التنفيذ العينى أو اصر المدين على رفض التنفيذ. حدد القاضى مقدار التعويض الذى يلزم به المدين مراعيا في ذلك الضرر الذى أصاب الدائن والعنت الذى بدأ من المدين.

 

 

** التنفيذ بطريق التعويض ***

 

مادة 215

--------

اذا استحال على المدين أن ينفذ الالتزام عينا حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه ، مالم يثبت أن استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب أجنبى لا يد له فيه. ويكون الحكم كذلك اذا تأخر المدين فى تنفيذ التزامه.

 

مادة 216

-------

يجوز للقاضى أن ينقص مقدار التعويض أو الا يحكم بتعويض ما اذا كان الدائن بخطئه قد اشترك فى احداث الضرر أو زاد فيه.

  

مادة 217

--------

1- يجوز الاتفاق على أن يتحمل المدين تبعة الحادث المفاجئ والقوة القاهرة.

2- وكذلك يجوز الاتفاق على اعفاء المدين من أية مسئوليه تترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدى الا ما ينشأ عن غشه أو عن خطئه الجسيم، ومع ذلك يجوز للمدين ان يشترط عدم مسئوليته عن الغش أو الخطأ الجسيم الذى يقع من أشخاص يتخدمهم فى تنفيذ التزامه.

3- ويقع باطلا كل شرط يقضى بالاعفاء من المسئولية المترتبة على العمل غيرالمشروع.

 

مادة 218

--------

لايستحق التعويض الا بعد اعذار المدين، مالم ينص على غير ذلك.

 

مادة 219

-------

يكون اعذار المدين بانذاره أو بما يقوم مقام الانذار، ويجوز أن يتم الاعذار عن طريق البريد على الوجه المبين فى قانون المرافعات كما يجوز أن يكون مترتبا على اتفاق يقضى بأن يكون المدين معذرا بمجرد حلول الأجل دون حاجة الى اى اجراء آخر.

 

مادة 220

--------

لاضرورة لاعذار المدين فى الحالات الآتية:

(أ) اذا أصبح تنفيذ الالتزام تعويضا ترتب على عمل غير مشروع.

(ب) اذا كان محل الالتزام تعويضا ترتب على عمل غير مشروع.

(جـ) اذا كان محل الالتزام رد شئ يعلم المدين انه مسروق أو شئ تسلمه دون حق وهو عالم بذلك.

(د) اذا صرح المدين كتابة أنه لايريد القيام بالتزامه.

  

مادة 221

--------

1- اذا لم يكن التعويض مقدرا فى العقد أو بنص فى القانون، فالقاضى هو الذى يقدره، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب ، بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر فى الوفاء به ، ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية اذا لم يكن فى استطاعة الدائن أن يتوفاه ببذل جهد معقول.

2- ومع ذلك اذا كان الالتزام مصدره العقد ، فلا يلتزم المدين الذى لم يرتكب غشا أو خطأ جسيما الابتعويض الضرر الذى كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد.

 

مادة 222

--------

1- يشمل التعويض الضرر الأدبى أيضا، ولكن لايجوز فى هذه الحالة أن ينتقل الى الغير الا اذا تحدد بمقتضى اتفاق، أوطالب الدائن به أمام القضاء.

2- ومع ذلك لايجوزالحكم بتعويض الا للأزواج والأقارب الى الدرجة الثانية عما يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب.

 

مادة 223

-------

1- يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدما قيمة التعويض بالنص عليها فى العقد أ فى اتفاق لاحق، ويراعى فى هذه الحالة احكام المواد من  215, الى 220.

 

مادة 224

--------

1-لايكون التعويض الاتفاقى مستحقا اذا أثبت المدين ان الدائن لم يلحقه أى ضرر.

2- ويجوز للقاضى أن يخفض هذا التعويض اذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغا فيه الى درجة كبيرة، أوأن الالتزام الاصلى قد نفذ فى جزء منه.

3- ويقع باطلا كل اتفاق يخالف  أحكام الفقرتين السابقتين.

 

 مادة 225

--------

اذا جاوز الضررفيه التعويض الاتفاقى فلا يجوز للدائن ان يطالب بأكثر من هذه القيمة الا اذا اثبت أن المدين قد ارتكب غشا أو خطأ جسيما.

  

مادة 226

--------

اذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتاخر المدين فى الوفاء به ، كان ملزما بأن يدفع للدائن على سيبل التعويض عن التاخر فوائد قدرها أربعة فى المائة فى المسائل المدنية وخمسة فى المائة فى المسائل التجارية. وتسرى هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها، ان لم يحدد الاتفاق أو العرف التجارى تاريخا آخر لسريانها ، وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره.

 

مادة 227

--------

1- يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على سعر آ’خر للفوائد سواء أكان ذلك فى مقابل تأخير الوفاء أم فى أية حالة أخرى تشترط فيها الفوائد ، على ألا يزيد هذا السعر على سبعة فى المائة، فاذا اتفقا على فوائد تزيد على هذا السعر وجب تخفيضها الى سبعة فى المائة وتعين رد ما دفع زائدا على هذا القدر.

2- وكل عمولة أو منفعة ،أيا كان نوعها، اشترطها الدائن اذا زادت هي والفائدة المتفق عليها على الحد الاقصى المتقدم ذكره تعتبر فائدة مستترة ، وتكون قابلة للتخفيض، اذا ما ثبت ان هذه العمولة أو المنفعة لاتقابلها خدمة حقيقة يكون الدائن قد أداها ولامنفعة مشروعة.

 

مادة 228

--------

لايشترط لاستحقاق فوائد التأخير قانونية كانت أو اتفاقية أن يثبت الدائن ضررا لحقه من هذا التأخير.

 

مادة 229

-------

اذا تسبب الدائن ، بسوء نية ، وهو يطالب بحقهن فى اطالة امد النزاع فللقاضى أن يخفض الفوائد قانونية كانت أو اتفاقية أو لا يقضى بها اطلاقا عن المدة التى طال فيها النزاع بلامبرر.

  

مادة 230

--------

عند توزيع ثمن الشئ الذى بيع جبرا لا يكون الدائنون المقبولون فى التوزيع مستحقين بعد رسو المزاد لفوائد تأخير عن الأنصبة التى تقررت لهم فى هذا التوزيع الا اذا كان الراسى عليه المزاد ملزما بدفع فوائد الثمن، أو كانت خزانة المحكمة ملزمة بهذه الفوائد بسبب ايداع الثمن فيها ، على الايتجاوز ما يتقاضاه الدائنون من فوائد فى هذه الحالة ما هو مستحق منها قبل الراسى عليه المزاد أو حزانة المحكمة . وهذه الفوائد تقسم بين الدائنين جميعا قسمة غرماء.

 

مادة 231

-------

يجوز للدائن أن يطالب بتعويض تكميلى يضاف الى الفوائد ، اذا أثبت أن الضرر الذى يجاوز الفوائد قد تسبب فيه المدين بسوء نية.

 

مادة 232

--------

لايجوز تقاضى فوائد على متجمد الفوائد ، ولايجوز فى أية حال أن يكون مجموع الفوائد التى يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال وذلك كله دون اخلال بالقواعد والعادات التجارية.

 

مادة 233

--------

الفوائد التجارية التى تسرى على الحساب الجارى يختلف سعرها القانونى بختلاف الجهات، ويتبع فى طريقة حساب الفوائد المركبة فى الحساب الجارى مايفضى به العرف التجارى

 

 

** ما يكفل حقوق الدائنين من وسائل تنفيذ ووسائل ضمان **

 

مادة 234

--------

1- أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه.

2- وجميع الدائنين متساوون فى هذا الضمان الا من كان له منهم حق التقدم طبقا للقانون.

 

 

مادة 235

-------

1- لكل دائن ولو لم يكن حقه مستحق الأداء أن يستعمل باسم مدينه جميع حقوق هذا المدين ، الا ما كان منها متصلا بشخصه خاصة أو غير قابل للحجز.

2- ولايكون استعمال الدائن لحقوق مدينه مقبولا الا اذا أثبت أن المدين لم يستعمل هذه الحقوق وأن عدم استعماله لها من شأنه أن يسبب اعساره أو أن يزيد فى هذا الاعسار ، ولايشترط لهذا المدين لاستعمال حقه ولكن يجب ادخاله خصما فى الدعوى.

 

 

مادة 236

--------

يعتبر الدائن فى استعمال حقوق مدينه نائبا عن هذا المدين ، وكل فائدة تنتج من استعمال هذه الحقوق تدخل فى أموال المدين وتكون ضمانا لجميع دائنيه.

 

مادة 237

--------

لكل دائن أصبح حقه مستحق الأداء، وصدر من مدينة تصرف ضار به أن يطلب عدم نفاذ هذا التصرف فى حقه، اذا كان التصرف قد أنقص من حقوق المدين أو زاد فى التزاماته وترتب عليه اعسار المدين أو الزيادة فى اعساره ، وذلك متى توافرت الشروط المنصوص عليها فى المادة التالية.

 

 

مادة 238

--------

1- اذا كان تصرف المدين بعوض، اشترط لعدم نفاذه فى حق الدائن أن يكون منطويا على غش من المدين ، وأن يكون من صدر له التصرف على علم بهذا الغش، ويكفى لاعتبار التصرف منطويا على الغش أن يكون قد صدر من المدين وهو عالم أنه معسر، كما يعتبر من صدر له التصرف عالما بغش المدين اذا كان قد علم أن هذا المدين معسر.

 2- أما اذا كان التصرف تبرعا، فانه لاينفذ فى حق الدائن ، ولو كان من صدر له التبرع حسن النية ولو ثبت أن المدين لم يرتكب غشا.

3- واذا كان الخلف الذى انتقل اليه الشئ من المدين قد تصرف فيه بعوض الى خلف آخر، فلا يصح للدائن أن يتمسك بعدم نفاذ التصرف الا اذا كان الخلف الثانى يعلم غش المدين ، وعلم الخلف الأول بهذا الغش ، ان كان المدين قد تصرف بعوض ، أو كان هذا الخلف الثانى يعلم اعسار المدين وقت تصرفه للخلف الأول ان كان المدين قد تصرف له تبرعا.

 

مادة 239

-------

اذا ادعى الدائن اعسار المدين فليس عليه الا أن يثبت مقدار ما فى ذمته من ديون ، وعلى المدين نفسه ان يثبت أن له مالا يساوى قيمة الديون أو يزيد عليها.

  

مادة 240

--------

متى تقرر عدم نفاذ التصرف استفاد من ذلك جميع الدائنين الذين صدر هذا التصرف اضرار بهم.

 

مادة 241

-------

اذا كان من تلقى حقا من المدين المعسرلم يدفع ثمنه، فانه يتخلص من الدعوى متى كان هذا الثمن هو المثل، وقام بايداعه خزانة المحكمة.

 

مادة 242

--------

1- اذا لم يقصد بالغش الا تفضيل دائن على آخر دون حق، فلا يترتب عليه الا حرمان الدائن من هذه الميزة.

2- واذا وفى المدين المعسر أحد دائنيه قبل انقضاء الأجل الذى عين أصلا للوفاء ، فلايسرى هذا الوفاء فى حق باقى الدائنين . وكذلك لايسرى فى حقهم الوفاء ولو حصل بعد انفضاء هذا الأجل، اذا كان قد تم نتيجة تواطؤ بين المدين والدائن الذى استوفى حقه.

 

مادة 243

--------

تسقط بالتقادم دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه الدائن بسبب عدم نفاذا التصرف وتسقط فى جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من الوقت الذى صدر فيه التصرف المطعون فيه.

 

مادة 244

--------

1- اذا أبرم عقد صورى فلدائنى المتعاقدين وللخلف الخاص، متى كانوا حسنى النية، أن يتمسكوا بالعقد الصورى، كما أن لهم أن يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذى أضربهم.

2- واذا تعارضت مصالح ذوى الشأن ، فتمسك بعضهم بالعقد الظاهر وتمسك الآخرون بالعقد المستتر، كانت الأفضلية للأولين.

 

مادة 245

--------

اذا ستر المتعاقدان عقدا حقيقيا بعقد ظاهر ، فالعقد النافذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقى.

 

مادة 246

--------

1- لكل من التزم بأداء شئ أن يمتنع عن الوفاء به ، ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام مترتب عليه بسبب التزام المدين ومرتبط به ، أو ما دام الدائن لم يقم بتقديم تأمين كاف للوفاء بالتزامه هذا.

2- ويكون ذلك بوجه خاص لحائز الشئ أو محرزه ، اذا هو انفق عليه مصروفات ضرورية أو نافعة ، فان له أن  يمتنع عن رد هذا الشئ حتى يستوفى ماهو مستحق له ، الا أن يكون الالتزام بالرد ناشئا عن عمل غير مشروع.

 

مادة 247

--------

1- مجرد الحق فى حبس الشئ لايثت حق امتياز  عليه .

2- واذا كان الشئ المحبوس يخشى عليه الهلاك أو التلف , فللحابس أن يحصل على أذن من القضاء فى بيعه وفقا لاحكام المنصوص عليها فى المادة 1119، وينتقل الحق فى الحبس من شئ الى ثمنه.

 

مادة 248

---------

1- ينقضى الحق فى الحبس بخروج الشئ من يد حائزه أو محرزه.

2- ومع ذلك يجوز لحابس الشئ اذا خرج الشئ من يده خفية أو بالرغم من معارضته ، أن يطلب استرداده ، اذا هو قام بهذا الطلب خلال ثلاثين يوما من الوقت الذى علم فيه بخروج الشئ من يده ، وقبل القضاء سنة من وقت خروجه.

 

مادة 249

--------

يجوز أن يشهر اعسار المدين اذا كانت أمواله لاتكفى لوفاء ديونه المستحقة الأداء.

 

مادة 250

--------

يكون شهر الاعسار بحكم تصدره المحكمة الابتدائية التى يتبعها موطن المدين ، بناء على طلب المدين نفسه أو طلب أحد دائنيه، وتنظر الدعوى على وجه السرعة.

 

مادة 251

--------

على المحكمة فى كل حال ، قبل أن تشهر اعسار المدين، أن تراعى فى تقديرها جميع الظروف التى أحاطت به، سواء أكانت هذه الظروف عامة أم خاصة . فتنظر الى موارده المستقبلة ومقدرته الشخصية ومسئوليته عن الأسباب التى أدت الى اعساره ، ومصالح دائنيه المشروعة، وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر فى حالته المادية.

 

مادة 252

-------

مدة المعارضة فى الأحكام الصادرة فى شأن الاعسار ثمانية أيام ، ومدة استئنافها خمسة عشر يوما ، تبدأ من تاريخ اعلان تلك الأحكام.

  

مادة 253

--------

1- على كاتب المحكمة فى اليوم الذى تقيد فيه دعوى الاعسار أن يسجل صحيفتها فى سجل خاص يرتب بحسب أسماء المعسرين، وعليه أن يؤشر فى هامش التسجيل المذكور بالحكم الصادر فى الدعوى، وبكل حكم يصدر بتأييده أو بالغائه، وذلك كله يوم صدور الحكم،

2- وعلى الكاتب أيضا أن يرسل الى قلم كتاب محكمة مصر صورة من هذه التسجيلات والتأشيرات لاثباتها فى سجل عام ، ينظم وفقا لقرار يصدر من وزير العدل.

 

مادة 254

--------

يجب على المدين اذا تغير موطنه أن يخطر بذلك كاتب المحكمة التى يتبعها موطنه السابق، وعلى هذا الكاتب بمجرد علمه بتغيير الموطن، سواء أخطره المدين أم علم ذلك من أى طريق آخر، أن يرسل على نفقة المدين صورة من حكم شهر الاعسار ومن البيانات المؤشر بها فى هامش التسجيل الى المحكمة التى يتبعها الموطن الجديد لتقوم بقيدها فى سجلاتها.

 

مادة 255

--------

1- يترتب على الحكم بشهر الاعسار أن يحل كل ما فى ذمة المدين من ديون مؤجلة. ويخصم من هذه الديون مقدار الفائدة الاتفاقية أو القانونبة عن المدة التى سقطت بسقوط الأجل.

2- ومع ذلك يجوز للقاضى أن يحكم ، بناء على طلب المدين وفى مواجهة ذوى الشأن من دائنيه، بابقاء الاجل أو مده بالنسبة الى الديون المؤجلة  كما يجوز أن يمنح المدين أجلا بالنسبة الى الديون الحالة، اذا رأى أن هذا الاجراء تبرره الظروف ، وأنه خير وسيلة تكفل مصالح المدين والدائنين جميعا.

 

مادة 256

--------

1- لايحول شهر الاعسار دون اتخاذ الدائنين لأجراءات فردية ضد المدين.

2- على أنه لايجوز أن يحتج على الدائنين الذين يكون لهم حقوق سابقة على تسجيل صحيفة دعوى الاعسار بأى اختصاص يقع على عقارات المدين بعد هذا التسجيل.

  

مادة 257

--------

متى سجلت صحيفة دعوى الاعسار فلا يسرى فى حق الدائنين أى تصرف للمدين يكو من شأنه أن ينقص من حقوقه أو يزيد فى التزاماته. كما لايسرى فى حقهم أى وفاء يقوم به المدين.

  

مادة 258

--------

1- يجوز للمدين أن يتصرف فى ماله ولو بغير رضاء الدائنين ، على أن يكون ذلك بثمن المثل ، وأن يقوم المشترى بايداع الثمن خزانة المحكمة حتى يوزع وفقا لاجراءات التوزيع.

2- فاذا كان الثمن الذى بيع به المال أقل من ثمن المثل ، كان التصرف غير سار فى حق  الدائنين ، الا اذا أودع المشترى فوق الثمن الذى اشترى به مانقص من ثمن المثل.

 

مادة 259

--------

اذا أوقع الدائنون الحجز على ايرادات المدين، كان لرئيس المحكمة المختصة بشهر الاعسار أن يقرر للمدين ، بناء على عريضة يقدمها، نفقة يتقاضاها من ايراداته المحجوزة ، ويجوز التظلم من الأمر الذى يصدر على هذه العريضة ، فى مدة ثلاثة أيام من تاريخ صدوره ، ان كان التظلم من المدين ومن تاريخ اعلان الأمر للدائنين ان كان التظلم منهم.

  

مادة 260

--------

يعاقب المدين بعقوبة التبديد فى الحالتين الآتيتين :

(أ) اذا رفعت عليه دعوى بدين فتعمد الاعسار ، بقص\ الاضرار بدائنيه ، وانتهت الدعوى بصدور حكم عليه بالدين وشهر اعساره.

(ب) ان كان بعد الحكم بشهر اعساره أخفى بعض أمواله ليحول دون التنفيذ عليها، أو اصطنع ديونا صورية أو مبالغا فيها، وذلك كله بقصد الاضرار بدائنيه.

 

مادة 261

--------

1- تنتهى حالة الاعسار بحكم تصدره المحكمة الابتدائية التى يتبعها موطن المدين، بناء عل طلب ذى شأن فى الحالتين الآتيتين:

(أ) متى ثبت أن ديون المدين أصبحت لاتزيد على أمواله.

(ب) متى قام المدين بوفاء ديونه التى حلت دون أن يكون لشهرالاعسار أثر فى حلولها، وفى هذه الحالة تعود آجال الديون التى حلت بشهر الاعسار الى ما ما كانت عليه من قبل وفقا للمادة 263.

2- ويؤشر كاتب المحكمة من تلقاء نفسه بالحكم الصادر بانتهاء حالة الاعسار يوم صدوره على هامش التسجيل المنصوص عليه فى المادة 253، وعليه أن يرسل صورة منه الى قلم كتاب محكمة مصر للتأشير به كذلك.

  

مادة 262

--------

تنتهى حالة الاعسار بقوة القانون متى انقضت خمس سنوات على تاريخ التأشير بالحكم الصادر بشهر الاعسار.

  

مادة 263

--------

يجوز للمدين بعد انتهاء حالة الاعسار أن يطلب اعادة الديون التى كانت قد حلت بسبب شهر الاعسار ولم يتم دفعها الى أجلها، السابق ، بشرط أن يكون قد وفى ديونه التى حلت دون أن يكون لشهر الاعسار أثر فى حلولها.

 

مادة 264

--------

انتهاء حالة الاعسار بحكم أو بقوة القانون لايمنع الدائنين من الطعن فى تصرفات المدين، ولا من التمسك باستعمال حقوقه وفقا للمواد من 235 الى 243.

 

 

*** الأوصاف المعدلة لآثر الالتزام ***

** الشرط والأجل **

 

مادة 265

--------

يكون الالتزام معلقا على شرط اذا كان وجوده أو زواله مترتبا على أمر مستقبل غير محقق الوقوع.

 

مادة 266

--------

1- لايكون الالتزام قائما اذا علق على شرط غير ممكن أو على شرط مخالف للآداب أو النظام العام ، هذا اذا كانن الشرط وافقا، أما اذا كان فاسخا فهو نفسه الذى يعتبر غير قائم.

2- ومع ذلك لايقوم الالتزام الذى علق على شرط فاسخ مخالف للآداب أو النظام العام، اذا كان هذا الشرط هو السبب الدافع للالتزام.

 

مادة 267

--------

لايكون الالتزام قائما اذا علق على شرط واقف يجعل وجود الالتزام متوقعا على محض ارادة الملتزم.

 

مادة 268

--------

اذا كان الالتزام معلقا على شرط واقف ، فلا يكون نافذا الا اذا تحقق الشرط، أما قبل تحقق الشرط، فلا يكون الالتزام قابلا للتنفيذ القهرى ولا للتنفيذ الاختيارى، على أنه يجوز للدائن ان يتخذ من الاجراءات ما يحافظ به على حقه.

 

مادة 269

--------

1- يترتب على تحقق الشرط الفاسخ زوال الالتزام ويكون الدائن ملزما برد ما أخذه، فاذا استحال الرد لسبب هو مسئول عنه وجب عليه التعويض.

2- على أن أعمال الادارة التى تصدر من الدائن تبقى نافذة رغم تحقق الشرط.

  

مادة 270

--------

1- اذا تحقق الشرط أسند أثره الى الوقت الذى نشأ فيه الالتزام، الا اذا تبين من ارادة المتعاقدين أو من طبيعة العقد أن وجود الالتزام ، أو زواله ، انما يكون فى الوقت الذى تحقق فيه الشرط.

2- ومع ذلك لايكون للشرط أثر رجعى، اذا أصبح تنفيذ الالتزام قبل تحقق الشرط غير ممكن لسبب أجنبى لايد للمدين فيه.

 

مادة 271

--------

1- يكون الالتزام لأجل اذا كان نفاذه أو انقضاؤه متربتا على أمر مستقبل محقق الوقوع.

 

مادة 272

--------

اذا تبين من الالتزام أن المدين لايقوم بوفائه الا عند المقدرة أو الميسرة، عين القاضى ميعادا مناسبا لحلول الأجل، مراعيا فى ذلك موارد المدين الحالية والمستقبلة، ومقتضيا منه عناية الرجل الحريص على الوفاء بالتزامه.

  

مادة 273

--------

1- اذا شهر افلاسه أو اعساره وفقا لنصوص القانون.

2- اذا أضعف بفعله الى حد كبير ما أعطى الدائن من تأمين خاص، ولو كان هذا التأمين قد أعطى بعقد لاحق أو بمقتضى القانون، هذا مالم يؤثر الدائن أن يطالب بتكملة التأمين ، أما اذا كان اضعاف التأمين يرجع الى سبب لادخل لارادة المدين فيه، فان الأجل يسقط مالم يقدم المدين للدائن ضمانا كافيا.

3- اذا لم يقدم للدائن ما وعد فى العقد بتقديمه من التأمينات.

 

مادة 274

--------

1- اذا كان الالتزام مقترنا بأجل واقف، فانه لايكون نافذا الا فى الوقت الذى ينقضى فيه الأجل ، على أنه يجوز للدائن حتى قبل انقضاء الأجل أن يتخذ من الاجراءات مايحافظ به عل حقوقه ، وله بوجه خاص أن يطالب بتأمين اذا خشى افلاس المدين أو اعساره واستند فى ذلك الى سبب معقول.

2- ويترتب على انقضاء الأجل الفاسخ زوال الالتزام ، دون أن يكون لهذا الزوال أثر رجعى.

** تعدد محل الالتزام **

 

مادة 275

--------

ويكون الالتزام تخييريا اذا شمل محله أشياء متعددة تبرأ ذمة المدين براءة تامة اذا أدى واحد منها ، ويكون الخيار للمدين مالم ينص القانون أو يتفق المتعاقدان على غير ذلك .

 

مادة 276

--------

1- اذا كان الخيار للمدين وامتنع عن الاختيار. أو تعدد المدينون ولم يتفقوا فيما بينهم ، جاز للدائن أن يطلب من القاضى تعيين أجل يختار فيه المدين أو يتفق فيه المدينون، فاذا لم يتم ذلك تولى القاضى بنفسه تعيين محل الالتزام.

2- أما اذا كان الخيار أو تعدد الدائنون ولم يتفقوا فيما بينهم ، عين القاضى أجلا ان طلب المدين ذلك، فاذا انقضى الأجل انتقل الخيار الى المدين.

 

 مادة 277

-------

اذا كان الخيار للمدين، ثم استحال تنفيذ كل من الأشياء المتعددة التى اشتمل عليها محل الالتزام ، وكان المدين مسئولا عن هذه الاستحالة ولو فيما يتعلق بواحدة من هذه الأشياء كان ملزما بأن يدفع قيمة آخر شئ استحال تنفيذه.

 

مادة 278

--------

1- يكون الالتزام بدليا اذا لم يشمل محله الا شيئا واحدا، ولكن تبرأ ذمة المدين اذا أدى بدلا منه شيئا آخر.

2- والشئ الذى يشمله محل الالتزام ، لا البديل الذى تبرأ ذمة المدين بأدائه ،هو وحده محل الالتزام وهو الذى يعين طبيعته.

 

 

** تعدد طرفى الالتزام **

 

 

مادة 279

--------

التضامن بين الدائنين أو المدينين لايفترض، وانما يكون بناء على اتفاق أو نص فى القانون.

 

مادة 280

-------

1- اذا كان التضامن بين الدائنين , جاز للمدين أن يوفى الدين لأى منهم ، الا اذا مانع أحدهم فى ذلك.

2- ومع ذلك لايحول التضامن دون انقسام الدين بين ورثة أحد الدائنين المتضامنين الا اذا كان الدين غير قابل للانقسام.

 

مادة 281

-------

1- يجوز للدائنين المتضامنين ، مجتمعين أو منفردين، مطالبة المدين بالوفاء ، ويراعى فى ذلك ما يلحق رابطة كل دائن من وصف يعدل من أثر الدين.

2- ولايجوز للمدين اذا طالبه أحد الدائنين المتضامنين بالوفاء أن يحتج على هذا الدائن بأوجه الدفع الخاصة بغيره من الدائنين، ولكن يجوز له أن يحتج على الدائن المطالب بأوجه الدفع الخاصة بهذا الدائن ، وبأوجه الدفع المشتركة بين الدائنين جميعا.

 

مادة 282

--------

1- اذا برئت ذمة المدين قبل أحد الدائنين المتضامنين بسبب غير الوفاء فلا تبرأ ذمته قبل الدائنين الابقدر حصة الدائن الذى برئت ذمة المدين قبله.

2- ولايجوز لأحد الدائنين المتضامنين أن يأتى عملا من شأنه الاضرار بالدائنين الآخرين.

 

مادة 283

--------

1- كل مايستوفيه احد الدائنين المتضامنين من الدين يصير من حق الدائنين جميعا ويتحاصون فيه.

2- وتكون القسمة بينهم بالتساوى ، الا اذا وجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك.

 

مادة 284

--------

اذا كان التضامن بين المدينين فان وفاء أحدهم بالدين مبرئ لذمة الباقين.

 

 مادة 285

-------

1- يجوز للدائن مطالبة المدينين المتضامنين بالدين مجتمعين أو منفردين، ويراعى فى ذلك ما يلحق رابطة كل مدين من وصف يعدل من أثر الدين.

2- ولايجوز للمدين الذى يطالبه الدائن بالوفاء أن يحتج بأوجه الدفع الخاصة بغيره من المدينين، ولكن يجوز له أن يحتج بأوجه الدفع الخاصة به وبالأوجه المشتركة بين المدينين جميعا.

 

مادة 286

-------

يترتب على تجديد الدين بين الدائن واحد المدينين المتضامنين ان تبرأ ذمة باقى المدينين ، الا اذا احتفظ الدائن بحقه قبلهم.

  

مادة 287

-------

لايجوز للمدين المتضامن أن يتمسك بالمقاصة التى تقع بين الدائن ومدين متضامن آخر، الا بقدر حصة هذا المدين.

 

مادة 288

-------

اذا اتحدت الذمة بين الدائن وأحد مدينيه المتضامنين، فان الدين لاينقضى بالنسبة الى باقى المدينين ، الابقدر حصة المدين الذى اتحدت ذمته مع الدائن.

  

مادة 289

--------

1- اذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين ، فلا تبرأ ذمة الباقين، الااذا صرح الدائن بذلك.

2- فاذا لم يصدر منه هذا  التصريح ، لم يكن له أن يطالب باقى المدينين المتضامنين الا بما يبقى من الدين بعد خصم حصة المدين الذى أبرأه، الا أن يكون قد احتفظ بحقه فى الرجوع عليهم بكل الدين. وفى هذه الحالة يكون لهم حق الرجوع على المدين الذى صدر الابراء لصالحه بحصته فى الدين.

 

مادة 290

--------

اذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين من التضامن بقى حقه فى الرجوع على الباقين بكل الدين ، ما لم يتفق على غير ذلك.

  

مادة 291

------

1- فى جميع الأحوال التى يبرئ فيها الدائن أحد المدينين المتضامنين، سواء أكان الابراء من الدين أم من التضامن ، يكون لباقى المدينين أن يرجعوا عند الاقتضاء على هذا المدين بنصيته فى حصة المعسر منهم وفقا للمادة 298.

2- على أنه اذا أخلى الدائن المدين الذى أبرأه من كل مسئوليه عن الدين ، فان هذا الدائن هو الذى يتحمل نصيب هذا  المدين فى حصة المعسر.

  

مادة 292

-------

1- اذا انقضى الدين بالتقادم بالنسبة الى أحد المدينين المتضامنين ، فلا يستفيد من ذلك باقى المدينين الا بقدر حصة هذا المدين.

2- واذا انقطعت مدة التقادم أو وقف سريانه بالنسبة الى أحد المدينين المتضامنين، فلا يجوز للدائن أن يتمسك بذلك باقى المدينين الا بقدر حصة هذا المدين.

2- واذا انقطعت مدة التقادم أو وقف سريانه بالنسبة الى أحد المدينين المتضامنين ، فلا يجوز للدائن أن يتمسك بذلك قبل باقى المدينين.

  

مادة 293

--------

1- لايكون المدين المتضامن مسئولا فى تنفيذ الالتزام الا عن فعله.

2- واذا أعذر الدائن أحد المدينين المتضامنين أو قاضاه، فلا يكون لذلك أثر بالنسبة الى باقى المدينين ، أما اذا أعذر أحد المدينين المتضامنين الدائن ، فان باقى المدينين يستفيدون من هذا الاعذار.

 

مادة 294

--------

اذا تصالح الدائن مع أحد المدينين المتضامنين وتضمن الصلح الابراء من الدين أو براءة الذمة بأية وسيلة أخرى ، استفاد منه الباقون أما اذا كان من شأن هذا الصلح أن يرتب فى ذمتهم التزاما أو يزيد فيما هم ملتزمون به ، فانه لاينفذ فى حقهم الا اذا قبلوه.

  

مادة 295

-------

1- اذا أقر أحد المدينين المتضامنين بالدين ، فلا يسرى هذا الاقرار فى حق الباقين.

2- واذا نكل أحد المدينين المتضامنين عن اليمين أو وجه الى الدائن يمينا حلفها، فلا يضار بذلك باقى المدينين.

3- واذا اقتصر الدائن على توجيه اليمين الى أحد المدينين المتضامنين فحلف ، فان المدينين الآخرين يستفيدون  من ذلك.

  

مادة 296

------

1- اذا صدر حكم على أحد المدينين المتضامنين فلا يحتج بها الحكم على الباقين.

2- أما اذا صدر الحكم لصالح أحدهم ، فيستفيد منه الباقون الا اذا كان الحكم مبنيا على سبب خاص بالمدين الذى صدر الحكم لصالحه.

  

مادة 297

-------

1- اذا وفى أحد المدينين المتضامنين كل الدين ، فلا يجوز له أن يرجع على أى من الباقين الا بقدر حصته فى الدين ، ولو كان بما له من حق الحلول قد رجع بدعوى الدائن.

2- وينقسم الدين اذا وفاه أحد المدينين حصصا متساوية بين الجميع, مالم يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك.

  

مادة 298

--------

اذا أعسر أحد المدينين المتضامنين تحمل تبعة هذا الاعسار المدين الذى وفى الدين ، وسائر المدينين الموسرين ، كل بقدر حصته.

  

مادة 299

--------

اذا كان أحد المدينين المتضامنين هو وحده صاحب المصلحة فى الدين فهو الذى يتحمل به كله نحو الباقين.

  

مادة 300

--------

يكون الالتزام غير قابل للانقسام :

(أ) اذا ورد على محل لايقبل بطبيعته أن ينقسم.

(ب) اذا تبين من الغرض الذى  رمى اليه المتعاقدان أن الالتزام لايجوز تنفيذه منقسما ، أو اذا انصرفت نية  المتعاقدين الى ذلك .

 

مادة 301

--------

1- اذا تعدد المدينون فى التزام غير قابل للانقسام كان كل منهم ملزما بوفاء الدين كاملا.

2- وللمدين الذى وفى بالدين حق الرجوع على الباقين ، كل بقدر حصته الا اذا تبين من الظروف غير ذلك.

 

مادة 302

-------

1- اذا تعدد الدائنون فى التزام غير قابل للانقسام، أو تعدد ورثه الدائن فى هذا الالتزام ، جاز لكل دائن أو وارث ان يطالب بأداء الالتزام كاملا ، فاذا اعترض أحد الدائنين أو الورثة على ذلك ، كان المدين ملزما بأداء الالتزام للدائنين مجتمعين أو أيداع الشئ محل الالتزام.

2- ويرجع الدائنون على الدائن الذى استوفى الالتزام ، كل بقدر حصته.

 

 

*** انتقال الالتزام ****

** حوالة الحق **

 

 

مادة 303

--------

يجوز للدائن أن يحول حقه الى شخص آخر، الا اذا حال دون ذلك نص القانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام. ويتم الحوالة دون حاجة الى رضاء المدين.

 

 

مادة 304

--------

لايجوز حوالة الحق الا بمقدار ما يكون منه قابلا للحجز.

 

 

مادة 305

--------

لا تكون الحوالة نافذة قبل المدين أو قبل الغير الا اذا قبلها المدين أو أعلن بها. على أن نفاذها قبل الغير بقبول المدين يستلزم أن يكون هذا القبول ثابت التاريخ.

 

مادة 306

-------

يجوز قبل اعلان الحوالة أو قبولها أن يتخذ الدائن المحال له من الاجراءات ما يحافظ به على الحق الذى انتقل اليه.

 

مادة 307

-------

تشمل حوالة الحق ضماناته، كالكفالة والامتياز والرهن ، كما تعتبر شاملة لما حل من فوائد وأقساط.

  

مادة 308

--------

1- اذا كانت الحوالة بعوض فلا يضمن المحيل الا وجود الحق المحال به وقت الحوالة ، مالم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك.

2- أما اذا كانت الحوالة بغير عوض، فلا يكون المحيل ضامنا حتى لوجود الحق.

 

مادة 309

--------

1- لايضمن المحيل يسار المدين الا اذا وجد اتفاق خاص على هذا الضمان.

2- واذا ضمن المحيل يسار المدين ، فلا ينصرف هذا الضمان الا الى اليسار وقت الحوالة مالم يتفق على غير ذلك.

 

مادة 310

--------

اذا رجع المحال له بالضمان على المحيل طبقا للمادتين السابقتين فلا يلزم المحيل الا برد ما استولى عليه مع الفوائد والمصروفات، ولو وجد اتفاق يقضى يغير ذلك.

 

مادة 311

-------

يكون المحيل مسئولا عن أفعاله الشخصية ، ولو كانت الحوالة بغير عوض أو اشترط عدم الضمان.

 

مادة 312

--------

للمدين أن يتمسك قبل المحال له بالدفوع التى كان له أن يتمسك بها قبل المحيل وقت نفاذ الحوالة فى حقه ، كما يجوز له أن يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة.

 

مادة 313

--------

اذا تعددت الحوالة بحق واحد فضلت الحوالة التى تصبح قبل غيرها نافذة فى حق الغير.

  

مادة 314

-------

1- اذا وقع تحت يد المحال عليه حجز قبل أن تصبح الحوالة نافذة فى حق الغير، كانت الحوالة بالنسبة الى الحاجز بمثابة حجز آخر.

2- وفى هذه الحالة اذا وقع حجز آخر بعد أن أصبحت الحوالة نافذة فى حق الغير ، فان الدين يقسم بين الحاجز المتقدم والمحال له والحاجز المتأخر قسمة غرماء ، على أن يؤخذ من حصة الحاجز المتأخر ما يستكمل به المحال له قيمة الحوالة.

 

** حوالة الدين **

 

مادة 315

--------

تتم حوالة الدين باتفاق بين المدين وشخص آخر يتحمل عنه الدين.

 

مادة 316

-------

1- لاتكون الحوالة نافذة فى حق الدائن الا اذا أقرها.

2- واذا قام المحال عليه أو المدين الأصلى باعلان الحوالة الى الدائن، وعين له أجلا معقولا ليقر الحوالة ثم انقضى الأجل دون أن يصدر الاقرار، اعتبر سكوت الدائن رفضا للحوالة.

 

مادة 317

--------

1- مادام الدائن لم يحدد موقفه من الحوالة اقرار أو رفضا ، كان المحال عليه ملزما قبل المدين الأصلى بالوفاء للدائن فى الوقت المناسب مالم يوجد اتفاق بغير ذلك . ويسر هذا الحكم ولو رفض الدائن الحوالة.

2- على أنه لايجوز للمدين الأصلى أن يطالب المحال عليه بالوفاء للدائن ما دام لم يقم بما التزم به نحو المحال عليه بمقتضى عقد الحوالة.

 

مادة 318

--------

1- تبقى للدين المحال به ضماناته.

2- ومع ذلك لايبقى الكفيل ، عينيا كان أو شخصيا، ملتزما قبل الدائن الا اذا رضى بالحوالة.

 

مادة 319

--------

يضمن المدين الأصلى أن يكون المحال عليه موسرا وقت اقرار الدائن للحوالة، مالم يتفق على غير ذلك.

 

مادة 320

--------

للمحال عليه أن يتمسك قبل الدائن بالدفوع التى كان للمدين الاصلى أن يتمسك بها، كما يجوز له أن يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة.

 

مادة 321

-------

1- يجوز أيضا أن تتم حوالة الدين باتفاق بين الدائن والمحال عليه يتقرر فيه ان هذا يحل محل المدين الأصلى فى التزامه.

2- وتسرى فى هذه الحالة أحكام المادتين 318, 320.

 

مادة 322

--------

1- لايستتبع بيع العقار المرهون رهنا رسميا انتقال الدين المضمون بالرهن الى ذمة المشترى الا اذا كان هناك اتفاق على ذلك.

2- فاذا اتفق البائع والمشترى على حوالة الدين ، وسجل عقد البيع تعين على الدائن متى أعلن رسميا بالحوالة أن يقرها أو يرفضها فى ميعاد لايتجاوز ستة أشهر، فاذا انقضى هذا الميعاد دون أن يبت برأى اعتبر سكوته اقرارا.

 

**** انقضاء الالتزام *****

** الوفاء **

 

مادة 323

--------

1- يصح الوفاء من المدين أو من نائبه أو من أى شخص آخر له مصلحة فى الوفاء، وذلك مع مراعاة ما جاء بالمادة 208.

2- ويصح الوفاء أيضاء مع التحفظ السابق ممن ليست له مصلحة فى هذا الوفاء ، ولو كان ذلك دون علم المدين أو رغم ارادته، على أنه يجوز للدائن أن يرفض الوفاء من الغير اذا اعترض المدين على ذلك وأبلغ الدائن هذا الاعتراض.

 

مادة 324

--------

1- اذا قام الغير بوفاء الدين ، كان له حق الرجوع على المدين بقدر ما دفعه.

2- ومع ذلك يجوز للمدين الذى حصل الوفاء بغير ارادته أن يمنع رجوع الموفى بما وفاه عنه كلا أو بعضا ، اذا أثبت أن له أية مصلحة فى الاعتراض على الوفاء.

 

مادة 325

--------

1- يشترط لصحة الوفاء أن يكون الموفى مالكا للشئ الذى وفى ، وأن يكون ذا أهلية للتصرف فيه.

2- ومع ذلك فالوفاء بالشئ المستحق ممن ليس أهلا للتصرف فيه ينقضى به الالتزام اذا لم يلحق الوفاء ضررا بالموفى.

 

مادة 326

-------

اذا قام بالوفاء شخص غير المدين ، حل الموفى محل الدائن الذى استوفى حقه فى الأحوال الآتية:

(أ) اذا كان الموفى ملزما بالدين مع المدين أو ملزما بوفائه عنه.

(ب) اذا كان الموفى دائنا ووفى دائنا آخر مقدما عليه بما له من تأمين عينى، ولو لم يكن للموفى أى تأمين.

(جـ) اذا كان الموفى قد اشترى عقارا ودفع ثمنه وفاء لدائنين خصص العقار لضمان حقوقهم.

(د) اذا كان هناك نص خاص يقرر للموفى حق الحلول.

 

مادة 327

-------

للدائن الذى استوفى حقه من غير المدين أن يتفق مع هذا الغير على أن يحل محله، ولو لم يقبل المدين ذلك ، ولايصح أن يتأخر هذا الاتفاق عن وقت الوفاء.

 

مادة 328

--------

يجوز أيضا للمدين اذا اقترض مالا وفى به الدين أن يحل المقرض محل الدائن الذى استوفى حقه، ولو بغير رضاء هذا الدائن ، على أن يذكر فى عقد القرض أن المال قد خصص للوفاء، وفى المخالصة أن الوفاء كان من هذا المال الذى أقرضه الدائن الجديد.

 

مادة 329

-------

من حل قانونا أو اتفاقا محل الدائن كان له حقه بما لهذا الحق من خصائص ، وما يلحقه من توابع ، وما يكفله من تأمينات، وما يرد عليه من دفوع، ويكون هذا الحلول بالقدر الذى أداه من ماله من حل محل الدائن.

  

مادة 330

-------

1- اذا وفى الغير الدائن جزاء من حقه وحل محله فيه ، فلا يضار الدائن بهذا الوفاء  ويكون فى استيفاء ما بقى له من حق مقدما على من وفاه ، ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك.

2- فاذا حل شخص آخر محل الدائن فيما بقى له من حق رجع من حل أخيرا هو ومن تقدمة فى الحلول كل بقدر ماهو مستحق له وتقاسما قسمة الغرماء.

 

مادة 331

-------

اذا وفى حائز العقار المرهون كل الدين، وحل محل الدائنين ، فلا يكون له بمقتضى هذا الحلول أن يرجع على حائز لعقار آخر مرهون فى ذات الدين الا بقدر حصة هذا الحائز بحسب قيمة ماحازه من عقار.

 

مادة 332

--------

يكون الوفاء للدائن أو لنائبه. ويعتبر ذا صفة فى استيفاء الدين من يقدم للمدين مخالصة صادرة من الدائن ، الا اذا كان متفقا على أن الوفاء يكون للدائن شخصيا.

 

مادة 333

--------

اذا كان الوفاء لشخص غير الدائن أو نائبه ، فلا تبرأ ذمة المدين الا اذا أقر الدائن هذا الوفاء أو عادت عليه منفعة منه، وبقدر هذه المنفعة ، أو تم الوفاء بحسن نية لشخص كان الدين فى حيازته.

 

مادة 334

--------

اذا رفض الدائن دون مبرر قبول الوفاء المعروض عرضا صحيحا، أو رفض القيام بالأعمال التى لايتم الوفاء، بدونها، أو أعلن أنه لن يقبل الوفاء ، اعتبر أنه قد تم اعذاره من الوقت الذى يسجل المدين عليه هذا الرفض باعلان رسمى.

 

مادة 335

-------

اذا تم اعذار الدائن ، تحمل تبعة هلاك الشئ أو تلفه، ووقف سريان الفوائد، وأصبح للمدين الحق فى ايداع الشئ على نفقة الدائن والمطالبة بتعويض ما أصابه من ضرر.

  

مادة 336

-------

اذا كان محل الوفاء شيئا معينا بالذات ، وكان الواجب أن يسلم فى المكان الذى وجد فيه، جاز للمدين بعد أن ينذر الدائن بتسلمه أن يحصل على ترخيص من القضاء فى ايداعه. فاذا كان هذا الشئ عقارا أو شيئا معدا للبقاء حيث وجد، جاز للمدين أن يطلب وضعه تحت الحراسة.

 

مادة 337

-------

1- يجوز للمدين بعد استئذان القضاء أن يبيع بالمزاد العلنى الأشياء التى يسرع اليها التلف، أو التى تكلف نفقات باهظة فى ايداعها أو حراستها، وأن يودع الثمن خزانة المحكمة.

2- فاذا كان الشئ له سعر معروف فى الأسواق ، أو كان التعامل فيه متداولا فى البورصات فلا يجوز بيعه بالمزاد الا اذا تعذر البيع ممارسة بالسعر المعروف.

 

مادة 338

--------

يكون الايداع أو مايقوم مقامه من اجراء جائزا أيضا، اذا كان المدين يجهل شخصية الدائن وموطنه ، أو كان الدائن عديم الاهلية أو ناقصها ولم يكن له نائب يقبل عنه الوفاء، أو كان الدين متنازعا عليه بين عدة أشخاص، أو كانت هناك أسباب جدية أخرى تبرر هذا الاجراء

  

مادة 339

-------

يقوم العرض الحقيقى بالنسبة الى المدين مقام الوفاء ، اذا تلاه ايداع يتم وفقا لاحكام قانون المرافعات، أو تلاه أى اجراء مماثل ، وذلك اذا قبله الدائن أو صدر حكم نهائى بصحته.

  

مادة 340

--------

1- اذا عرض المدين الدين وأتبع العرض بايداع أو باجراء مماثل ، جاز له أن يرجع فى هذا العرض ما دام الدائن لم يقبله، أو ما دام لم يصدر حكم نهائى بصحته واذا رجع فلا تبرأ ذمة شركائه فى الدين ولا ذمة الضامنين.

2- فاذا رجع المدين فى العرض بعد أن قبله الدائن ، أو بعد ان حكم بصحته، وقبل الدائن منه هذا الرجوع، لم يكن لهذا الدائن أن يتمسك بعد ذلك بما يكفل حقه من تأمينات وتبرأ ذمة الشركاء فى الدين وذمة الضامنين.

 

مادة 341

--------

الشئ المستحق أصلا هو الذى به يكون الوفاء فلا يجبر الدائن على قبول شئ غيره، ولو كان هذا الشئ مساويا له فى القيمة أو كانت له قيمة أعلى.

  

مادة 342

--------

1- لايجوز للمدين أن يجبر الدائن على أن يقبل وفاء جزئيا لحقه ، مالم يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك.

2- فاذا كان الدين متنازعا فى جزء منه وقبل الدائن أن يستوفى الجزء المعترف به ، فليس للمدين أن يرفض الوفاء بهذا الجزء

  

مادة 343

--------

اذا كان المدين ملزما بأن يوفى مع الدين مصروفات وفوائد وكان ما أداه لايفى بالدين مع هذه الملحقات، خصم ما أدى من حساب المصروفات ثم من الفوائد ثم من أصل الدين، كل هذا ما لم يتفق على غيره.

 

مادة 344

--------

اذا تعددت الديون فى ذمة المدين، وكانت لدائن واحد ومن جنس واحد ، وكان ما أداه المدين لايفى بهذه الديون جميعا، جاز للمدين عند الوفاء أن يعين الدين الذى يريد الوفاء به، ما لم يوجد مانع قانونى أو اتفاقى يحول دون هذا التعيين.

 

مادة 345

--------

اذا لم يعين الدين على الوجه المبين فى المادة السابقة كان الخصم من حساب الدين الذى حل ، فاذا تعددت الديون الحالة فمن حساب أشدها كلفة على المدين ، فاذا تساوت الديون فى الكلفة فمن حساب الدين الذى يعينه الدائن.

 

مادة 346

-------

1- يجب أن يتم الوفاء فورا بمجرد ترتيب الالتزام نهائيا فى ذمة المدين، مالم يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك.

2- على أنه يجوز للقاضى فى حالات استثنائية، اذا لم يمنعه نص فى القانون ، أن ينظر المدين الى أجل معقول أو آجال ينفذ فيها التزامه، اذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن من التأجيل ضرر جسيم.

  

مادة 347

-------

1- اذا كان محل الالتزام شيئا معينا بالذات وجب تسليمه فى المكان الذى كان موجودا فيه وقت نشوء الالتزام ، مالم يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك.

2- أما فى الالتزامات الأخرى فيكون الوفاء فى المكان الذى يوجد فيه موطن المدين وقت الوفاء ، أو فى المكان الذى يوجد فيه مركز أعمال المدين اذا كان الالتزام متعلقا بهذه الأعمال.

 

مادة 348

-------

تكون نفقات الوفاء على المدين ، الا اذا وجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك.

 

مادة 349

-------

1- لمن قام بوفاء جزء من الدين أن يطلب مخالصة بما وفاه مع التأشير على سند الدين بحصول هذا الوفاء ، فاذا وفى الدين كله كان له أن يطلب رد سند الدين أو الغاءه، فان كان السند قد ضاع كان له أن يطلب من الدائن أن يقر كتابة بضياع السند.

2- فاذا رفض الدائن القيام بما فرضته عليه الفقرة السابقة ، جاز للمدين أن يودع الشئ المستحق ايداعا قضائيا.

 

 

** انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء **

 

 

مادة 350

--------

اذا قبل الدائن فى استيفاء حقه مقابلا استعاض به عن الشئ المستحق قام هذا مقام الوفاء.

 

 

مادة 351

--------

يسرى على الوفاء بمقابل ، فيما اذا كان بنقل ملكية شئ أعطى فى مقابله الدين ، أحكام البيع ، والأخص ما تعلق منها بأهلية المتعاقدين وضمان الاستحقاق وضمان العيوب الخفية. ويسرى عليه من حيث أنه يقضى الدين أحكام الوفاء ، وبالأخص ماتعلق منها بتعيين جهة الدفع وانقضاء التأمينات.

 

 

مادة 352

-------

يتجدد الالتزام :

أولا:- بتغيير الدين اذا اتفق الطرفان على أن يستبدلا بالالتزام  الأصلى التزاما جديدا يختلف عنه فى محله أو فى مصدره.

ثانيا:- بتغيير المدين اذ اتفق الدائن مع أجنبى على أن يكون هذا الاجنبى مدينا مكان المدين الاصلى ، وعلى ان تبرأ ذمة المدين الأصلى دون حاجة لرضائه، أو اذا حصل المدين عل رضاء الدائن بشخص أجنبى قبل أن يكون هو المدين الجديد.

 

 

مادة 353

--------

1- لايتم التجديد الا اذا كان الالتزامان القديم والجديد قد خلا كل منهما من أسباب البطلان.

2- أما اذا كان الالتزام القديم ناشئا عن عقد قابل للابطال ، فلا يكون التجديد صحيحا الا اذا قصد بالالتزام الجديد أجازة العقد، وأن يحل محله.

 

مادة 354

--------

1- التجديد لايفترض ، بل يجب أن يتفق عليه صراحة، أو أن يستخلص بوضوح من الظروف.

2- وبوجه خاص لا يستفاد التجديد من كتابة سند بدين موجود قبل ذلك ، ولا مما يحدث فى الالتزام من تغيير لايتناول الا زمان الوفاء أو مكانه أو كيفيته، ولا مما يدخل على الالتزام من تعديل لايتناول الا التأمينات أو سعر الفائدة، كل هذا مالم يوجد اتفاق يقضى بغيره

 

مادة 355

--------

1- لايكون تجديدا مجرد تقييد الالتزامات فى حساب جار.

2- وانما يتجدد الالتزام اذا قطع رصيد الحساب وتم اقراره. على أنه اذا كان الالتزام مكفولا بتأمين خاص ، فان هذا التأمين يبقى ما لم يتفق على ذلك.

 

مادة 356

--------

1- يترتب على التجديد أن ينقضى الالتزام الأصلى بتوابعه وأن ينشأ مكانه التزام جديد.

2- ولاينتقل الى الالتزام الجديد التأمينات التى كانت تكفل تنفيذ الالتزام الأصلى الا بنص فى القانون، أو الا اذا تبين من الاتفاق أو من الظروف أن المتعاقدين قد انصرفت الى ذلك.

 

مادة 357

--------

1- اذا كانت هناك تأمينات عينية قدمها المدين لكفالة الالتزام الأصلى، فان الاتفاق على نقل هذه التأمينات الى الالتزام الجديد تراعى فيه الأحكام الآتية:

(أ) اذا كان التجديد بتغيير الدين ، جاز للدائن والمدين أن يتفقا على انتقال التأمينات للالتزام الجديد فى الحدود التى لاتلحق ضررا بالغير.

(ب) اذا كان التجديد بتغيير المدين، جاز للدائن والمدين الجديد أن يتفقا على استبقاء التأمينات العينية، دون حاجة الى رضاء المدين القديم.

(جـ) اذا كان التجديد بتغيير الدائن ، جاز للمتعاقدين ثلاثتهم أن يتفقوا على استبقاء التأمينات.

2-ولا يكون الاتفاق على نقل التأمينات العيني نافذا فى حق الغير الا اذا تم مع التجديد فى وقت واحد، هذا مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالتسجيل.

 

مادة 358

--------

لاينتقل الى الالتزام الجديد الكفالة عينية كانت أو شخصية ولا التضامن ، الا اذا رضى بذلك الكفلاء والمدينون المتضامنون.

  

مادة 359

--------

1- تتم الانابة اذا حصل المدين على رضاء الدائن بشخص أجنبى يلتزم بوفاء الدين مكان المدين.

2- ولاتقتضى الانابة أن تكون هناك مديونية سابقة ما بين المدين والأجنبى.

  

مادة 360

--------

1- اذا اتفق المتعاقدون فى الانابة على أن يستبدلوا بالتزام سابق التزاما جديدا، كانت هذه الانابة تجديدا للالتزام بتغيير المدين، ويترتب عليها أن تبرأ ذمة المنيب قبل المناب لديه، على أن يكون الالتزام الجديد الذى ارتضاه المناب صحيحا وألا يكون المناب معسرا وقت الانابة.

2- ومع ذلك لا يفترض التجديد فىالانابة ، فاذا لم يكن هناك اتفاق على التجديد قام الالتزام الجديد الى جانب الالتزام الأول.

 

مادة 361

--------

يكون التزام المناب قبل المناب لدية صحيحا ولو كا التزامه قبل المنيب باطلا أو كان هذا الالتزام خاضعا لدفع من الدفوع، ولايبقى للمناب الا حق الرجوع على المنيب، كل هذا مالم يوجد اتفاق يقضى بغيره.

 

مادة 362

--------

1- للمدين حق المقاصة بين ما هو مستحق عليه لدائنه وما هو مستحق له قبل هذا الدائن , ولو اختلف سبب الدينين ، اذا كان موضوع كل منهما نقودا أو مثليات متحدده فى النوع والجودة وكان كل منهما خاليا من النزاع مستحق الآداء صالحا للمطالبة به قضاء.

2- ولا يمنع المقاصة أن يتأخر ميعاد الوفاء لمهلة منحها القاضى أو تبرع بها الدائن.

 

مادة 363

--------

يجوز للمدين أن يمسك بالمقاصة ولو اختلف مكان الوفاء فى الدينين ولكن يجب عليه فى هذه الحالة أن يعوض الدائن عما لحقه من ضرر لعدم تمكنه بسبب المقاصة من استيفاء ما له من حق أو الوفاء بما عليه من دين فى المكان الذى عين لذلك.

 

مادة 364

-------

تقع المقاصة فى الديون أيا كان مصدرها وذلك فيما عدا الأحوال الآتية:

(أ) اذا كان أحد الدينين شيئا نزع دون حق من يد مالكه وكان مطلوبا رده.

(ب) اذا كان أحد الديني شيئا مودعا أو معارا عارية استعمال وكان مطلوبا رده.

(جـ) اذا كان أحد الدينين حقا غير قابل للحجز.

 

مادة 365

-------

1- لاتقع المقاصة الا اذا تمسك بها من له مصلحة فيها، ولايجوز النزول عنها قبل ثبوت الحق فيها.

2- ويترتب على المقاصة انقضاء الدينين بقدر الأقل منهما، منذ الوقت الذى يصبحان فيه صالحين للمقاصة، ويكون تعيين جهة الدفع فى المقاصة كتعيينها فى الوفاء.

 

مادة 366

--------

اذا كان الدين قد مضت عليه مدة التقادم وقت التمسك بالمقاصة فلا يمنع ذلك من وقوع المقاصة به رغم التمسك بالتقادم ما دامت هذه المدة لم تكن قد تمت فى الوقت الذى أصبحت فيه المقاصة ممكنة

  

مادة 367

--------

1- لايجوز أن تقع المقاصة اضرار بحقوق كسبها الغير

2- فاذا أوقع الغير حجزا تحت يد المدين ، ثم أصبح المدين دائنا لدائنه، فلا يجوز له أن يتمسك بالمقاصة اضرارا بالحاجز.

 

مادة 368

--------

1- اذا حول الدائن حقه للغير وقبل المدين الحوالة دون تحفظ فلا يجوز لهذا المدين أن يتمسك قبل المحال له بالمقاصة التى كان له أن يتمسك بها قبل قبوله للحوالة ولايكون له الا الرجوع بحقه عل المحيل.

2-أما أذا كان المدين لم يقبل الحوالة وكلن أعلن بها ، فلا تمنعه هذه الحوالة أن يتمسك بالمقاصة.

 

مادة 369

--------

اذا وفى المدين دينا وكان له أن يطلب المقاصة فيه بحق له ، فلا يجوز أن يتمسك اضرارا بالغير بالتأمينات التى تكفل حقه الا اذا كان يجهل وجود هذا الحق.

  

مادة 370

--------

1- اذا اجتمع فى شخص واحد صفتا الدائن والمدين بالنسبة الى دين واحد، انقضى هذا الدين بالقدر الذى اتحدت فيه الذمة.

2- واذا زال السبب الذى أدى لاتحاد الذمة ، وكان لزواله أثر رجعى، عاد الدين الى الوجود هو وملحقاته بالنسبة الى ذوى الشأن جميعا ويعتبر الذمة كأن لم يكن.

 

 

** انقضاء الالتزام دون الوفاء به **

 

مادة 371

--------

ينقضى الالتزام اذا أبرأ الدائن مدينه مختارا ، ويتم الابراء متى وصل الى علم المدين ، ويرتد برده.

 

مادة 372

--------

1- يسرى على الابراء الأحكام الموضوعية التى تسرى على كل تبرع.

2- ولا يشترط فيه شكل خاص، ولو وقع على التزام يشترط لقيامه توافر شكل فرضه القانون أو اتفق عليه المتعاقدان.

  

مادة 373

--------

ينقضى الالتزام اذا أثبت المدين أن الوفاء به أصبح مستحيلا عليه لسبب أجنبى لايد له فيه.

 

مادة 374

--------

يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التى ورد عنها نص خاص فى القانون وفيما عدا الاستثناءات التالية.

 

مادة 375

--------

1- يتقادم بخمس سنوات كل حق دورى متجدد ولو أقر به المدين، كأجرة المبانى والأراضى الزراعية ومقابل الحكر، وكالفوائد والايرادات المترتبة والمهايا والأجور والمعاشات.

2- ولايسقط الريع المستحق فى ذمة الحائز سئ النية ، ولا الريع الواجب على ناظر الوقف أداؤه للمستحقين الا بانقضاء خمس عشرة سنة.

  

مادة 376

--------

تتقادم بخمس سنوات حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ووكلاء التفليسة والسماسرة والأساتذة والمعلمين، على أن تكون هذه الحقوق واجبة لهم جزاء عما أدوه من عمل من أعمال مهنتهم وما تكبدوه من مصروفات.

 

مادة 377

--------

1- تتقادم بثلاث سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة، ويبدأ سريان التقادم فى الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التى تستحق عنها، وفى الرسوم الستحقة عن الأوراق القضائية من تاريخ انتهاء المرافعة فى الدعوى التى حررت فى شأنها هذه الأوراق ، أو من تاريخ تحريرها اذا لم تحصل مرافعة.

2- ويتقادم بخمس سنوات الحق فى المطالبة برد الضرائب والرسوم التى دفعت بغير حق . ويبدأ سريانها من يوم دفعها. ( معدلة بالمرسوم بقانون رقم 106 لسنة 2011 )

3- ولاتخل الأحكام السابقة بأحكام النصوص الواردة فى القوانين الخاصة.

 

مادة 378

--------

1- تتقادم بسنة واحدة الحقوق الآتية:

(أ) حقوق التجار والصناع عن أشياء، وحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الاقامة وثمن الطعام وكل ماصرفوه لحساب عملائهم.

(ب) حقوق العمال والخدم والأجراء من أجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قاموا به من توريدات.

2- ويجب على من يتمسك بأن الحق قد تقادم بسنة أن يحلف اليمين على أنه أدى الدين فعلا. وهذه اليمين يوجهها القاضى من تلقاء نفسه وتوجه الى ورثة المدين أو أوصيائهم، ان كانوا قصرا، بأنهم لايعلمون بوجود الدين أو يعلمون بحصول الوفاء

 

مادة 379

--------

1- يبدأ سريان التقادم فى الحقوق المذكورة فى المادتين 376, 378 من الوقت الذى يتم فيه الدائنون تقدماتهم ، ولو استمروا يؤدون تقدمات أخرى.

2- واذا حرر سند بحق من هذه الحقوق فلا يتقادم الحق الابانقضاء خمس عشرة سنة.

  

مادة 380

--------

تحسب مدة التقادم بالأيام لا بالساعات ولا يحسب اليوم الأول ، وتكمل المدة بانقضاء آخر يوم منها.

 

مادة 381

--------

1- لايبدأ سريان التقادم فيما لم يرد فيه نص خاص الا من اليوم الذى أصبح فيه الدين مستحق الأداء.

2- وبخاصة لايسرى التقادم بالنسبة الى دين معلق على شرط واقف الا من الوقت الذى يتحقق فيه الشرط، وبالنسبة الى ضمان الاستحقاق الا من الوقت الذى يثبت فيه الاستحقاق ، وبالنسبة الى الدين المؤجل الا من الوقت الذى ينقضى فيه الأجل.

3- واذا كان تحديد ميعاد الوفاء متوقفا على ارادة الدائن سرى التقادم من الوقت الذى يتمكن فيه الدائن من اعلان ارادته.

 

مادة 382

--------

1- لايسرى التقادم كلما وجد مانع يتعذرعلى الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبيا. وكذلك لايسرى التقادم فيما بين الأصل والنائب.

2- ولايسرى التقادم الذى تزيد مدته على خمس سنوات فى حق من لاتتوافر فيه الاهلية أو فى حق الغائب أو فى حق المحكوم عليه بعقوبة جناية اذا لم يكن له نائب يمثله قانونا.

 

مادة 383

--------

ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى الى محكمة غير مختصة وبالتنبه ، وبالحجز ، وبالطلب الذى يتقدم به الدائن لقبول حقه فى تفليس أو فى توزيع وبأى عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير فى احدى الدعاوى.

  

مادة 384

-------

1- ينقطع التقادم اذا أقر المدين بحق الدائن اقرارا صريحا أو ضمنيا.

2-ويعتبر اقرارا ضمنيا أن يترك المدين تحت يد الدائن مالا له مرهونا رهنا حيازيا تأمينا لوفاء الدين.

 

مادة 385

--------

1- اذا انقطع التقادم بدأ تقادم جديد يسرى من وقت انتهاء الاثر المترتب على سبب الانقطاع، وتكون مدته هى مدة التقادم الأول.

2- على أنه اذا حكم الدين وحاز الحكم قوة الأمر المقضى أو اذا كان الدين مما يتقادم بسنة واحدة وانقطع تقادمه باقرار المدين، كانت مدة التقادم الجديد خمس عشرة سنة، الا أن يكون الدين المحكوم به متضمنا لالتزامات دورية متجددة لا تستحق الأداء الا بعد صدور الحكم.

 

مادة 386

--------

1- يترتب على التقادم انقضاء الالتزام ومع ذلك يتخلف فى ذمة المدين التزام طبيعى.

2- واذا سقط الحق بالتقادم سقطت معه الفوائد وغيرها من الملحقات لولم تكتمل مدة التقادم الخاصة بهذه الملحقات.

 

مادة 387

--------

1- لايجوز للمحكمة ان تقضى بالتقادم من تلقاء نفسها، بل يجب أن يكون  ذلك بناء على طلب المدين أو بناء عى طلب دائنيه أو أى شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين.

2- ويجوز التمسك بالتقادم فى أية حالة كانت عليها الدعوى ولو أمام المحكمة الاستئنافية.

 

مادة 388

--------

1- لايجوز النزول عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه، كما لايجوز الاتفاق على أن يتم التقادم فى مدة تختلف عن المدة التى عينها القانون.

2- وانما يجوز لكل شخص يملك التصرف فى حقوقه أن ينزل ولو ضمنا عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه، على أن هذا النزول لا ينفذ فى حق الدائنين اذا صدر اضرارا بهم.

 

** اثبات الالتزام **

ألغى هذا الباب بالقانون رقم 25 لسنة 1968 باصدار قانون الاثبات فى المواد المدنية والتجارية

 

 

 

***** العقود التى تقع على الملكية *****

** البيع **

 

مادة 418

--------

البيع عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشترى ملكية شئ أو حقا ماليا آخر فى مقابل ثمن نقدى.

 

مادة 419

--------

1- يجب أن يكون المشترى عالما بالمبيع علما كافيا ويعتبر العلم كافيا اذا اشتمل العقد على بيان المبيع وأوصافه الأساسية بيانا يمكن من تعرفه.

2- واذا ذكر فى عقد البيع أن المشترى عالم بالمبيع ، سقط حقه فى طلب ابطال البيع بدعوى عدم علمه به الا اذا أثبت تدليس البائع.

 

مادة 420

--------

1- اذا كان البيع (بالعينة) وجب أن يكون المبيع مطابقا لها.

2- واذا تلفت (العينة) أو هلكت فى يد أحد المتعاقدين ولو دون خطأ كان على المتعاقد بائعا أو مشتريا أن يثبت ان الشئ مطابق للعينة أو غير مطابق.

 

مادة 421

--------

1- البيع بشرط التجربة يجوز للمشترى أن يقبل المبيع أو يرفضه، وعلى البائع أن يمكنه من التجربة. فاذا رفض المشترى المبيع وجب أن يعلن الرفض فى المدة المتفق علها، فان لم يكن هناك اتفاق على المدة ففى مدة معقولة يعينها البائع، فاذا انقضت هذه المدة وسكت المشترى مع تمكنه من تجربة المبيع اعتبر سكوته قبولا.

2- ويعتبر البيع بشرط التجربة معلقا على شرط واقف هو قبول المبيع الا اذا تبين من الاتفاق أو الظروف أن البيع معلق على شرط فاسخ.

 

مادة 422

--------

اذا بيع الشئ بشرط المذاق كان للمشترى أن يقبل البيع أن شاء ولكن عليه أن يعلن هذا القبول فى المدة التى يعينها الاتفاق أو العرف ولاينعقد البيع الا من الوقت الذى يتم فيه هذا الاعلان.

 

مادة 423

--------

1- يجوز أن يقتصر تقدير الثمن على بيان الأسس التى يحدد بمقتضاها فيما بعد.

2- واذا اتفق على أن الثمن هو سعر السوق، وجب عند الشك، أن يكون الثمن سعر السوق فى المكان والزمان اللذين يجب فيهما تسليم المبيع للمشترى، فاذا لم يكن فى مكان التسليم سوق، وجب الرجوع الى سعر السوق فى المكان الذى يقضى العرف أن تكون أسعاره هى السارية.

  

مادة 424

--------

اذا لم يحدد المتعاقدان ثمنا للمبيع ، فلا يترتب على ذلك بطلان البيع متى تبين من الظروف أن المتعاقدن قد نويا اعتماد السعر المتداول فى التجارة أو السعر الذى جرى عليه التعامل بينهما.

 

مادة 425

--------

1- اذا بيع عقار مملوك لشخص لاتتوافر فيه الاهلية وكان فى البيع غبن يزيد على الخمس فللبائع أن يطلب تكملة الثمن الى أربعة أخماس ثمن المثل.

2- ويجب لتقدير ما اذا كان الغبن يزيد على الخمس أن يقوم العقار بحسب قيمته وقت البيع.

  

مادة 426

-------

1- تسقط بالتقادم دعوى تكملة الثمن بسبب الغبن اذا انقضت ثلاث سنوات من وقت توافر الأهلية أو من اليوم الذى يموت فيه صاحب العقار المبيع.

2- ولا تلحق هذه الدعوى ضررا بالغير حسن النية اذا كسب حقا عينيا على العقار المبيع.

 

مادة 427

-------

لايجوز الطعن بالغبن فى بيع تم كنص القانون بطريق المزاد العلنى.

 

مادة 428

-------

يلتزم البائع أن يقوم بما هو ضرورى لنقل الحق المبيع الى المشترى وأن يكف عن أى عمل من شأنه أن يجعل نقل الحق مستحيلا أو عسيرا.

 

مادة 429

--------

اذا كان البيع جزافا، انتقلت الملكية الى المشترى على النحو الذى تنتقل به فى الشئ المعين بالذات ، ويكون البيع جزافا ولو كان تحديد الثمن موقوفا على تقدير المبيع.

  

مادة 430

--------

1- اذا كان البيع مؤجل الثمن ، جاز للبائع أن يشترط أن يكون نقل الملكية الى المشترى موقوفا على استفاء الثمن كله ولو تم تسليم المبيع.

2- فاذا كان الثمن يدفع أقساطا، جاز للمتعاقدين أن يتفقا على أن يستبقى البائع جزءاً منها تعويضا له عن فسخ البيع اذا لم توف جميع الأقساط. ومع ذلك يجوز للقاضى تبعا للظروف أن يخفض التعويض المتفق عليه وفقا للفقرة الثانية من المادة 224.

3- واذا وفيت الأقساط جميعا ، فان انتقال الملكية الى المشترى يعتبر مستندا الى وقت البيع.

4- وتسرى أحكام الفقرات الثلاث السابقة ولو سمى المتعاقدان البيع ايجارا.

 

مادة 431

-------

يلتزم البائع بتسليم المبيع للمشترى بالحالة التى كان عليها وقت البيع.

 

مادة 432

--------

يشمل التسليم ملحقات الشئ المبيع وكل ما أعد بصفة دائمة لاستعمال هذا الشئ وذلك طبقا لما تقضى به طبيعة الأشياء وعرف الجهة وقصد المتعاقدين.

 

مادة 433

--------

1- اذا عين فى العقد مقدار المبيع كان البائع مسئولا عن نقص هذا القدر بحسب ما يقضى به العرف مالم يتفق على غير ذلك، على أنه لايجوز للمشترى أن يطلب فسخ العقد لنقص فى المبيع الا اذا أثبت أن هذا النقص من الجسامة بحيث لو أنه كان يعلمه لما أتم العقد.

2- أما اذا تبين أن القدر الذى يشتمل عليه المبيع يزيد على ماذكر فى العقد وكان الثمن مقدرا بحساب الوحدة، وجب على المشترى، اذا كان المبيع غير قابل للتبعيض أن يكمل الثمن الا اذا كانت الزيادة جسيمة، فيجوز له أن يطلب فسخ العقد وكل هذا ما لم يوجد اتفاق يخالفه.

 

مادة 434

-------

اذا وجد فى المبيع عجز أوزيادة ، فان حق المشترى فى طلب انقاص الثمن أو فى طلب فسخ العقد وحق البائع فى طلب انقاص الثمن أو فى طلب فسخ العقد وحق البائع فى طلب تكملة الثمن يسقط كل منهما بالتقادم اذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع تسليما فعليا.

 

مادة 435

--------

1- يكون التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشترى بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يستول عليه استيلاء ماديا ما دام البائع قد أعلمه بذلك ، ويحصل هذا التسليم على النحو الذى يتفق مع طبيعة الشئ المبيع.

2- ويجوز أن يتم التسليم بمجرد  تراضى المتعاقدين اذا كان المبيع فى حيازة المشترى قبل البيع أو كان البائع قد استبقى المبيع فى حيازته بعد البيع لسبب آخر غير الملكية.

  

مادة 437

--------

اذا هلك المبيع قبل التسليم لسبب لا يد للبائع فيه، انفسخ البيع واستردالمشترى الثمن الا كان الهلاك بعد اعذار المشترى لتسليم المبيع.

 

مادة 438

--------

اذا نقصت قيمة المبيع قبل التسليم لتلف أصابه، جاز للمشترى أما أن يطلب فسخ البيع اذا كان النقص جسيما بحيث لو طرأ قبل العقد لما تم البيع ، وأما أن يبقى البيع مع انقاص الثمن.

  

مادة 439

--------

يضمن البائع عدم التعرض للمشترى فى الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله هو أو من فعل أجنبى يكون له وقت البيع حق على المبيع يحتج به على المشترى ويكون البائع ملزما بالضمان ولو كان الأجنبى قد ثبت حقه بعد البيع اذا كان هذا الحق قد آل اليه من البائع نفسه.

 

مادة 440

--------

1- اذا رفعت على المشترى دعوى باستحقاق المبيع وأخطر بها البائع ، كان على البائع بحسب الأحوال ،ووفقا لقانون المرافعات أن يتدخل فى الدعوى الى جانب المشترى أوان يحل فيها محله.

2- فاذا تم الاخطار فى الوقت الملائم ولم يتدخل البائع فى الدعوى، وجب عليه الضمان الا اذا أثبت أن الحكم الصادر فى الدعوى كان نتيجة لتدليس من المشترى أو لخطأ جسيم منه.

3- واذا لم يخطر المشترى البائع بالدعوى فى الوقت الملائم وصدر عليه حكم حاز قوة الأمر المقضى ، فقد حقه فى الرجوع بالضمان اذا أثبت البائع أن تدخله فى الدعوى كان يؤدى الى رفض دعوى الاستحقاق.

 

مادة 441

--------

يثبت حق المشترى فى الضمان ولو اعترف وهو حسن النية للأجنبى بحقه أو تصالح معه على هذا الحق دون أن ينتظر فى ذلك صدور حكم قضائى متى كان قد أخطر البائع بالدعوى فى الوقت الملائم ودعاه أن يحل محله فيها بفعل. كل ذلك ما لم يثبت البائع أن الأجنيى لم يكن على حق فى دعواه.

 

مادة 442

--------

اذا توقى المشترى استحقاق المبيع كله أو بعضه بدفع مبلغ من النقود أو بأداء شئ آخر، كان للبائع أن يتخلص من نتائج الضمان بأن يرد للمشترى المبلغ الذى دفعه أو قيمة ما أداه مع الفوائد القانونية وجميع المصروفات.

 

مادة 443

---------

اذا استحق كل المبيع كان للمشترى أن يطلب من البائع.

1- قيمة المبلغ وقت الاستحقاق مع الفوائد القانونية من ذلك الوقت.

2- قمية الثمار التى ألزم المشترى بردها لمن استحق المبيع.

3- المصروفات النافعة التى لايستطيع المشترى أن يلزم بها المستحق وكذلك المصروفات الكمالية اذا كان البائع سئ النية.

4- جميع مصروفات دعوى الضمان وعوى الاستحقاق عدا ما كان المشترى يستطيع أن يتقيه منها لو أخطر البائع بالدعوى طبقا للمادة 440

5- وبوجه عام ، تعويض المشترى عما لحقه من خسارة أو فاته من كسب بسبب استحقاق المبيع.

كل هذا مالم يكن رجوع المشترى مبنيا على المطالبة بفسخ البيع أو ابطاله.

 

مادة 444

-------

1-اذا استحق بعض المبيع ، أو وجد مثقلا بتكليف وكانت خسارة المشترى من ذلك قد بلغت قدار لو علمه لما أتم العقد كان له أن يطالب البائع بالمبالغ المبينة فى المادة السابقة على أن يرد له المبيع وما أفاده منه.

2- فاذا اختار المشترى استبقاء المبيع، أو كانت الخسارة التى لحقته لم تبلغ القدر المبين فى الفقرة السابقة، لم يكن له الا ان يطالب بالتعويض عما اصابه من ضرر بسبب الاستحقاق.

 

مادة 445

--------

1- يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص أن يزيدا ضمان الاستحقاق ، أو ينقصا منه أو أن يسقطا هذا الضمان.

2- ويفترض فى حق الارتفاق أن البائع قد اشترط عدم الضمان اذا كان هذا الحق ظاهرا أو كان البائع قد أبان عنه للمشترى.

3- ويقع باطلا كل شرط يسقط الضمان أو ينقصه اذا كان البائع قد تعمد اخفاء حق الأجنيى.

 

مادة 446

-------

1- اذا اتفق على عدم الضمان بقى البائع مع ذلك مسئولا عن اى استحقاق ينشأ من فعله ، ويقع باطلا كل اتفاق يقضى بغير ذلك.

2- أما اذا كان استحقاق المبيع قد نشأ من فعل الغير ، فان البائع يكون مسئولا عن رد قيمة المبيع وقت الاستحقاق، الا اذا أثبت أن المشترى كان يعلم وقت البيع سبب الاستحقاق ، أو أنه اشترى ساقط الخيار.

  

مادة 447

--------

1- يكون البائع ملزما بالضمان اذا لم يتوافر فى المبيع وقت التسليم الصفات التى كفل للمشترى وجودها فيه ، أو اذا كان المبيع وقت التسليم عيب ينقص من قيمته أو نفعه بحسب الغاية المقصودة مستفادة مما هو مبين فى العقد او مما هو ظاهر من طبيعة الشئ أوالغرض الذى أعد له ،ويضمن البائع هذا العيب ولو لم يكن عالما بوجوده.

2- ومع ذلك لايضمن البائع العيوب التى كان المشترى يعرفها وقت البيع، أو كان يستطيع ان يتبينها بنفسه لو أنه فحص المبيع بعناية الرجل العادى، الا اذا أثبت المشترى أن البائع قد أكد له خلو المبيع من هذا العيب  أو اثبت أن البائع قد تعمد اخفاء العيب غشاً منه.

 

مادة 448

-------

لايضمن البائع عيبا جرى العرف على التسامح فيه.

  

مادة 449

-------

1- اذا تسلم المشترى المبيع، وجب عليه التحقق من حالته بمجرد أن يتمكن من ذلك ، وفقا للمألوف فى التعامل ، فاذا كشف عيبا يضمنه البائع وجب عليه أن يخطره به خلال مدة معقولة ، فان لم يفعل اعتبر قابلا للمبيع.

2- أما اذا كان العيب مما لايمكن الكشف عنه بالفحص المعتاد ثم كشفه المشترى ، وجب عليه أن يخطر به البائع بمجرد ظهوره، والا اعتبر قابلا للمبيع بما فيه من عيب.

 

مادة 450

--------

اذا أخطر المشترى البائع بالعيب فى الوقت الملائم كان له أن يرجع بالضمان على النحو المبين فى المادة 444.

 

مادة 451

-------

تبقى دعوى الضمان ولو هلك المبيع بأى سبب كان.

  

مادة 452

--------

1- يسقط بالتقادم دعوى الضمان اذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع ولو لم يكشف المشترى العيب الا بعد ذلك ما لم يقبل البائع ان يلتزم بالضمان لمدة أطول.

2- على أنه لايجوز للبائع أن يتمسك بالسنة لتمام التقادم اذا ثبت به تعمد اخفاء العيب غشا منه.

  

مادة 453

--------

يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص أن يزيدا فى الضمان أو أن ينقصا منه أو أن يسقطا هذا الضمان، على أن كل شرط يسقط الضمان أو ينقصه يقع باطلا اذا كان البائع قد تعمد اخفاء العيب فى المبيع غشا منه.

 

مادة 454

-------

لاضمان للعيب فى البيوع القضائية ، ولا فى البيوع الادارية اذا كانت بالمزاد.

 

مادة 455

-------

اذا ضمن البائع صلاحية المبيع للعمل فى مدة معلومة ثم ظهر خلل فى المبيع، فعلى المشترى أن يخطر البائع بهذا الخلل فى مدة شهر من ظهوره وأن يرفع الدعوى فى مدة ستة شهور من هذا الاخطار، والا سقط حقه فى الضمان، كل هذا مالم يتفق على غيره.

 

مادة 456

-------

1- يكون الثمن مستحق الوفاء فى المكان الذى سلم فيه المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغير ذلك.

2- فاذا لم يكن الثمن مستحقا وقت تسليم المبيع، وجب الوفاء به فى المكان الذى يوجد فيه موطن المشترى وقت استحقاق الثمن

  

مادة 457

--------

1- يكون الثمن مستحق الوفاء فى الوقت الذى يسلم فيه المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغير ذلك.

2- فاذا تعرض أحد للمشترى مستندا الى حق سابق على المبيع أو آيل من البائع، أو اذا خيف على المبيع ان ينزع من يد المشترى ، جاز له ما لم يمنعه شرط فى العقد ان يحبس الثمن حتى ينقطع التعرض أو يزول الخطر. ومع ذلك يجوز للبائع فى هذه الحالة أن يطالب باستيفاء الثمن على أن يقدم كفيلا.

3- ويسرى حكم الفقرة السابقة فى حالة ما اذا كشف المشترى عيبا فى المبيع.

 

مادة 458

-------

1- لاحق للبائع فى الفوائد القانونية عن الثمن الا اذا أعذر المشترى أو اذا سلم الشئ المبيع وكان الشئ قابلا أن ينتج ثمرات أو ايرادات أخرى ، هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغيره.

2- وللمشترى ثمر المبيع ونماؤه من وقت تمام البيع، وعليه تكاليف المبيع من هذا الوقت أيضا. هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى يغيره.

 

مادة 459

-------

1- اذا كان الثمن كله أو بعضه مستحق الدفع فى الحال فللبائع ان يحبس المبيع حتى يستوفى ما هو مستحق له ولو قدم المشترى رهنا أو كفالة . هذا مالم يمنح البائع المشترى أجلا بعد البيع.

2- وكذلك يجوز للبائع أن يحبس المبيع ولو لم يحل الأجل المشترط لدفع الثمن اذا سقط حق المشترى فى الاجل طبقا لأحكام المادة 273.

 

مادة 460

-------

اذا هلك المبيع فى يد البائع وهو حابس له كان الهلاك على المشترى ما لم يكن المبيع قد هلك بفعل البائع.

 

مادة 461

-------

فى بيع العروض وغيرها من المنقولات اذا اتفق على ميعاد لدفع الثمن وتسلم المبيع يكون البيع مفسوخا دون حاجة الى اعذار ان لم يدفع الثمن عند حلول الميعاد اذا اختار البائع ذلك ، وهذا ما لم يوجد اتفاق على غيره.

 

مادة 462

-------

نفقات عقد البيع ورسوم ( الدمغة ) والتسجيل وغير ذلك من مصروفات تكون على المشترى ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغير ذلك.

 

مادة 463

--------

اذا لم يعين الاتفاق أو العرف مكانا أو زمانا لتسلم المبيع وجب على المشترى ان يتسلمه فى المكان الذى يوجد فيه المبيع وقت البيع وأن ينقله دون ابطاء الا ما يقتضية النقل من زمن.

 

مادة 464

--------

نفقات تسلم المبيع على المشترى ما لم يوجد عرف أو اتفاق يقضى بغير ذلك.

 

مادة 465

--------

اذا احتفظ البائع عند البيع بحق استرداد المبيع خلال مدة معينة وقع البيع باطلا.

 

مادة 466

--------

1- اذا باع شخص شيئا معينا بالذات وهو لايملكه جاز للمشترى أن يطلب ابطال البيع. ويكون الأمر كذلك ولو وقع البيع على عقار ، سجل العقد أو لم يسجل.

2- وفى كل حال لايسرى هذا البيع فى حق المالك للعين المبيعة ولو أجاز المشترى العقد.

  

مادة 467

-------

1- اذا أقر المالك البيع سرى العقد فى حقه وانقلب صحيحا فى حق المشترى.

2- وكذلك ينقلب العقد صحيحا فى حق المشترى اذا آلت ملكية المبيع الى البائع بعد صدور العقد.

 

مادة 468

-------

اذا حكم للمشترى بابطال البيع وكان يجهل أن المبيع غير مملوك للبائع، فله أن يطالب بتعويض ولو كان البائع حسن النية.

 

مادة 469

--------

1- اذا كان الحق المتنازع فيه قد نزل عنه صاحبه بمقابل الى شخص آخر فللمتنازل ضده ان يتخلص من المطالبة اذا هو رد الى المتنازل له الثمن الحقيقى الذى دفعه مع المصروفات وفوائد الثمن من وقت الدفع.

2- ويعتبر الحق متنازعا فيه اذا كان موضوعه قد رفعت به دعوى أو قام فى شأنه نزاع جدى.

 

مادة 470

-------

لاتسرى أحكام المادة السابقة فى الأحوال الآتية:

(أ) اذا كان الحق المتنازع فيه داخلا ضمن مجموعة أمال بيعت جزافا بثمن واحد.

(ب) اذا كان الحق المتنازع فيه شائعا بين ورثة أو ملاك وباع أحدهم نصيبه للآخر.

(جـ) اذا نزل المدين للدائن عن حق متنازع فيه وفاء للدين المستحق فى ذمته.

(د) اذا كان الحق المتنازع فيه يثقل عقارا وبيع الحق الحائز العقار.

 

مادة 471

--------

لايجوز للقضاة ولا لأعضاء النيابة ولا للمحامين ولا لكتبة المحاكم ولا للمحضرين ان يشتروا لا باسمائهم ولا باسم مستعار الحق المتنازع فيه كله أو بعضه اذا كان النظر فى النزاع يدخل فى اختصاص المحكمة التى يباشرون أعمالهم فى دائرتها والا كان البيع باطلا.

  

مادة 472

--------

لايجوز للمحامين أن يتعاملوا مع موكليهم فى الحقوق المتنازع فيها اذا كانوا هم الذين يتولون الدفاع عنها سواء أكان التعامل بأسمائهم أو باسم مستعار والا كان العقد باطلا.

 

مادة 473

--------

من باع تركة ، دون أن يفصل مشتملاتها، لايضمن الا ثبوت وراثته ما لم يتفق على غير ذلك.

 

مادة 474

-------

اذا بيعت تركة فلا يسرى البيع فى حق الغير الااذا استوفى المشترى الاجراءات الواجبة لنقل كل حق اشتملت عليه التركة. فاذا نص القانون على اجراءت لنقل الحق فيما بين المتعاقدين، وجب أيضا أن تستوفى هذه الاجراءات.

 

مادة 475

-------

اذا كان البائع قد استوفى بعض ما للتركة من الديون أو باع شيئا مما اشتملت عليه، وجب أن يرد للمشترى ما استولى عليه ما لم يكن عند البيع قد اشترط صراحة عدم الرد.

 

مادة 476

-------

يرد المشترى للبائع ما وفاه هذا من ديون التركة ويحسب للبائع كل ما يكون دائنا به للتركة ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك.

 

مادة 477

-------

1- اذا باع المريض مرض الموت لوارث أو لغير وارث بثمن يقل عن قيمة المبيع وقت الموت فان البيع يسرى فى حق الورثة اذا كانت زيادة قيمة المبيع على الثمن لاتجاوز ثلث التركة داخلا فيها المبيع ذاته.

2- أما اذا كانت هذه الزيادة تجاوز ثلث التركة فان البيع فيما يجاوز الثلث لايسرى فى حق الورثة الا اذا أقروه أو رد المشترى للتركة مايفى بتكملة الثلثين.

3- ويسرى على بيع المريض مرض الموت أحكام المادة 916.

 

مادة 478

-------

لاتسرى أحكام المادة السابقة اضرارا بالغير حسن النية اذا كان هذا الغير كسب بعوض حقا عينيا على العين المبيعة.

  

مادة 479

--------

لايجوز لمن ينوب عن غيره بمقتضى اتفاق أو نص أو أمر من السلطة المختصة أن يشترى بنفسه مباشرة أو باسم مستعار ولو بطريق المزاد العلنى ما نيط به بيعه بموجب هذه النيابة ما لم يكن ذلك باذن القضاء ومع عدم الاخلال بما يكون منصوصا عليه فى قوانين أخرى.

  

مادة 480

-------

لايجوز للسماسرة ولا للخبراء أن يشتروا الأموال المعهود اليهم فى بيعها أو فى تقدير قيمتها سواء أكان الشراء باسمائهم أو باسم مستعار.

 

مادة 481

--------

يصح العقد فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين اذا أجازه من تم البيع لحسابه.

 

 

** المقايضة **

  

مادة 482

--------

المقايضة عقد به يلتزم كل من المتعاقدين ان ينقل الى الآخر، على سبيل التبادل، ملكية مال ليس من النقود.

مادة 483

-------

اذا كان للأشياء المتقايض فيها قيم مختلفة فى تقدير المتعاقدين ، خلال تعويض الفرق بمبلغ من النقود يكون معدلا.

 

مادة 484

--------

مصروفات عقد المقايضة وغيرها من النفقات الأخرى يتحملها المتقايضان مناصفة، ومالم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك.

  

مادة 485

--------

تسرى على المقايضة أحكام البيع، بالقدر الذى تسمح به طبيعة المقايضة، ويعتبر كل المتقايضين بائعا للشئ الذى قايض به ومشتريا للشئ الذى قايض عليه.

 

** الهبة **

  

مادة 486

-------

1- الهبة عقد يتصرف بمقتضاه الواهب فى مال له دون عوض.

2- ويجوز للواهب ، دون أن يتجرد عن نية التبرع ، أن يفرض على الموهوب له القيام بالتزام معين.

 

مادة 487

-------

1- لاتتم الهبة الا اذا قبلها الموهوب له او نائبه.

2- فاذا كان الواهب هو ولى الموهوب له أو وصيه، ناب عنه فى قبول الهبة وقبض الشئ الموهوب.

  

مادة 488

--------

1- تكون الهبة بورقة رسمية، والا وقعت باطلة ما لم تتم تحت ستار عقد آخر.

2- ومع ذلك يجوز فى المنقول أن تتم الهبة بالقبض ، دون حاجة الى ورقة رسمية.

  

مادة 489

-------

اذا قام الواهب أو ورثته مختارين بتنفيذ هبة باطلة لعيب فى الشكل ، فلا يجوز لهم ان يستردوا ما سلموه.

 

مادة 490

-------

الوعد بالهبة لاينعقد الا اذا كان بورقة رسمية.

 

مادة 491

-------

اذا وردت الهبة على شئ معين بالذات ، غير مملوك للواهب سرت عليها أحكام المادتين 466, 467.

 

مادة 492

--------

تقع هبة الأموال المستقبلة باطلة.

 

مادة 493

-------

اذا لم يكن الموهوب له قد تسلم الشئ الموهوب فأن الواهب يلزم بتسليمه اياه، وتسرى فى ذلك الأحكام المتعلقة بتسليم المبيع.

 

مادة 494

-------

1- لايضمن الواهب استحقاق الشئ الموهوب، الا اذا تعمد اخفاء سبب الاستحقاق أو كانت الهبة بعوض . وفى الحالة الأولى يقدر القاضى للموهوب له تعويضا عادلا عما أصابه من الضرر. وفى الحالة الثانية لا يضمن الواهب الاستحقاق الا بقدر ما أداه الموهوب له من عوض. كل هذا ما لم يتفق على غيره.

2- واذا استحق الشئ الموهوب حل الموهوب له محل الواهب فيما له من حقوق ودعاوى.

  

مادة 495

-------

1- لايضمن الواهب خلو الشئ الموهوب من العيب.

2- على أنه اذا تعمد الواهب اخفاء العيب، أو ضمن خلو الشئ الموهوب من العيوب، كان ملزما بتعويض الموهوب له عن الضرر الذى يسببه العيب. ويكون كذلك ملزما بالتعويض اذا كانت الهبة بعوض على الا يجاوز التعويض فى هذه الحالة قدر ما أداه الموهوب له من هذا التعويض.

  

مادة 496

-------

لايكون الواهب مسئولا الا عن فعله العمد أو خطئه الجسيم.

 

مادة 497

-------

يلتزم الموهوب له بأداء ما اشترط عليه من عوض سواء اشترط هذا العوض لمصلحة الواهب أم لمصلحة أجنبى أم للمصلحة العامة.

  

مادة 498

-------

اذا تبين أن الشئ الموهوب أقل فى القيمة من العوض المشترط ، فلا يكون الموهوب له ملزما بأن يؤدى من هذ العوض الا بقدر قيمة الشئ الموهوب.

 

مادة 499

--------

1- اذا اشترط الواهب عوضا عن الهبة وفاء ديونه، فلا يكون الموهوب له ملزما الا بوفاء الديون التى كانت موجودة وقت الهبة هذا ما لم يتفق على غيره.

2- واذا كان الشئ الموهوب مثقلا بحق عينى ضمانا لدين فى ذمة الواهب ، أو فى ذمة شخص آخر ، فان الموهوب له يلتزم بوفاء هذا الدين ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك.

 

مادة 500

--------

1- يجوز للواهب أن يرجع فى الهبة اذا قبل الموهوب له ذلك.

2- فاذا لم يقبل الموهوب له جاز للواهب أن يطلب من القضاء الترخيص له فى الرجوع، متى كان يستند فى ذلك الى عذر مقبول، ولم يوجد مانع من الرجوع.

  

مادة 501

-------

يعتبر بنوع خاص عذرا مقبولا للرجوع فى الهبة:

(أ) أن يخل الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب، أو نحو أحد من أقاربه، بحيث يكون هذا الاخلال جحودا كبيرا من جانبه.

(ب) أن يصبح الواهب عاجزا عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته الاجتماعية، أو أن يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير.

(جـ) أن يرزق الواهب بعد الهبة ولدا يظل حيا الى وقت الرجوع أو أن يكون للواهب ولد يظنه ميتا وقت الهبة فاذا به حى.

 

مادة 502

-------

يرفض طلب الرجوع فى الهبة اذا وجد مانع من الموانع الآتية:

(أ) اذا حصل للشئ الموهوب زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته فاذا زال المانع عاد حق الرجوع.

(ب) اذا مات أحد طرفى عقد الهبة.

(جـ) اذا تصرف الموهوب له فى الشئ الموهوب تصرفا نهائيا.فاذا اقتصر التصرف على بعض الموهوب، جاز للواهب أن يرجع فى الباقى.

(د) اذا كانت الهبة من أحد الزوجين للآخر ولو أراد الواهب الرجوع بعد انقضاء الزوجية.

(هـ) اذا كانت الهبة لدى رحم محرم.

(و) اذا هلك الشئ الموهوب فى يد الموهوب له، سواء كان الهلاك بفعله أوبحادث أجنبى لا يد له فيه او بسبب الاستعمال، فاذا لم يهلك الا بعض الشئ ، جاز فى الباقى.

(ز) اذا قدم الموهوب له عوضا عن الهبة.

(ح) اذا كانت الهبة صدقة أو عملا من أعمال البر.

 

مادة 503

-------

1- يترتب على الرجوع فى الهبة بالتراضى أو بالتقاضى أن تعتبر كأن لم تكن.

2- ولايرد الموهوب له الثمرات الا من وقت الاتفاق على الرجوع، أو من وقت رفع الدعوى،وله ان يرجع بجميع ما أنفقه من مصروفات ضرورية، أما المصروفات النافعة فلا يجاوز فى الرجوع بها القدر الذى زاد فى قيمة الشئ الموهوب.

 

مادة 504

--------

1- اذا استوىالواهب على الشئ الموهوب ، بغير التراضى أو التقاضى، كان مسئولا قبل الموهوب له عن هلاك الشئ سواء كان الهلاك بفعل الواهب أو بسبب أجنبى لايد له فيه أو بسبب الاستعمال.

2- أمااذا صدر حكم بالرجوع فى الهبة وهلك الشئ فى يد الموهوب له بعد اعذاره بالتسليم ، فيكون الموهوب له مسئولا عن هذا الهلاك، ولو كان الهلاك بسبب أجنبى.

 

 

** الشركة **

 

 

مادة 505

--------

الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم فى مشروع مالى ، بتقديم حصة من مال أو من عمل لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو من خسارة.

 

مادة 506

-------

1- تعتبر الشركة بمجرد تكوينها شخصا اعتباريا ولكن لايحتج بهذه الشخصية على الغير الابعد استيفاء اجراءات النشر التى يقررها القانون.

2- ومع ذلك للغير اذا لم تقم الشركة باجراءات النشر المقررة أن يتمسك بشخصيتها.

 

مادة 507

--------

1- يجب أن يكون عقد الشركة مكتوبا والا كان باطلا، وكذلك يكون باطلا كل مايدخل على العقد من تعديلات دون أن تستوفى الشكل الذى أفرغ فيه ذلك العقد.

2- غير أن هذا البطلان لايجوز أن يحتج به الشركاء قبل الغير، ولايكون له أثر فيما بين الشركاء أنفسهم، الا من وقت أن يطلب الشريك الحكم بالبطلان.

 

مادة 508

--------

تعتبر حصص الشركاء متساوية القيمة، وأنها واردة على ملكية المال لا على مجرد الانتفاع به ، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغير ذلك.

 

مادة 509

--------

لايجوز أن تقتصر حصة الشريك على ما يكون له من نفوذ ، أو على مايتمتع به من ثقة مالية.

  

ماة 510

-------

اذا تعهد الشريك بأن يقدم حصته فى الشركة مبلغا من النقود، ولم يقدم هذا المبغ ، لزمته فوائده من وقت استحقاقه من غير حاجة الى مطالبة قضائية أو اعذار، وذلك دون اخلال بما قد يستحق من تعويض تكميلى الاقتضاء.

 

مادة 511

--------

1- اذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو حق منفعة أو حق عينى آخر ، فان أحكام البيع هى التى تسرى فى ضمان الحصة اذا هلكت، أو استحقت ، أو ظهر فيها عيب أو نقص.

2- أما اذا كانت الحصة مجرد الانتفاع بالمال ، فان أحكام الايجار هى التى تسرى فى كل ذلك.

 

مادة 512

--------

1- اذا تعهد الشريك بان يقدم حصته فى الشركة عملا وجب عليه ان يقوم بالخدمات التى تعهد بها، وأن يقدم حسابا عما يكون قد كسبه من وقت قيام الشركة بمزاولته العمل الذى قدمه حصة له.

2- على أنه لايكون ملزما بأن يقدم للشركة ما يكون قد حصل عليه من حق اختراع الا اذا وجد اتفاق يقضى بغير ذلك.

  

مادة 513

-------

اذا كانت الحصة التى قدمها الشريك هى ديون له فى ذمة الغير، فلا ينقضى التزامه للشركة الا اذا استوفيت هذه الديون، ويكون الشريك فوق ذلك مسئولا عن تعويض الضرر ، اذا لم توف الديون عند حلول أجلها.

 

مادة 514

--------

1- اذا لم يبين عقد الشركة نصيب كل من الشركاء فى الأرباح والخسائر، كان نصيب كل منهم فى ذلك بنسبة حصته فى رأس المال.

2- فاذا اقتصر العقد على تعيين نصيب الشركاء فى الربح، وجب اعتبار هذا النصيب فى الخسارة أيضا، وكذلك الحال اذا اقتصر العقد على تعيين النصيب فى الخسارة.

3- واذا كانت حصة أحد الشركاء مقصورة على عمله، وجب أن يقدر نصيبه فى الربح والخسارة تبعا لما تفيده الشركة من هذا العمل. فاذا قدم فوق عمله نقودا أو أى شئ أخر كان له نصيب عن العمل وآخر عما قدمه فوقه.

  

مادة 515

-------

1- اذا اتفق على أن أحد الشركاء لايساهم فى أرباح الشركة أو فى خسائرها، كان عقد الشركة باطلا.

2- ويجوز الاتفاق على اعفاء الشريك الذى لم يقدم غير عمله من المساهمة فى الخسائر ، بشرط الا يكون قد تقرر له أجر عن عمله.

 

مادة 516

-------

1- للشريك المتندب للادراة بنص خاص فى عقد الشركة أن يقوم، بالرغم من معارضة سائر الشركاء، بأعمال الادارة وبالتصرفات التى تدخل فى غرض الشركة ، متى كانت أعماله وتصرفاته خالية من الغش ولايجوز عزل هذا الشريك من الادارة دون مسوغ، ما دامت الشركة باقية.

2- واذا كان انتداب الشريك للادارة لاحقا لعقد الشركة، جاز الرجوع فيه كما يجوز فى التوكيل العادى.

3- أما المديرون من غير الشركاء فهم دائما قابلون للعزل.

 

مادة 517

--------

1- اذا تعدد الشركاء المنتدبون للادراة دون أن يعين اختصاص كل منهم ودون أن ينص على عدم جواز انفراد أى منهم بالادارة، كان لكل منهم أن يقوم منفردا بأى عمل من أعمال الادراة، على أن يكون لكل من باقى الشركاء المنتدبين أن يعترض على العمل قبل تمامه، وعلى أن يكون من حق أغلبية الشركاء المنتدبين رفض هذا الاعتراض، فاذا تساوى الجانبان كان الرفض من حق أغلبية الشركاء جميعا.

2- أما اذا اتفق على أن تكون قرارات الشركاء المنتدبين بالاجماع أو بالأغلبية ، فلا يجوز للخروج على ذلك، الا أن يكون لأمر عاجل يترتب عل تفويته خسارة جسيمة لا تستطيع الشركة تعويضها.

 

مادة 518

--------

اذا وجب أن يصدر قرار بالاغلبية ، تعين الأخذ بالأغلبية العددية ما لم يتفق على غير ذلك.

 

مادة 519

--------

الشركاء غير المديرين ممنوعين من الادارة ولكن يجوز لهم أن يطلعوا بأنفسهم على دفاتر الشركة و مستنداتها، وكل اتفاق على غير ذلك باطل.

 

مادة 520

--------

اذا يوجد نص خاص على طريقة الادارة، اعتبر كل شريك مفوضا من الآخرين فى ادارة الشركة، وكان له أن يباشر أعمال الشركة دون رجوع الى غيره من الشركاء على أن يكون لهؤلاء أو لأى منهم حق الاعتراض على أى عمل قبل تمامه، ولأغلبية الشركاء الحق فى رفض هذا الاعتراض.

 

مادة 521

-------

1- على الشريك أن يمتنع عن أى نشاط  يلحق الضرر بالشركة ، أو يكون مخالفا للغرض الذى أنشئت لتحقيقه.

2- وعليه أن يبذل من العناية فى تدبير مصالح الشركة ما يبذله فى تدبير مصالحه الخاصة، الا اذا كان منتدبا للادارة بأجر فلايجوز أن ينزل فى ذلك عن عناية الرجل المعتاد.

 

مادة 522

-------

1- اذا أخذ الشريك أو احتجز مبلغا من مال الشركة، لزمته فوائد هذا المبلغ من يوم أخذه أو احتجازه، بغير حاجة الى مطالبة قضائية أو اعذار وذلك دون اخلال بما قد يستحق للشركة من تعويض تكميلى عند الاقتضاء.

2- واذا أمد الشريك الشركة من ماله ، أو أنفق فى مصلحتها شيئا من المصروفات النافعة عن حسن نية وتبصر، وجبت له على الشركة فوائد هذه المبالغ من يوم دفعها.

 

مادة 523

--------

1- اذا لم تف أموال الشركة بديونها، كان الشركاء مسئولين عن هذه الديون فى أموالهم الخاصة ، كل منهم بنسبة نصيبه فى خسائر الشركة، ما لم يوجد اتفاق على نسبة أخرى ، ويكون باطلا كل اتفاق يعفى الشريك من المسئولية عن ديون الشركة.

2- وفى كل حال يكون لدائنى الشركة حق مطالبة الشركاء ، كل بقدر الحصة التى تخصصت له فى أرباح الشركة.

 

مادة 524

--------

1- لاتضامن بين الشركاء فيما يلزم كلا منهم من ديون الشركة ، مالم يتفق على خلاف ذلك.

2- غير أنه اذا أعسر أحد الشركاء، وزعت حصته فى الدين على الباقين ، كل بقدر نصيبه فى تحمل الخسارة.

 

مادة 525

--------

اذا كان لأحد الشركاء دائنون شخصيون ، فليس لهم أثناء قيام الشركة أن يتقاضوا حقوقهم مما يخص ذلك الشريك فى رأس المال، وانما لهم أن يتقاضوها مما يخصه فى الأرباح، اما بعد تصفية الشركة فيكون لهم أن يتقاضوا حقوقهم من نصيب مدينهم فى أموال الشركة بعد استنزال ديونها. ومع ذلك يجوز لهم قبل التصفية توقيع الحجز التحفظى على نصيب هذا المدين.

 

مادة 526

--------

1- تنتهى الشركة بانقضاء الميعاد المعين لها، أو بانتهاء العمل الذى قامت من أجله.

2- فاذا انقضت المدة المعينة أو انتهى العمل ثم استمر الشركاء يقومون بعمل من نوع الأعمال التى تألفت لها الشركة، امتد العقد سنة فسنة بالشروط ذاتها.

3- ويجوز لدائن احد الشركاء أن يعترض على هذا الامتداد  و يترتب على اعتراضه وقف أثره فى حقه.

 

مادة 527

-------

1- تنتهى الشركة بهلاك جميع مالها أو جزء كبير منه بحيث لاتبقى فائدة فى استمرارها.

2- واذا كان أحد الشركاء قد تعهد بأن يقدم حصته شيئا معينا بالذات وهلك هذا الشئ قبل تقديمه، أصبحت الشركة منحلة فى جميع الشركاء.

  

مادة 528

-------

1- تنتهى الشركة بموت أحد الشركاء أو بالحجز عليه أو باعساره أو بافلاسه.

2- ومع ذلك يجوز الاتفاق على انه اذا مات أحد الشركاء تستمر الشركة مع ورثته ، ولو كانوا قصرا.

3- ويجوز أيضا الاتفاق على أنه اذا مات أحد الشركاء أو حجز عليه أو أعسر أو أفلس أو انسحب وفقا لأحكام المادة التالية، تستمر الشركة فيما بين الباقين من الشركاء ، وفى هذه الحالة لايكون لهذا الشريك أو ورثته الا نصيبه فى أموال الشركة ، ويقدر هذا النصيب بحسب قيمته يوم وقوع الحادث الذى أدى الى خروجه من الشركة ويدفع له نقدا. ولا يكون له نصيب فيما يستجد بعد ذلك من حقوقه، الا بقدر ما تكون تلك الحقوق ناتجة من عمليات سابقة على ذلك الحادث.

 

مادة 529

-------

1- تنتهى الشركة بانسحاب أحد الشركاء اذا كانت مدتها غير معينة، على أن يعلن الشريك ارادته فى الانسحاب الى سائر الشركاء قبل حصوله، والا يكون انسحابه عن غش أو فى وقت غير لائق.

2- وتنتهى أيضا باجماع الشركاء على حلها.

 

مادة 530

--------

1- يجوز للمحكمة أن تقضى بحل الشركة بناء على طلب احد الشركاء لعدم وفاء شريك بما تعهد به أو لآى سبب آخر لايرجع الى الشركاء ويقدر القاضى ما ينطوى عليه هذا السبب من خطورة تسوغ الحل.

2- ويكون باطلا كل اتفاق يقضى بغير ذلك.

 

مادة 531

--------

1- يجوز لكل شريك أن يطلب من القضاء الحكم بفصل أى من الشركاء يكون وجوده فى الشركة قد أثار اعتراضا على مد اجلها أو تكون تصرفاته مما يمكن اعتباره سببا مسوغا لحل الشركة، على أن تظل الشركة قائمة فيما بين الباقين.

2- ويجوز أيضا لأى شريك ، اذا كانت الشركة معينة المدة أن يطلب من القضاء اخراجه من الشركة متى استند فى ذلك الى أسباب معقولة ، وفى هذه الحالة تنحل الشركة مالم يتفق باقى الشركاء على استمرارها.

 

مادة 532

--------

تتم تصفية أموال الشركة وقسمتها بالطريقة المبينة فى العقد . وعند خلوه من حكم خاص تتبع الأحكام الآتية:

  

مادة 533

--------

تنتهى عند حل الشركة سلطة المديرين ، أما شخصية الشركة  فتبقى بالقدر اللازم للتصفية والى أن تنتهى هذه التصفية.

  

مادة 534

--------

1- يقوم بالتصفية عند الاقتضاء ، اما جميع الشركاء واما مصف واحد أو أكثر تعينهم أغلبية الشركاء.

2- واذا لم يتفق الشركاء على تعيين المصفى، تولى القاضى تعيينه بناء على طلب أحدهم.

3- وفى الحالات التى تكون فيها الشركة باطلة تعين المحكمة المصفى، وتحدد طريقة التصفية، بناء على طلب كل ذى شأن.

4- وحتى يتم تعيين المصفى يعتبر المديرون بالنسبة الى الغير فى حكم المصفين.

 

مادة 535

--------

1- ليس للمصفى أن يبدأ أعمالا جديدة للشركة، الا أن تكون لازمة لاتمام أعمال سابقة.

2- ويجوز له أن يبيع مال الشركة منقولا أو عقارا اما بالمزاد، واما بالممارسة ، مالم ينص فى أمر تعيينه على تقييد هذه السلطة.

 

مادة 536

--------

1- تقسم أموال الشركة بين الشركاء جميعا وذلك بعد استيفاء الدائنين لحقوقهم، وبعد استنزال المبالغ اللازمة لوفاء الديون التى لم تحل أو الديون المتنازع فيها، وبعد رد المصروفات أو القروض التى يكون أحد الشركاء قد باشرها فى مصلحة الشركة.

2- ويختص كل واحد من الشركاء بملبغ يعادل قيمة الحصة التى قدمها فى رأس المال ، كما هى مبينة فى العقد، أو يعادل قيمة هذه الحصة وقت تسليمها اذا لم تبين قيمتها فى العقد، ما لم يكن الشريك قد اقتصر على تقديم عمله أو اقتصر فيما قدمه من شئ على حق المنفعة فيه أو على مجرد الانتفاع به .

 

مادة 537

--------

تتبع فى قسمة الشركات القواعد المتعلقة بقسمة المال الشائع.

 

 

** القرض والدخل الدائم **

  

مادة 538

-------

القرض عقد يلتزم به المقرض أن ينقل الى المقترض ملكية مبلغ من النقود أو أى شئ مثلى آخر ، على أن يرد اليه المقترض عند نهاية القرض شيئا مثله فى مقداره ونوعه وصفته.

 

مادة 539

--------

1- يجب على المقرض أن يسلم الشئ موضوع العقد الى المقترض ، ولايجوز له أن يطالبه برد المثل الا عند انتهاء القرض.

2- واذا هلك الشئ ، قبل تسليمه الى المقترض كان الهلاك على المقرض.

 

مادة 540

-------

اذا استحق الشئ ، فان كان القرض بأجر ، سرت أحكام البيع ، والا فأحكام العارية.

 

مادة 541

--------

1- اذا ظهر فى الشئ عيب خفى وكان القرض بغير أجر واختار المقترض استبقاء الشئ فلا يلزمه أن يرد الا قيمة الشئ معيبا.

2- أما اذا كان القرض بأجر أو كان بغير أجر ولكن المقرض قد تعمد اخفاء العيب ، فيكون للمقترض أن يطلب اما اصلاح العيب واما استبدال شئ سليم بالشئ المعيب.

 

مادة 542

--------

على المقترض أن يدفع الفوائد المتفق عليها عند حلول مواعيد استحقاقها, فاذا لم يكن هناك اتفاق عل فوائد اعتبر القرض بغير أجر.

 

مادة 543

--------

ينتهى القرض بانتهاء الميعاد المتفق عليه.

  

مادة 544

-------

اذا اتفق على الفوائد، كان للمدين اذا انقضت ستة أشهر على القرض أن يعلن رغبته فى الغاء العقد ورد ما اقترضه، على أن يتم الرد فى أجل لايجاوز ستة أشهر من تاريخ هذا الاعلان ، وفى هذه الحالة يلزم المدين بأداء الفوائد المستحقة عن ستة الاشهر التالية للاعلان ، ولايجوز بوجه من الوجوه الزامه بأن يؤدى فائدة أو مقابلا من أى نوع بسبب تعجيل الوفاء، ولايجوز الاتفاق على اسقاط حق المقرض فى الرد أو الحد منه.

 

مادة 545

-------

1- يجوز أن يتعهد شخص بأن يؤدى على الدوام الى شخص آخر والى خلفائه من بعده دخلا دوريا يكون مبلغا من النقود أو مقدارا معينا من أشياء مثلية أخرى. ويكون هذا التعهد بعقد من عقود المعارضة أو التبرع أو بطريق الوصية.

2- فاذا كان ترتيب الدخل بعقد من عقود المعاوضة، اتبع فى شأنه من حيث سعر الفائدة القواعد التى تسرى على القرض ذى الفائدة.

 

مادة 546

--------

1- يشترط فى الدخل الدائم أن يكون قابلا للاستبدال فى أى وقت شاء المدين ، ويقع باطلا كل اتفاق يقضى بغير ذلك .

2- غير أنه يجوز الاتفاق على ألا يحصل الاستبدال ما دام مستحق الدخل حيا، أو على الايحصل قبل انقضاء مدة لايجوز أن تزيد على خمس عشرة سنة.

3- وفى كل حال لايجوز استعمال حق الاستبدال الا بعد اعلان الرغبة فى ذلك ، وانقضاء سنة على هذا الاعلان.

  

مادة 547

--------

يجبر المدين على الاستبدال فى الأحوال الآتية:

(أ) اذا لم يدفع الدخل سنتين متواليتين، رغم اعذاره.

(ب) اذا قصر فى تقديم ما وعد به الدائن من تأمينات أو اذا انعدمت التأمينات ولم يقدم بديلا عنها.

(جـ) اذا أفلس أو أعسر.

  

مادة 548

-------

1- اذا رتب الدخل مقابل مبلغ من النقود، تم الاستبدال برد المبلغ بتمامه، أو برد مبلغ أقل منه اذا اتفق على ذلك.

2- وفى الحالات الأخرى يتم الاستبدال بدفع مبلغ من النقود تكون فائدته محسوبة بالسعر القانونى مساوية للدخل.

 

** الصلح **

 

مادة 549

-------

الصلح عقد يحسم بـه الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان به نزاعا محتملا ، وذلك بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه.

  

مادة 550

--------

يشترط  فيمن يعقد صلحا أن يكون أهلا للتصرف بعوض فى الحقوق التى يشملها عقد الصلح.

 

مادة 551

--------

لايجوز الصلح فى المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالنظام العام . ولكن يجوز الصلح على المصالح المالية التى تترتب علىالحالة الشخصية أو التى تنشأ عن ارتكاب احدى الجرائم.

 

مادة 552

--------

لايثبت الصلح الا بالكتابة أو بمحضر رسمى.

  

مادة 553

--------

1- تنحسم بالصلح المنازعات التى تناولها.

2- ويترتب عليه انقضاء الحقوق والادعاءات التى نزل عنها أى من المتعاقدين نزولا نهائيا.

  

مادة 554

--------

للصلح أثر كاشف بالنسبة الى ماتناوله من الحقوق ويقتصر هذا الأثر على الحقوق المتنازع فيها دون غيرها.

 

مادة 555

--------

يجب أن تفسر عبارات التنازل التى يتضمنها الصلح تفسيرا ضيقا وأيا كانت تلك العبارات فان التنازل لاينصب الا على الحقوق التى كانت وحدها بصفة جليه محلا للنزاع الذى حسمه الصلح.

 

مادة 556

--------

لايجوز الطعن فى الصلح بسبب غلط فى القانون.

 

مادة 557

---------

1- الصلح لايتجزأ ، فبطلان جزء منه يقتضى بطلان العقد كله.

2- على أن هذا الحكم لايسرى اذا تبين من عبارات العقد ، أو من الظروف ، أن المتعاقدين قد اتفقا على أن اجزاء العقد مستقلة بعضها عن بعض.

 

****** العقود الواردة على الانتفاع بالشىء *****

** الايجار **

مادة 558

--------

الايجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشئ معين مدة معينة لقاء أجر معلوم.

  

مادة 559

--------

لا يجوز لمن لايملك حق الادارة أن يعقد ايجارا تزيد مدته على ثلاث سنوات الا بترخيص من السلطة المختصة. فاذا عقد الايجار لمدة أطول من ذلك ، انقضت المدة الى ثلاث سنوات ، كل هذا مالم يوجد نص يقضى بغيره.

 

مادة 560

--------

الاجارة الصادرة ممن له حق المنفعة تنقضى بانقضاء هذا الحق اذا لم يجزها مالك الرقبة، علىأن تراعى المواعيد المقررة للتنبية بالخلاء والمواعيد اللازمة لنقل محصول السنة.

 

مادة 561

-------

يجوز أن تكون الأجرة نقودا كما يجوز أن تكون أى تقدمة أخرى.

 

مادة 562

--------

اذا لم يتفق المتعاقدان على مقدار الأجرة أو على كيفية تقديرها، أو اذا تعذر اثبات مقدار الأجرة. وجب اعتبار أجرة المثل.

  

مادة 563

-------

اذا  عقد الايجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر اثبات المدة المدعاة ، اعتبر الايجار منعقدا للفترة المعينة  لدفع الأجرة وينتهى بانقضاء هذه الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين اذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالاخلاء فى المواعيد الآتى بيانها:

(أ) فى الأراضى الزراعية والأراضى البور اذا كانت المدة المعينة لدفع الأجرة ستة اشهر أو أكثر، يكون التنبيه قبل انتهائها بثلاثة أشهر ، فاذا كانت المدة أقل من ذلك ، وجب التنبيه قبل نصفها الأخير كل هذا مع مراعاة حق المستأجر فى المحصول وفقا للعرف.

(ب) فى المنازل والحوانيت والمكاتب والمتاجر والمصانع والمخازن وما الى ذلك اذا كانت الفترة المعينة لدفع الأجرة أربعة أشهر أو أكثر وجب التنبيه قبل انتهائها بشهرين، فاذا كانت الفترة أقل من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها الأخير.

(جـ) فىالمساكن والغرف المؤثثة وفىأى شئ غير ماتقدم اذا كانت الفترة المعينة لدفع الأجرة شهرين أو اكثر ، وجب التنبيه قبل نهايتها بشهرفاذا كانت أقل من ذلك ، وجب التنبيه قبل نصفها الأخير.

 

مادة 564

--------

يلتزم  المؤجر ان يسلم المستأجر العين المؤجرة وملحقاتها فى حالة تصلح معها لان تفى بما اعدت  له من المنفعة وفقا لما تم عليه الاتفاق اولطبيعة العين .

  

مادة 565

--------

1- اذا سلمت العين المؤجرة فى حالة لاتكون فيها صالحة للانتفاع الذى أوجرت من أجلة أو اذا نقص هذا الانتفاع نقصا كبيرا ، جاز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد أو انقاص الأجرة بقدر ما نقص من الانتفاع مع التعويض فى الحالتين اذا كان لذلك مقتض.

2-فاذا كانت العين المؤجرة فى حالة من شانها أن تعرض صحة المستأجر أو من يعيشون معه أو مستخدميه او عماله لخطر جسيم ، جاز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد، ولو كان قد سبق له ان نزل عن هذا الحق.

  

مادة 566

--------

يسرى على الالتزام بتسليم العين المؤجرة ما يسرى على الالتزام بتسليم العين المبيعة من أحكام، وعلى الأخص ما يتعلق منها بزمان التسليم ومكانه وتحديد مقدار العين المؤجرة وتحديد ملحقاتها.

  

مادة 567

--------

(أ) على المؤجر أن يتعهد العين المؤجرة بالصيانة لتبقى على الحالة التى سلمت بها وأن يقوم فى أثناء الاجارة بجميع الترميمات الضرورية دون الترميمات (التأجيرية).

2- وعليه أن يجرى الأعمال اللازمة للأسطح من تجصيص أو بياض وأن يقوم بنزح الآبار والمراحيض ومصارف المياه.

3- ويتحمل المؤجر التكاليف والضرائب المستحقة على العين المؤجرة ويلزم بثمن المياه اذا قدر جزافا ، فاذا كان تقديره (بالعدد) كان على المستأجر. أما ثمن الكهرباء والغاز وغير ذلك مماهو خاص بالاستعمال الشخصى فيتحمله المستأجر.   

 4- كل هذا ما لم يقض الاتفاق بغيره.

 

مادة 568

--------

1- اذا تأخر المؤجر بعد اعذاره عن القيام بتنفيذ الالتزامات المبينة فى المادة السابقة ، جاز للمستأجر أن يحصل على ترخيص من انقضاء فى اجراء ذلك بنفسه وباستيفاء ما أنفقه خصما من الأجرة، وهذا دون اخلال بحقه فى طلب الفسخ أو انقاص الاجرة.

2- ويجوز للمستاجر دون حاجة الى ترخيص من القضاء أن يقوم باجراء الترميمات المستعجلة أو الترميمات البسيطة مما يلتزم به المؤجر، سواء كان العيب موجودا وقت بدء الانتفاع أو طرأ بعد ذلك اذا لم يقم المؤجر بعد اعذاره بتنفيذ هذا الالتزام فى ميعاد مناسب، على أن يستوفى المستأجر ما أنفقه خصما من الأجرة.

  

مادة 569

--------

1- اذا هلكت العين المؤجرة أثناء الايجار هلاكا كليا، انفسخ العقد من تلقاء نفسه.

2- أما اذا كان هلاك العين جزئيا، أو أصبحت العين فى حالة لاتصلح معها للانتفاع الذى أوجزت من أجله، أو نقص هذا الانتفاع نقصا كبيرا أو لم يكن للمستأجر يد فى شئ من ذلك ، فيجوز له اذا لم يقم المؤجر فى ميعاد مناسب باعادة العين الى الحالة التى كانت عليها أن يطلب تبعا للظروف اما انقاص الأجرة أو فسخ الايجار ذاته دون اخلال بما له من حق فى أن يقوم بنفسه بتنفيذ التزام المؤجر وفقا لأحكام المادة السابقة.

3- ولايجوز للمستأجر فى الحالتين السابقتين أن يطلب تعويضا اذا كان الهلاك أو التلف يرجع الى سبب لا يد للمؤجر فيه .

  

مادة 570

--------

1- لايجوز للمستأجر أن يمنع المؤجر من اجراء الترميمات المستعجلة التى تكون ضرورية لحفظ العين المؤجرة ، على أنه اذا ترتب على هذه الترميمات اخلال كلى أو جزئى بالانتفاع بالعين، جاز للمستأجر أن يطلب تبعا للظروف اما فسخ الايجار أو انقاص الأجرة.

2- ومع ذلك اذا بقى المستأجر فى العين المؤجرة الى أن تتم الترميمات سقط حقه فى طلب الفسخ.

  

مادة 571

---------

1- على المؤجر أن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة ، ولايجوز له أن يحدث بالعين أو ملحقاتها أى تغيير يخل بهذا الانتفاع.

2- ولايقتصر ضمان المؤجر على الأعمال التى تصدر منه أو من أتباعه بل يمتد هذ الضمان الى كل تعرض أو اضرار مبنى على سبب قانونى يصدر من أى مستأجر آخر أو من أى شخص تلقى الحق عن المؤجر.

  

مادة 572

-------

1- اذا ادعى أجنبى حقا يتعارض مع ما للمستأجر من حقوق بمقتضى عقد الايجار، وجب على المستأجر أن يبادر الى اخطار المؤجر بذلك وكان له أن يخرج من الدعوى ، وفى هذه الحالة لاتوجه الاجراءات الا الى المؤجر.

1- فاذا ترتب على هذا الادعاء أن حرم المستأجر فعلا من الانتفاع الذى له بموجب عقد الايجار، جاز له تبعا للظروف أن يطلب الفسخ أو انقاص الأجرة مع التعويض ان كان له مقتض.

  

مادة 573

--------

1- اذا تعدد المستأجرون لعين واحدة فضل من سبق منهم الى وضع يده عليها دون غش، فاذا كان مستأجر عقار قد سجل عقده وهوحسن النية قبل أن يضع مستأجر آخر يده على العقار المؤجر أو قبل أن يتجدد عقد ايجاره، فانه هو الذى يفضل.

2- فاذا لم يوجد سبب لتفضيل أحد المستأجرين فليس لهم فيما تعارضت حقوقهم الاطلب التعويض.

  

مادة 574

--------

اذا ترتب على عمل من جهة حكومية فى حدود القانون نقص كبيرفى الانتفاع بالعين المؤجرة ، جاز للمستأجر تبعا للظروف أن يطلب فسح العقد أو انقاص الاجرة، وله أن يطالب المؤجر بتعويضه اذا كان عمل الجهة الحكومية قد صدر لسبب يكون المؤجر مسئولا عنه، كل هذا ما لم يقض الاتفاق بغيره.

  

مادة 575

---------

1- لايضمن المؤجر للمستأجر التعرض المادى اذا صدر من أجنبى ما دام المتعرض لا يدعى حقا، ولكن هذا لايخل بما للمستأجر من الحق فى أن يرفع باسمه على المتعرض دعوى المطالبة بالتعويض وجميع دعاوى وضع اليد.

2- على أنه اذا وقع التعرض المادى لسبب لايد للمستأجر فيه ، وكان هذا التعرض من الجسامة بحيث يحرم المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة جاز له تبعا للظروف أن يطلب فسخ العقد أو انقاص الاجرة.

  

مادة 576

--------

1- يضمن المؤجر للمستأجر جميع ما يوجد فى العين المؤجرة من عيوب تحول دون الانتفاع بها، أو تنقص من هذا الاتنفاع انقاصا كبيرا ولكنه لايضمن العيوب التى جرى العرف بالتسامح فيها. وهو مسئول عن خلو العين من صفات تعهد صراحة بتوافرها أو عن خلوها من صفات يقتضيها الانتفاع بها، كل هذا ما لم يقض الاتفاق بغيره.

2- ومع ذلك لا يضمن المؤجر العيب اذا كان المستأجر قد أخطر به أو كان يعلم به وقت التعاقد.

 

مادة 577

--------

1- اذا وجد بالعين المؤجرة عيب يتحقق معه الضمان، جاز للمستأجر تبعا للظروف أن يطلب فسخ العقد أو انقاص الأجرة، وله كذلك أن يطلب اصلاح العيب أو أن يقوم هو باصلاحه على نفقة المؤجر اذا كان هذا الاصلاح لايبهظ المؤجر.

2- فاذا لحق المستأجر ضرر من العيب التزم المؤجر بتعويضه، مالم يثبت أنه كان يجهل وجود العيب

  

مادة 578

--------

يقع باطلا كل اتفاق يتضمن الاعفاء أو الحد من ضمان التعرض أو العيب اذا كان المؤجر قد أخفى عن غش سبب هذا الضمان.

 

مادة 579

-------

يلتزم المستأجر بان يستعمل العين المؤجرة على النحو المتفق عليه، فان لم يكن هناك اتفاق التزم أن يستعمل العين بحسب ما أعدت له.

  

مادة 580

--------

1- لايجوز للمستأجر أن يحدث بالعين المؤجرة تغييرا بدون اذن المؤجر الا اذا كان هذا التغيير لاينشأ عنه أى ضرر للمؤجر.

2- فاذا أحدث المستأجر تغييرا فى العين المؤجرة مجاوزا فى ذلك حدود الالتزام الوارد فى الفقرة السابقة ، جاز الزامه باعادة العين الى الحالة التى كانت عليها وبالتعويض ان كان له مقتض.

 

مادة 581

--------

1- يجوز للمستأجر أن يضع بالعين المؤجرة أجهزة لتوصيل المياه والنور والكهرباء والغاز والتليفون والراديو وما الى ذلك ما دامت الطريقة التى توضع بها هذا الأجهزة لا تخالف الأصول المرعية، وذلك ما لم يثبت المؤجر أن وضع هذه الأجهزة يهدد سلامة العقار.

2- فاذا كان تدخل المؤجر لازما لاتمام شئ من ذلك ، جاز للمستأجر أن يقتضى منه هذا التدخل، على أن يتكفل بما ينفقه المؤجر.

  

مادة 582

--------

1- يلتزم المستأجر باجراء الترميمات (التأجيرية) التى يقضى بها العرف ، ما لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك.

 

مادة 583

--------

1- يجب على المستأجر أن يبذل من العناية فى استعمال العين المؤجرة وفى المحافظة عليها يبذله الشخص المعتاد.

2- وهو مسئول عما يصيب العين أثناء اتنفاعه بها من تلف أو هلاك غير ناشئ عن استعمالها استعمالا مألوفا.

 

مادة 584

--------

1- المستأجر مسئول عن حريق العين المؤجرة الا اذا أثبت أن الحريق نشأ عن سبب لايد له فيه.

2- فاذا تعدد المستأجرون لعقار واحد، كان كل منهم مسئولا عن الحريق بنسبة الجزء الذى يشغله، ويتناول ذلك المؤجر ان كان مقيما فى العقار. هذا مالم يثبت أن النار ابتدأ شبوبها فى الجزء الذى يشغله أحد المستأجرين فيكون وحده مسئولا عن الحريق.

 

مادة 585

---------

يجب على المستأجر أن يبادر الى اخطار المؤجر بكل أمر يستوجب تدخله، كأن تحتاج العين الى ترميمات مستعجلة، أو ينكشف عيب بها، أو يقع اغتصاب عليها ، أو يعتدى أجنبى بالتعرض لها، أو بأحداث ضرر بها.

  

مادة 586

--------

1- يجب على المستأجر أن يقوم بوفاء الأجرة فى المواعيد المتفق عليها، فاذا لم يكن هناك اتفاق وجب وفاء الأجرة فى المواعيد التى يعينها عرف الجهة.

2- ويكون الوفاء فى موطن المستأجر مالم يكن هناك اتفاق أو عرف يقضى بغير ذلك.

 

مادة 587

--------

الوفاء بقسط من الأجرة قرينة على الوفاء بالأقساط السابقة على هذا القسط حتى يقوم الدليل على عكس ذلك.

 

مادة 588

---------

يجب على كل من استأجر منزلا  أو مخزنا أو حانوتا أو مكانا مماثلا لذلك أو أرضا زراعية أن يضع فى العين المؤجرة أثاثا أو بضائع أو محصولات أو مواشى أو أداوت تكون قيمتها كافية لضمان الأجرة عن سنتين ، أو عن كل مدة الايجار اذا قلت عن سنتين، هذا  مالم تكن الأجرة قدعجلت ، ويعفى المستأجر من هذا الالتزام اذا تم الاتفاق على هذا الاعفاء أو اذا قدم المستأجر تأمينا آخر.

 

مادة 589

--------

1- يكون للمؤجر ، ضمانا لكل حق يثبت له بمقتضى عقد الايجار، أن يحبس جميع المنقولات القابلة للحجز الموجودة فى العين المؤجرة ما دامت مثقلة بامتياز المؤجر ولو لم تكن مملوكة للمستأجر وللمؤجر الحق فى أن يمانع فى نقلها ، فاذا نقلت رغم معارضته أو دون علمه كان له الحق فى استردادها من الحائز لها ولو كان حسن النية، مع عدم الاخلال بما يكون لهذا الحائز من حقوق.

2- وليس للمؤجر أن يستعمل حقه فى الحبس أو فى الاسترداد اذا كان نقل هذه الاشياء أمرا اقتضته حرفة المستأجر أو المألوف من شئون الحياة، أو كانت المنقولات التى تركت فى العين المؤجرة أو التى تم استردادها تفى بضمان الأجرة وفاء تاما.

  

مادة 590

--------

يجب على المستأجر أن يرد العين المؤجرة عند انتهاء الايجار، فاذا أبقاها تحت يده دون حق كان ملزما أن يدفع للمؤجر تعويضا يراعى فى تقديره القيمة الايجارية للعين وما أصاب المؤجر من ضرر.

 

مادة 591

--------

1- على المستاجر أن يرد العين المؤجرة بالحالة التى تسلمها عليها، الا مايكون قد أصاب العين من هلاك أو تلف لسبب لايد له فيه.

2- فاذا كان تسليم العين للمستأجر قد تم دون كتابة محضر أو دون بيان بأوصاف هذه العين ، افترض حتى يقوم الدليل على العكس، ان المستاجر قد تسلم العين فى حالة حسنة.

  

مادة 592

--------

1- اذا أوجد المستأجر فى العين المؤجرة بناء أو غراسا أو غير ذلك من التحسينات مما يزيد فى قيمة العقار، التزم المؤجر أن يرد للمستأجر عند انقضاء الايجار ما أنفقه فى هذه التحسينات أو ما زاد فى قيمة العقار ، ما لم يكن هناك اتفاق  يقضى بغير ذلك.

2- اذا كانت تلك التحسينات قد استحدثت دون علم المؤجر أو رغم معارضته ، كان له أيضا أن يطلب من المستأجر ازالتها. وله أن يطلب فوق ذلك تعويضا عن الضرر الذى يصيب العقار من هذه الازالة ان كان للتعويض مقتض.

3- فاذا اختار المؤجر أن يحتفظ بهذه الحسينات فى مقابل رد احدى القيمتين المتقدم ذكرهما ، جاز للمحكمة أن تنذره الى أجل للوفاء بها.

 

 مادة 593

--------

للمستأجر حق التنازل عن الايجار أو الايجار من الباطن وذلك عن كل ما استأجره أو بعضه مالم يقض الاتفاق بغير ذلك.

 

مادة 594

--------

1- منع المستأجر من ان يؤجر من الباطن يقتضى منعه من التنازل عن الايجار وكذلك العكس.

2- ومع ذلك اذا كان الأمر خاصا بايجار عقار أنشئ به مصنع أو متجر واقتضت الضرورة أن يبيع المستأجر هذا المصنع أو المتجر، جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط المانع أن تقضى بابقاء الايجار اذا قدم المشترى ضمانا كافيا ولم يلحق المؤجر من ذلك ضرر محقق.

 

مادة 595

--------

فى حالة التنازل عن الايجار يبقى المستأجر ضامنا للمتنازل له فى تنفيذ التزاماته.

 

مادة 596

-------

1- يكون المستأجر من الباطن ملزما بأن يؤدى للمؤجرة مباشرة ما يكون ثابتا فى ذمته للمتسأجر الأصلى وقت أن ينذره المؤجر.

2- ولايجوز للمستأجر من الباطن أن يتمسك قبل المؤجر بما يكون قد عجله من الأجرة للمستأجر الأصلى ، ما لم يكن ذلك قد تم قبل الانذار وفقا للعرف أو لاتفاق ثابت تم وقت الايجار من الباطن.

 

مادة 597

--------

تبرأ ذمة المستأجر الاصلى قبل المؤجر سواء فيما يتعلق بضمانه للمتنازل له فى حالة التنازل عن الايجار أو فيما يتعلق بما يفرضه عقد الايجار الاصلى من التزامات فى حالة الايجار من الباطن:

أولا:- اذا صدر من المؤجر قبول صريح بالتنازل عن الايجار أو بالأيجار من الباطن.

ثانيا:- اذا استوفى المؤجر الأجرة مباشرة من المتنازل له أو من المستأجر من الباطن دون أن يبدى أى تحفظ فى شأن حقوقه قبل المستأجر الأصلى.

 

مادة 598

---------

ينتهى الايجار بانتهاء المدة المعينة فى العقد دون حاجة الى تنبيه بالاخلاء.

 

مادة 599

---------

1- اذا انتهى عقد الايجار وبقى المستأجر منتفعا بالعين المؤجرة بعلم المؤجر ودون اعتراض منه ، اعتبر الايجار قد تجدد بشروطه الأولى ولكن لمدة غير معينة، وتسرى على الايجار اذا تجدد علىهذا الوجه أحكام المادة 563.

2- ويعتبر هذا التجديد الضمنى ايجارا جديدا لامجرد امتداد للايجار الأصلى ، ومع ذلك تنتقل الى الايجار القديم مع مراعاة قواعد الشهر العقارى ، أما الكفالة شخصية كانت أو عينية فلا تنتقل الى الايجار الجديد الا اذا رضى الكفيل بذلك.

 

مادة 600

--------

اذا نبه أحد الطرفين على الآخر بالاخلاء واستمر المستأجر مع ذلك منتفعا بالعين بعد انتهاء الايجار فلا يفترض أن الايجار قد تجدد مالم يقم الدليل على عكس ذلك.

  

مادة 601

---------

1- لا ينتهى الايجار بموت المؤجر ولابموت المتسأجر.

2- ومع ذلك اذا مات المستأجر جاز لورثته أن يطلبوا انهاء العقد اذا أثبتوا أنه بسبب موت مورثهم أصبحت أعباء العقد أثقل من أن تتحملها مواردهم ، أو اصبح الايجار مجاوزا حدود حاجتهم. وفى هذه الحالة يجب أن تراعى مواعيد التنبيه بالاخلاء المبينة فى المادة 563 ، وأن يكون طلب انهاء العقد فى مدة ستة أشهر على الأكثر من وقت موت المستأجر.

 

مادة 602

---------

اذا لم يعقد الايجار الا بسبب حرفة المستأجر أو لاعتبارات أخرى تتعلق بشخصه ثم مات ، جاز لورثته أو للمؤجر أن يطلبوا انهاء العقد.

  

مادة 603

--------

1- لايترتب على اعسار المستاجر أن تحل أجرة لم تستحق.

2- ومع ذلك يجوز للمؤجر ان يطلب فسخ الايجار اذا لم تقدم له فى ميعاد مناسب تأمينات تكفل الوفاء بالأجرة التى لم تحل. وكذلك يجوز للمستأجر اذا لم يرخص له فى التنازل عن الايجار أو فى الايجار من الباطن أن يطلب الفسخ على أن يدفع تعويضا عادلا.

 

مادة 604

---------

1- اذا انتقلت ملكية العين المؤجرة اختيارا أو جبرا الى شخص آخر ، فلا يكون الايجار نافذا فى حق  هذا الشخص اذا لم يكن له تاريخ ثابت سابق على التصرف الذى نقل الملكية.

2- ومع ذلك يجوز لمن انتقلت اليه الملكية أن يتمسك بعقد الايجار ولو كان هذا العقد غير نافذ فى حقه.

  

مادة 605

--------

1- لايجوز لمن انتقلت اليه ملكية العين المؤجرة ولم يكن الايجار نافذا فى حقه أن يجبر المستأجر على الاخلاء الا بعد التنبية عليه بذلك فى المواعيد المبينة فى المادة 563.

2- فاذا نبه على المستأجر بالاخلاء قبل انقضاء الايجار فان المؤجر يلتزم بأن يدفع للمستأجر تعويضا ما لم يتفق على غير ذلك ، ولايجبر المستأجر على الاخلاء الا بعد أن يتقاضى التعويض من المؤجر أو ممن انتقلت اليه الملكية نيابة عن المؤجر أو بعد أن يحصل على تأمين كاف للوفاء بهذا التعويض.

 

مادة 606

--------

لايجوز للمستاجر أن يتمسك بما عجله من الأجرة قبل من انتقلت اليه اذا أثبت هذا أن المستأجر وقت الدفع كان يعلم انتقال الملكية أوكان من المفروض حتما أن يعلم . فاذا عجز من انتقلت اليه الملكية عن الاثبات فلا يكون له الا الرجوع على المؤجر.

  

مادة 607

--------

اذا اتفق على أنه يجوز للمؤجر أن ينهى العقد اذا وجدت له حاجة شخصية للعين ، وجب عليه فى استعمال هذا الحق أن ينبه علىالمستأجر بالاخلاء فى المواعيد المبينة بالمادة 563 ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك .

 

مادة 608

--------

1- اذا كان الايجار معين المدة ، جاز لكل من المتعاقدين أن يطلب انهاء العقد قبل انقضاء مدته اذا جدت ظروف خطيرة غير متوقعة من شأنها أن تجعل تنفيذ الايجار من مبدأ الأمر أو فى أثناء سريانه مرهقا، على أن يراعى من يطلب انهاء العقد مواعيد التنبيه بالاخلاء المبينة بالمادة 563، وعلى أن يعوض الطرف الآخر تعويضا عادلا.

2- فاذا كان المؤجر هو الذى يطلب انهاء العقد ، فلايجبر المستاجر على رد العين المؤجرة حتى يستوف التعويض. أو يحصل على تامين كاف.

 

مادة 609

--------

يجوز للموظف أو المستخدم اذا اقتضى عمله أن يغير محل اقامته ، أن يطلب انهاء ايجار مسكنه اذا كان هذا الايجار معين المدة على أن يراعى المواعيد المبينة فى المادة 563، ويقع باطلا كل اتفاق على غير ذلك.

 

مادة 610

--------

اذا كانت العين المؤجرة أرضا زراعية ، فلا يكون المؤجر ملزما بتسليم المواشى والأدوات الزراعية التى توجد فى الأراضى الا اذا كان الايجار يشملها.

 

مادة 611

--------

اذا تسلم المستأجر مواشى وأدوات زراعية مملوكة للمؤجر ، وجب عليه أن يرعاها ويتعهدها بالصيانة بحسب المألوف فى استغلالها.

  

مادة 612

--------

اذا ذكر فى عقد ايجار الأرض الزراعية أن  الايجار قد عقد لسنة أو لعدة سنوات ، كان المقصود من ذلك أنه قد عقد لدورة زراعية سنوية أو لعدة دورات.

 

مادة 613

-------

1- يجب أن يكون استغلال المستأجر للأرض الزراعية موافقا لمتقضيات الاستغلا ل المألوف ، وعلى المستأجر بوجه خاص أن يعمل على أن تبقى الأرض صالحة للانتاج.

2- ولايجوز له دون رضاء المؤجر أن يدخل على الطريقة المتبعة فى استغلالها أى تغيير جوهرى يمتد أثره الى ما بعد انقضاء الايجار.

 

مادة 614

--------

1- على المستأجر أن يقوم باجراء الاصلاحات التى يقضيها الانتفاع المألوف بالأرض المؤجرة ، ويلتزم بوجه خاص بتطهير وصيانة الترع والمساقى والمراوى والمصارف ، وكذلك القيام بأعمال الصيانة المعتاجة للطرق والجسور والقناطر والأسوار والآبار والمبانى المعدة للسكنى أو للاستغلال ، كل هذا مالم يقض الاتفاق أو العرف بغيره.

2- أما اقامة المبانى والاصلاحات الكبرى للمبانى القائمة وغيرها من ملحقات العين ، فيلتزم بها المؤجر ما يقض الاتفاق أو العرف بغير ذلك وكذلك يكون الحكم فى الاصلاحات اللازمة للأبار والترع ومجارى المياه والخزانات.

 

مادة 615

-------

اذا منع المستأجر من تهيئة الارض للزراعة او من بذرها وهلك البذر كله او اكثره وكان بسبب قوة قاهرة برئت ذمة المستأجر من الأجرة كلها او بعضها بحسب الأحوال كل هذا ما لم يوجد انفاق يقضى بغيره .

 

مادة 616

--------

1- اذا بذر المستأجر الأرض ثم هلك الزرع كله قبل حصاده بسبب قوة قاهرة ، جاز للمستأجر أن يطلب اسقاط الاجرة .

2- أما اذا لم يهلك الا بعض الزرع ولكن ترتب على الهلاك نقص كبير فى ريع الأرض ، كان للمستأجر أن يطلب انقاص الأجرة.

3- وليس لمستأجر أن يطلب اسقاط الأجرة أو انقاصها اذا كان قد عوض عما أصابه من ضرر بما عاد عليه من أرباح فى مدة الاجارة كلها أو بما حصل عليه من طريق التأمين أو من أى طريق آخر.

 

مادة 617

--------

يجوز للمستأجر اذا لم تنضج غلة الأرض عند انتهاء الايجار بسبب لايد له فيه أن يبقى بالعين المؤجرة حتى تنضج الغلة على أن يؤدى الأجرة المناسبة.

 

مادة 618

--------

لايجوز للمستآجر أن يأتى عملا يكون من شأنه أن ينقص أو يؤجر انتفاع من يخلفه . ويجب عليه بوجه خاص قبيل اخلاء الأرض أن يسمح لهذا الخلف بتهيئة الأرض وبذرها اذا ام يصبه ضرر من ذلك.

  

مادة 619

---------

يجوز أن تعطى الأرض الزراعية والارض المغروسة بالأشجار مزارعة للمستأجر فى مقابل أخذ المؤجر جزء معينا من المحصول.

 

مادة 620

--------

تسرى أحكام الايجار على المزارعة مع مراعاة الأحكام الآتية اذا لم يوجد اتفاق أو عرف يخالفها.

  

مادة 621

---------

اذا لم تعين مدة المزارعة ، كانت المدة دورة زراعية سنوية.

  

مادة 622

--------

الايجار فى المزارعة تدخل فيه الأدوات الزراعية والمواشى التى توجد فى الأرض وقت التعاقد اذا كانت مملوكة للمؤجر.

 

مادة 623

---------

1- يجب على المستأجر أن يبذل فى الزراعة وفى المحفاظة على الزرع من العناية مايبذله فى شئون نفسه.

2- وهو مسئول عما يصيب الأرض من التلف فى أثناء الانتفاع الا اذا أثبت أنه بذل فى المحافظة عليها وفى صيانتها ما يبذله الشخص المعتاد.

3- ولايلزم المستأجر أن يعوض مانفق من المواشى ولا ما يلى من الأدوات الزراعية بلا خطأ منه.

  

مادة 624

--------

1- توزع الغلة  بين الطرفين بالنسبة المتفق عليها أو بالنسبة التى يعينها العرف، فاذا لم يوجد اتفاق أو عرف كان لكل منها نصف الغلة.

2- فاذا هلكت الغلة كلها أو بعضها بسبب قوة قاهرة، تحمل الطرفان معا تبعة هذا الهلاك ولايرجع أحد منهما على الآخر.

  

مادة 625

--------

لايجوز فى المزراعة أن ينزل المستأجر عن الايجار أو أن يؤجر الأرض من الباطن الا برضاء المؤجر.

 

مادة 626

-------

لاتنقضى المزارعة بموت المؤجر، ولكنها تنقضى بموت المستأجر.

 

مادة 627

-------

1- اذا انتهت المزارعة قبل انقضاء مدتها، وجب أن يرد للمستأجر أو لورثته ما أنفقه المستأجر على المحصول الذى لم يتم نضجه مع تعويض عادل عما قام به المستأجر من العمل.

2- ومع ذلك اذا انتهت المزارعة بموت المستأجر، جاز لورثته عوضا عن استعمال حقهم فى استرداد النفقات المتقدم ذكرها أن يحلوا محل مورثهم حتى ينضج المحصول ما داموا يستطيعون القيام بذلك على الوجه المرضى.

 

مادة 628

--------

1- للناظر ولاية اجارة الوقف.

2- فلا يملكها الموقوف عليه ولو انحصر فيه الاستحقاق الا اذا كان متوليا من قبل الواقف أو مأذونا ممن له ولاية الاجارة من ناظر أو قاض.

  

مادة 629

--------

ولاية قبض الأجرة للناظر لا للموقوف عليه الا أن أذن له الناظر فى قبضها.

  

مادة 630

--------

1- لايجوز للناظر أن يستأجر الوقف ولو بأجر المثل.

2- ويجوز له أن يؤجر الوقف لأصوله وفروعه على أن يكون ذلك بأجر المثل.

 

مادة 631

-------

لاتصح اجارة الوقف بالغبن الفاحش الا اذا كان المؤجر هو المستحق الوحيد الذى له ولاية التصرف فى الوقف ، فيجوز اجارته بالغبن الفاحش فى حق نفسه لا فى حق من يليه من المستحقين.

 

مادة 632

--------

1- فى اجارة الوقف تكون العبرة فى تقدير أجر المثل بالوقت الذى أبرم فيه عقد الايجار ، ولايعتد بالتغيير الحاصل بعد ذلك.

2- واذا أجر الناظر الوقف بالغبن الفاحش ، وجب على المستأجر تكملة الأجرة الى أجر المثل والا فسخ العقد.

 

مادة 633

--------

1- لايجوز للناظر بغير اذن القاضى أن يؤجر الوقف مدة تزيد على ثلاث سنين ولو كان ذلك بعقود مترادفة ، فاذا عقدت الاجارة لمدة أطول، أنقصت المدة الى ثلاث سنين.

2- ومع ذلك اذا كان الناظر هو الواقف أو المستحق الوحيد جاز له أن يؤجر الوقف مدة تزيد على ثلاث سنين بلا حاجة الى اذن القاضى، وهذا دون اخلال بحق الناظر الذى يخلفه فى طلب انقاص المدة الى ثلاث سنين.

  

مادة 634

--------

تسرى أحكام عقد الايجار على اجارة الوقف الا اذا تعارضت مع النصوص السابقة.