** العارية **

 

مادة 635

--------

العارية عقد يلتزم به المعير أن يسلم المستعير شيئا غير قابل للاستهلاك ليستعمله بلا عوض لمدة معينة أو فى غرض معين على أن يرده بعد الاستعمال.

  

مادة 636

--------

يلتزم المعير أن يسلم المستعير الشئ المعار بالحالة التى يكون عليها وقت انعقاد العارية، وأن يتركه للمستعير طول مدة العارية.

  

مادة 637

--------

1- اذا اضطر المستعير الى الانفاق للمحافظة على الشئ أثناء العارية، التزم المعير أن يرد اليه ما أنفقه من المصروفات.

2- أما المصروفات النافعة فتتبع فى شأنها الأحكام الخاصة بالمصروفات الى ينفقها من يجوز الشئ وهو سئ النية.

  

مادة 638

--------

1- لاضمان على المعير فى استحقاق الشئ المعار الا أن يكون هناك اتفاق على الضمان أو أن يكون المعير قد تعمد أخفاء سبب الاستحقاق.

2- ولاضمان عليه كذلك فى العيوب الخفية، غير أنه اذا تعمد اخفاء العيب أو اذا ضمن سلامة الشئ منه ، لزمه تعويض المستعير عن كل ضرر يسببه ذلك.

  

مادة 639

---------

1- ليس للمستعير أن يستعمل الشئ المعار الا على الوجه المعين وبالقدر المحدد ، وذلك طبقا لما يبينه العقد أو تقبله طبيعة الشئ أو يعينه العرف، ولايجوز له دون أذن المعير أن ينزل عن الاستعمال الغير ولو على سبيل التبرع.

2- ولايكون مسئولا عما يلحق الشئ من تغيير أو تلف يسببه الاستعمال الذى تبيحه العارية.

  

مادة 640

-------

1- اذا اقتضى استعمال الشئ نفقة من المستعير فليس له استردادها، وهو مكلف بالنفقة اللازمة لصيانة الشئ صيانة معتادة.

2- وله أن ينزع من الشئ المعر كل ما يكون قد أضافه اليه ، على أن يعيد الشئ الى حالته الأصلية.

  

مادة 641

--------

على المستعير أن يبذل فى المحافظة على الشئ العناية التى يبذلها فى المحافظة على ماله دون أن ينزل فى ذلك عن عناية الرجل المعتاد.

2- وفى كل حال يكون ضامنا لهلاك الشئ اذا نشأ الهلاك عن حادث مفاجئ أو قوة قاهرة وكان فى وسعه أن يتحاشاه باستعمال شئ من ملكه الخاص، أو كان بين أن ينقذ شيئا مملوكا له أوالشئ المعار فاختار أن ينقذ ما يملكه.

  

مادة 642

--------

1- متى انتهت العارية وجب على المستعير أن يرد الشئ الذى تسلمه بالحالة التى يكون عليها ، وذلك دون اخلال بمسئوليته عن الهلاك أو التلف.

2- ويجب رد الشئ فى المكان الذى يكون المستعير قد تسلمه فيه ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك.

  

مادة 643

--------

1- تنتهى العارية بانقضاء الأجل المتفق عليه فاذا لم يعين لها أجل انتهت باستعمال الشئ فيما أعير من أجله.

2- فاذا لم يكن هناك سبيل لتعيين مدة العارية ، جاز للمعير أن يطلب انهائها فى أى وقت.

3- وفى كل حال يجوز للمستعير أن يرد الشئ المعار قبل انتهاء العارية غير أنه اذا كان هذا الرد يضر المعير فلا يرغم على قبولة.

  

مادة 644

--------

يجوز للمعير أن يطلب فى اى وقت انهاء العارية فى الأحوال الآتية:

(أ) اذا عرضت له حاجة عاجلة للشئ لم تكن متوقعة.

(ب) اذا أساء المستعير استعمال الشئ أو قصر فى الاحتياط الواجب للمحافظة عليه.

(جـ) اذا أعسر  بعد انعقاد العارية أو كان معسرا قبل ذلك دون علم من المعير

 

مادة 645

---------

تنتهى العارية بموت المستعير مالم يوجد اتفاق يقضى بغيره.

 

****** العقود الواردة على العمل *****

**المقاولة والتزام المرافق العامة **

 

 مادة 646

--------

المقاولة عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع شيئا أو أن يؤدى عملا لقاء أجر يتعهد به المتعاقدين الآخرين.

  

مادة 647

--------

1- يجوز أن يقتصر المقاول على التعهد بتقديم عمله على ان يقدم رب العمل المادة التى يستخدمها أو يستعين بها فى القيام بعمله.

2- كما يجوز أن يتعهد المقاول بتقديم العمل والمادة معا.

  

مادة 648

--------

اذا تعهد المقاول بتقديم مادة العمل كلها او بعضها، كان مسئولا عن جودتها وعليه ضمانها لرب العمل.

 

مادة 649

--------

1- اذا كان رب العمل هو الذى قدم المادة، فعلى المقاول أن يحرص عليها ويراعى أصول الفن فى استخدامه لها وأن يؤدى حسابا لرب العمل عما استعملها فيه ويرد اليه مابقى منها، فاذا صار شئ من هذه المادة غير صالح للاستعمال بسبب اهماله أو قصور كفايته الفنية، التزم برد قيمة هذا الشئ لرب العمل.

2- وعلى المقاول أن يأتى بما يحتاج اليه فى انجاز العمل من أدوات ومهمات اضافية ويكون ذلك على نفقته . هذا لم يقض الاتفاق أو عرف الحرفة بغيره.

 

مادة 650

--------

1- اذا ثبت أثناء سير العمل أن المقاول يقوم به على وجه معيب أو مناف للعقد، جاز لرب العمل أن ينذره بأن يعدل من طريقة التنفيذ خلال أجل معقول يعينه له . فاذا انقضى الأجل دون أن يرجع المقاول الى الطريقة الصحيحة ، جاز لرب العمل أن يطلب أما فسخ العقد وأما أن يعهد الى مقاول آخر بانجاز العمل على نفقة المقاول الأول طبقا لأحكام المادة 209.

2- على أنه يجوز طلب فسخ العقد فى الحال دون حاجة الى تعيين آجل اذا كان اصلاح ما فى طريقة التنفيذ من عيب مستحيلا.

  

مادة 651

--------

1- يضمن المهندس المعمارى والمقاول متضامنين ما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلى أوجزئى فيما شيدوه من مبان أو أقاموه من منشأت ثابتة أخرى وذلك ولو كان التهدم ناشئا عن عيب فى الأرض ذاته ، أو كان رب العمل قد أجاز اقامة المنشأت المعيبة، مالم يكن المتعاقدان فى هذه الحالة قد أرادا أن تبقى هذه المنشأت مدة أقل من عشر سنوات.

2- ويشمل الضمان المنصوص عليه فى الفقرة السابقة ما يوجد فى المبانى والمنشآت من عيوب يترتب عليها تهديد متانة البناء وسلامته.

3- وتبدأ مدة السنوات العشر من وقت تسلم العمل.

ولاتسرى هذه المادة على ما قد يكون للمقاول من حق الرجوع على المقاولين من الباطن

 

مادة 652

--------

اذا اقتصر المهندس المعمارى على وضع التصميم دون أن يكلف الرقابة على التنفيذ، لم يكن مسئولا الا عن العيوب التى أتت من التصميم.

  

مادة 653

---------

يكون باطلا كل شرط يقصد به اعفاء المنهدس المعمارى والمقاول من الضمان أو الحد منه.

  

مادة 654

--------

تسقط دعاوى الضمان المتقدمة بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حصول التهدم أن انكشاف العيب.

 

مادة 655

---------

متى أتم المقاول العمل ووضعه تحت تصرف رب العمل ، وجب على هذا أن يبادر الى تسلمه فى أقرب وقت ممكن بحسب الجارى فى المعاملات ، فاذا امتنع دون سبب مشروع عن التسليم رغم دعوته الى ذلك بانذار رسمى ، اعتبر أن العمل قد سلم اليه.

 

مادة 656

-------

يستحق دفع الأجر عند تسلم العمل ، الا اذا قضى العرف أو الاتفاق بغير ذلك.

 

مادة 657

---------

1- اذا أبرم عقد بمقتضى مقايسة على أساس الوحدة وتبين فى أثناء العمل أن من الضرورى لتنفيذ التصميم المتفق عليه مجاوزة المقايسة المقدرة مجاوزة محسوسة، وجب على المقاول أن يخطر فى الحال رب العمل بذلك مبينا مقدار ما يتوقعه من زيادة فى الثمن، فان لم يفعل سقط حقه فى استرداد ماجاوز به قيمة المقايسة من نفقات.

2- فاذا كانت المجاوزة التى يقتضيها تنفيذ التصميم جسيمة جاز لرب العمل أن يتحلل من العقد ويقف التنفيذ على أن يكون ذلك دون ابطاء، مع ايفاء المقاول قيمة ما أنجزه من الأعمال ، مقدرة وفقا لشروط العقد، دون أن يعوضه عما كان يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل.

  

مادة 658

---------

1- اذا أبرم العقد بأجر اجمالى على أساس تصميم اتفق عليه مع رب العمل، فليس للمقاول أن يطالب بأية زيادة فى الاجر خطأ من رب العمل أو يكون مأذونا به منه واتفق مع المقاول على أجره ولوحدث فى هذا التصميم تعديل أو اضافة الا أن يكون ذلك راجعا الى .

2-ويجب أن يحصل هذا الاتفاق كتابة، الا اذا كان العقد الأصلى ذاته قد اتفق عليه مشافهة.

3- وليس للمقاول اذا ارتفعت أسعار المواد الأولية وأجور الأيدى العاملة أو غيرها من التكاليف أن يستند الى ذلك ليطلب زيادة الأجور ولو بلغ هذا الارتفاع حدا يجعل تنفيذا العقد عسيرا.

4- على أنه اذا انهار التوزان الاقتصادى بين التزمات كل من رب العمل والمقاول بسبب حوادث استثنائية عامة لم تكن فى الحسبان وقت التعاقد، وتداعى بذلك الأساس الذى قام عليه التقدير المالى لعقد المقاولة، جاز للقاضى أن يحكم بزيادة الأجر أو بفسخ العقد.

 

مادة 659

--------

اذا لم يحدد الأجر سلفا وجب الرجوع فى تحديده الى قيمة العمل ونفقات المقاول.

  

مادة 660

--------

1- يستحق المهندس المعمارى أجرا مستقلا عن وضع التصميم وعمل المقايسة وآخر عن ادارة الأعمال.

2- فان لم يحدد العقد هذه الأجور وجب تقديرها وفقا للعرف الجارى.

3- غير أنه اذا لم يتم العمل بمقتضى التصميم الذى وضعه المهندس ، وجب تقدير الأجر بحسب الزمن الذى استغرقه وضع التصميم مع مراعاة طبيعة هذا العمل.

  

مادة 661

-------

1- يجوز للمقاول أن يكل تنفيذ العمل فى جملته أو فى جزء منه الى مقاول من الباطن اذا لم يمنعه من ذلك شرط فى العقد أو لم تكن طبيعة العمل تفترض الاعتماد على كفايته الشخصية.

2- ولكنه يبقى فى هذه الحالة مسئولا عن المقاول من الباطن قبل رب العمل.

  

مادة 662

-------

1- يكون للمقاولين من الباطن وللعمال الذين يشتغلون لحساب المقاول فى تنفيذ العمل، حق مطالبة رب العمل مباشرة بما لايجاوز القدر الذى يكون مدينا به للمقاول الأصلى وقت رفع الدعوى ، ويكون لعمال المقاولين من الباطن مثل هذا الحق قبل كل من المقاول الأصلى ورب العمل.

2- ولهم فى حالة توقيع الحجز من أحدهم تحت يد رب العمل أو المقاول الأصلى امتياز على المبالغ المستحقة للمقاول الأصلى أو للمقاول من الباطن وقت توقيع الحجز ، ويكون الامتياز لكل منهم بنسبة حقه. ويجوز أداء  هذه المبالغ اليهم مباشرة.

  

مادة 663

--------

1- لرب العمل أن يتحلل من العقد ويقف التنفيذ فى أى وقت قبل اتمامه، على أن يعوض المقاول عن جميع ما أنفقه من المصروفات، وما أنجزه من الأعمال، وما كان يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل.

2- على أنه يجوز للمحكمة أن تخفض التعويض المستحق عما فات المقاول من كسب اذا كانت الظروف تجعل هذا التخفيض عادلا ، ويتعين عليه بوجه خاص أن تنقص منه ما يكون المقاول قد اقتصده من جراء تحلل رب العمل من العقد وما يكون قد كسبه باستخدام وقته فى أمر آخر.

 

مادة 664

--------

ينقضى عقد المقاول باستحالة تنفيذ العمل المعقود عليه.

  

مادة 665

-------

1- اذا هلك الشئ بسبب حادث مفاجئ قبل تسليمه لرب العمل، فليس للمقاول أن يطالب  لا بثمن عمله ولابرد نفقاته، ويكون هلاك المادة على من قام بتوريدها من الطرفين.

2-أما اذا كان المقاول قد أعذر أن يسلم الشئ أو كان هلاك الشئ أو تلفه قبل التسليم راجعا الى خطئه ، وجب عليه أن يعوض رب العمل عما يكون هذا قد ورده من مادة للعمل.

3- فاذا كان رب العمل هو الذى أعذر أن يتسلم الشئ، أو كان هلاك الشئ أو تلفه راجعا الى خطأ منه أو الى عيب فى المادة التى قام بتوريدها، كان هلاك المادة عليه وكان للمقاول الحق فى الأجر وفى التعويض عند الاقتضاء.

  

مادة 666

--------

ينقضى عقد المقاولة بموت المقاول اذا كانت مؤهلاته الشخصية محل اعتبار فى التعاقد. فان لم تكن محل اعتبار فلا ينتهى العقد من تلقاء نفسه ولايجوز لرب العمل فسخه فى غير الحالات التى تطبق فيها المادة 663 الا اذا لم تتوافر فى ورثة المقاول الضمانات الكافية لحسن تنفيذ العمل.

  

مادة 667

--------

1- اذا انقضى العقد بموت المقاول ، وجب على رب العمل أن يدفع للتركة قيمة ما تم من الأعمال وما أنفق لتنفيذ ما لم يتم ، ذلك بقدر النفع الذى يعود عليه من هذه الأعمال والنفقات.

2- ويجوز لرب العمل فى نظير ذلك أن يطالب بتسليم المواد التى تم اعدادها والرسوم التى بدء تنفيذها ، على أن يدفع عنها تعويضا.

3- وتسرى هذه الأحكام أيضا اذا بدأ المقاول فى تنفيذ العمل ثم أصبح عاجزا عن اتمامه لسبب لايد له فيه.

  

مادة 668

-------

التزام المرافق العامة عقد الغرض منه ادارة مرفق عام ذى صفة اقتصادية ، ويكون هذا العقد بين جهة الادارة المختصة بتنظيم هذا المرفق وبين فرد أو شركة يعهد اليها باستغلال المرفق فترة معينة من الزمن.

  

مادة 669

--------

ملتزم المرفق العام يتعهد بمقتضى العقد الذى يبرمه مع عميله بأن يؤدى لهذا العميل على الوجه المألوف، الخدمات المقابلة للأجر الذى يقبضه وفقا للشروط المنصوص عليها فى عقد الالتزام وملحقاته، وللشروط التى تقتضيها طبيعة العمل ويقتضيها ما ينظم هذا العمل من القوانين .

 

مادة 670

--------

1- اذا كان ملتزم المرفق محتكرا له احتكارا قانونيا أو فعليا، وجب عليه أن يحقق المساواة التامة بين عملائة سواء فى الخدمات العامة أو فى تقاضى الأجور.

2- ولاتحول المساواة دون أن تكون هناك معاملة خاصة تنطوى على تخفيض الأجور او الاعفاء منها ، على أن ينتفع بهذه المعاملة من يطلب ذلك ممن توافرت فيه شروط يعينها الملتزم بوجه عام . ولكن المساواة تحرم على الملتزم أن يمنح أحد عملائه ميزات يرفض منحها للأخرين.

3- وكل تمييز يمنح على خلاف ماتقضى به الفقرة السابقة ، يوجب على الملتزم أن يعوض الضرر الذى قد يصيب الغير من جراء ما يترتب على هذا التمييز من اخلال بالتوازن الطبيعى فى المنافسة المشروعة.

  

مادة 671

---------

1- يكون لتعريفات الأسعار التى قررتها السلطلة العامة قوة القانون بالنسبة الى العقود التى يبرمها الملتزم مع عملائه فلا يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على ما يخالفها.

2- يجوز اعادة النظر فى القوائم وتعديلها. فاذا عدلت الأسعار المعمول بها وصدق على التعديل ، سرت الأسعار الجديدة دون أثر رجعى من الوقت الذى عينه قرار التصديق لسريانها. وما يكون جاريا وقت التعديل من اشتراكات فى المرفق العام يسرى عليه هذا التعديل من زيادة أو نقص فى الأجور وذلك فيما بقى من المدة بعد التاريخ المعين لسريان الأسعار الجديدة.

  

مادة 672

--------

1- كل انحراف أو غلط يقع عند تطبيق تعريفة الأسعار على العقود الفردية يكون قابلا للتصحيح.

2- فاذا وقع الانحراف أوالغلط ضد مصلحة العميل ، كان له الحق فى استرداد ما دفعه زيادة على الاسعار المقررة . واذا وقع ضد مصلحة الملتزم بالمرفق العام، كان له الحق فى استكمال مانقص من الأسعار المقررة. ويكون باطلا كل اتفاق يخالف ذلك. ويسقط الحق فى الحالتين بانقضاء سنة من وقت قبض الأجور التى لاتتفق مع الأسعار المقررة.

 

مادة 673

--------

1- على عملاء المرافق المتعلقة بتوزيع المياه والغاز والكهرباء والقوى المحركة وما شابه ذلك ، أن يتحملوا ما يلازم أداوت المرافق عادة من عطل أو خلل لمدة قصيرة، كهذا الذى تقتضيه صيانة الأدوات التى يدار بها المرفق.

2- ولملتزمى هذه المرافق أن يدفعوا مسئوليتهم عما يصيب المرفق من عطل أو خلل يزيد على المألوف فى مدته أو فى جسامته، اذا أثبتوا أن ذلك يرجع الى قوة قاهرة خارجة عن ادارة المرفق ، أو الى حادث مفاجئ وقع فى هذه الادارة دون أن يكون فى وسع أية ادارة يقظة غير مقترة أن تتوقع حصوله أو أن تدرأ نتائجه. ويعتبر الاضراب حادثا مفاجئا اذا استطاع الملتزم اقامة الدليل على أن وقوع الاضراب كان دون خطأ منه ، وأنه لم يكن فى وسعه أن يستبدل بالعمال المضربين غيرهم أو أن يتلافى نتيجة اضرابهم بأية وسيلة أخرى.

 

** عقد العمل **

 

مادة 674

--------

عقد العمل هو الذى يتعهد فيه أحد المتعاقدين بأن يعمل فى خدمة المتعاقد الأخر وتحت ادارته أو اشرافه مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخر.

 

مادة 675

--------

1- لاتسرى الأحكام الواردة فى هذا الفصل الا بالقدر الذى لاتتعارض فيه صراحة أو ضمنا مع التشريعات الخاصة التى تتعلق بالعمل.

2- وتبين هذه التشريعات طوائف العمال الذين لاتسرى عليهم هذه الأحكام.

 

مادة 676

---------

1- تسرى أحكام عقد العمل على العلاقة ما بين أرباب الأعمال وبين الطوافين والممثلين التجاريين الجوابين ومندوبى التأمين وغيرهم من الوسطاء ،ولو كانوا مأجورين بطريقة العمالة أو كانوا يعملون لحساب جملة من أرباب الأعمال، ما دام هؤلاء الأشخاص تابعين لأرباب العمل وخاضعين لرقابتهم.

2- واذا انتهت خدمات الممثل التجارى أو المندوب الجواب ولو كان ذلك بانتهاء المدة المعينة فى عقد استخدامه، كان له الحق فى أن يتقاضى على سبيل الأجر العمالة أوالخصم المتفق عليه أو الذى يقضى به العرف عن التوصيات التى لم تبلغ رب العمل الا بعد خروج الممثل التجارى أوالمندوب الجواب من خدمته، متى كانت هذه التوصيات نتيجة مباشرة لما قام به هؤلاء المستخدمون من سعى لدى العملاء أثناء مدة خدمتهم على أنه لايجوز لهم المطالبة بهذا الحق الا خلال المدة المعتادة التى يقررها العرف بالنسبة الى كل مهنة.

  

مادة 677

--------

لايشترط فى عقد العمل أى شكل خاص ، مالم تنص القوانين واللوائح الادارية على خلاف ذلك.

  

مادة 678

-------

1- يجوز أن يبرم عقد العمل لخدمة معينة أو لمدة معينة، كما يجوز أن يكون غير معين المدة.

2- فاذا كان عقد العمل لمدة حياة العامل أو رب العمل أو لأكثر من خمس سنوات ، جاز للعامل بعد انقضاء خمس سنوات أن يفسخ العقد دون تعويض على ان ينذر رب العمل الى ستة أشهر.

  

مادة 679

--------

1- اذا كان عقد العمل معين المدة انتهى من تلقاء نفسه بانقضاء مدته.

2- فاذا استمر طرفاه فى تنفيذ العقد بعد انقضاء مدته، اعتبر ذلك منهما تجديدا للعقد لمدة غير معينة.

  

مادة 680

-------

1- اذا أبرم العقد لتنفيذ عمل معين انتهى بانقضاء العمل المتفق عليه.

2- فاذا كان العمل قابلا بطبيعته لأن يتجدد، واستمر تنفيذ العقد بعد انتهاء العمل المتفق عليه، اعتبر العقد قد تجدد ضمنيا المدة اللازمة للقيام بالعمل ذاته مرة أخرى.

  

مادة 681

-------

يفترض فى أداء الخدمة أن يكون بأجر اذا كان قوام هذه الخدمة عملا لم تجر العادة بالتبرع به أو عملا داخلا فى مهنة من أداه.

  

مادة 682

--------

1- اذا لم تنص العقود الفردية أو العقود الجماعية أو لوائح المصنع على الأجر الذى يلتزم به صاحب المصنع ، أخذ بالسعر المقدر لعمل من ذات النوع ان وجد، والا قدر الأجر طبقا لعرف المنهة وعرف الجهة التى يؤدى فيها العمل، فان لم يوجد عرف تولى القاضى تقدير الأجر وفقا لمقتضيات العدالة.

2-ويتبع ذلك أيضا فى تحديد نوع الخدمة الواجب على العامل أداؤها وفى تحديد مداها.

 

مادة 683

-------

تعتبر المبالغ الآتية جزاء لا يتجزأ من الأجر تحسب فى تعيين القدر الجائز الحجزعليه:

1- العمالة التى تعطى للطوافين والمندوبين الجوابين والممثلين التجاريين.

2- النس المئوية التى تدفع الى مستخدمى المحال التجارية عن ثمن ما يبيعونه والعلاوات التى تصرف لهم بسبب غلاء المعيشة.

3- كل منحة تعطى للعامل علاوة على المرتب وما يصرف له جزاء أمانته أو فى مقابل زيادة أعبائه العائلية وما شابه ذلك ، اذا كانت هذه المبالغ مقررة فى عقود العمل الفردية أو لوائح المصنع أو جرى العرف بمنحها حتى أصبح عمال المصنع يعتبرونها جزاء من الأجر لا تبرعا، على أن تكون هذه المبالغ معلومة المقدار قبل الحجز.

 

مادة 684

--------

1- لايلحق بالأجر ما يعطى على سبيل الوهبة الا فى الصناعة أو التجارة التى جرى فيها العرف بدفع وهبة وتكون لها قواعد تسمح بضبطها.

2- وتعتبر الوهبة جزاء من الأجر، اذا كان ما يدفعه منها العملاء الى مستخدمى المتجر الواحد يجمع فى صندوق مشترك ليقوم رب العمل بعد ذلك بتوزيعه على هؤلاء المستخدمين بنفسه أو تحت اشرافه.

3- ويجوز فى بعض الصناعات كصناعة الفنادق والمطاعم والمقاهى والمشارب ، الا يكون للعامل أجر سوى ما يحصل عليه من وهبة وما يتناول من طعام.

 

مادة 685

--------

يجب على العامل:

(أ) أن يؤدى العمل بنفسه وأن يبذل فى تأديته من العناية ما يبذله الشخص المعتاد.

(ب) أن يأتمر بأوامر رب العمل الخاصة بتنفيذ العمل المتفق عليه أو العمل الذى يدخل فى وظيفة العامل، اذا لم يكن فى هذه الأوامر ما يخالف العقد أو القانون أو الآداب ، ولم يكن فى اطاعتها ما يعرض للخطر.

(جـ) أن يحرص على حفظ الاشياء المسلمة اليه لتأدية عمله.

(د) أن يحتفظ بأسرار العمل الصناعية والتجارية حتى بعد انقضاء العقد.

  

مادة 686

---------

1- اذا كان العمل الموكول الى العامل يسمح له بمعرفة عملاء رب العمل أو بالاطلاع على سر أعماله ، كان للطرفين أن يتفقا على ألا يجوز للعامل بعد انتهاء العقد أن ينافس رب العمل ، ولا أن يشترك فى أى مشروع يقوم بمنافسته.

2- غير أنه يشترط لصحة هذا الاتفاق أن يتوافر فيه ما يأتى:

(أ) أن يكون العامل بالغا رشده وقت ابرام العقد.

(ب) أن يكون القيد مقصورا من حيث الزمان والمكان ونوع العمل ، على القدر الضرورى لحماية مصالح رب العمل المشروعة.

3- ولايجوز أن يتمسك رب العمل بهذا الاتفاق اذا فسخ العقد أو رفض تجديده دون أن يقع من العامل ما يبرر ذلك ، كما لا يجوز له التمسك بالأتفاق إذا وقع منه هو ما يبرر فسخ  العامل للعقد.

  

مادة 687

--------

اذا اتفق على شرط جزائى فى حالة الاخلال بالامتناع عن المنافسة وكان فى الشرط مبالغة تجعله وسيلة لاجبار العامل على البقاء فى صناعة رب العمل مدة أطول من المدة المتفق عليها، كان هذا الشرط باطلا وينسحب بطلانه أيضا الى شرط عدم المنافسة فى جملته.

 

مادة 688

--------

اذا وفق العامل الى اختراع جديد فى أثناء خدمة رب العمل ، فلا يكون لهذا أى حق فى ذلك الاختراع ولو كان العامل قد استنبطه بمناسبة ما قام به من أعمال فى خدمة رب العمل.

2- على أن ما يستنبطه العامل من اختراعات فى أثناء عمله يكون من حق رب العمل ، اذا كانت طبيعة الأعمال التى تعهد بها العامل تقتضى منه افراغ جهده فى الابتداع، أو اذا كان رب العمل قد اشترط فى العقد صراحة أن يكون له الحق فيما يهتدى اليه من المخترعات.

3- واذا كان الاختراع ذا أهمية اقتصادية جدية، جاز للعامل فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أن يطالب بمقابل خاص يقدر وفقا لمقتضيات العدالة . ويراعى فى تقدير هذا المقابل مقدار المعونة التى قدمها رب العمل وما استخدم فى هذا السبيل من منشأته.

  

مادة 689

--------

يجب على العامل الى جانب الالتزامات المبينة فى المواد السابقة، أن يقوم بالالتزامات التى تفرضها القوانين الخاصة.

  

مادة 690

--------

يلتزم رب العمل أن يدفع للعامل أجرته فى الزمان والمكان اللذين يحددهما العقد أو العرف مع مراعاة ماتقضى به القوانين الخاصة من ذلك.

  

مادة 691

---------

1- اذا نص العقد على أن يكون للعامل فوق الأجر المتفق عليه أو بدلا منه حق فى جزء من أرباح رب العمل ، أو فى نسبة مئوية من جملة الايراد أو من مقدار الانتاج أو من قيمة ما يتحقق من وفر أو ما شاكل ذلك ، وجب على رب العمل أن يقدم الى العامل بعد كل جرد بيانا بما يستحقه من ذلك.

2- ويجب على رب العمل فوق هذا أن يقدم الى العامل أو الى شخص موثوق به يعينه ذوو الشأن أو يعينه القاضى ، المعلومات الضرورية للتحقق من صحة هذا البيان، وأن يأذن له فى ذلك بالاطلاع على دفاتره.

  

مادة 692

--------

اذا حضر العامل أو المستخدم لمزاولة عمله فى الفترة اليومية التى يلزمه بها عقد العمل ، أو أعلن أنه مستعد لمزاولة عمله فى هذه الفترة ولم يمنعه من العمل الا سبب راجع الى رب العمل، كان له الحق فى أجر ذلك اليوم.

  

مادة 693

--------

يجب على رب العمل الى جانب التزاماته المبينة فى المواد السابقة أن يقوم بالالتزامات التى تفرضها القوانين الخاصة.

  

مادة 694

--------

1- ينتهى عقد العمل بانقضاء مدته أو بانجاز العمل الذى أبرم من أجله ، وذلك مع عدم الاخلال بأحكام المادتين 678, 679.

2- فان لم تعين مدة العقد بالاتقاق أو بنوع العمل أو بالغرض منه ، جاز لكل من المتعاقدين أن يضع حدا لعلاقته مع المتعاقد الآخر. ويجب فى استعمال هذا الحق أن يسبقه اخطار . وطريقة الاخطار ومدته تبينهما القوانين الخاصة.

  

مادة 695

--------

1- اذا كان العقد قد أبرم لمدة غير معينة، ونقضه أحد المتعاقدين دون مراعاة لميعاد الاخطار ، أو قبل انقضاء هذا الميعاد لزمه أن يعوض المتعاقد الآخر عن مدة هذا الميعاد أو عن المدة الباقية منه. ويشمل التعويض فوق الأجر المحدد الذى كان يستحق خلال هذه المدة جميع ملحقات الأجر التى تكون ثابته ومعينة ، مع مراعاة ماتقضى به القوانين الخاصة.

2- واذا فسخ العقد بتعسف من أحد المتعاقدين كان للمتعاقد الآخر، الى جانب التعويض الذى يكون مستحقا له بسبب عدم مراعاة ميعاد الاخطار، الحق فى تعويض ما أصابه من ضرر بسبب فسخ العقد فسخا تعسفيا. ويعتبر الفصل تعسفيا اذا وقع بسبب حجوز أو وقعت تحت يد رب العمل ، أو وقع هذا الفصل بسبب ديون يكون العامل قد التزم بها للغير.

 

مادة 696

--------

1- يجوز الحكم بالتعويض عن الفصل ولو لم يصدر هذا الفصل من رب العمل ، اذا كان هذا الأخير قد دفع العامل بتصرفاته، وعلى الأخص بمعاملته الجائزة أو مخالفته شروط العقد، الى أن يكون هو فى الظاهر الذى أنهى العقد.

2- ونقل العامل الى مركز أقل ميزة أو ملاءمة من المركز الذى كان يشغله لغير ما ذنب جناه ، لايعد عملا تعسفيا بطريق غير مباشر اذا ما اقتضته مصلحة العمل، ولكنه يعد كذلك اذا كان الغرض منه اساءه العامل.

  

مادة 697

--------

1- لاينفسخ عقد العمل بوفاة رب العمل ، مالم يكن شخصيته قد روعيت فى ابرام العقد، ولكن ينفسخ العقد بوفاة العامل.

2- ويراعى فى فسخ العقد لوفاة العامل ولمرضه مرضا طويلا أو لسبب قاهر آخر من شأنه أن يمنع العامل من الاستمرار فى العمل للأحكام التى نصت عليها القوانين الخاصة.

 

مادة 698

--------

1- تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد ، الا فيما يتعلق بالعمالة والمشاركة فى الأرباح والنسب المئوية فى جملة الايراد ، فان المدة فيها لاتبدأ الا من الوقت الذى يسلم فيه رب العمل الى العامل بيانا بما يستحقه بحسب آخر جرد.

2- ولا يسرى هذا التقادم الخاص علىالدعاوى المتعلقة بانتهاك حرمة الأسرار التجارية أو بتنفيذ نصوص عقد العمل التى ترمى الى ضمان احترام هذه الأسرار.

 

 

** الوكالة **

 

مادة 699

--------

الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل.

 

مادة 700

--------

يجب أن يتوافر فى الوكالة الشكل الواجب توافره فى العمل القانونى الذى يكون محل الوكالة ، مالم يوجد نص يقضى بغير ذلك.

 

مادة 701

--------

1- الوكالة الواردة فى ألفاظ عامة لا تخصيص فيها حتى لنوع العمل القانونى الحاصل فيه التوكيل، لا تخول الوكيل صفة الا فى أعمال الادارة.

2- ويعد من أعمال الادارة الإيجار اذا لم تزد مدته على ثلاث سنوات وأعمال الحفظ والصيانة واستيفاء الحقوق ووفاء الديون . ويدخل فيها أيضا كل عمل من أعمال التصرف تقتضيه الادارة كبيع المحصول وبيع البضاعة والمنقول الذى يسرع اليه التلف وشراء ما يستلزم الشئ محل الوكالة من أداوت لحفظه ولاستغلاله.

  

مادة 702

--------

1- لا بد من وكالة خاصة فى كل عمل ليس من أعمال الادارة ، وبوجه خاص فى البيع والرهن والتبرعات والصلح والاقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعة أمام القضاء.

2- والوكالة الخاصة فى نوع معين من أنواع الاعمال القانونية تصح ولو لم يعين محل هذا العمل على وجه التخصيص ، الا اذا كان العمل من التبرعات.

3- والوكالة الخاصة لا تجعل للوكيل صفة الا فى مباشرة الأمور المحددة فيها , وما تقتضيه هذه الأمور من توابع ضرورية وفقا لطبيعة كل أمر وللعرف الجارى.

  

مادة 703

--------

1- الوكيل ملزما بتنفيذ الوكالة دون أن يجاوز حدودها المرسومة.

2- على أن له أن يخرج عن هذه الحدود متى كان من المستحيل عليه اخطار الموكل سلفا وكانت الظروف يغلب معها الظن بأن الموكل ما كان الا ليوافق على هذا التصرف. وعلى الوكيل فى هذه الحالة أن يبادر بابلاغ الموكل خروجه عن حدود الوكالة.

  

مادة 704

---------

1- اذا كانت الوكالة بلا أجر وجب على الوكيل أن يبذل فى تنفيذها العناية الت يبذلها فى أعماله الخاصة، دون أن يكلف فى ذلك أزيد من عناية الرجل المعتاد.

2- فان كانت بأجر وجب على الوكيل أن يبذل دائما فى تنفيذها عناية الرجل المعتاد.

 

مادة 705

--------

على الوكيل أن يوافى الموكل بالمعلومات الضرورية عما وصل اليه فى تنفيذ الوكالة، وأن يقدم له حسابا عنها

  

مادة 706

--------

1- ليس للوكيل أن يستعمل مال الموكل لصالح نفسه.

2- وعليه فوائد المبالغ التى استخدمها لصالحه من وقت استخدامها، وعليه أيضا فوائد ما تبقى فى ذمته من حساب الوكالة من وقت أن يعذر.

  

مادة 707

--------

1- اذا تعدد الوكلاء كانوا مسئولين بالتضامن متى كانت الوكالة غير قابلة للانقسام ، أو كان الضرر الذى أصاب الموكل نتيجة خطأ مشترك. على أن الوكلاء  ولو كانوا متضامنين لا يسألون عما فعله أحدهم مجاوزا حدود الوكالة أو متعسفا فى تنفيذها.

2- واذا عين الوكلاء فى عقد واحد دون أن يرخص فى انفرادهم فى العمل ، كان عليهم أن يعملوا مجتمعين الا اذا كان العمل مما لايحتاج فيه الى تبادل الرأى كقبض الدين أو وفائه.

 

مادة 708

--------

1- اذا أناب الوكيل عنه غيره فى تنفيذ الوكالة دون أن يكون مرخصا له فى ذلك ، كان مسئولا عن عمل النائب كما لو كان هذا العمل قد صدر منه هو، ويكون الوكيل ونائبه فى هذه الحالة متضامنين فى المسئولية.

2- أما اذا رخص للوكيل فى اقامة نائب عنه دون أن يعين شخص النائب ، فان الوكيل لايكون مسئولا الا عن خطئه فى اختيار نائبه، أو عن خطئه فيما أصدره له من تعليمات.

3- ويجوز فى الحالتين السابقتين للموكل ولنائب الوكيل أن يرجع كل منهما مباشرة على الآخر.

 

مادة 709

---------

1- الوكالة تبرعية، ما لم يتفق على غير ذلك صراحة أو يستخلص ضمنا فى حالة الوكيل.

2- فاذا اتفق على أجر للوكالة كان هذا الأجر خاضعا لتقدير القاضى، الا اذا دفع طوعا بعد تنفيذ الوكالة.

 

مادة 710

--------

على الموكل أن يرد للوكيل ما أنفقه فى تنفيذ الوكالة التنفيذ المعتاد مع الفوائد من وقت الاتفاق وذلك مهما كان حظ الوكيل من النجاح فى تنفيذ الوكالة . فاذا اقتضى تنفيذ الوكالة أن يقدم الموكل للوكيل مبالغ للانفاق منها فى شئون الوكالة، وجب على الموكل أن يقدم هذه المبالغ اذا طلب الوكيل ذلك.

 

مادة 711

--------

يكون الموكل مسئولا عما أصاب الوكيل من ضرر دون خطأ منه بسبب تنفيذ الموكالة تنفيذا معتادا.

 

مادة 712

-------

اذا وكل أشخاص متعددون وكيلا واحدا فى عمل مشترك كان جميع الموكلين متضامنين قبل الوكيل فى تنفيذ الوكالة مالم يتفق على غير ذلك.

 

 مادة 713

--------

تطبق المواد من 104 الى 107 الخاصة بالنيابة فى علاقة الموكل والوكيل بالغير الذى يتعامل مع الوكيل.

 

مادة 714

--------

تنتهى الوكالة باتمام العمل الموكل فيه أو بانتهاء الأجل المعين للوكالة وتنتهى أيضا بموت الموكل أو الوكيل.

 

مادة 715

--------

1- يجوز للموكل فى أى وقت أن ينهى الوكالة أو يقيدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك . فاذا كانت الوكالة بأجر فان الموكل يكون ملزما بتعويض الوكيل عن الضرر الذى لحقه من جراء عزله فى وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول.

2- على أنه اذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبى فلا يجوز للموكل أن ينهى الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه.

  

مادة 716

-------

1- يجوز للوكيل أن ينزل فى أى وقت عن الوكالة ولو وجد اتفاق يخالف ذلك، ويتم التنازل باعلانه للموكل. فاذا كانت الوكالة بأجر فان الوكيل يكون ملزما بتعويض الموكل عن الضرر الذى لحقه من جراء التنازل فى وقت غير مناسب وبغير عذر مقبول.

2- غير أنه لايجوز للوكيل أن ينزل عن الوكالة متى كانت صادرة لصالح أجنبى الا اذا وجدت أسباب جدية تبرر ذلك على ان يخطر الأجنبى بهذا التنازل، وأن يمهله وقتا كافيا ليتخذ ما يلزم لصيانة مصالحه.

 

مادة 717

--------

1- على أى وجه كان انتهاء الوكالة ، يجب على الوكيل أن يصل بالأعمال التى بدأها الى حالة لاتتعرض معها للتلف.

2- وفى حالة انتهاء الوكالة بموت الوكيل يجب على ورثته ، اذا توافرت فيهم الأهلية وكانوا على علم بالوكالة ، أن يبادروا الى اخطار الموكل بموت مورثهم وأن يتخذوا من التدبيرات ما تقتضيه الحال لصالح الموكل.

 

** الوديعة **

 

مادة 718

--------

الوديعة عقد يلتزم به شخص أن يتسلم شيئا من آخر على أن يتولى حفظ هذا الشئ وعلى أن يرده عينا.

 

مادة 719

--------

1- على المودع عنده أن يتسلم الوديعة .

2- وليس له أن يستعملها دون أن يأذن له المودع فى ذلك صراحة أو ضمنا .

  

مادة 720

--------

1- اذا كانت الوديعة بغير أجر وجب على المودع عنده أن يبذل من العناية فى حفظ الشئ مايبذله فى حظ ماله ، دون أن يكلف فى ذلك أزيد من عناية الرجل المعتاد .

2- أما اذا كانت الوديعة بأجر فيجب أن يبذل فى حفظ الوديعة عناية الرجل المعتاد .

  

مادة 721

--------

ليس للمودع عنده أن يحل غيره محله فى حفظ الوديعة دون اذن صريح من المودع الا أن يكون مضطرا الى ذلك بسبب ضرورة ملجئة عاجلة.

 

 مادة 722

--------

يجب على المودع عنده أن يسلم الشئ الى المودع بمجرد طلبه الا اذا ظهر من العقد أن الأجل عين لمصلحة المودع عنده. وللمودع عنده أن يلزم المودع بتسليم الشئ فى أى وقت ، الا اذا ظهر من العقد أن الأجل عين لمصلحة المودع.

  

مادة 723

--------

اذا باع وارث المودع عنده الشئ المودع وهو حسن النية، فليس عليه لمالكه الا رد ما قبضه من الثمن ، أو التنازل له عن حقوقه على المشترى . وأما اذا تصرف فيه تبرعا فانه يلتزم بقيمته وقت التبرع.

  

مادة 724

--------

الأصل فى الوديعة أن يكون بغير أجر ، فاذا اتفق عل أجر وجب على المودع أن يؤديه وقت انتهاء الوديعة ، ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك.

 

مادة 725

---------

على المودع أن يرد الى المودع عنده ما أنفقه فى حفظ الشئ ، وعليه أن يعوضه عن كل ما لحقه من خسارة بسبب الوديعة.

  

مادة 726

--------

اذا كانت الوديعة مبلغا من النقود أو أى شئ آخر مما يهلك بالاستعمال ، وكان المودع عنده مأذونا له فى استعماله اعتبر العقد قرضا.

 

 مادة 727

--------

1- يكون أصحاب الفنادق والخانات وما ماثلها فيما يجب عليهم من عناية بحفظ الأشياء التى يأتى بها المسافرين والنزلاء مسئولين حتى عن فعل المترددين على الفندق أو الخان.

2- غير أنهم لا يكونون مسئولين فيما يتعلق بالنقود والأوراق المالية والاشياء الثمينة عن تعويض يجاوز خمسين جنيها، ما لم يكونوا قد أخذوا على عاتقهم حفظ هذه الأشياء وهم يعرفون قيمتها ، أو يكونوا قد رفضوا دون مسوغ أن يتسلموها عهدة فى ذمتهم ، أو يكونوا قد تسببوا فى وقوع الضرر بخطأ جسيم منهم أو من أحد تابعيهم.

  

مادة 728

--------

1- على المسافر ان يخطر صاحب الفندق او الخان بسرقة الشئ او ضياعه او تلفه بمجرد علمه بوقوع شئ من ذلك فان أبطأ فى الاخطار دون مسوغ سقطت حقوقه .

2- وتسقط بالتقادم دعوى المسافر قبل صاحب الفندق او الخان بانقضاء سته أشهر من اليوم الذى يغادر فيه الفندق او الخان .

 

 

** الحراسة **

 

مادة 729

--------

الحراسة عقد يعهد الطرفان بمقتضاه الى شخص آخر بمنقول أو عقار أو مجموع من المال يقوم فى شأنه نزاع أو يكون الحق فيه غير ثابت، فيتكفل هذا الشخص بحفظه وبادارته وبرده مع غلته المقبوضة الى من يثبت له الحق فيه.

  

مادة 730

--------

يجوز للقضاء أن يأمر بالحراسة:

1- فى الأحوال المشار اليها فى المادة السابقة اذا لم يتفق ذوو الشأن على الحراسة.

2- اذا كان صاحب المصلحة فى منقول أو عقار قد تجمع لديه من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطرا عاجلا من بقاء المال تحت يد حائزه.

3- فى الأحوال الأخرى المنصوص عليها فى القانون.

  

مادة 731

-------

تجوز الحراسة القضائية على الاموال الموقوفة فى الاحوال الآتية:

1- اذا كان الوقف شاغرا أو قام نزاع بين نظارة أو نزاع من أشخاص يدعون حق النظر عليه أو كانت هناك دعوى مرفوعة بعزل الناظر، وكل هذه اذا تبين أن الحراسة اجراء لا بد منه للمحافظة عل ما قد يكون لذوى الشأن من الحقوق . وتنتهى الحراسة فى هذا الأحوال اذا عين ناظر على الوقف سواء أكان بصفة مؤقتة أم كان بصفة نهائية.

2- اذا كان الوقف مدينا.

3- اذا كان أحد المستحقين مدينا معسرا، وتكون الحراسة على حصته وحدها أن أمكن فرزها ولو بقسمة مؤقتة ، والا فعلى الوقف كله ويشترط أن تكون الحراسة فى الحالين هى الوسيلة الوحيدة لعدم ضياع حقوق الدائنين بسبب سوء ادارة الناظر أو سوء نيته.

  

مادة 732

--------

يكون تعيين الحارس سواء أكانت الحراسة اتفاقية أم كانت قضائية باتفاق ذوى الشأن جميعا، فاذا لم يتفقوا تولى القاضى تعيينه.

  

مادة 733

--------

يحدد الاتفاق أو الحكم القاضى بالحراسة ما على الحارس من التزامات وماله من حقوق وسلطة، والا فتطبق أحكام الوديعة وأحكام الوكالة بالقدر الذى لاتتعارض فيه مع الاحكام الآتية:

 

مادة 734

--------

1- يلتزم الحارس بالمحافظة على الأموال المعهودة اليه حراستها وبادارة هذه الاموال ، ويجب أن يبذل فى كل ذلك عناية الرجل المعتاد.

2- ولايجوز له بطريق مباشر أو غير مباشر أن يحل محله فى أداء مهمته كلها أو بعضها أحد ذوى الشأن دون رضاء الآخرين.

 

مادة 735

--------

لايجوز للحارس فى غير أعمال الادارة أن يتصرف  الا برضاء ذوى الشأن جميعا أو بترخيص من القضاء.

  

مادة 736

--------

للحارس أن يتقاضى أجرا ما لم يكن قد نزل عنه.

 

مادة 737

--------

1- يلتزم الحارس باتخاذ دفاتر حساب منظمة ويجوز للقاضى الزامه باتخاذ دفاتر موقع عليها من المحكمة.

2- ويلتزم أن يقدم لذوى الشأن كل سنة على الأكثر حسابا بما تسلمه وبما أنفقه ، معززا بما يثبت ذلك من مستندات. واذا كان الحارس قد عينته المحكمة وجب عليه فوق ذلك أن يودع صورة من هذا الحساب قلم كتابها.

  

مادة 738

-------

1- تنتهى الحراسة باتفاق ذوو الشأن جميعا أو بحكم القضاء.

2- وعلى الحارس حينئذ أن يبادر الى رد الشئ المعهود اليه حراسته الى من يختاره ذوو الشأن أو من يعينه القاضى.

 

****** عقود الغرر ******

** المقامرة والرهان **

 

مادة 739

--------

1- يكون باطلا كل اتفاق خاص بمقامرة أو رهان.

2- ولمن خسر فى مقامرة أو رهان أن يسترد ما دفعه خلال ثلاث سنوات من الوقت الذى أدى فيه ما خسره ولو كان هناك  اتفاق يقضى بغير ذلك وله أن يثبت ما أداه بجميع الطرق.

 

مادة 740

--------

1- يستثنى من أحكام المادة السابقة الرهان الذى يعقده فيما بينهم المتبارون شخصيا فى الألعاب الرياضية.ولكن للقاضى أن يخفض قيمة هذا الرهان اذا كان مبالغا فيه.

2- ويستثنى أيضا ما رخص فيه قانون من أوراق النصيب.

 

** المرتب مدى الحياة **

 

مادة 741

--------

1- يجوز للشخص أن يلتزم بأن يؤدى الى شخص آخر مرتبا دوريا مدى الحياة بعوض أو بغير عوض.

2- ويكون هذا الالتزام بعقد أو بوصية.

 

مادة 742

--------

1- يجوز أن يكون المرتب مقررا مدى حياة الملتزم له أو مدى حياة الملتزم أو مدى حياة شخص آخر.

2- ويعتبر المرتب مقررا مدى حياة الملتزم له اذا لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك.

 

مادة 743

--------

العقد الذى يقرر المرتب لا يكون صحيحا الا اذا كان مكتوبا ، وهذا دون اخلال بما يتطلبه القانون من شكل خاص لعقود التبرع.

 

مادة 744

---------

لايصح أن يشترط عدم جواز الحجز على المرتب الا اذا كان قد قرر على سبيل التبرع.

 

مادة 745

-------

1- لايكون للمستحق حق فى المرتب الا عن الأيام التى عاشها من قرر المرتب مدى حياته.

2- على أنه اذا اشترط الدفع مقدما كان للمستحق حق فى القسط الذى حل.

 

مادة 746

--------

اذا لم يقم المدين بالتزامه كان للمستحق أن يطلب تنفيذ العقد ، فان كان العقد بعوض جاز له أيضا أن يطلب فسخه مع التعويض ان كان له محل.

 

** عقد التأمين **

  

مادة 747

-------

التأمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدى الى المؤمن له أو الى المستفيد الذى اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال أو ايرادا مرتبا أو أى عوض مالى آخر فى حالة وقوع الحادث أوتحقق الخطر المبين بالعقد وذلك فى نظير قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن.

 

مادة 748

--------

الأحكام المتعلقة بعقد التأمين التى لم يرد ذكرها فى هذ القانون تنظمها القوانين الخاصة.

 

مادة 749

--------

يكون محلا للتأمين كل مصلحة اقتصادية مشروعة تعود على الشخص من عدم وقوع خطر معين .

 

مادة 750

-------

يقع باطلا مايرد فى وثيقة التأمين من الشروط الأتية:

1- الشرط الذى يقضى بسقوط الحق فى التأمين بسبب مخالفة القوانين واللوائح ، الا اذا انطوت هذه المخالفة على جناية أوجنجة عمدية.

2- الشرط الذى يقضى بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره فى اعلان الحادث المؤمن منه الى السلطات أو فى تقديم المستندات اذا تبين من الظروف أن التأخر كان لعذر مقبول.

3- كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر وكان متعلقا بحالة من الأحوال التى تؤدى الى البطلان أو السقوط.

4- شرط التحكيم اذا ورد فى الوثيقة بين شروطها العامة المطبوعة لا فى صورة اتفاق خاص منفصل عن الشروط  العامة.

5- كل شرط تعسفى آخر يتبين أنه لم يكن لمخالفته أثر فى وقوع الحادث المؤمن منه..

 

مادة 751

--------

لايلتزم المؤمن فى تعويض المؤمن له الا عن الضرر الناتج من وقوع الخطر المؤمن منه بشرط الايجاوز ذلك قيمة التأمين.

 

مادة 752

--------

1- تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التى تولدت عنها هذه الدعاوى.

2- ومع ذلك لاتسرى هذه المدة:

(أ) فى حالة اخفاء بيانات متعلقة بالخطر المؤمن منه ، أو تقديم بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة عن هذا الخطر الا من اليوم الذى علم فيه المؤمن بذلك.

(ب) فى حالة وقوع الحادث المؤمن منه الا من اليوم الذى علم فيه ذوو الشأن بوقوعه..

 

مادة 753

--------

يقع باطلا كل اتفاق يخالف أحكام النصوص الواردة فى هذا الفصل ، الا أن يكون ذلك لمصلحة المؤمن له او لمصلحة المستفيد..

 

مادة 754

--------

المبالغ التى يلزم المؤمن فى التأمين على الحياة بدفعها الى المؤمن له أو الى المستفيد عند وقوع الحادث المؤمن منه أو حلول الأجل المنصوص عليه فى وثيقة التأمين ، تصبح مستحقة من وقت وقوع الحادث أو وقت حلول الأجل دون حاجة الى اثبات ضرر أصاب المؤمن له أو أصاب المستفيد0

 

مادة 755

-------

1- يقع باطلا التأمين على حياة الغير ما لم يوافق الغير عليه كتابة قبل ابرام العقد . فاذا كان هذا الغير لا تتوافر فيه الأهلية فلا يكون العقد صحيحا الا بموافقة من يمثله قانونا.

2- وتكون هذه الموافقة لازمة لصحة حوالة الحق فى الاستفادة من التأمين أو لصحة رهن هذا الحق.

 

مادة 756

--------

1- تبرأ ذمة المؤمن من التزامه بدفع مبلغ التأمين اذا انتحر الشخص المؤمن على حياته. ومع ذلك يلتزم المؤمن أن يدفع لم يؤول اليهم الحق مبلغا يساوى قيمة احتياطى التأمين.

2- فاذ كان سبب الانتحار مرضا أفقد المريض ارادته ، بقى التزام المؤمن قائما بأكمله. وعلى المؤمن أن يثبت أن المؤمن على حياته مات منتحرا. وعلى المستفيد أن يثبت أن المؤمن على حياته كان وقت انتحاره فاقدا الارادة.

3- واذا اشتملت وثيقة التأمين على شرط يلزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين ولو كان انتحار الشخص عن اختيار وادراك، فلا يكون هذا الشرط نافذا الا اذا وقع الانتحار بعد سنتين من تاريخ العقد.

 

مادة 757

--------

1- اذا كان التأمين على حياة شخص غير المؤمن له برئت ذمة المؤمن من التزاماته متى تسبب المومن له عمدا فى وفاة ذلك الشخص ، أو وقعت الوفاة بناء على تحريض منه.

2- واذا كان التامين على الحياة لصالح شخص غير المؤمن له فلا يستفيد هذا الشخص من التأمين اذا تسبب عمدا فى وفاة الشخص المؤمن على حياته، أو وقعت الوفاة بناء على تحريض منه . فاذا كان ما وقع من هذا الشخص مجرد شروع فى احداث الوفاة ، كان للمؤمن له الحق فى أن يستبدل بالمستفيد شخصا آخر ، ولو كان المستفيد قد قبل ما اشترط لمصلحته من تأمين

 

مادة 758

--------

1- يجوز فى التأمين على الحياة الاتفاق على أن يدفع مبلغ التأمين ، أما الى أشخاص معينين، واما الى أشخاص يعينهم المؤمن له فيما بعد.

2- ويعتبر التأمين معقودا لمصلحة مستفيدين معينين اذا ذكر المؤمن له فى الوثيقة أن التأمين معقود لمصلحة زوجة أو أولاده أو فروعه من ولد منهم، ومن لم يولد ، أو لورثته دون ذكر أسمائهم. فاذا كان التأمين لصالح الورثة دون ذكر أسمائهم كان لهؤلاء الحق فى مبلغ التأمين كل بنسبة نصيبه فى الميراث. ويثبت لهم هذا الحق ولو نزلوا عن الارث.

3- ويقصد بالزوج الشخص الذى يثبت له هذه الصفة وقت وفاة المؤمن له ، ويقصد بالأولاد الفروع الذين يثبت لهم فى ذلك الوقت حق الأرث..

 

مادة 759

--------

يجوز للمؤمن له الذى التزم بدفع  اقساط دورية ، أن يتحلل فى أى وقت من العقد باخطار كتابى  يرسله الى المؤمن قبل انتهاء  الفترة الجارية ، وفى هذه الحالة تبرأ ذمته من الأقساط اللاحقة.

 

مادة 760

---------

1- فى العقود المبرمة مدى الحياة دون اشتراط بقاء المؤمن على حياته مدة معينة ، وفى جميع العقود المشترط فيها دفع مبلغ التأمين بعد عدد معين من السنين، يجوز للمؤمن له متى كان قد دفع ثلاثة أقساط سنوية على الأقل أن يستبدل بالوثيقة الاصلية وثيقة مدفوعة فى مقابل  تخفيض فى قيمة  مبلغ التأمين ولو اتفق على غير ذلك . كل هذا بشرط أن يكون الحادث المؤمن منه محقق الوقوع.

2- ولا يكون قابلا للتخفيض التأمين على الحياة اذا كان مؤقتا.

 

مادة 761

---------

اذا خفض التأمين فلا يجوز أن ينزل عن الحدود الآتية:

(أ) فى العقود المبرمة مدى الحياة لايجوز أن يقل مبلغ التأمين المخفض عن القيمة التى كان يستحقها المؤمن له لو كان قد دفع  ما يعادل احتياطى التأمين فى تاريخ التخفيض مخصوما منه 1% من مبلغ التأمين الأصلى ، باعتبار أن هذا المبلغ من ذات النوع وطبقا لتعريفة التأمين التى كانت مرعية فى عقد التأمين الأصلى.

(ب) فى العقود المتفق فيها على مبلغ التأمين بعد عدد معين من السنين، لايجوز أن يقل مبلغ التأمين المخفض عن جزء من مبلغ التأمين الأصلى بنسبة ما دفع من أقساط.

 

مادة 762

-------

1- يجوز أيضا للمؤمن له، متى كان قد دفع ثلاثة أقساط سنوية على الأقل ، أن يصفى التأمين بشرط أن يكون الحادث المؤمن منه محقق الوقوع.

2- ولا يكون قابلا للتصفية ، التأمين على الحياة اذا كان مؤقتا.

  

مادة 763

--------

تعتبر شروط التخفيض والتصفية جزاء من الشروط العامة للتأمين ويجب أن تذكر فى وثيقة التأمين.

  

مادة 764

----------

1- لايترتب على البيانات الخاطئة ولا على الغلط فى سن الشخص الذى عقد التأمين عل حياته بطلان التأمين ، الا اذا كانت السن الحقيقية للمؤمن عليه تجاوز الحد المعين الذى نصت علية تعريفة التأمين.

2- وفى غير ذلك من الأحوال ، اذا ترتب على البيانات الخاطئة أو الغلط، أن القسط المتفق عليه أقل من القسط الذى كان يجب أداؤه، وج تخفيض مبلغ التأمين بما يتعادل مع النسبة بين القسط المتفق عليه والقسط الواجب أداؤه على أساس السن الحقيقة.

3- أما اذا كان القسط المتفق على دفعه أكبر مما كان يجب دفعه على أساس السن الحقيقية للمؤمن على حياته، وجب على المؤمن أن يرد دون فوائد ، الزيادة التى حصل  عليها ، وأن يخفض الأقساط التالية الى الحد الذى يتناسب مع السن الحقيقية للمؤمن عليه.

 

مادة 765

-------

فى التأمين على الحياة لايكون للمؤمن الذى دفع مبلغ التأمين حق فى الحلول محل المؤمن له أو المستفيد فى حقوقه قبل من تسبب فى الحادث المؤمن منه أو قبل المسئول عن هذا الحادث.

  

مادة 766

--------

1- فى التامين من الحريق يكون المؤمن مسئولا عن كافة الأضرار الناشئة عن حريق ، أو عن بداية حريق يمكن أن تصبح حريقا كاملا ، أو عن خطر حريق يمكن أن يتحقق.

2- ولا يقتصر التزامه على الأضرار الناشئة مباشرة عن الحريق، بل يتناول أيضا الأضرار التى تكون نتيجة حتمية لذلك ، وبالأخص مايلحق الأشياء المؤمن عليه من ضرر بسبب اتخاذ وسائل الانقاذ أو لمنع امتداد الحريق.

3- ويكون مسئولا عن ضياع الأشياء المؤمن عليها واختفائها أثناء الحريق مالم يثبت أن ذلك كان نتيجة سرقة، كل هذا ولو أتفق على غيره.

  

مادة 767

--------

يضمن المؤمن تعويض الاضرار الناجمة عن الحريق ولو نشأ هذا الحريق عن عيب فى الشئ المؤمن عليه.

 

مادة 768

--------

1- يكون المؤمن مسئولا عن الأضرار الناشئة عن خطأ  المؤمن له غير المتعمد. وكذلك يكون مسئولا عن الأضرار الناجمة من حادث مفاجئ أو قوة قاهرة.

2- أما الخسائروالأضرار التى يحدثها المؤمن له عمدا أو غشا، فلا يكون المؤمن مسئولا عنها ولو اتفق على غير ذلك.

 

مادة 769

--------

يسأل المؤمن عن الأضرار التى تسبب فيها الأشخاص الذين يكون المؤمن له مسئولا عنهم ، مهما يكون نوع خطئهم ومداه.

 

مادة 770

--------

1- اذا كان الشئ المؤمن عليه مثقلا برهن حيازى أو رهن تأمينى أو غير ذلك من التامينات العينية ، انتقلت هذه الحقوق الى التعويض المستحق للمدين بمقتضى عقد التأمين.

2- فاذا شهرت هذه الحقوق أو أعلنت الى المؤمن ولو بكتاب موصى عليه ، فلا يجوز له ان يدفع ما فى ذمته للمؤمن له الا برضاء الدائنين.

3- فاذا حجز على الشئ المؤمن عليه أو وضع هذا الشئ تحت الحراسة ، فلا يجوز للمؤمن اذا أعلن بذلك على الوجه المبين فى الفقرة السابقة أن يدفع للمؤمن له شيئا مما فى ذمته.

 

مادة 771

--------

يحل المؤمن قانونا بما دفعه من تعويض عن الحريق فى الدعاوى التى تكون للمؤمن  له قبل من تسبب بفعله فى الضرر الذى نجمت عنه مسئولية المؤمن ، مالم يكن من أحداث الضرر قريبا أو صهرا للمؤمن له ممن يكونون معه فى معيشة واحدة ، أو شخصا يكون المؤمن له مسئولا عن أفعاله.

 

***** الكفالة ******

** أركان الكفالة **

  

مادة 772

--------

الكفالة عقد بمقتضاه يكفل شخص تنفيذ التزام بأن يتعهد للدائن بأن يفى بهذا الالتزام اذا لم يف به المدين نفسه.

 

مادة 773

--------

لاتثبت الكفالة الا بالكتابة ، ولو كان من الجائز اثبات الالتزام الأصلى بالبينة

 

مادة 774

---------

اذا التزم المدين بتقديم كفيل ، وجب أن يقدم شخصا موسرا ومقيما فى مصر ،وله ان يقدم عوضا عن الكفيل ، تأمينا عينيا كافيا.

 

مادة 775

--------

تجوز كفالة المدين بغير علمه، وتجوز أيضا رغم معارضته.

 

مادة 776

--------

لاتكون الكفالة صحيحة الا اذا كان الالتزام المكفول صحيحا.

  

مادة 777

--------

من كفل التزام ناقص الأهلية وكانت الكفالة بسبب نقص الأهلية ، كان ملزما بتنفيذ الالتزام اذا لم ينفذه المدين المكفول.

 

مادة 778

--------

1- تجوز الكفالة فى الدين المستقبل اذا حدد مقدما المبلغ المكفول ، كما تجوز الكفالة فى الدين الشرطى.

2- على أنه اذا كان الكفيل فى الدين المستقبل لم يعن مدة للكفالة كان له فى أى وقت أن يرجع فيها ما دام الدين المكفول لم ينشأ.

 

مادة 779

-------

1- كفالة الدين التجارى تعتبر عملا مدنيا ولو كان الكفيل تاجرا.

2- على أن الكفالة الناشئة عن ضمان الأوراق التجارية ضمانا احتياطيا أو تظهير هذه الأوراق ، تعتبر دائما عملا تجاريا.

 

مادة 780

--------

1- لا تجوز الكفالة فى مبلغ أكبر مما هو مستحق على المدين ، ولابشرط أشد من شروط الدين المكفول.

2- ولكن تجوز الكفالة فى مبلغ أقل وبشروط أهون .

  

مادة 781

--------

اذا لم يكن هناك اتفاق خاص ، فان الكفالة تشمل ملحقات الدين ، ومصروفات المطالبة الأولى، وما يستجد من المصروفات بعد اخطار الكفيل.

 

** آثار الكفالة **

  

مادة 782

--------

1- يبرأ الكفيل بمجرد براءة المدين ، وله أن يتمسك بجميع الأوجه التى يحتج بها المدين.

2- على أنه اذا كان الوجه الذى يحتج به المدين هونقص أهليته وكان الكفيل عالما بذلك وقت التعاقد ، فليس له ان يحتج بهذا الوجه.

 

مادة 783

--------

اذا قبل الدائن أن يستوفى فى مقابل الدين شيئا آخر برئت ذمة الكفيل ولو استحق هذا الشئ.

  

مادة 784

---------

1- تبرأ ذمة الكفيل بقدر ما أضاعه الدائن بخطئه من الضمانات.

2- ويقصد بالضمانات فى هذه المادة كل تأمين يخصص لضمان الدين ولو تقرر بعد الكفالة ، وكان تأمين مقرر بحكم القانون.

 

مادة 785

--------

1- لاتبرأ ذمة الكفيل لمجرد أن الدائن تأخر فى اتخاذ الاجراءات أو لمجرد أنه لم يتخذها.

2- على أن ذمة الكفيل تبرأ اذا لم يقم الدائن باتخاذ ، مالم يقدم المدين للكفيل ضمانا كافيا.

 

مادة 786

--------

اذا أفلس المدين وجب عل الدائن أن يتقدم فى التفليسة بالدين، والا سقط حقه فى الرجوع على الكفيل بقدر ما أصاب هذا الاخير من ضرر بسبب اهمال الدائن.

 

مادة 787

--------

1- يلتزم الدائن بأن يسلم الكفيل وقت وفائه الدين المستندات اللازمة لاستعمال حقه فى الرجوع.

2- فاذا كان الدين مضمونا بمنقول مرهون أو محبوس ، وجب على الدائن أن يتخلى عنه للكفيل.

3- أما اذا كان الدين مضمونا بتأمين عقارى ، فان الدائن يلتزم أن يقوم بالاجراءات اللازمة لنقل التأمين ، ويتحمل الكفيل مصروفات النقل على أن يرجع بها  على المدين.

 

مادة 788

--------

1-لايجوز للدائن أن يرجع على الكفيل وحده الابعد رجوعه على المدين.

2- ولايجوز له أن ينفذ على أموال الكفيل الا بعد تجريده المدين من أمواله، ويجب على الكفيل فى هذه الحالة أن يتمسك بهذا الحق.

 

مادة 789

--------

1- اذا طلب الكفيل التجريد ، وجب عليه ان يقوم على نفقته بارشاد الدائن الى أموال للمدين تفى بالدين كله.

2- ولاعبرة بالأموال التى يدل عليها الكفيل ، اذا كانت هذه الأموال تقع خارج الأراضى المصرية ، أو كانت أموالا متنازعا فيها.

 

مادة 790

--------

فى كل الأحوال التى يدل فيها الكفيل على أموال المدين ، يكون الدائن مسئولا قبل الكفيل عن اعسار المدين الذى يترتب  على عدم اتخاذة الاجراءات اللازمة فى الوقت المناسب.

 

مادة 791

--------

اذا كان هناك تأمين عينى خصص قانونا أو اتفاقا لضمان الدين وقدمت كفالة بعد التأمين أومعه ولم يكن الكفيل متضامنا مع المدين ، فلا يجوز التنفيذ على أموال الكفيل الابعد التنفيذ على الأموال التى خصصت لهذا التأمين.

  

مادة 792

--------

1- اذا تعدد الكفلاء لدين واحد وبعقد واحد وكانوا غير متضامنين فيما بينهم ، قسم الدين عليهم ، ولايجوز للدائن أن يطالب كل كفيل الابقدر نصيبه فى الكفالة.

2- أما اذا كان الكفلاء قد التزموا بعقود متوالية ، فان كل واحد منهم يكون مسئولا عن الدين كله ، الا اذا كان قد احتفظ لنفسه بحق التقسيم.

 

مادة 793

--------

لايجوز للكفيل المتضامن مع المدين أن يطلب التجريد. 

 

مادة 794

--------

يجوز للكفيل المتضامن أن يتمسك بما يتمسك به الكفيل غير المتضامن من دفوع متعلقة بالدين.

 

مادة 795

--------

فى الكفالة  القضائية أو القانوينة يكون الكفلاء دائما متضامنين.

 

مادة 796

--------

اذا كان الكفلاء متضامنين فيما بينهم ووفى أحدهم الدين عند حلوله، كان له أن يرجع على كل من الباقين بحصته فى الدين وبنصيبه فى حصة المعسر منهم.

  

مادة 797

--------

تجوز كفالة الكفيل ، وفى هذه الحالة لايجوز للدائن أن يرجع على كفيل الكفيل قبل رجوعه على الكفيل الا اذا كان كفيل الكفيل متضامنا مع الكفيل.

 

مادة 798

---------

1- يجب على الكفيل أن يخطر المدين قبل أن يقوم بوفائه الدين ، والا سقط حقه فى الرجوع على المدين اذا كان هذا قد وفى الدين أو كانت عنده وقت الاستحقاق أسباب تقضى ببطلان الدين أو بانقاضائه.

2- فاذا لم يعارض المدين فى الوفاء بقى للكفيل حقه فى الرجوع عليه ولو كان المدين قد دفع الدين أو كانت لدية أسباب تقضى ببطلانه أو بانقضائه.

  

مادة 799

---------

اذا وفى الكفيل الدين ، كان له أن يحل محل الدائن فى جميع ماله من حقوق قبل المدين . ولكن اذا لم يوف الا بعض الدين فلا يرجع بما وفاه الا بعد أن يستوفى الدائن كل حقه من المدين.

 

مادة 800

--------

1- للكفيل الذى وفى الدين أن يرجع على المدين سواء كانت الكفالة قد عقدت بعلمه أو بغير علمه.

2- ويرجع بأصل الدين وبالفوائد والمصروفات ، على أنه فى المصروفات لا يرجع الا بالذى دفعه من وقت اخباره المدين الأصلى بالاجراءات التى اتخذت ضده.

3-ويكون للكفيل الحق فى الفوائد القانونية عن كل ما قام بدفعه ابتداء من يوم الدفع.

 

مادة 801

----------

اذا تعدد المدينون فى دين واحد وكانوا متضامنين . فللكفيل الذى ضمنهم جميعا أن يرجع على أى منهم بجميع ماوفاه من الدين.

 

****** حق الملكية *********

** حق الملكية بوجه عام **

 

مادة 802

--------

لمالك الشئ وحده ، فى حدود القانون ، حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه.

  

مادة 803

--------

1- مالك الشئ يملك كل ما يعد من عناصره الجوهرية بحيث لايمكن فصله عنه دون أن يهلك أو يتلف أو يتغير.

2- وملكية الأرض تشمل ما فوقها وماتحتها الى الحد المفيد فى التمتع بها ، علواً أو عمقا.

3- ويجوز بمقتضى  القانون أو الاتفاق أن تكون ملكية سطح الأرض منفصل عن ملكية ما فوقها أو ماتحتها.

 

مادة 804

----------

لمالك الشئ الحق فى كل ثماره ومنتجاته وملحقاته ما لم يوجد نص أو اتفاق يخالف ذلك.

 

مادة 805

---------

لايجوز أن يحرم أحد من ملكه الا فى الأحوال التى يقررها القانون ، وبالطريقة التى يرسمها ويكون ذلك فى مقابل تعويض عادل.

  

مادة 806

---------

على المالك أن يراعى فى استعمال حقه ماتقضى به القوانين والمراسيم واللوائح المتعلقة بالمصلحة العامة أو بالمصلحة الخاصة.

وعليه أيضا مراعاة الأحكام الآتية:

 

مادة 807

---------

1- على المالك ألا يغلو فى استعمال حقه الى حد يضر بملك الجار.

2- وليس للجار أن يرجع على جاره فى مضار الجوار المألوفة التى لايمكن تجنبها وانما له أن يلطب ازالة هذه المضار اذا تجاوزت الحد المألوف ، على أن يراعى فى ذلك العرف، وطبيعة العقارات ، وموقع كل منه بالنسبة الىالآخر ، والغرض الذى خصصت له . ولايحول الترخيص الصادر من الجهات المختصة دون استعمال هذا الحق .

  

مادة 808

---------

1- من أنشأ مسقاة أو مصرفا خصوصيا طبقا للوائح الخاصة بذلك كان له وحده حق استعمالها.

2- ومع ذلك يجوز للملاك المجاورين أن يستعملوا المسقاة أو المصرف فيما تحتاجه أراضيهم من رى أو صرف، بعد أن يكون مالك المسقاة أو الصرف قد استوفى حاجته منها، وعلى الملاك المجاورين فى هذه الحالة أن يشتركوا فى نفقات انشاء المسقاة أو المصرف وصيانتهما بنسبة مساحة أراضيهم التى تنتفع منها.

  

مادة 809

--------

يجب على مالك الأرض أن يسمح بأن تمر بأرضه المياه الكافية لرى الأراضى البعيدة عن مورد المياه ، وكذلك مياه الصرف الأتية من الأراضى المجاورة لتصب فى أقرب مصرف عمومى، بشرط أن يعوض عن ذلك تعويضا عادلا.

  

مادة 810

--------

اذا أصاب الأرض ضرر من مسقاة أو مصرف يمر بها سواء كان ذلك ناشئا عن عدم التطهير أم عن سوء حالة الجسور ، فان لمالك الأرض أن يطلب تعويضا كافيا عما أصابه من ضرر.

  

ماة 811

-------

اذا لم  يتفق المنتفعون بمسقاة أو مصرف على القيام بالاصلاحات الضرورية ، جاز الزامهم بالاشتراك فيها بناء على طلب أى واحد منهم.

  

مادة 812

--------

1- مالك الأرض المحبوسة عن الطريق العام ، أو التى لايصلها بهذا الطريق ممر كاف اذا كان لا يتيسر له الوصول الى ذلك الطريق الا بنفقة باهظة أو مشقة كبيرة، له حق المرور فى الاراضى المجاورة بالقدر اللازم لاستغلال ارضه واستعمالها على الوجه المألوف، ما دامت هذه الأرض محبوسة عن الطريق العام ، وذلك فى نظير تعويض عادل. ولا يستعمل هذا الحق الا فى العقار الذى يكون المرور فيه أخف ضررا وفى موضوع منه يتحقق فيه ذلك.

2- على أنه اذا كان الحبس عن الطريق العام ناشئا عن تجزئة عقار تمت بناء على تصرف قانونى، وكان من المستطاع ايجاد ممر كاف فى أجزاء  هذا  العقار , فلا تجوز المطالبة بحق المرور فى هذه الأجزاء.

  

مادة 813

--------

لكل مالك أن يجبر جاره على وضع حدود لأملاكهما المتلاصقة، وتكون نفقات التحديد شركة بينهما.

  

مادة 814

--------

1- لمالك الحائط المشترك أن يستعمله بحسب الغرض الذى أعد له ، وأن يضع فوقه عوارض ليسند عليها السقف دون أن يحمل الحائط فوق طاقته.

2- فاذا لم يعد الحائط المشترك صالحا للغرض الذى خصص له عادة ، فنفقة اصلاحة أو تجديده الشركاء، كل  بنسبة حصته فيه .

  

مادة 815

--------

1- للمالك اذا كانت له مصلحة جدية فى تعلية الحائط المشترك أن يعليه، بشرط الا يلحق بشريكه ضررا بليغا، وعليه وحده أن ينفق على التعلية وصيانة الجزء المعلى ، وعمل ما يلزم لجعل الحائط يتحمل زيادة العبء الناشئ عن التعلية دون أن يفقد شيئا من متانته.

2- فاذا لم يكن الحائط المشترك صالحا لتحمل التعلية، فعلى من يرغب فيها من الشركاء أن يعيد بناء الحائط  كله على نفقته، بحيث يعلق ما زاد من سمكه فى ناحيته هو بقدر الاستطاعة، ويظل الحائط  المجدد فى الجزء المعلى مشتركا، دون أن يكون للجار الذى أحدث التعلية حق فى التعويض.

  

مادة 816

--------

للجار الذى لم يساهم فى نفقات التعلية أن يصبح شريكا فى الجزء المعلى اذا هو دفع ما أنفق عليه وقيمة نصف الأرض التى تقوم عليها زيادة السمك ان كانت هناك زيادة.

 

مادة 817

--------

الحائط الذى يكون فى وقت انشائه فاصلا بين بناءين يعد مشتركا حتى مفرقهما ، مالم يقم دليل على العكس.

  

مادة 818

---------

1- ليس لجار أن يجبر جاره على تحويط ملكه ولا على النزول عن جزء من حائط أو من الأرض التى عليها الحائط الا فى الحالة المذكورة فى المادة 816.

2- ومع ذلك فليس لمالك الحائط أن يهدمه مختار دون عذر قوى أن كان هذا يضر الجار الذى يستتر ملكه بالحائط.

  

مادة 819

--------

1- لايجوز للجار أن يكون له على جاره مطل مواجه على مسافة تقل عن متر، وتقاس المسافة من ظهر الحائط الذى فيه المطل أو من حافة المشربة أو الخارجة.

2- واذا كسب أحد بالتقادم الحق فى مطل مواجه لملك الجار على مسافة تقل عن متر، فلا يحق لهذا الجار أن يبنى على أقل من متر يقاس بالطريقة السابق بيانها، وذلك على طول البناء الذى فتح فيه المطل.

 

مادة 820

--------

لايجوز أن يكون للجار على جاره مطل منحرف على مسافة تقل عن خمسين سنتيمترا من حرف المطل . ولكن يرتفع هذا الخطر اذا كان المطل المنحرف على العقار المجاور هو فى الوقت ذاته مطل مواجه للطريق العام.

  

مادة 821

--------

لايشترط أية مسافة لفتح المناور، وهى التى تعلو قاعدتها عن قامة الانسان المعتاد، ولا يقصد بها الا مررو الهواء ونفاذ النور، دون أن يستطاع الاطلا ل منها على العقار المجاور.

 

مادة 822

---------

المصانع والآبار والآلات البخارية وجميع المحال المضرة بالجيران يجب أن تنشأ على المسافات المبينة فى اللوائح وبالشروط التى تفرضها.

 

 مادة 823

--------

1- اذا تضمن العقد أو الوصية شرطا يقضى بمنع التصرف فى مال، فلا يصح هذا الشرط ما لم يكن مبنيا على باعث  مشروع، ومقصورا على مدة  معقولة.

2- ويكون الباعث مشروعا متى كان المراد بالمنع  من التصرف حماية مصلحة  مشروعة  للمتصرف أو للمتصرف اليه أو للغير.

3- والمدة المعقولة يجوز أن تستغرق مدى حياة المتصرف أو المتصرف اليه أو الغير.

  

مادة 824

--------

اذا كان شرط المنع من التصرف الوراد فى العقد أو الوصية صحيحا طبقا لأحكام المادة السابقة، فكل تصرف مخالف له يقع باطلا.

 

مادة 825

--------

اذا ملك اثنان أو أكثر شيئا غير مفرزة حصة كل منهم فيه ، فهم شركاء على الشيوع، وتحسب الحصص متساوية اذا لم يقم دليل على غير ذلك.

  

مادة 826

--------

1- كل شريك فى الشيوع يملك حصته ملكا تاما، وله أن يتصرف فيها وأن يستولى على ثمارها وأن يستغلها بحيث لايلحق الضرر بحقوق سائر الشركاء.

2- واذا كان التصرف منصبا على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة فى نصيب المتصرف ، انتقل حق المتصرف اليه من وقت التصرف الى الجزء الذى آل الى المتصرف بطريق القسمة وللمتصرف اليه، اذا كان يجهل أن المتصرف لايملك العين المتصرف فيها مفرزه، الحق فى ابطال التصرف.

  

مادة 827

--------

تكون ادارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك.

 

مادة 828

--------

1- ما يستقر عليه رأى أغلبية الشركاء فى أعمال الادارة المعتادة يكون ملزما للجميع، وتحسب الأغلبية على أساس قيمة الأنصباء فان لم تكن ثمة أغلبية فللمحكمة بناء عل طلب أحد الشركاء أن تتخذ من التدابير ماتقتضيه الضرورة ، ولها أن تعين عند الحاجة من يدير المال الشائع.

2- وللأغلبية أيضا أن تختار مديرا ، كما أن لها أن تضع للادارة ولحسن الانتفاع بالمال الشائع نظاما يسرى حتى على خلفاء الشركاء جميعا سواء أكان الخلف عاما أم كان خاصا.

3- واذا تولى أحد الشركاء الادارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلا عنهم.

 

مادة 829

--------

1- للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع ، أن يقرروا فى سبيل تحسين الانتفاع بهذا المال من التغييرات الأساسية والتعديل فى الغرض الذى أعد له ما يخرج عن حدود الادارة المعتادة ، على أن يعلنوا قراراتهم الى باقى الشركاء. ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع الى المحكمة خلال شهرين من وقت الاعلان .

2- وللمحكمة عند الرجوع اليها اذا وافقت على قرار تلك الأغلبية، أن تقرر مع هذا ما تراه مناسبا من التدابير . ولها بوجه خاص أن تأمر باعطاء المخالف من الشركاء كفالة تضمن الوفاء بما قد يستحق من التعويضات.

  

مادة 830

--------

لكل شريك فى الشيوع الحق فى أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشئ ، و لو كان ذلك بغير موافقة باقى الشركاء.

 

مادة 831

--------

نفقات ادارة المال الشائع وحفظه والضرائب المفروضة عليه وسائر التكاليف الناتجة عن الشيوع أو المقررة على المال ، يتحملها جميع الشركاء كل بقدر حصته ، مالم يوجد نص يقضى بغير ذلك.

 

مادة 832

---------

للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع ، أن يقرروا التصرف فيه اذا استندوا فى ذلك الى أسباب قوية على أن يعلنوا قرارتهم الى باقى الشركاء . ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع الى المحكمة خلال شهرين من وقت الاعلان . وللمحكمة عندما تكون قسمة المال الشائع ضارة بمصالح الشركاء ، أن تقدر تبعا للظروف ما اذا كان التصرف واجبا.

  

مادة 833

--------

1- للشريك فى المنقول الشائع أو فى المجموع من المال أن يسترد قبل القسمة الحصة الشائعة التى باعها شريك غيره لأجنبى بطريق الممارسة، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ علمه بالبيع أو من تاريخ اعلانه به ، ويتم الاسترداد باعلان يوجه الى كل من البائع والمشترى، وبحل المسترد محل المشترى فى جميع حقوقه والتزاماته اذا هو عوضه عن كل ما أنفقه.

2- واذا تعدد المستردون فلكل منهم أن يسترد بنسبة حصته.

  

مادة 834

--------

لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبرا على البقاء فى الشيوع بمقتضى نص أو اتفاق ، ولايجوز بمقتضى الاتفاق أن تمنع القسمة الى أجل يجاوز خمس سنين ، فاذا كان الأجل لا يجاوز هذه المدة نفذ الاتفاق فى حق الشريك وفى حق من يخلفه.

 

مادة 835

---------

للشركاء اذا انعقد اجماعهم، أن يقتسموا المال الشائع بالطريقة التى يرونها. فاذا  كان بينهم من هو ناقص الأهلية وجبت مراعاة الاجراءات التى يفرضها القانون.

  

مادة 836

---------

1- اذا اختلف الشركاء فى اقتسام المال الشائع، فعلى من يريد الخروج من الشيوع أن يكلف باقى الشركاء الحضور أمام المحكمة الجزئية.

2- وتندب المحكمة ان رأت وجها لذلك ، خبيرا أو أكثر لتقويم المال الشائع وقسمته حصصا ان كان المال يقبل القسمة عينا دون أن يلحقه نقص كبير فى قيمته.

 

مادة 837

--------

1- يكون الخبير الحصص على أساس أصغر نصيب حتى لو كانت القسمة جزئية ، فاذا تعذرت القسمة على  هذا الأساس جاز للخبير أن يجنب لكل شريك حصته.

2- واذا تعذر أن يختص أحد الشركاء بكامل نصيبه عينا، عوض بمعدل عما نقص من نصيبه.

 

مادة 838

---------

1- تفصل المحكمة الجزئية فى المنازعات التى تتعلق بتكوين الحصص وفى كل المنازعات الأخرى التى تدخل فى اختصاصها.

2- فاذا قامت منازعات لا تدخل فى اختصاص تلك المحكمة كان عليها أن تحيل الخصوم الى المحكمة الابتدائية ، وأن تعين لهم الجلسة التى يحضرون فيها، وتقف دعوى القسمة الى أن يفصل نهائيا فى تلك المنازعات.

 

مادة 839

--------

1- متى انتهى الفصل فى المنازعات وكانت الحصص قد عينت بطريق التجنيب ، أصدرت المحكمة الجزئية حكما باعطاء كل شريك النصيب المفرز الذى آل اليه.

2- فان كانت الحصص لم تعين بطريق التجنيب ، تجرى القسمة بطريق الاقتراع، وتثبت المحكمة ذلك فى محضرها وتصدر حكما باعطاء كل شريك نصيبه المفرز.

 

مادة 840

--------

اذا كان بين الشركاء غائب أو كان بينهم من لم تتوافر فيه الأهلية ، وجب تصديق المحكمة على حكم القسمة بعد أن يصبح نهائيا، وذلك وفقا لما يقرره القانون.

 

مادة 841

--------

اذا لم تمكن القسمة عينا، أو كان من شأنها حداث نقص كبير فى قيمة المال المراد قسمته ، بيع هذا المال بالطريقة المبينة فى قانون المرافعات، وتقتصر المزايدة على الشركاء اذا طلبوا هذا بالاجماع.

 

مادة 842

--------

1- لدائنى كل شريك أن يعارضوا فى أن تتم القسمة عينا أو أن يباع المال بالمزاد بغير تدخلهم ، وتوجه المعارضة الى كل الشركاء ويترتب عليها الزامهم أن يدخلوا من عارض من الدائنين فى جميع الاجراءات ، والا كانت القسمة غير نافذة فى حقهم ويجب على كل حال ادخال الدائنين المقيدة حقوقهم قبل رفع دعوى القمسة.

2- أما اذا تمت القسمة، فليس للدائنين الذين لم يتدخلوا فيها أن يطعنوا عليها الا فى حالة الغش.

 

مادة 843

--------

يعتبر المتقاسم مالكا للحصة التى آلت اليه منذ أن تملك فى الشيوع وأنه لم يملك غيرها شيئا فى بقية الحصص.

 

مادة 844

--------

1- يضمن المتقاسمون بعضهم لبعض ما قد يقع من تعرض أو استحقاق لسبب سابق على القسمة ، ويكون كل منهم ملزما بنسبة حصته أن يعوض مستحق الضمان ، على أن تكون العبرة فى تقدير الشئ بقيمته وقت القسمة . فاذا كان أحد المتقاسمين غير المعسرين.

2- غير أنه لامحل للضمان اذا كان هناك اتفاق صريح يقضى بالاعفاء منه فى الحالة الخاصة التى نشأ عنها ، ويمتنع الضمان أيضا اذا كان الاستحقاق راجعا الى خطأ المتقاسم نفسه.

 

مادة 845

--------

1- يجوز نقض القسمة الحاصلة بالتراضى اذا أثبت أحد المتقاسمين أنه قد لحقه منها غبن على الخمس ، على أن تكون العبرة فى التقدير بقيمة الشئ وقت القسمة.

2- ويجب أن ترفع الدعوى خلال السنة التالية للقسمة. وللمدعى عليه أن يقف سيرها ويمنع القسمة من جديد اذا أكمل للمدعى نقدا أو عينا نقص من حصته.

 

مادة 846

--------

1- فى قسمة المهايأة يتفق الشركاء على أن يختص كل منهم بمنفعة جزء مفرز يوازى حصته فى المال الشائع ، متنازلا لشركائه فى مقابل ذلك عن الانتفاع بباقى الأجزاء . ولا يصح هذا الاتفاق لمدة تزيد على خمس سنين . فاذا لم تشترط لها مدة أو انتهت المدة المتفق عليها ولم يحصل اتفاق جديد ، كانت مدتها سنة واحدة تتجدد اذا لم يعلن الشريك الى شركائه قبل انتهاء السنة الجارية بثلاثة أشهر أنه لايرغب فى التجديد.

2- واذا دامت هذه القسمة خمس عشرة سنة ، انقلبت قسمة نهائية ، ما لم يتفق الشركاء على غير ذلك . واذا حاز الشريك على الشيوع جزاء مفرزا من المال الشائع مدة خمس عشرة سنة، افترض أن حيازته لهذا الجزء تستند الى قسمة مهايأة.

 

مادة 847

--------

تكون قسمة المهايأة أيضا بأن يتفق الشركاء على أن يتناوبوا الانتفاع بجميع المال المشترك ، كل منهم لمدة تتناسب مع حصته.

  

مادة 848

---------

1- للشركاء أن يتفقوا أثناء اجراءات القسمة النهائية على أن يقسم المال الشائع مهايأة بينهم ، وتظل هذه القسمة نافذة حتى تتم القسمة النهائية.

2- فاذا تعذر اتفاق الشركاء على قسمة المهايأة ، جاز للقاضى الجزئى اذا طلب منه ذلك أحد الشركاء أن يأمر بها، بعد الاستعانة بخبير اذا اقتضى الأمر ذلك.

 

مادة 850

---------

ليس للشركاء فى مال أن يطلبوا قسمته اذا تبين من الغرض الذى أعد له هذا المال ، أنه يجب أن يبقى دائما على الشيوع.

 

مادة 851

--------

لأعضاء الأسرة الواحدة الذين تجمعهم وحدة العمل أو المصلحة ، أن يتفقوا كتابة على انشاء ملكية للأسرة، وتتكون هذه الملكية اما من تركة ورثوها واتفقوا على جعلها كلها أو بعضها ملكا للأسرة ، واما من أى مال آخر مملوك لهم اتفقوا على ادخاله فى هذه الملكية.

 

مادة 852

--------

1- يجوز الاتفاق على انشاء ملكية الأسرة لمدة لا تزيد على خمس عشرة سنة، على أنه يجوز لكل شريك أن يطلب من المحكمة الاذن له فى اخراج نصيبه من هذه الملكية قبل انقضاء الأجل المتفق عليه اذا وجد مبرر قوى لذلك.

2- واذا لم يكن للملكية المذكورة أجل معين ، كان لكل شريك أن يخرج نصيبه منها بعد ستة أشهر من يوم أن يعلن الى الشركاء رغبته فى اخراج نصيبه.

 

 مادة 853

---------

1- ليس للشركاء أن يطلبوا القسمة ما دامت ملكية الأسرة قائمة ، ولايجوز لأى شريك أن يتصرف فى نصيبه لأجنبى عن الأسرة الا بموافقة الشركاء جميعا.

2- واذا تملك أجنبى عن الأسرة حصة أحد الشركاء برضاء هذا الشريك أو جبرا عليه ، فلا يكون هذا الأجنيى شريكا فى ملكية الاسرة الا برضائه ورضاء باقى الشركاء.

  

مادة 854

--------

1- للشركاء أصحاب القدر الأكبر من قيمة الحصص أن يعينوا من بينهم للادارة واحد أو أكثر، وللمدير أن يدخل على ملكية الأسرة من التغيير فى الغرض الذى أعد له المال المشترك ما يحسن به طريق الانتفاع بهذا المال ، مالم يكن هناك اتفاق على غير ذلك.

2- ويجوز عزل المدير بالطريقة التى عين بها ولو اتفق على غير ذلك كما يجوز للمحكمة أن تعزله بناء على طلب أى شريك اذا وجد سبب قوى يبرر هذا العزل.

  

مادة 855

---------

فيما عدا الأحكام السابقة تنطبق قواعد الملكية الشائعة وقواعد الوكالة على ملكية الاسرة.

 

مادة 856

--------

1- اذا تعدد ملاك طبقات الدار أو شققها المختلفة، فانهم يعدون شركاء فى ملكية الأرض وملكية أجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك بين الجميع، وبوجه خاص الأساسات والجدران الرئيسية والمداخل والأفنية والأسطح والمصاعد والممرات والدهاليز وقواعد الأرضيات وكل أنواع الأنابيب الا ما كان منها داخل الطبقة أو الشقة، كل هذا ما لم يوجد فى سندات الملك ما يخالفه.

2- وهذه الأجزاء المشتركة من الدار لاتقبل القسمة ، ويكون نصيب كل مالك فيها بنسبة قيمة الجزء الذى له فى الدار ، وليس لمالك أن يتصرف فى نصيبه هذا مستقلا عن الجزء الذى يملكه.

3- والحواجز الفاصلة بين شقتين تكون ملكيتها مشتركة بين أصحاب هاتين الشقتين.

  

مادة 857

---------

1- كل مالك فى سبيل الانتفاع بالجزء الذى يملكه فى الدار حر فى أن يستعمل الاجزاء المشتركة فيما أعدت له ، على الا يحول دون استعمال باقى الشركاء لحقوقهم.

2- ولايجوز احداث أى تعديل فى الاجزاء المشتركة بغير موافقة جميع الملاك حتى عند تجديد البناء ، الا اذا كان التعديل الذى يقوم به أحد الملاك على نفقته الخاصة، من شأنه أن يسهل استعمال تلك الاجزاء ، دون أن يغير من تخصيصها أو يلحق الضرر بالملاك الآخرين.

  

مادة 858

--------

1- على كل مالك أن يشترك فى تكاليف حفظ الأجزاء المشتركة وصيانتها وادارتها وتجديدها، ويكون نصيبه فى هذه التكاليف بنسبة قيمة الجزء الذى له فى الدار ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك.

2- ولايحق لمالك أن يتخلى عن نصيبه فى الأجزاء المشتركة للتخلص من الاشتراك فى التكاليف المتقدمة الذكر.

  

مادة 859

--------

1- على صاحب السفل أن يقوم بالأعمال والترميمات اللازمة لمنع سقوط العلو.

2- فاذا امتنع عن القيام بهذه الترميمات، جاز للقاضى أن يأمر ببيع السفل ، ويجوز فى كل حال لقاضى الأمور المستعجلة أن يأمر باجراء الترميمات العاجلة.

 

مادة 860

--------

1- اذا انهدم البناء وجب على صاحب السفل أن يعيد بناء سفله. فاذا امتنع جاز للقاضى أن يأمر ببيع السفل الا اذا طلب صاحب العلو أن يعيد هو بناء السفل على نفقة صاحبه.

2- وفى الحالة الأخيرة يجوز لصاحب العلو أن يمنع صاحب السفل من السكنى والانتفاع حتى يؤدى ما فى ذمته ، ويجوز له أيضا أن يحصل على اذن فى ايجار السفل أو سكناه استيفاء لحقه.

 

مادة 861

--------

لا يجوز لصاحب العلو أن يزيد فى ارتفاع بنائه بحيث يضر بالسفل.

 

مادة 862

--------

1- حيثما وجدت ملكية مشتركة لعقار مقسم الى طبقات أو شقق جاز للملاك أن يكونوا اتحادا فيما بينهم.

2- ويجوز أن يكون الغرض من تكوين الاتحاد بناء العقارات أو مشتراها لتوزيع ملكية أجزائها على أعضائها.

 

مادة 863

--------

للاتحاد أن يضع بموافقة جميع الأعضاء نظاما لضمان حسن الانتفاع بالعقار المشترك وحسن ادارته.

  

مادة 864

--------

اذا لم يوجد نظام للادارة أو اذا خلا النظام من النص على بعض الأمور، تكون ادارة الأجزاء المشتركة من حق الاتحاد ، وتكون قراراته فى ذلك ملزمة ، بشرط أن يدعى جميع ذوى الشأن بكتاب موصى عليه الى الاجتماع ، وأن تصدر القرارات من أغلبية الملاك محسوبة على أساس قيمة الأنصياء.

  

مادة 865

--------

للاتحاد بأغلبية الأصوات المنصوص عليها فى المادة السابقة ، أن يفرض اى تأمين مشترك من الاخطار التى تهدد العقار أو الشركاء فى جملتهم ، وله أن يأذن فى أجراء اية أعمال أو تركيبات مما يترتب عليها زيادة فى قيمة العقار كله أو بعضه ، وذلك على نفقة من يطلبه من الملاك وبما يضعه الاتحاد من شروط وما يفرضه من تعويضات والتزامات أخرى لمصلحة الشركاء.

  

مادة 866

--------

1- يكون للاتحاد مأمور يتولى تنفيذ قراراته ، ويعين بالأغلبية المشار اليها فى المادة 864، فان لم تتحقق الأغلبية عين بأمر يصدر من رئيس المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقار بناء على طلب أحد الشركاء بعد اعلان الملاك الآخرين لسماع أقوالهم. وعلى المأمور اذا اقتضى الحال أن يقوم من تلقاء نفسه بما يلزم لحفظ جميع الاجزاء المشتركة وحراستها وصيانتها، وله أن يطالب كل ذى شأن بتنفيذ هذا الالتزامات . كل هذا مالم يوجد نص فى نظام الاتحاد يخالفة.

2- يمثل المأمور الاتحاد أمام القضاء حتى مخاصمة الملاك اذا اقتضى الأمر.

  

مادة 867

-------

1- أجر المأمور يحدده القرار أو الأمر الصادر بتعيينه.

2- ويجوز عزله بقرار تتوافر فيه الأغلبية المشار اليها فى المادة 864

 أو بأمر يصدر من رئيس المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقار بعد اعلان الشركاء لسماع أقوالهم فى هذا العزل.

 

مادة 868

--------

1- اذا هلك البناء بحريق أو بسبب آخر ، فعلى الشركاء أن يلتزموا من حيث تجديده ما يقرره الاتحاد بالأغلبية المنصوص عليها فى المادة 864 مالم يوجد اتفاق يخالف ذلك.

2- فاذا قرر الاتحاد تجديد البناء خصص ما قد يستحق من تعويض بسبب هلاك العقار لأعمال التجديد، دون اخلال بحقوق اصحاب الديون المقيدة.

 

مادة 869

---------

1- كل قرض يمنحه الاتحاد أحد الشركاء لتمكينه من القيام بالتزاماته يكون مضمونا بامتياز على الجزء المفرز الذى يملكه وعلى حصته الشائعة فى الاجزاء المشتركة من العقار.

2- وتحسب مرتبة هذا الامتياز من يوم قيده.

 

** أسباب كسب الملكية **

 

 مادة 870

---------

 من وضع يده على منقول لا مالك له بنية تملكه ، ملكه.

  

مادة 871

--------

1- يصبح المنقول لا مالك له اذا تخلى عنه مالكه بقصد النزول عن ملكيته.

2- وتعتبر الحيوانات غير الاليفة لامالك لها ما دامت طليقة. واذا اعتقل حيوان منها ثم أطلق عاد لا مالك له اذا لم يتبعه المالك فورا أو اذا كف عن تتبعه. وما روض من الحيوانات وألف الرجوع الى المكان المخصص له ثم فقد هذه العادة يرجع لا مالك له.

  

مادة 872

---------

1- الكنز المدفون أو المخبؤ الذى لا يستطيع أحد أن يثبت ملكيته له ، يكون لمالك العقار الذى وجد فيه الكنز أو لمالك رقبته.

2- والكنز الذى يعثر عليه فى عين موقوفة يكون ملكا خالصا للواقف ولورثته.

  

مادة 873

--------

الحق فى صيد البحر والبر واللقطة والأشياء الأثرية تنظمه لوائح خاصة.

 

مادة 874

--------

1- الأراضى غير المزروعة التى لامالك لها تكون ملكا للدولة.

2- ولايجوز تملك هذه الأراضى أو وضع اليد عليها الا بترخيص من الدولة وفقا للوائح.

3- الا أنه اذا زرع مصرى أرضا غير مزروعة أو غرسها أو بنى عليها تملك فى الحال الجزء المزروع أو المفروس أو المبنى ولو بغير ترخيص من الدولة ولكنه يفقد ملكيته بعدم الاستعمال مدة خمس سنوات متتابعة خلال الخمس عشرة سنة التالية للتملك.

  

مادة 875

---------

1- تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم فى الارث وانتقال أموال التركة اليهم تسرى فى شأنها أحكام الشريعة الاسلامية والقوانين الصادرة فى شأنها.

2- وتتبع فى تصفية التركة الأحكام الآتية:

  

مادة 876

--------

اذا لم يعين المورث وصيا لتركته وطلب أحد ذوى الشأن تعيين مصف له ، عينت المحكمة اذا رأت موجبا لذلك ، من تجمع الورثة على اختياره فان لم تجمع الورثة على أحد تولى القاضى اختبارالمصفى على أن يكون بقدر المستطاع من الورثة وذلك بعد سماع اقوال هؤلاء.

 

مادة 877

--------

1- لمن عين مصفيا أن يرفض تولى هذه المهمة أو أن يتنحى عنها بعد توليها وذلك طبقا لأحكام الوكالة .

2- وللقاضى أيضا ، اذا طلب اليه أحد ذوى الشأن أو النيابة العامة أو دون ذلك ، عزل المصفى واستبدل غيره به  متى وجدت أساب تبرر ذلك.

  

مادة 878

----------

1- اذا عين المورث وصيا للتركة ، وجب أن يقر القاضى هذا التعيين.

2- ويسرى على وصى التركة ما يسرى على المصفى من أحكام.

 

مادة 879

--------

1- على كاتب المحكمة أن يقيد يوما فيوما الأوامر الصادرة بعيين المصفين وبتثبيت أوصياء التركة، فى سجل عام تدون فيه أسماء المورثين بحسب الأوضاع المقررة للفهارس الأبجدية ويجب أن يؤشر فى هامش السجل بكل أمر يصدر بالعزل وبكل ما يقع من تنازل.

2- ويكون لقيد الأمر الصادر بتعيين المصفى من الأثر فى حق الغير الذى يتعامل مع الورثة فى شأن عقارات التركة ما للتأشير المنصوص عليه فى المادة 914.

  

مادة 880

--------

1- يتسلم المصفى أموال التركة بمجرد تعيينه ويتولى تصفيتها برقابة المحكمة. وله أن يطلب منها أجرا عادلا على قيامه بمهمته.

2- ونفقات التصفية تتحملها التركة، ويكون لهذه النفقات حق امتياز فى مرتبة امتياز المصروفات القضائية.

  

مادة 881

---------

على المحكمة أن تتخذ عند الاقتضاء جميع ما يجب من الاحتياطات المستعجلة للمحافظة على التركة ، وذلك بناء على طلب ذوى الشأن أو بناء على طلب النيابة العامة أو دون طلب ما. ولها بوجه خاص أن تأمر بوضع الأختام وايداع النقود والأوراق المالية والأشياء ذات القيمة.

  

مادة 882

---------

1- على الصفى أن يقوم فى الحال بالصرف من مال التركة لتسديد نفقات تجهيز الميت ونفقات مأتمه بما يناسب حالته ، وعليه أيضا أن يستصدر أمرا من قاضى الأمور الوقتية بصرف نفقة كافية بالقدر المقبل من هذا المال الى من كان المورث يعولهم من ورثته حتى تنتهى التصفية على أن تخصم النفقة التى يستولى عليه كل وراث من نصيبه من الارث.

2- وكل منازعة تتعلق بهذه النفقة يفصل فيها قاضى الأمور الوقتية.

 

مادة 883

--------

1- لايجوز من وقت قيد الأمر الصادر بتعيين المصفى أن يتخذ الدائنون أى اجراء على التركة، كما لا يجوز لهم أن يستمروا فى أى اجراء اتخذوه الا فى مواجهه المصفى.

2- وكل توزيع فتح ضد المورث ولم تقفل قائمته النهائية، يجب وقفه حتى تتم تسوية جميع ديون التركة متى طلب ذلك أحد ذوى الشأن.

 

مادة 884

--------

لايجوز للوراث قبل أن تسلم اليه شهادة التوريث المنصوص عليها فى المادة 901 أن يتصرف فى مال التركة ، كما لايجوز له أن يستوفى ما للتركة من ديون أو أن يجعل دينا عليه قصاصا بدين التركة.

 

مادة 885

--------

1- على المصفى فى أثناء التصفية أن يتخذ ما تتطلبه أموال التركة من الوسائل التحفظية، وأن يقوم بما يلزم من أعمال الادارة، وعليه أيضا أن ينوب عن التركة فى الدعاوى وأن يستوفى مالها من ديون قد حلت.

2- ويكون المصفى ، ولو لم يكن مأجورا ، مسئولا مسئوليه الوكيل المأجور. وللقاضى أن يطالبه بتقديم حساب عن ادارته فى مواعيد دورية.

  

مادة 886

--------

1- على المصفى أن يوجه تكليفا علنيا لدائنى التركة ومدينيها يدعوهم فيه لأن يقدموا بيانا بما من حقوق وما عليهم من ديون، وذلك خلال ثلاثة أشهر من التاريخ الذى ينشر فيه التكليف آخر مرة.

2- ويجب أن يلصق التكليف على الباب الرئيسى لمقر العمدة فى المدينة أو القرية التى توجد بها أعيان التركة، أو على الباب الرئيسى لمركز البوليس فى المدن التى تقع فى دائرتها هذه الأعيان ، وفى لوحة المحكمة الجزئية التى يقع فى دائرتها آخر موطن للمورث، وفى صحيفة من الصحف اليومية الواسعة الانتشار.

 

مادة 887

--------

1- على المصفى أن يودع قلم كتاب المحكمة، خلال أربعة أشهر من يوم تعيينه ، قائمة تبين ما للتركة وما عليها وتشتمل على تقدير لقيمة هذه الأموال، وعليه أيضا أن يخطر بكتاب موصى عليه فى المعياد المتقدم كل ذى شأن بحصول هذا الايداع.

2- ويجوز أن يطلب الى القاضى مد هذا الميعاد اذا وجدت ظروف تبرر ذلك.

  

مادة 888

--------

1- للمصفى أن يستعين فى الجرد وفى تقدير قيمة أموال التركة بخبير أو بمن يكون له فى ذلك دراية خاصة.

2- ويجب على المصفى أن يثبت ما تكشف عنه أوراق المورث وما هو ثابت فى السجلات العامة من حقوق وديون وما يصل الى علمه عنها من أى طريق كان وعلى الورثة أن يبلغوا المصفى عما يعلمونه من ديون على التركة وحقوق لها.

  

مادة 889

-------

يعاقب بعقوبة التبديد كل ما استولى غشا على شئ من مال التركة ولو كان وارثا.

  

مادة 890

--------

1- كل منازعة فى صحة الجرد، وبخاصة ما كان متعلقا باغفال أعيان أو حقوق للتركة أو عليها أو باثباتها، ترفع بعريضة للمحكمة بناء على طلب كل ذى شأن  خلال الثلاثين يوما التالية للاخطار بايداع قائمة الجرد.

2- وتجرى المحكمة تحقيقا ، فاذا رأت أن الشكوى جدية أصدرت أمرا بقبولها ويصح التظلم من هذا الأمر وفقا لأحكام قانون المرافعات.

3- وان لم يكن النزاع قد سبق رفعه الى القضاء عينت المحكمة أجلا يرفع فيه ذوى الشأن دعواه أمام المحكمة المختصة ، وتقضى فيها هذه المحكمة على وجه الاستعجال.

  

مادة 891

--------

بعد انقضاء الميعاد لرفع المنازعات المتعلقة بالجرد يقوم المصفى بعد استئذان المحكمة بوفاء ديون التركة التى لم يقم فى شأنها نزاع . أما الديون التى توزع فيها فتسوى بعد الفصل فى النزاع نهائيا.

  

مادة 892

--------

على المصفى فى حالة اعسار التركة أو فى حالة احتمال اعسارها ، أن يقف تسوية أى دين، ولو لم يقم فى شأنها نزاع ، حتى يفصل نهائيا فى جميع المنازعات المتعلقة بديون التركة.

  

مادة 893

--------

1- يقوم المصفى بوفاء ديون التركة مما يحصله من حقوقها ، ومما تشتمل عليه من نقود ومن ثمن  ما يكون قد باعه بسعر السوق من أوراق ماليه ، ومن ثمن ما فى التركة من منقول . فان لم يكن ذلك كافيا فمن ثمن ما فى التركة من عقار.

2- وتباع منقولات التركة وعقاراتها بالمزاد العلنى وفقا للأوضاع وفى المواعيد المنصوص عليها فى البيوع الجبرية ، الا اذا اتفق جميع الورثة على أن يتم البيع بطريقة أخرى أو على أن يتم ممارسة. فاذا كانت التركة معسرة لزمت أيضا موافقة جميع الدائنين . وللورثة فى جميع الأحوال الحق فى أن يدخلوا فى المزاد.

  

مادة 894

-------

للمحكمة بناء على طلب جميع الورثة أن تحكم بحلول الدين المؤجل وبتعين المبلغ الذى يستحقه الدائن مراعية فى ذلك حكم المادة 544.

  

مادة 895

---------

1- اذا لم يجمع الورثة على طلب حلول الدين المؤجل تولت المحكمة توزيع الديون المؤجلة وتوزيع أموال التركة، بحيث يختص كل وارث من جملة ديون التركة ومن جملة أموالها بما يكون فى  نتيجته معادلا لصافى حصته فى الارث.

2- وترتب المحكمة لكل دائن من دائنى التركة تأمينا كافيا على عقار أو منقول ، على أن تحتفظ لمن  كان له تأمين خاص بنفس هذا التأمين فان استحال تحقيق ذلك ، ولو باضافة ضمان تكميلى يقدمه الورثة من مالهم الخاص أو بالاتفاق على أية تسوية أخرى ، رتبت المحكمة التأمين على أموال التركة جميعها.

3- وفى جميع هذه الأحوال اذا ورد تأمين على عقار ولم يكن قد سبق شهره، وجب أن يشهر هذا التأمين وفقا للأحكام المقررة فى شهر حق الاختصاص.

  

مادة 896

--------

يجوز لكل وارث بعد توزيع الديون المؤجلة أن يدفع القدر الذى اختص به قبل أن يحل الأجل طبقا للمادة 894.

  

مادة 897

--------

دائنوا التركة الذين لم يستوفوا حقوقهم لعدم ظهورها فى قائمة الجرد ولم تكن لهم تأمينات على أموال التركة ، لايجوز لهم  ان  يرجعوا على من كسب بحسن نية حقا عينيا على تلك الأموال وانما لهم الرجوع على الورثة بسبب اثرائهم.

  

مادة 898

--------

يتولى المصفى بعد تسوية ديون التركة تنفيذ الوصايا وغيرها من التكاليف.

 

مادة 899

--------

بعد تنفيذ التزامات التركة يؤول ما بقى من أموالها الى الورثة كل بحسب نصيبه الشرعى.

  

مادة 900

--------

1- يسلم المصفى الى الورثة ما أل اليهم من أموال التركة.

2- ويجوز للورثة ، بمجرد انقضاء الميعاد المقرر للمنازعات المتعلقة بالجرد، المطالبة بأن يتسلموا ، بصفة مؤقته ، الأشياء أو النقود التى لا يحتاج لها فى تصفية التركة ، أو أن يتسلموا بعضا منها وذلك مقابل تقديم كفالة أو بدون تقديمها.

  

مادة 901

--------

تسلم المحكمة الى كل وارث يقدم اعلاما شرعيا بالوراثة أو ما يقوم مقام هذا الاعلام ، شهادة تقرر حقه فى الارث وتبين مقدار نصيبه منه وتعين ما أل اليه من أموال التركة.

  

مادة 902

--------

لكل وارث ان يطلب من المصفى أن يسلمه نصيبه فى الارث مفرزا ، الا اذا كان هذا الوارث ملزما بالبقاء فى الشيوع بناء على اتفاق أو نص فى القانون.

  

مادة 903

--------

1- اذا كان طلب القسمة واجب القبول ، تولى المصفى اجراء القسمة بطريقة ودية على ألا تصبح هذه القسمة نهائية الا بعد أن يقرها الورثة بالاجماع.

2- فاذا لم ينعقد اجماعهم على ذلك ، فعلى المصفى أن يرفع عل نفقة التركة دعوى بالقسمة وفقا لأحكام القانون ، وتستنزل نفقات الدعوى من أنصباء المتقاسمين.

 

مادة 904

--------

تسرى على قسمة التركة القواعد المقررة فى القسمة ، وبوجه خاص ما يتعلق منها بضمان التعرض والاستحقاق وبالغبن وبامتياز المتقاسم . وتسرى عليها أيضا الاحكام الآتية.

  

مادة 905

--------

اذا لم يتفق الورثة على قسمة الاوراق العائلية أو الأشياء التى تتصل بعاطفة الورثة نحو المورث، أمرت المحكمة اما ببيع هذه الأشياء أو باعطائها لأحد الورثة مع استنزال قيمتها من نصيبه فى الميراث أو دون استنزال. ويراعى فى ذلك ما جرى عليه العرف وما يحيط بالورثة من ظروف شخصية.

  

مادة 906

--------

اذا كان بين أموال التركة مستغل زراعى أو صناعى أو تجارى مما يعتبر وحدة اقتصادية قائمة بذاتها، وجب تخصيصه برمته لمن يطلبه من لاورثة اذا كان أقدرهم على الاضطلاع به . وثمن هذا المستغل يقوم بحسب قيمته ويستزل من نصيب الوارث فى التركة فاذا تساوت قدرة الورثة على الاضطلاع بالمستغل خصص لمن يعطى من بينهم أعلى قيمة بحيث لاتقل عن ثمن المثل.

  

مادة 907

--------

اذا اختص أحد الورثة عند القسمة بدين للتركة ، فان باقى الورثة لا يضمنون له المدين اذا هو أعسر بعد القسمة ما لم يوجد اتفاق بغير ذلك.

 

مادة 908

--------

تصبح الوصية بقسمة أعيان التركة على ورثة الموصى بحيث يعين لكل وارث أو لبعض الورثة قدر نصيبه، فان زادت قيمة ماعين لأحدهم على استحقاقه فى التركة كانت الزيادة وصية.

 

مادة 909

--------

القسمة المضافة الى ما بعد الموت يجوز الرجوع فيها دائما . وتصبح لازمة بوفاة الموصى.

  

مادة 910

--------

اذا لم تشمل القسمة جميع أموال المورث وقت وفاته ، فان الأموال التى لم تدخل فى القسمة تؤول شائعة الى الورثة طبقا لقواعد الميراث.

  

مادة 911

--------

اذا مات قبل وفاة المورث واحد أو أكثر من الورثة المحتملين الذين دخلوا فى القسمة، فان الحصة المفرزة التى وقعت فى نصيب من مات تؤول الى الورثة طبقا لقواعد الميراث.

  

مادة 912

-------

تسرى فى القسمة المضافة الى ما بعد الموت أحكام القسمة عامة عدا أحكام الغبن.

 

مادة 913

---------

اذا لم تشمل القسمة  ديون التركة ، أو شملتها ولكن لم يوافق الدائنون على هذه القسمة ، جاز عند عدم تسوية الديون بالاتفاق مع الدائنين أن يطلب أى وارث قسمة التركة طبقا للمادة 895, على أن تراعى بقدر الامكان القسمة التى أوصى بها المورث والاعتبارات التى بنيت عليها .

  

مادة 914

--------

اذا لم تكن التركة قد صفيت وفقا لأحكام النصوص السابقة ، جاز لدائنى التركة العاديين أن ينفذوا بحقوقهم أو بما أوصى به لهم على عقارات التركة التى حصل التصرف فيها ، أو التى رتبت عليها حقوق عينية لصالح الغير ، اذا أشروا بديونهم وفقا لأحكام القانون.

 

مادة 915

--------

تسرى فى الوصية أحكام الشريعة الاسلامية والقوانين الصادرة فى شأنها.

  

مادة 916

-------

1- كل عمل قانونى يصدر من شخص فى مرض الموت ويكون مقصودا به التبرع، يعتبر تصرفا مضافا الى ما بعد الموت. وتسرى عليه أحكام الوصية أيا كانت التسمية التى تعطى لهذا التصرف.

2- وعلى ورثة من تصرف أن يثبتوا أن العمل القانونى قد صدر من مورثهم وهو فى مرض الموت ، ولهم اثبات ذلك بجميع الطرق، ولا يحتج على الورثة بتاريخ السند اذا لم يكن هذا التاريخ ثابتا.

3- واذا أثبت الورثة أن التصرف صدر من مورثهم فى مرض الموت اعتبر التصرف صادار على سبيل التبرع ما لم يثبت من صدر له التصرف عكس ذلك . كل هذا مالم توجد أحكام تخالفه.

  

مادة 917

--------

اذا تصرف شخص لأحد ورثته واحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التى تصرف فيها ، وبحقه فى الانتفاع بها مدى حياته، اعتبر التصرف مضافا الى ما بعد الموت وتسرى عليه أحكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك.

 

مادة 918

--------

الأرض التى تتكون من طمى يجلبه النهر بطريقة تدريجية غير محسوسة تكون ملكا للملاك المجاورين.

 

مادة 919

---------

1- الأرض التى ينكشف عنها البحر تكون ملكا للدولة.

2- ولايجوز التعدى على أرض البحر الا اذا كان ذلك لاعادة حدود الملك الذى طغى عليى البحر.

 

مادة 920

---------

ملاك الأراضى الملاصقة للمياه الراكدة كمياه البحيرات والبرك ، لا يملكون ما تنكشف عنه هذه المياه من اراض ولا تزول عنهم ملكية ماتطغى عليه هذه المياه.

 

مادة 921

--------

الأراضى التى يحولها النهر من مكانها أو ينكشف عنها والجزائر التى تتكون فى مجراه ، تكون ملكيتها خاضعة لأحكام القوانين الخاصة بها.

 

مادة 922

--------

1- كل ما على الأرض أو تحتها من بناء أو غراس أو منشآت أخرى ، يعتبر من عمل صاحب الأرض أقامه على نفقته ويكون مملوكا له.

2- ويجوز مع ذلك أن يقام الدليل على أن أجنبيا قد أقام هذه المنشآت على نفقته ، كما يجوز أن يقام الدليل على أن مالك الأرض قد خول أجنبيا ملكية منشآت كانت قائمة من قبل أو خوله الحق فى اقامة المنشآت وتملكها.

  

مادة 923

---------

1- يكون ملكا خاصا لصاحب الأرض ما يحدثه فيها من بناء أو غراس أو منشآت أخرى يقيمها بمواد مملوكة لغيره ، اذا لم يكن ممكنا نزع المواد دون أن يلحق هذه المنشآت ضرر جسيم ، أو كان ممكنا نزعها ولكن لم ترفع الدعوى باستردادها خلال سنة من اليوم الذى يعلم فيه مالك المواد أنها اندمجت فى هذه المنشآت.

2- فاذا تملك صاحب الأرض المواد ، كان عليه أن يدفع قيمتها مع التعويض ان كان له وجه. اما اذا استرد المواد صاحبها فان نزعها يكون على نفقة صاحب الأرض.

  

مادة 924

--------

1- اذا أقام شخص بمواد من عنده منشآت على أرض يعلم أنها مملوكة لغيره دون رضاء صاحب الأرض ، كان لهذا أن يطلب ازالة المنشأت على نفقة من أقامها مع التعويض ان كان له وجه ، وذلك فى ميعاد سنة من اليوم الذى يعلم فيه باقامة المنشآت أو أن يطلب استبقاء المنشآت مقابل دفع قيمتها مستحقة الازالة ، أو دفع مبلغ يساوى ما زاد فى ثمن الأرض بسبب هذه المنشآت.

2- ويجوز لمن أقام المنشآت أن يطلب نزعها ان كان ذلك لايلحق الأرض ضررا ، الا اذا اختار صاحب الأرض أن يستبقى المنشآت طبقا لأحكام الفقرة السابقة.

  

مادة 925

-------

1- اذا كان من أقام المنشآت المشار اليها فى المادة السابقة يعتقد بحسن نية أن له الحق فى اقامتها ، فلا يكون لصاحب الأرض أن يطلب الازالة ، وانما يخير بين أن يدفع قيمة المواد وأجرة العمل أو أن يدفع مبلغا يساوى ما زاد فى ثمن الأرض بسبب هذه المنشآت ، هذا ما لم يطلب المنشآت نزعها.

2- الا أنه اذا كانت المنشآت قد بلغت حدا من الجسامة يرهق صاحب الأرض أن يؤدى ما هو مستحق عنها ، كان له أن يطلب تمليك الأرض لمن أقام المنشآت نظير تعويض عادل.

 

مادة 926

--------

اذا أقام أجنبى منشآت بمواد من عنده بعد الحصول على ترخيص من مالك الأرض ، فلا يجوز لهذا المالك اذا لم يوجد اتفاق فى شأن هذه المنشآت أن يطلب ازالتها، ويجب عليه اذا لم يطلب صاحب المنشآت نزعها أن يؤدى اليه احدى القيمتين المنصوص عليهما فى الفقرة الأولى من المادة السابقة.

 

مادة 927

-------

تسرى أحكام المادة 982 فى أداء التعويض المنصوص عليه فى المواد الثلاث السابقة.

  

مادة 928

--------

اذا كان مالك الأرض وهو يقيم  عليها بناء قد جاز بحسن نية على جزء من الأرض الملاصقة ، جاز للمحكمة اذا رأت محلا  لذلك أن تجبر صاحب هذه الأرض على أن ينزل لجاره عن ملكية الجزء المشغول بالبناء ، وذلك فى نظير تعويض عادل.

  

مادة 929

--------

المنشآت الصغيرة كالأكشاك   والحوانيت والمآوى التى تقام على أرض الغير دون أن يكون مقصودا بقاؤها على الدوام، تكون ملكا لمن أقامها.

  

مادة 930

--------

اذا أقام أجنبى منشآت بمواد مملوكة لغيره فليس لمالك المواد أن يطلب استردادها. وانما يكون له أن يرجع بالتعويض على هذا الأجنبى كما له أن يرجع على مالك الأرض بما لايزيد على ما هو باقى فى ذمته تلك المنشآت.

 

مادة 931

--------

اذا التصق منقولان لمالكين مختلفين بحيث لايمكن فصلهما دون تلف ولم يكن هناك اتفاق بين المالكين ، قضت المحكمة فى الأمر مسترشدة بقواعد العدالة ومراعية فى ذلك الضرر الذى حدث وحالة الطرفين وحسن نية كل منهما.

  

مادة 932

--------

تنتقل المكلية وغيرها من الحقوق العينية فى المنقول والعقار بالعقد ، متى ورد على محل مملوك للمتصرف طبقا للمادة 204 وذلك مع مراعاة النصوص الآتية:

 

 مادة 933

--------

المنقول الذى لم يعين الا بنوعه لا تنتقل ملكيته الا بافرازه طبقا للمادة 205.

 

مادة 934

--------

1- فى المواد العقارية لا تنتقل الملكية ولا الحقوق العينية الأخرى سواء أكان ذلك فيما بين المتعاقدين أم كان فى حق الغير ، الا اذا روعيت الأحكام المبينه فى قانون تنظيم الشهر العقارى.

2- ويبين قانون الشهر المتقدم الذكر التصرفات والأحكام والسندات التى يجب شهرها سواء أكانت ناقلة للملكية أم غير ناقلة، ويقرر الأحكام المتعلقة بهذا الشهر.

 

مادة 935

---------

الشفعة رخصة تجيز فى بيع العقار الحلول محل المشترى فى الأحوال وبالشروط المنصوص عليها فى المواد التالية:

 

مادة 936

----------

يثبت الحق فى الشفعة:

(أ) لمالك الرقبة اذا بيع كل حق الانتفاع الملابس لها أو بعضه.

(ب) للشريك فى الشيوع اذا بيع شئ من العقار الشائع الى أجنبى.

(جـ) لصاحب حق الاننفاع اذا بيعت كل الرقبة الملابسة لهذا الحق أو بعضها.

(د) لمالك الرقبة فى الحكر اذا بيع حق الحكر ، وللمستحكر اذا بيعت الرقبة.

(هـ) للجار المالك فى الأحوال الآتية: 

1- اذا كانت العقارات من المبانى أو من الأراضى المعدة للبناء سواء أكانت فى المدن أم فى القرى.

2- اذا كان للأرض المبيعة ارتفاق على أرض الجار، أو كان حق الارتفاق الجار على الأرض المبيعة.

3- اذا كانت أرض الجار ملاصقة للأرض المبيع من جهتين وتساوى من القيمة نصف ثمن الأرض المبيعة على الأقل.

  

مادة 937

--------

1- اذا تزاحم الشفعاء يكون استعمال حق الشفعة على حسب الترتيب المنصوص عليه فى المادة  السابقة.

2- واذا تزاحم الشفعاء من طبقة واحدة ، فاستحقاق كل منهم للشفعة يكون على قدر نصيبه.

3- فاذا كان المشترى قد توافرت فيه الشروط التى كانت تجعله شفيعا بمقتضى نص المادة السابقة ، فانه يفضل على الشفعاء الذين هم من طبقته أو من طبقة أدنى، ولكن يتقدمه الذين هم من طبقة أعلى

  

مادة 938

--------

اذا اشترى شخص عينا تجوز الشفعة فيها ثم باعها قبل أن تعلن أية رغبة فى الأخذ بالشفعة أو قبل أن يتم تسجيل هذه الرغبة طبقا للمادة 942 فلا يجوز الأخذ بالشفعة الا من المشترى الثانى وبالشروط التى اشترى بها.

  

مادة 939

-------

1- لايجوز الأخذ بالشفعة:

(أ) اذا حصل البيع بالمزاد العلنى وفقا لاجراءات رسمها القانون .

(ب) اذا وقع البيع بين الأصول والفروع أو بين الزوجين أو بين الأقارب لغاية الدرجة الرابعة أو بين الأصهار لغاية الدرجة الثانية.

(جـ) اذا كان العقد قد بيع ليجعل محل عبادة أو ليلحق بمحل عبادة .

2- ولايجوز للوقف أن يأخذ بالشفعة.

  

مادة 940

--------

على من يريد الأخذ بالشفعة أن يعلن رغبته فيها الى كل من البائع والمشترى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الانذار الرسمى الذى يوجهه اليه البائع أو المشترى والا سقط  حقه . ويزاد على تلك المدة ميعاد المسافة اذا اقتضى الأمر ذلك.

  

مادة 941

--------

يشتمل الانذار الرسمى المنصوص عليه فى المادة السابقة على البيانات الآتية والا كان باطلا:

(أ) بيان العقار الجائز أخذه بالشفعة بيانا كافيا.

(ب) بيان الثمن والمصروفات الرسمية وشروط البيع واسم كل من البائع والمشترى ولقبه وصناعته وموطنه.

  

مادة 942

--------

1- اعلان الرغبة بالأخذ بالشفعة يجب أن يكون رسميا والاكان باطلا. ولا يكون هذا الاعلان حجة على الغير الا اذا سجل.

2- وخلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ هذا الاعلان يجب أن يودع خزانة المحكمة الكائن فى دائرتها العقار كل الثمن الحقيقى الذى حصل به البيع ، مع مراعاة أن يكون هذا الايداع قبل رفع الدعوى بالشفعة ، فان لم يتم الايداع فى هذا الميعاد على الوجه المتقدم سقط حق الأخذ بالشفعة.

  

مادة 943

-------

ترفع دعوى الشفعة على البائع والمشترى أمام المحكمة الكائن فى دائرتها العقار وتقيد بالجدول. ويكون كل ذلك فى ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ الاعلان المنصوص عليه فى المادة السابقة والاسقط الحق فيها ويحكم فى الدعوى على وجه السرعة.

 

مادة 944

-------

الحكم الذى يصدر نهائيا بثبوت الشفعة يعتبر سندا لملكية الشفيع ، وذلك دون اخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل.

 

مادة 945

--------

1- يحل الشفيع قبل البائع محل المشترى فى جميع حقوقه والتزاماته.

2- وانما لايحق له الانتفاع بالأجل الممنوح للمشترى فى دفع الثمن الا برضاء البائع.

3- واذا استحق العقار للغير بعد أخذه بالشفعة ، فليس للشفيع أن يرجع الا على البائع.

  

مادة 946

--------

1- اذا بنى المشترى فى العقار المشفوع أو غرس فيه أشجارا قبل اعلان الرغبة فى الشفعة، كان الشفيع ملزما تبعا لما يختاره المشترى أن يدفع له أما المبلغ الذى أنفقه أو مقدار مازاد فى قيمة العقار بسبب البناء أو الغراس.

2-وأما اذا حصل البناء أوالغراس بعد اعلان الرغبة فى الشفعة، كان للشفيع ان يطلب الازالة . فاذا اختار أن يستبقى البناء أو الغراس فلا يلتزم الابدفع  قيمة أدوات البناء وأجرة العمل أو نفقات الغراس.

  

مادة 947

--------

لايسرى قى حق الشفيع أى رهن رسمى أو أى حق اختصاص أخذ ضد المشترى ولا أى بيع صدر من المشترى ولا أى حق عينى رتبه أو ترتب ضده اذا كان كل ذلك قد تم بعد التاريخ الذى سجل فيه اعلان الرغبة فى الشفعة. ويبقى مع ذلك للدائنين المقيدين ما كان لهم من حقوق الأولوية فيما أل للمشترى من ثمن العقار.

 

مادة 948

-------

يسقط الحق فى الأخذ بالشفعة فى الأحوال الآتية:

(أ) اذا نزل الشفيع عن حقه فى الأخذ بالشفعة ولو قبل البيع.

(ب) اذا انقضت أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع.

(جـ) فى الأحوال الأخرى التى نص عليها القانون.

 

مادة 949

-------

1- لاتقوم الحيازة على عمل يأتيه شخص على أنه مجرد رخصة من المباحات أو عمل يتحمله الغير على سبيل التسامح.

2- واذا اقترنت باكراه أو حصلت خفية أو كان فيها لبس فلا يكون لها أثر قبل من وقع عليه الاكراه أو أخفيت عنه الحيازة أو التبس عليه أمرها . الا من الوقت الذى تزول فيه هذه العيوب.

  

مادة 950

--------

ويجوز لغير المميز أن يكسب الحيازة عن طريق من ينوب عنه نيابة قانونية.

  

مادة 951

--------

1- تصح الحيازة بالوساطة متى كان الوسيط يباشرها باسم الحائز وكان متصلا به اتصالا يلزمه الائتمار بأوامره فيما يتعلق بهذه الحيازة.

2- وعند الشك يفترض أن مباشر الحيازة انما يجوز لنفسه ، فان كانت استمرار لحيازة سابقة افترض أن هذا الاستمرار هو لحساب البادئ بها.

وكان فى استطاعة من انتقلت اليه الحيازة أن يسيطر على احق الواردة عليه الحيازة، ولو لم يكن هناك تسلم مادى للشئ موضوع هذا الحق.

  

مادة 953

--------

يجوز أن يتم نقل الحيازة دون تسليم مادى اذا استمر الحائز، واضعا يده لحساب من يخلفه فى الحيازة، أو استمر الخلف واضعا يده ولكن لحساب نفسه.

 

مادة 954

--------

1- تسليم السندات المعطاة عن البضائع المعهود بها الى أمين النقل أو المودعة فى المخازن يقوم مقام تسليم البضائع ذاتها.

2- على أنه اذا تسلم شخص هذه المستندات وتسلم آخر البضاعة ذاتها وكان كلاهما حسن النية فان الأفضلية تكون لمن تسلم البضاعة.

 

مادة 955

--------

1- تنتقل الحيازة للخلف العام بصفاتها ، على أنه اذا كان السلف سئ النية واثبت الخلف أنه كان فى حيازته حسن النية جاز له أن يتمسك بحسن نيته.

2- ويجوز للخلف الخاص أن يضم الى حيازته حيازة سلفة فى كل ما يرتبه القانون عل الحيازة من أثر.

  

مادة 956

--------

تزول الحيازة اذا تخلى الحائز عن سيطرته الفعلية على الحق أو اذا فقد هذه السيطرة بأية طريقة أخرى.

 

مادة 957

--------

1- لاتنقضى الحيازة اذا حال دون مباشرة السيطرة الفعلية على الحق مانع وقتى.

2- ولكن الحيازة تنقضى اذا استمر هذا المانع سنة كاملة ، وكان ناشئا من حيازة جديدة وقعت رغم ارادة الحائز أو دون علمه. وتحسب السنة ابتداء من الوقت الذى بدأت فيه الحيازة الجديدة. اذا بدأت علنا . أو من وقت علم الحائز الأول بها اذا بدأت خفية.

  

مادة 958

--------

1- لحائز العقار اذا فقد الحيازة أن يطلب خلال السنة التالية لفقدها ردها اليه. فاذا كان فقد الحيازة خفية بدأ سريان السنة من وقت أن ينكشف ذلك.

2- ويجوز ايضا أن يسترد الحيازة من كان حائزا بالنيابة عن غيره.

  

مادة 959

---------

1- اذا لم يكن من فقد الحيازة قد انقضت على حيازته سنة وقت فقدها فلا يجوز أن يسترد الحيازة الا من شخص لا يستند الى حيازة أحق بالتفضيل . والحيازة الأحق بالتفضيل هى الحيازةالتى تقوم على سند قانونى. فاذا لم يكن لدى أى من الحائزين سند أو تعادلت سنداتهم ، كانت الحيازة الأحق هى الأسبق فى التاريخ.

2- أما اذاكان فقد الحيازة بالقوة فللحائز فى جميع الأحوال أن يسترد خلال السنة التالية حيازته من المعتدى.

  

مادة 960

--------

للحائز أن يرفع فى الميعاد القانونى دعوى استرداد الحيازة على من انتقلت اليه حيازة الشئ المغتصب منه ولو كان هذا الاخير حسن النية.

 

مادة 961

--------

من حاز عقارا واستمر حائزا له سنة كاملة ثم وقع له تعرض فى حيازته جاز أن يرفع خلال السنة التالية دعوى بمنع هذا التعرض.

 

مادة 962

--------

1- من حاز عقارا واستمر حائزا له سنة كاملة وخشى لأسباب معقولة التعرض له من جراء أعمال جديدة تهدد حيازته ، كان له أن يرفع الأمر الى القاضى طالبا وقف هذه الأعمال ، بشرط الا تكون قد تمت ولم ينقض عام على البدء فى العمل الذى يكون من شأنه أن يحدث الضرر.

2- وللقاضى أن يمنع استمرار الأعمال أو أن يأذن فى استمرارها، وفى كلتا الحالتين يجوز للقاضى أن يأمر بتقديم كفالة مناسبة تكون فى حالة الحكم بوقف الأعمال ضمانا لاصلاح الضرر الناشئ من هذا الوقف ، متى تبين بحكم نهائى أن الاعتراض على استمرارها كان على غير أساس ، وتكون فى حالة الحكم باستمرار الأعمال ضمانا لازالة هذه الأعمال كلها أو بعضها اصلاحا للضرر الذى يصيب الحائز اذا حصل على حكم نهائى فى مصلحته.

 

مادة 963

--------

اذا تنازع أشخاص متعددون على حيازة حق واحد اعتبر بصفة مؤقتة أن حائزه هو من له الحيازة المادية ، الا اذا ظهر أنه قد حصل على هذه الحيازة بطريقة معيبة.

  

مادة 964

-------

من كان حائزا للحق اعتبر صاحبه حتى يقوم الدليل على العكس.

  

مادة 965

--------

1- يعد حسن النية من يحوز الحق وهو يجهل أنه يعتدى على حق الغير ، الا اذا كان هذا الحق نشأ عن خطأ جسيم.

2- فاذا كان الحائز شخصا معنويا فالعبرة بنية من يمثله.

3- وحسن النية يفترض دائما ما لم يقم الدليل على العكس.

 

مادة 966

--------

1- لا تزول صفة حسن النية لدى الحائز الا من الوقت الذى يصبح فيه عالما أن حيازته اعتداء على حق الغير.

2- ويزول حسن النية من وقت اعلان الحائز بعيوب حيازته فى صحيفة الدعوى ، ويعد سئ النية من اغتصب بالاكراه الحيازة من غيره.

 

مادة 967

--------

تبقى الحيازة محتفظة بالصفة التى بدأت بهاوقت كسبها، مالم يقم الدليل على عكس ذلك.

 

مادة 968

--------

من حاز منقولا أو عقارا دون أن يكون مالكا له ، أو حاز حقا عينيا على منقول أو عقار دون أن يكون هذا الحق خاصا به، كان له أن يكسب ملكية الشئ أو الحق العينى اذا استمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة.

  

مادة 969

--------

1- اذا وقعت الحيازة على عقار أو على حق عينى عقارى وكانت مقترنة بحسن النية ومستندة فى الوقت ذاته الى سبب صحيح ، فان مدة التقادم المكسب تكون خمس سنوات.

2- ولا يشترط توافر حسن النية الا وقت تلقى الحق.

3- والسبب الصحيح سند يصدر من شخص لا يكون مالكا للشئ أو صاحبا للحق الذى يراد كسبه بالتقادم ، ويجب أن يكون مسجلا طبقا للقانون.

  

مادة 970

--------

1- فى جميع الاحوال لا تكسب حقوق الارث بالتقادم الا اذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة.

ولا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو الهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما والأوقاف الخيرية أوكسب أى حق عينى على هذه الأموال بالتقادم.

لايجوز التعدى على الأموال المشار اليها بالفقرة السابقة وفى حالة حصول التعدى يكون للوزير المختص ازالته اداريا.

 

مادة 971

--------

اذا ثبت قيام الحيازة فى وقت سابق معين وكانت قائمة حالا، فان ذلك يكون قرينة على قيامها فى المدة مابين الزمنين ،مالم يقيم الدليل على العكس.

  

مادة 972

--------

1- ليس لأحد أن يكسب بالتقادم على خلاف سنده فلا يستطيع أحد أن يغير بنفسه لنفسه سبب حيازته ولا الأصل الذى تقوم عليه هذه الحيازة.

2- ولكن يستطيع أن يكسب بالتقادم اذا تغيرت صفة حيازته اما بفعل الغير واما بفعل يعتبر معارضة لحق المالك . ولكن فى هذه الحالة لا يبدأ سريان التقادم الا من تاريخ هذا التغيير.

  

مادة 973

-------

تسرى قواعد التقادم المسقط على التقادم المكسب فيما يتعلق بحساب المدة ووقف التقادم وانقطاعه والتمسك به أمام القضاء والتنازل عنه والاتفاق على تعديل المدة، بالقدر الذى لاتتعارض فيه هذه القواعد مع طبيعة التقادم المكسب ، ومع مراعاة الأحكام الآتية :

  

مادة 974

--------

أيا كانت مدة التقادم المكسب فانه يقف متى وجد سبب الوقف.

  

مادة 975

--------

1- ينقطع التقادم المكسب اذا تخلى الحائز عن الحيازة أو فقدها ولو بفعل الغير.

2- غير أن التقادم لا ينقطع بفقد الحيازة اذا استردها الحائز خلال سنة أو رفع دعوى باستردادها فى هذا الميعاد.

  

مادة 976

--------

1- من حاز بسبب صحيح منقولا أو حقا عينيا على منقول أو سندا لحامله فانه يصبح مالكا له اذا كان حسن النية وقت حيازته.

2- فاذا كان حسن النية والسبب الصحيح قد توافر لدى الحائز فى اعتباره الشئ خاليا من التكاليف والقيود العينية، فانه يكسب الملكية خالصة منها.

3- والحيازة فى ذاتها قرينة على وجود السبب الصحيح وحسن النية ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.

  

مادة 977

--------

1- يجوز للمالك المنقول أو السند لحامله اذا فقده أو سرق منه ، أن يسترده ممن يكون حائزا له بحسن نية وذلك خلال ثلاث سنوات من وقت الضياع أو السرقة.

2- فاذا كان من يوجد الشئ المسروق أو الضائع فى حيازته قد اشتراه بحسن نية فى سوق أو مزاد علنى أو اشتراه ممن يتجر فى مثله ، فان له أن يطلب ممن يسترد هذا الشئ أن يعجل له الثمن الذى دفعه.

 

مادة 978

--------

1- يكسب الحائز ما يقبضه من ثمار ما دام حسن النية.

2- والثمار الطبيعية أو المستحدثة  تعتبر مقبوضة من يوم فصلها. أما الثمار المدنية فتعتبر مقبوضة يوما فيوما.

  

مادة 979

--------

يكون الحائز سئ النية مسئولا من وقت أن يصبح سئ النية عن جميع الثمار التى يقبضها والتى قصر فى قبضها . غير أنه يجوز أن يسترد ما أنفقه فى انتاج هذه الثمار.

 

مادة 980

--------

1- على المالك الذى يرد اليه ملكه أن يؤدى الى الحائز جميع ما أنفقه من المصروفات الضرورية.

2- أما المصروفات النافعة فيسرى فى شأنها أحكام المادتين 924, 925.

3- فاذا كانت المصروفات كمالية فليس للحائز أن يطالب بشئ منها, ومع ذلك يجوز له أن ينزع ما استحدثه من منشآت أن يسبقها مقابل دفع قيمتها مستحقة الازالة.

  

مادة 981

--------

اذا تلقى شخص الحيازة من مالك أو حائز سابق وأثبت أنه أدى الى سلفه ما أنفق من مصروفات فان له أن يطالب بها المسترد.

  

مادة 982

--------

يجوز للقاضى بناء على طلب المالك أن يقرر ما يراه مناسبا للوفاء بالمصروفات المنصوص عليها فى المادتين السابقتين . وله أن يقضى بأن يكون الوفاء على أقساط دورية بشرط تقديم الضمانات اللازمة. وللمالك أن يتحلل من هذا الالتزام اذا هو عجل ملبغا يوزاى قيمة هذه الأقساط مخصوما منها فوائدها بالسعر القانونى لغاية مواعيد استحقاقها.

 

مادة 983

--------

1- اذا كان الحائز حسن النية وانتفع بالشئ وفقا لما يحسبه من حقه. فلا يكون مسئولا قبل من هو ملزم برد الشئ اليه عن أى تعويض بسبب هذا الانتفاع.

2- ولايكون الحائز مسئولا عما يصيب الشئ من هلاك أو تلف الا بقدر ما عاد اليه من فائدة ترتبت على هذا الهلاك أو التلف.

  

مادة 984

--------

اذا كان الحائز سيئ النية فانه يكون مسئولا عن هلاك الشئ أو تلفه ولو كان ذلك ناشئا عن حادث مفاجئ ، الا اذا ثبت أن الشئ كان يهلك أو يتلف ولو كان باقيا فى يد من يستحقه.

 

***** الحقوق المتفرعة عن الملكية ******

** حق الانتفاع وحق الاستعمال وحق السكنى **

 

مادة 985

--------

1- حق الانتفاع يكسب بعمل قانونى أو بالشفعة أو بالتقادم.

2- ويجوز أن يوصى بحق الانتفاع لأشخاص متعاقبين اذا كانوا موجودين على قيد الحياة الوصية ، كما يجوز للحمل المستكن.

 

مادة 986

--------

يراعى فى حقوق المنتفع والتزاماته السند الذى أنشأ حق الانتفاع وكذلك الأحكام المقررة فى المواد الآتية.

 

مادة 987

--------

تكون ثمار الشئ المنتفع به من حق المنتفع بنفسه مدة انتفاعه مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 993.

 

مادة 988

-------

1- على المنتفع أن يستعمل الشئ بحالته التى تسلمه بها وبحسب ما أعد له وأن يديره ادارة حسنة.

2- وللمالك أن يعترض على أى استعمال غير مشروع أو غير متفق مع طبيعة الشئ ، فاذا أثبت أن حقوقه فى خطر جاز له أن يطالب بتقديم تأمينات ، فا لم يقدمها المنتفع أو ظل على الرغم من اعتراض المالك يستعمل العين استعمالا غير مشروع أو غير متفق مع طبيعتها، فللقاضى أن ينزع هذه العين من تحت يده وأن يسلمها الى آخر يتولى ادارتها كل تبعا له لخطورة الحال أن يحكم بانتهاء حق الانتفاع دون اخلال بحقوق الغير.

  

مادة 989

--------

1- المنتفع ملزم أثناء انتفاعه بكل ما يفرض على العين المنتفع بها من التكاليف المعتادة، وبكل النفقات التى تقتضيها أعمال الصيانة.

2- أما التكاليف غير المعتادة والاصلاحات الجسيمة التى لم تنشأ عن خطأ المنتفع فانها تكون على المالك ، ويلتزم المنتفع بأن يؤدى  للمالك  فوائد  ما أنفقه فى ذلك . فان كان المنتفع هوالذى قام بالاتفاق كان له استرداد  رأس المال عند انتهاء حق الانتفاع.

  

مادة 990

--------

1- على المنتفع أن يبذل من العناية فى حفظ االشئ ما يبذله الشخص المعتاد.

2- وهو مسئولا عن هلاك الشئ ولو بسبب أجنبى اذا كان قد تأخر عن رده الى صاحبه بعد انتهاء حق الانتفاع.

 

مادة 991

--------

اذا هلك الشئ أو احتاج الى اصلاحات جسيمة مما يجب على المالك أن يتحمل نفقاته، أو الى اتخاذ اجراء يقيه من خطر لم يكن منظورا ، فعلى المنتفع أن يبادر باخطار المالك وعليه اخطاره أيضا اذا استمسك أجنبى بحق يدعيه على الشئ نفسه.

 

مادة 992

--------

1- اذا كان المال المقرر عليه حق الانتفاع منقولا ، وجب جرده ولزم المنتفع تقديم  كفالة به . فان لم يقدمها بيع المال المذكور ووظف ثمنه فى شراء سندات عامة يستولى المنتفع على أرباحها.

2- وللمنتفع الذى قدم الكفالة أن يستعمل الأشياء القابلة للاستهلاك وانما عليه أن يرد بدلها عند انتهاء حقه فى الانتفاع ، وله نتاج المواشى بعد أن يعوض منها مانفق من الأصل بحادث مفاجئ.

  

مادة 993

--------

1- ينتهى حق الانتفاع بانقضاء الأجل المعين ، لان لمن يعن له أجل عد مقررا لحياة المنتفع . وهو ينتهى على أى حال بموت المنتفع حتى قبل انقضاء الأجل المعين.

2- واذا كانت الأرض المنتفع بها مشغولة عند انقضاء الأجل أو موت المنتلع بزرع قائم، تركت الأرض للمنتفع أو لورثته الى حين ادراك الزرع ، على أن يدفعوا أجرة الأرض عن هذه الفترة من الزمن.

  

مادة 994

--------

1- ينتهى حق الانتفاع بهلاك الشئ ، الا أنه ينتقل من هذا الشئ الى ما قد يقوم مقامه من عوض.

2- واذا لم يكن الهلاك راجعا الى خطأ المالك ، فلا يجبر على اعادة الشئ لأصله ولكنه اذا أعاده رجع للمنتفع حق الانتفاع اذا لم يكن الهلاك بسببه وفى هذه الحالة تطبق المادة 989 الفقرة الثانية.

 

مادة 995

-------

ينتهى حق الانتفاع بعدم الاستعمال مدة خمس عشرة سنة.

 

مادة 996

--------

نطاق حق الاستعمال وحق السكنى يتحدد بمقدار ما يحتاج اليه صاحب الحق هو وأسرته الخاصة أنفسهم ، وذلك دون اخلال بما يقرره السند المنشئ للحق من أحكام.

 

مادة 997

---------

لايجوز النزول للغير عن حق الاستعمال أو عن حق السكنى الا بناء على شرط صريح أو مبرر قوى.

 

مادة 998

-------

فيما عدا الأحكام المتقدمة تسرى الأحكام الخاصة بحق الانتفاع على حق الاستعمال وحق السكنى متى كانت لاتتعارض مع طبيعة هذين الحقين.

 

** حق الحكر **

  

مادة 999

--------

لايجوز التحكير لمدة تزيد على ستين سنة. فاذا عينت مدة أطول أو أغفل تعيين المدة اعتبر الحكر معقودا لمدة ستين سنة.

 

مادة 1000

---------

لايجوز التحكير الا لضرورة أو مصلحة وبأذن من المحكمة الابتدائية الشرعية التى تقع فى دائرتها الأرض كلها أو أكثرها قيمة ويجب أن يصدر به عقد على يد رئيس المحكمة أو من يحيله عليه من القضاه أو الموثقين، ويجب شهره وفقا لأحكام قانون تنظيم الشهر العقارى.

  

مادة 1001

---------

للمحتكر أن يتصرف فى حقه وينتقل هذا الحق بالميراث.

 

مادة 1002

---------

يملك المتحكر ما أحدثه من بناء أو غراس أو غيره ملكا تاما . وله أن يتصرف فيه وحده أو مقترنا بحق الحكر.

  

مادة 1003

--------

1- على المحتكر أن يؤدى الأجرة المتفق عليها الى المحكر.

2- وتكون الأجرة مستحقة الدفع فى نهاية كل سنة ما لم ينص عقد التحكير على غير ذلك.

 

مادة 1004

---------

1- لايجوز التحكير بأقل من أجرة المثل.

2- وتزيد هذه الأجرة أو تنقص كلما بلغ التغيير فى أجرة المثل حدا جاوز الخمس زيادة أو نقصا، على أن يكون قد مضى ثمانى سنوات على آخر تقدير.

 

مادة 1005

---------

يرجع فى تقدير الزيادة أو النقص الى ما للأرض من قيمة ايجارية وقت التقدير ، ويراعى فى ذلك صقع الأرض ورغبات الناس فيها بغض النظر عما يوجد فيها من بناء أو غراس ، ودون اعتبار لما أحدثه المحتكر فيها من تحسين أو اتلاف فى ذات الأرض أو صقع الجهة، ودون تأثر بما للمحتكر على الأرض من حق القرار.

 

مادة 1006

---------

لايسرى التقدير الجديد الا من الوقت الذى يتفق الطرفان عليه ، والا فمن يوم رفع الدعوى. 

 

مادة 1007

--------

على المحتكر أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لجعل الأرض صالحة للاستغلال مراعيا فى ذلك الشروط المتفق عليها، وطبيعة الأرض ، والغرض الذى أعدت له ، وما يقضى به عرف الجهة.

 

مادة 1008

---------

1- ينتهى حق الحكر بحلول الأجل المعين له.

2- ومع ذلك ينتهى هذا الحق قبل حلول الأجل اذا مات المحتكر قبل أن يبنى أو يغرس الا اذا طلب جميع الورثة بقاء الحكر.

3- وينتهى حق الحكر أيضا قبل حلول الأجل اذا زالت صفة الوقف عن الأرض المحكرة ، الا اذا كان زوال هذه الصفة بسبب رجوع الواقف فى وقفه أو انقاصه لمدته ، ففى الحالة يبقى الحكر الى انتهاء مدته.

 

مادة 1009

--------

يجوز للمحكر اذا لم تدفع له الأجرة ثلاث سنين متوالية أن يطلب فسخ العقد.

 

مادة 1010

---------

1- عند فسخ العقد أو انتهائه يكون للمحكر أن يطلب اما ازالة البناء والغراس أو استبقاهما مقابل دفع أقل قيمتيهما مستحقى الازالة أو البقاء وهذا كله ما لم يوجد اتفاق يقضى بغيره.

2- وللمحكمة أن تمهل المحكر فى الدفع اذا كانت هناك ظروف استثنائية تبرر الامهال ، وفى هذه الحالة يقدم المحكر كفالة لضمان الوفاء بما يستحق فى ذمته.

 

مادة 1011

----------

ينتهى حق الحكر بعدم استعماله مدة خمس عشرة سنة ، الا اذا كان حق الحكر موقوفا فينتهى بعدم استعماله مدة  ثلاث وثلاثين سنة.

 

مادة 1012

---------

1- من وقت العمل بهذا القانون لا يجوز ترتيب حق حكر على أرض غير موقوفه ، وذلك مع الاخلال بحكم المادة 1008 الفقرة الثالثة.

2- والاحكام القائمة على أرض غير موقوفه وقت العمل بهذا القانون تسرى فى شأنها الأحكام المبينة فى المواد السابقة.

 

مادة 1013

---------

1- عقد الاجارتين هو أن يحكر الوقف أرضا عليها بناء فى حاجة الى الاصلاح مقابل مبلغ منجز من المال مساو لقيمة هذا البناء وأجرة سنوية للأرض مساوية لأجر المثل.

2- وتسرى عليه أحكام الحكر الا فيما نصت عليه الفقرة السابقة.

 

مادة 1014

---------

1- خلو الانتفاع عقد يؤجر به الوقف عينا ولو بغير اذن القاضى مقابل أجرة ثابتة لزمن معين.

2- ويلتزم المستأجر بمقتضى هذا العقد أن يجعل العين صالحة للاستغلال، ويحق للوقف أن يفسخ العقد فى أى وقت بعد التنبيه فى الميعاد القانونى طبقا للقواعد الخاصة بعقد الاجارة على شرط أن يعوض الوقف المستأجر عن النفقات طبقا لأحكام المادة 179.

3- وتسرى عليه الأحكام الخاصة بايجار العقارات الموقوفه دون اخلال بما نصت عليه الفقرتان السابقتان.

 

** حق الارتفاق **

 

مادة 1015

---------

الارتفاق حق يحد من منفعة عقار لفائدة عقار غيره يملكه شخص آخر ويجوز أن يترتب الارتفاق على مال عام ان كان  لا يتعارض مع الاستعمال الذى خصص له هذا المال.

  

مادة 1016

---------

1- حق الارتفاق يكسب بعمل قانونى أو بالميراث.

2- ولايكسب بالتقادم الا الارتفاقات الظاهرة بما فيها حق المرور.

  

مادة 1017

---------

1- يجوز فى الارتفاقات الظاهرة أن ترتب أيضا بتخصيص من المالك الأصلى.

2- ويكون هناك تخصيص من المالك الأصلى اذا تبين بأى طريق من طرق الاثبات أن مالك عقارين منفصلين قد أقام بينهما علامة ظاهرة، فأنشأ بذلك علاقة تبعية بينهما من أن تدل على وجود ارتفاق لو أن العقارين كانا مملوكين لملاك مختلفين ، ففى هذه الحالة اذا انتقل العقاران الى أيدى ملاك مختلفين دون تغيير فى حالتهما . عدا  الارتفاق مرتبا  بين العقارين لهما وعليهما مالم يكن ثمة شرط  صريح  يخالف  ذلك.

  

مادة 1018

--------

1- اذا فرضت قيود معينة تحد من حق مالك العقار فى البناء عليه كيف شاء كأن يمنع من تجاوز حد معين فى الارتفاع بالبناء أو فى مساحة رقعته فان هذه القيود تكون حقوق ارتفاق على العقار لفائدة العقارات التى فرضت لمصلحتها هذه القيود . هذا ما لم يكن هناك اتفاق يقضى بغيره.

2- وكل مخالفة لهذه القيود بجوز المطالبة باصلاحها عينا ، ومع ذلك يجوز الاقتصار على الحكم بالتعويض اذا رأت المحكمة ما يبرر ذلك.

 

مادة 1019

---------

تخضع حقوق الارتفاق للقواعد المقررة فى سند انشائها، ولما جرى به عرف الجهة وللأحكام الآتية.

  

مادة 1020

---------

1- لمالك العقار المرتفق أن يجرى من الأعمال ما هو ضرورى لاستعمال حقه فى الارتفاق، وما يلزم للمحافظة عليه ، وأن يستعمل هذا الحق على الوجه الذى لا ينشأ عنه الا أقل ضرر ممكن.

2- ولا يجوز أن يترتب على ما يجد من حاجات العقار المرتفق أية زيادة فى عبء الارتفاق.

 

مادة 1021

---------

لايلزم مالك العقار المرتفق به أن يقوم بأى عمل لمصلحة العقار المرتفق الا أن يكون عملا اضافيا يقتضيه استعمال الارتفاق على الوجه المألوف ما لم يشترط غير ذلك.

 

مادة 1022

---------

1- نفقة الأعمال الللازمة لاستعمال حق الارتفاق والمحافظة عليه تكون على مالك العقار المرتفق ما لم يشترط غير ذلك.

2- فاذا كان مالك العقار المرتفق به هو المكلف بأن يقوم بتلك الأعمال على نفقته، كان له دائما أن يتخلص من هذا التكليف بالتخلى عن العقار المرتفق به كله أو بعضه لمالك العقار المرتفق.

3- واذا كانت الأعمال نافعة أيضا لمالك العقار المرتفق به ، كانت نفقة الصيانة على الطرفين كل بنسبة ما يعود عليه من الفائدة.

 

مادة 1023

---------

1- لايجوز لمالك العقار المرتفق به أن يعمل شيئا يؤدى الى الانتقاص من استعمال حق الارتفاق أو جعله أكثر مشقة. ولايجوز له بوجه خاص أن يغير من الوضع القائم أو أن يبدل بالموضع المعين أصلا  لاستعمال حق الارتفاق موضعا آخر.

2- ومع ذلك اذا كان الموضع الذى عين أصلا قد أصبح  من  شأنه أن  يزيد فى عبء الارتفاق أو أصبح الارتفاق مانعا من احداث تحسينات فى العقار المرتفق به ، فلمالك هذا العقار أن يطلب نقل الارتفاق الى موضع آخر من العقار ، أو الى عقار آخر يملكه هو أو يملكه أجنبى اذا قبل الأجنبى ذلك كل هذا متى كان استعمال الارتفاق فى وضعه الجديد ميسورا لمالك العقار المرتفق بالقدر الذى كان ميسورا به فى وضعه السابق.

 

مادة 1024

---------

1- اذا جزئ العقار المرتفق بقى الارتفاق لكل جزء منه ، على الايزيد فى العبء الواقع على العقار المرتفق به.

2- غير أنه اذا كان حق الارتفاق لايفيد فى الواقع الا جزءا من هذه الأجزاء، فلمالك العقار المرتفق به أن يطلب زوال هذا الحق عن الأجزاء الأخرى.

 

مادة 1025

--------

1- اذا جزئ العقار المرتفق به بقى حق الارتفاق واقعا على كل جزء منه.

2- غير أنه اذا ان حق الارتفاق لا يستعمل فى الواقع على بعض هذه الأجزاء ولا يمكن أن يستعمل عليها، فلمالك كل جزء منها أن يطلب زوال هذا الحق عن الجزء الذى يملكه.

 

مادة 1026

---------

تنتهى حقوق الارتفاق بانقضاء الأجل المعين وبهلاك العقار المرتفق به أو العقار المرتفق هلاكا تاما وباجتماع العقارين فى يد مالك واحد، الا أنه اذا زالت حالة الاجتماع هذه زوالا يرجع أثره الى الماضى فان حق الارتفاق يعود. 

 

مادة 1027

---------

1- تنتهى حقوق الارتفاق بعدم استعمالها مدة خمس عشرة سنة ، فان كان الارتفاق مقررا لمصلحة عين موقوفة كانت المدة ثلاثة وثلاثين سنة . وكما يسقط التقادم حق الارتفاق يجوز كذلك بالطريقة ذاتها أن يعدل من الكيفية التى يستعمل بها.

2- واذا ملك العقار المرتفق عدة شركاء على الشيوع فانتفاع أحدهم بالارتفاق يقطع التقادم لمصلحة الباقين، كما أن وقف التقادم لمصلحة أحد هؤلاء الشركاء يجعله موقوفا لمصلحة سائرهم.

 

مادة 1028

----------

1- ينتهى حق الارتفاق اذا تغير وضع الأشياء بحي تصبح فى حالة لايمكن فيها استعمال هذا الحق.

2- ويعود اذا عادت الأشياء الى وضع يمكن معه استعمال الحق ، الا أن يكون قد انتهى بعدم الاستعمال.

 

مادة 1029

--------

لمالك العقار المرتفق به أن يتحرر من الارتفاق كله أو بعضه اذا فقد الارتفاق كل منفعة للعقار المرتفق، أو لم تبق له غير فائدة محدودة لا تتناسب البتة مع الأعباء الواقعة على العقار المرتفق به.

 

الحقوق التبعية اوالتأمينات العينية

***** الرهن الرسمى ******

** انشاء الرهن **

 

 مادة 1030

---------

الرهن الرسمى عقد به يكسب الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه حقا عينيا، يكون له بمقتضاه أن يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التالين له فى المرتبة فى استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار فى أى يد يكون.

  

مادة 1031

---------

1- لا ينعقد الرهن الا اذا كان بورقة رسمية.

2- ونفقات العقد على الراهن الا اذا اتفق على غير ذلك.

  

مادة 1032

---------

1- يجوز أن يكون الراهن هو نفس المدين كما يجوز أن يكون شخصا آخر يقدم رهنا لمصلحة المدين.

2- وفى كلتا الحالتين يجب أن يكون الراهن مالكا للعقار المرهون وأهلا للتصرف فيه.

  

مادة 1033

--------

1- اذا كان الراهن غير مالك للعقار المرهون فان عقد الرهن يصبح صحيحا اذا أقره المالك الحقيقى بورقة رسمية ، واذا لم يصدر هذا الاقرار فان حق الرهن لايترتب على العقار الا من الوقت الذى يصبح فيه هذا العقار مملوكا للراهن.

2- ويقع باطلا رهن المال المستقبل.

 

مادة 1034

---------

يبقى قائما لمصلحة الدائن المرتهن الرهن الصادر من المالك الذى تقرر ابطال سند ملكيته أو فسخه أو الغائه أو زواله لأى سبب آخر اذا كان هذا الدائن حسن النية فى الوقت الذى أبرم فيه الرهن.

 

مادة 1035

---------

1- لايجوز أن يرد الرهن الرسمى الا على عقار ما لم يوجد نص يقضى بغير ذلك.

2- ويجب أن يكون العقار المرهون مما يصح التعامل فيه وبيعه بالمزاد العلنى ، وأن يكون معينا بالذات تعيينا دقيقا من حيث طبيعته وموقعه وأن يرد هذا التعيين اما فى عقد الرهن ذاته أو فى عقد رسمى لاحق ، والا وقع الرهن باطلا.

 

مادة 1036

--------

يشمل الرهن ملحقات العقار المرهون التى تعتبر عقارا ويشمل بوجه خاص حقوق الارتفاق والعقارات بالتخصيص والتحسينات والانشاءات التى تعود بمنفعة على المالك، ما لم يتفق على غير ذلك ، مع عدم الاخلال بامتياز المبالغ المستحقة للمقاولين أو المهندسين المعماريين المنصوص عليه فى المادة 1148.

  

مادة 1037

--------

يترتب على تسجيل تنبيه نزع الملكية أن يلحق بالعقار ما يغله من ثمار وايراد عن المدة التى أعقبت التسجيل. ويجرى فى توزيع هذه الغلة مايجرى فى توزيع ثمن العقار.

 

مادة 1038

--------

يجوز للمالك المبانى القائمة على أرض الغير أن يرهنها وفى هذه الحالة يكون للدائن المرتهن حق التقدم فى استيفاء الدين من ثمن الأنقاض اذا هدمت المبانى، ومن التعويض الذى يدفعه مالك الأرض اذا استبقى امبانى وفقا للأحكام الخاصة بالالتصاق.

 

مادة 1039

---------

1- يبقى نافذا الرهن الصادر من جيمع الملاك لعقار شائع، أيا كانت النتيجة التى تترتب على قسمة العقار فيما بعد أوعلى بيعه لعدم امكان قسمته.

2- واذا رهن أحد الشركاء حصته الشائعة فى العقار أو جزءا مفرزا من هذا العقار ، ثم وقع فى نصيبه عند القسمة أعيان غير التى رهنها، انتقل الرهن بمرتبته الى قدر من هذه الأعيان يعادل قيمة العقار الذى كان مرهونا فى الأصل ، ويعين هذا القدر الذى انتقل اليه الرهن خلال تسعين يوما من الوقت الذى يخطره فيها أى  ذى شأن بتسجيل القسمة .  ولايضر انتقال الرهن على هذا الوجه برهن صدر من جميع الشركاء ولا بامتياز المتقاسمين.

  

مادة 1040

---------

يجوز أن يترتب الرهن ضمانا لدين معلق على شرط أو دين مستقبل أو دين احتمالى ، كما يجوز أن يترتب ضمانا لاعتماد مفتوح أو لفتح حساب جار، على أن يتحدد فى عقد الرهن مبلغ الدين المضمون أو الحد الأقصى الذى ينتهى اليه هذا الدين.

  

مادة 1041

---------

كل جزء من العقار أو العقارات المرهونة ضامن لكل الدين، وكل جزء من الدين مضمون بالعقار أوالعقارات المرهونة كلها ، ما لم ينص القانون أو يقض الاتفاق بغير ذلك.

  

مادة 1042

---------

1- لاينفصل الرهن عن الدين المضمون ، بل يكون تابعا له فى صحته وفى انقضائه ، ما لم ينص القانون على غير ذلك.

2- واذا كان الراهن غير المدين كان له الى جانب تمسكه بأوجه الدفع الخاصة به أن يتمسك بما للمدين التمسك به من أوجه الدفع المتعلقة بالدين ويبقى له هذا الحق ولو نزل عنه المدين.

 

 

** آثار الرهن **

 

 مادة 1043

---------

يجوز للراهن أن يتصرف فى العقار المرهون وأى تصرف يصدر منه لايؤثر فى حق الدائن المرتهن.

  

مادة 1044

---------

للراهن الحق فى ادارة العقار المرهون وفى قبض ثماره الى وقت التحاقها بالعقار.

 

مادة 1045

---------

1- الايجار الصادر من الراهن لا ينفذ فى حق الدائن المرتهن الا اذا كان ثابت التاريخ قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية. أما اذا لم يكن الايجار ثابت التاريخ على هذا الوجه، أو كان قد عقد بعد تسجيل التنبيه ولم تعجل فيه الأجرة ، فلا يكون نافذا الا اذا أمكن اعتباره داخلا فى أعمال الادارة الحسنة.

2- واذا كان الايجار السابق على تسجيل التنبيه تزيد مدته على تسع سنوات ، فلا يكون نافذا فى حق الدائن المرتهن الا لمدة تسع سنوات ما لم يكن قد سجل قبل قيد الرهن.

 

مادة 1046

---------

1- لاتكون المخالصة بالأجرة مقدما لمدة لاتزيد على ثلاث سنوات ولا الحوالة بها كذلك نافدة فى حق الدائن المرتهن الا اذا كانت ثابتة التاريخ قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية.

2- أما اذا كانت المخالصة أو الحوالة لمدة تزيد على ثلاث سنوات، فانها لا تكون نافذة فى حق الدائن المرتهن ما لم تكن مسجلة قبل قيد الرهن ، والا خفضت المدة الى ثلاث سنوات مع مراعاة الحكم الوارد فى الفقرة السابقة.

 

مادة 1047

---------

يلتزم الراهن بضمان سلامة الرهن ، وللدائن المرتهن أن يعترض على كل عمل أو تقصير يكون من شأنه انقاص ضمانه انقاصا كبيرا ، وله فى حالة الاستعجال أن يتخذ ما يلزم من الوسائل التحفطية وأن يرجع على الراهن بم ينفق فى ذلك.

 

مادة 1048

----------

1- اذا تسبب الراهن بخطئه فى هلاك العقار المرهون أو تلفه، كان الدائن المرتهن مخيرا بين أن يقتضى تأمينا كافيا أو أن يستوفى حقه فورا.

2- فاذا كان الهلاك أو التلف قد نشأ عن سبب أجنبى ولم يقبل الدائن بقاء الدين بلا تأمين ، كان المدين مخيرا بين أن يقدم تأمينا كافيا أو أن يوفى الدين فورا قبل حلول الأجل. وفى الحالة الأخيرة اذا لم يكن للدين فوائد فا يكون للدائن حق الا فى استيفاء مبلغ يعادل قيمة الدين منقوصا منها الفوائد بالسعر القانونى عن المدة ما بين تاريخ الوفاء وتاريخ حلول الدين.

3- وفى جميع الأحوال اذا وقعت أعمال من شأنها أن تعرض العقار المرهون للهلاك أو التلف أو تجعله غير كاف للضمان ، كان للدائن أن يطلب الى القاضى وقف هذه الأعمال واتخاذ الوسائل التى تمنع وقوع الضرر.

 

مادة 1049

---------

اذا هلك العقار المرهون أو تلف لأى سبب كان ، انتقل الرهن بمرتبته الى الحق الذى يترتب على ذلك كالتعويض أو مبلغ التأمين أو الثمن الذى يقرر مقابل نزع ملكيته للمنفعة العامة.

  

مادة 1050

---------

اذا كان الراهن شخصا آخر غير المدين فلا يجوز التنفيذ على ماله الا مارهن من هذا المال ، ولايكون له حق الدفع بتجريد المدين ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك.

 

 مادة 1051

---------

1- للدائن بعد التنيبه على المدين بالوفاء أن ينفذ بحقه على العقار المرهون ويطلب بيعه فى المواعيد ووفقا للأوضاع المقررة فى قانون المرافعات.

2- واذا كان الراهن شخصا آخر غير المدين ، جاز له أن يتفادى أى اجراء موجه اليه اذا هو تخلى عن العقار المرهون وفقا للأوضاع وطبقا للأحكام التى يتبعها الحائز فى تخلية العقار.

 

مادة 1052

---------

1- يقع باطلا كل اتفاق يجعل للدائن الحق عند عدم استيفاء الدين وقت حلول أجله فى أن يمتلك العقار المرهون فى نظير ثمن معلوم أيا كان ، أو فى أن يبعه دون مراعاة للاجراءات التى فرضها القانون ولو كان هذا الاتفاق قد أبرم بعد الرهن.

2- ولكن يجوز بعد حلول الدين أو قسط منه الاتفاق على أن ينزل المدين لدائنه عن العقار المرهون وفاء لدينه.

 

 مادة 1053

---------

1- لايكون الرهن نافذا فى حق الغير الا اذا قيد العقد أو الحكم المثبت للرهن قبل أن يكسب هذا الغير حقا عينيا على العقار ، وذلك دون اخلال بالاحكام المقررة فى الافلاس.

2- لايصح التمسك قبل الغير بتحويل حق مضمون بقيد، ولا التمسك بالحق الناشئ من حلول شخص محل الدائن فى هذا الحق بحكم القانون أو بالاتفاق ولا التمسك كذلك بالتنازل عن مرتبة القيد لمصلحة دائن آخر الا اذا حصل التأشير بذلك فى هامش القيد الأصلى.

  

مادة 1054

---------

يتبع فى اجراء القيد وتجديده ومحوه والغاء المحو والأثار المترتبة على ذلك كله ، الأحكام الواردة بقانون تنظيم الشهر العقارى.

 

مادة 1056

---------

يستوفى الدائنون المرتهنون حقوقهم قبل الدائنين العاديين من ثمن العقار المرهون ، أو من المال الذى حل محل هذا العقار ، بحسب مرتبة كل منهم ولو كانوا قد أجروا القيد فى يوم واحد.

 

مادة 1057

---------

تحسب مرتبة الرهن من وقت قيده ، ولو كان الدين المضمون بالرهن معلقا على شرط أو كان دينا مستقبلا واحتماليا.

  

مادة 1058

---------

1- يترتب على قيد الرهن ادخال مصروفات العقد والقيد والتجديد ادخالا ضمنيا فى التوزيع وفى مرتبة الرهن نفسها.

2- واذا ذكر سعر الفائدة فى العقد فانه يترتب على قيد الرهن أن يدخل فى التوزيع مع أصل الدين وفى نفس مرتبة الرهن فوائد السنتين  السابقتين على تسجيل تنبيه نزع الملكة والفوائد التى تستحق من هذا التاريخ الى يوم رسو المزاد ، دون مساس بالقيود الخاصة التى تؤخذ ضمانا لفوائد أخرى قد استحقت والتى تحسب مرتبتها من وقت اجرائها . واذا سجل أحد الدائنين تنبيه نزع الملكية انتفع سائر الدائنين بهذا التسجيل .

  

مادة 1059

---------

للدائن المرتهن أن ينزل عن مرتبة رهنه فى حدود الدين المضمون بهذا الرهن لمصلحة دائن آخر له رهن مقيد على نفس العقار ، ويجوز التمسك قبل هذا الدائن الآخر بجميع أوجه الدفع التى يجوز التمسك بها قبل الدائن الأول، عدا ما كان منها متعلقا بانقضاء حق هذا الدائن الأول اذا كان هذا الانقضاء لاحقا للتنازل عن المرتبة.

  

مادة 1060

---------

1- يجوز للدائن المرتهن عند حلول أجل الدين أن ينزع ملكية العقار المرهون فى يد الحائز لهذا العقار ، الا اذا اختار الحائز أن يقضى الدين أو يطهر العقار من الرهن أو يتخلى عنه.

2- ويعتبر حائزا للعقار المرهون كل من انتقلت اليه بأى سبب من الاسباب ملكية العقار أو أى حق عينى آخر عليه قابل للرهن دون أن يكون مسئولا مسئولية شخصية عن الدين المضمون بالرهن.

 

مادة 1061

---------

يجوز للحائز عند حلول الدين المضمون بالرهن أن يقضيه هو وملحقاته بما فى ذلك ماصرف فى الاجراءات من وقت انذاره. ويبقى حقه هذا قائما الى يوم  رسو المزاد . ويكون له فى هذه الحالة أن يرجع بكل ما يوفيه على المدين ، وعلى المالك السابق للعقار المرهون، كما يكون له ان يحل محل الدائن الذى استوفى الدين فيما له من حقوق الا ما كان منها متعلقا بتأمينات قدمها شخص آخر غير المدين.

  

مادة 1062

---------

يجب على الحائز أن يحتفظ بقيد الرهن الذى حل فيه محل الدائن وأن يجدده عند الاقتضاء ، وذلك الى أن تمحى القيود التى كانت موجودة على العقار وقت تسجيل سند هذا الحائز.

  

مادة 1063

----------

1- اذا كان فى ذمة الحائز بسبب امتلاكه العقار المرهون مبلغ مستحق الأداء حالا يكفى لوفاء جميع الدائنين المقيدة حقوقهم على العقار ، فلكل من هؤلاء الدائنين أن يجبره على الوفاء بحقه بشرط أن يكون سند ملكيته قد سجل.

2- فاذا كان الدين الذى فى ذمة الحائز غير مستحق الأداء حالا ، أو كان أقل من الديون المستحقة  للدائنين ، أو مغايرا لها ، جاز للدائنين اذا انفقوا جميعا أن يطالبوا الحائز بدفع ما فى ذمته بقدر ما هو مستحق لهم ، ويكون الدفع طبقا للشروط التى التزم الحائز فى أصل تعهده أن يدفع بمقتضاها وفى الأجل المتفق على الدفع فيه.

  

مادة 1064

---------

1- يجوز للحائز اذا سجل سند ملكيته أن يطهر العقار من كل رهن تم قيده قبل تسجيل السند.

2- وللحائز أن يستعمل هذا الحق حتى قبل أن يوجه الدائنون المرتهنون التنبيه الى المدين أو الانذار الى هذا الحائز، ويبقى هذا الحق قائما الى يوم ايداع قائمة شروط البيع.

  

مادة 1065

-------

اذا أراد الحائز تطهير العقار وجب عليه أن يوجه الى الدائنين المقيدة حقوقهم فى مواطنهم المختارة المذكورة فى القيد اعلانات تشتمل على البيانات الآتية:

(أ) خلاصة من سند ملكية الحائز تقتصر على بيان نوع التصرف وتاريخه واسم المالك السابق للعقار مع تعيين هذا المالك تعيينا دقيقا ومحل العقار مع تعيينه وتحديده بالدقة . واذا كان التصرف بيعا يذكر أيضا الثمن وما عسى أن يوجد من تكاليف تعتبر جزاء من هذا الثمن.

(ب) تاريخ تسجيل ملكية الحائز ورقم هذا التسجيل.

(جـ) المبلغ الذى يقدر الحائز قيمة للعقار ولو كان التصرف بيعا ويجب ألا يقل هذا المبلغ عن السعر الذى يتخذ أساسا لتقدير الثمن فى حالة نزع الملكية، ولا أن يقل فى أى حال عن الباقى فى ذمة الحائز من ثمن العقار اذا كان التصرف بيعا. واذا كانت أجزاء العقار مثقلة برهون مختلفة وجب تقدير قيمة كل دجزء على حدة.

(د) قائمة بالحقوق التى تم قيدها على العقار قبل تسجيل سند الحائز تشتمل على بيان تاريخ هذه القيود ومقدار هذه الحقوق وأسماء الدائنين.

  

مادة 1066

---------

يجب على الحائز أن يذكر فى الاعلان أنه مستعد أن يوفى الديون المقيدة الى القدر الذى قوم به العقار .وليس عليه أن يصحب العرض بالمبلغ نقدا بل ينحصر العرض فى اظهار استعداده للوفاء بمبلغ واجب الدفع فى الحال أيا كان ميعاد استحقاق الديون المقيدة

  

مادة 1067

---------

يجوز لكل دائن قيد حقه ولكل كفيل لحق مقيد أن يطلب بيع العقار المطلوب تطهيره، ويكون ذك فى مدى ثلاثين  يوما من آخر اعلان رسمى يضاف اليها مواعيد المسافة ما بين الموطن الأصلى للدائن وموطنه المختار ، على الا تزيد المسافة على ثلاثين يوما أخرى.

  

مادة 1068

--------

1- يكون الطلب باعلان يوجه الى الحائز والى المالك السابق ويوقعه الطالب أو من يوكله فى ذلك توكيلا خاصا. ويجب أن يودع الطالب خزانة المحكمة مبلغا كافيا لتغطية مصروفات البيع بالمزاد، ولايجوز أن يسترد ما استغرق منه فى المصروفات اذا لم  يرس المزاد بثمن أعلى من المبلغ الذى عرضه الحائز ، ويكون الطلب باطلا اذا لم تستوف هذه الشروط.

2- ولايجوز للطالب أن يتنحى عن طلبه الا بموافقة جميع الدائنين المقيدين وجميع الكفلاء.

  

مادة 1069

--------

1- اذا طلب بيع العقار وجب اتباع الاجراءات المقررة فى البيوع الجبرية ، ويتم البيع بناء على طلب صاحب المصلحة فى التعجيل من طالب أو جائز . وعلى من يباشر الاجراءات أن يذكر اعلانات البيع المبلغ الذى قوم به العقار.

2- يلتزم الراسى عليه المزاد أن يرد الى الحائز الذى نزعت ملكيته المصروفات التى أنفقها فى سند ملكيته، وفى تسجيل هذا السند وفيما قام به من الاعلانات ، وذلك الى جانب التزاماته بالثمن الذى رسا به المزاد والمصروفات التى اقتضتها اجراءات التطهير.

  

مادة 1070

---------

اذا لم يطلب بيع العقار فى الميعاد و بالأوضاع المقررة استقرت ملكية العقار نهائيا للحائز خالصة من كل حق مقيد، اذا هو دفع المبلغ الذى قوم به العقار للدائنين الذين تسمح مرتبتهم باستيفاء حقوقهم منه ، أو اذا هو أودع هذا المبلغ خزانة المحكمة..

 

مادة 1071

---------

1- تكون تخلية العقار المرهون بتقرير يقدمه الحائز الى قلم كتاب المحكمة الابتدائية المختصة ، ويجب عليه أن يطلب التأشير بذلك فى هامش تسجيل التنبيه بنزع الملكية ، وأن يعلن الدائن المباشر للاجراءات بهذه التخلية فى خمسة أيام من وقت التقرير بها.

2- ويجوز لمن له مصلحة فى التعجيل أن يطلب الى قاضى الأمور المستعجلة تعين حارس تتخذ فى مواجهته اجراءات نزع الملكية. ويعين الحائز حارسا اذا طلب ذلك.

  

مادة 1072

---------

اذا لم يختر الحائز ان يقضى الديون المقيدة أو يظهر العقار من الرهن أو يتخلى عن هذا العقار ، فلا يجوز للدائن المرتهن أن يتخذ  فى مواجهته اجراءات نزع الملكية وفقا لأحكام قانون المرافعات الا بعد انذاره بدفع الدين المستحق أو تخلية العقار  و يكون الانذار بعد التنبيه على المدين بنزع الملكية أو مع هذا التنبيه فى وقت واحد.

 

مادة 1073

---------

1- يجوز للحائز الذى سجل سند ملكيته ولم يكن طرفا فى الدعوى التى حكم فيها على المدين بالدين ، أن يتمسك بأوجه الدفع التى كان للمدين أن يتمسك بها ، اذا كان الحكم بالدين لاحقا التسجيل سند الجائز.

2- ويجوز للحائز فى جميع الأحواال أن يتمسك بالدفوع التى لايزال للمدين الحكم حق التمسك بها.

  

مادة 1074

---------

يحق للحائز أن يدخل فى المزاد على شرط ألا يعرض فيه ثمنا أقل من الباقى فى ذمته من ثمن العقار الجارى بيعه.

  

مادة 1075

---------

اذا نزعت ملكية العقار المرهون ولو كان ذلك بعد اتخاذ اجراءات التطهير أو التخلية ورسا المزاد على الحائز نفسه ، اعتبر هذا مالكا للعقار بمقتضى سند ملكيته الأصلى ، ويتطهر العقار من كل حق مقيدا اذا دفع الحائز الثمن الذى رسا به المزاد أو أودعه خزانة المحكمة.

 

مادة 1076

---------

اذا رسا المزاد فى الأحوال المتقدمة على شخص آخر غير الحائز ، فان هذا الشخص الآخر يتلقى حقه عن الحائز بمقتضى حكم مرسى المزاد.

 

مادة 1077

---------

اذا زاد الثمن الذى رسا به المزاد على ماهو مستحق للدائنين المقيدة حقوقهم ، كانت الزيادة للحائز وكان للدائنين المرتهنين من الحائز أن يستوفوا حقوقهم من هذه الزيادة.

  

مادة 1078

---------

يعود للحائز ما كان له قبل انتقال ملكية العقار اليه من حقوق ارتفاق وحقوق عينية أخرى.

 

مادة 1079

--------

على الحائز أن يرد ثمار العقار من وقت انذاره بالدفع أوالتخلية . فاذا تركت الاجراءات مدة ثلاث سنوات ، فلا يرد الثمار الا من وقت أن يوجه اليه انذار جديد.

 

مادة 1080

---------

1- يرجع الحائز بدعوى الضمان على المالك السابق فى الحدود التى يرجع بها الخلف على من تلقى منه الملكية معاوضة أو تبرعا.

2- ويرجع الحائز أيضا على المدين بما دفعه زيادة ما هو مستحق فى ذمته بمقتضى سند ملكيته أيا كان السبب فى دفع هذه الزيادة ويحل محل الدائنين الذين وفاهم حقوقهم . وبوجه خاص يحل محلهم فيما لهم من تأمينات قدمها المدين دون التأمينات التى قدمها شخص آخر فى المدين.

  

مادة 1081

---------

الحائز مسئول شخصيا قبل الدائنين عما يصيب العقار من تلف بخطئه.

 

** انقضاء الرهن **

 

 مادة 1082

---------

ينقضى حق الرهن الرسمى بانقضاء الدين المضمون ، ويعود معه اذا زال السبب الذى انقضى به الدين ، دون اخلال بالحقوق التى يكون الغير حسن النية  قد  كسبها  فى الفترة ما بين انقضاء الحق وعودته.

  

مادة 1083

----------

اذا بيع العقار المرهون بيعا جبريا بالمزاد العلنى الرسمى نهائيا ، ولوزالت لأى سبب من الأسباب ملكية الحائز الذى طهر العقار.

  

مادة 1084

----------

اذا بيع العقار المرهون بيعا جبريا بالمزاد العلنى سواء كان ذلك فى مواجهة مالك العقار أو الحائز أو الحارس الذى سلم اليه العقار عند التخلية ، فان حقوق الرهن على هذا العقار تنفضى بايداع الثمن الذى رسا به المزاد أو بدفعه الى الدائنين المقيدين الذي تسمح مرتبتهم باستيفاء حقوقهم من هذا الثمن.

 

***** حق الاختصاص ******

** انشاء حق الاختصاص **

 

 مادة 1085

---------

1- يجوز لكل دائن بيده حكم واجب التنفيذ صادر فى موضوع الدعوى يلزم المدين بشئ معين أن يحصل ، متى كان حسن النية علىحق اختصاص بعقارات مدينة ضمانا لأصل الدين والفوائد والمصروفات.

2- ولايجوز للدائن بعد موت المدين أخذ الاختصاص على عقار فى التركة.

  

مادة 1086

---------

لايجوز الحصول علىحق اختصاص بناء على حكم صادر من حكمة أجنبية ، أو على قرار صادر من محكمين الا اذا أصبح الحكم أو القرار واجب التنفيذ.

 

مادة 1087

---------

يجوز الحصول على حق اختصاص بناء على حكم يثبت صلحا أو اتفاقا تم بين الخصوم ولكن لايجوز الحصول على حق اختصاص بناء على حكم صادر بصحة التوقيع.

  

مادة 1088

---------

لايجوز أخذ حق الاختصاص الا على عقار أو عقارات معينة مملوكة للمدين وقت قيد هذا الحق وجائز بيعها بالمزاد العلنى.

  

مادة 1089

---------

1- على الدائن الذى يريد اخذ اختصاص على عقارات مدينة أن يدم عريضة بذلك الى رئيس المحكمة الابتدائية  التى تقع فى دائرتها العقارات التى يريد الاختصاص بها.

2- وهذه العريضة يجب أن تكون مصحوبة بصورة رسمية من الحكم أو بشهادة من قلم الكتاب مدون فيها منطوق الحكم ، وأن تشتمل على البيانات الآتية:

(أ) اسم الدائن ولقبه وصناعته وموطنه الأصلى والمواطن المختار الذى يعينه فى البلدة التى يقع فيها مقر المحكمة.

(ب) اسم المدين ولقبه وصناعته وموطنه.

(جـ) مقدار الدين ، فاذا كان الدين المذكور فى الحكم غير محدد المقدار ، تولى رئيس المحكمة تقديره مؤقتا وعين المبلغ الذى يؤخذ به حق الاختصاص.

(هـ) تعيين العقارات تعيينا دقيقا وبيان موقعها مع تقديم الأوراق الدالة على قيمتها.

  

مادة 1090

---------

1- يدون رئيس المحكمة فى ذيل العريضة أمره بالاختصاص.

2- وانما يجب عليه عند الترخيص به ان يراعى مقدار الدين وقيمة العقارات المبينة بالعريضة بوجه التقريب وعند الاقتضاء يجعل الاختصاص مقصورا على بعض هذه العقارات أو على واحد منها فقط أو على جزء من أحدها اذا رأى أن ذلك كاف لتأمين دفع أصل الدين والفوائد والمصروفات المستحقة للدائنين .

 

مادة 1091

---------

على قلم الكتاب اعلان المدين بالأمر الصادر بالاختصاص فى نفس اليوم الذى يصدر فيه هذا الأمر ، وعليه أيضا أن يؤشر بهذا الأمر على صورة الحكم أو على شهادة المرفقة بالطلب المقدم لأخذ الاختصاص ، وأن يخطر قلم كتاب المحكمة الصادر منها الحكم للتأشير بذلك على كل صورة أو شهادة أخرى يسلمها للدائن.

  

مادة 1092

---------

1- يجوز للمدين أن يتظلم من الأمر الصادر بالاختصاص أمام الأمر ، كما يجوز له ان يرفع هذا التظلم الى المحكمة الابتدائية.

2- ويجب أن يؤشر على هامش القيد بكل أمر أو حكم قضى بالغاء الأمر الصادر بالاختصاص.

  

مادة 1093

---------

اذا رفض رئيس المحكمة طلب الاختصاص المقدم من الدائن ن سواء كان الرفض من بادئ الامر أو بعد تظلم المدين، جاز للدائن أن يتظلم من أمر الرفض الى المحكمة الابتدائية.

 

** آثار حق الاختصاص وانقاصه وانقضاؤه **

  

مادة 1094

---------

1- يجوز لكل ذى مصلحة أن يطلب انقاص الاختصاص الى الحد المناسب اذا كانت الأعيان التى رتب عليها هذا الحق تزيد قيمتها على ما يكفى لضمان الدين.

2- ويكون انقاص الاختصاص اما بقصره على جزء من العقار أو العقارت الت رتب عليها ، أو بنقله الى عقار آخر تكون قيمته كافية لضمان الدين.

3- والمصروفات اللازمة لاجراء الانقاص ولو تم بموافقة الدائن تكون على من طلب الانقاص.

  

مادة 1095

---------

يكون للدائن الذى حصل على حق الاختصاص نفس الحقوق التى للدائن الذى حصل على رهن رسمى، ويسرى على الاختصاص ما يسرى على الرهن الرسمى من أحكام وبخاصة ما يتعلق بالقيد وتجديده ومحوه وعدم تجزئة الحق وأثره وانقضائه وذلك كله مع عدم الاخلال بما ورد من أحكام خاصة.

 

******* الرهن الحيازى ********

** أركان الرهن الحيازى **

 

 مادة 1096

---------

الرهن الحيازى عقد به يلتزم شخص، ضمانا لدين عليه أو على غيره ، أن يسلم الى الدائن أو الى أجنبى يعينه المتعاقدان ، شيئا يترتب عليه للدائن حقا عينيا يخوله حبس الشئ لحين استيفاء الدين ، وأن يتقدم الدائنين العاديين والدائنين التالين له فى المرتبة فى اقتضاء حقه من ثمن هذا الشئ فى أى يد يكون.

  

مادة 1097

----------

لايكون محلا للرهن الحيازى الا ما يمكن بيعه استقلالا بالمزاد العلنى من منقول وعقار.

  

مادة 1098

---------

تسرى على الرهن الحيازى أحكام المادة 1023 وأحكام المواد من 1040 الى 1042 المتعلقة بالرهن الرسمى.

 

** آثار رهن الحيازة **

  

مادة 1099

---------

1- على الراهن تسليم الشئ المرهون الى الدائن أو الى الشخص الذى عينه المتعاقدان لتسلمه.

2- ويسرى على الالتزام بتسليم الشئ المرهون أحكام الالتزام بتسليم الشئ المبيع.

  

مادة 1100

---------

اذا رجع المرهون الى حيازة الراهن انقضى الرهن ، الا اذا أثبت الدائن المرتهن أن الرجوع كان بسبب لا يقصد به انقضاء الرهن . كل هذا دون اخلال بحقوق الغير.

 

مادة 1101

---------

يضمن الراهن سلامة الرهن ونفاذه، وليس له أن يأتى عملا ينقص من قيمة الشئ المرهون أو يحول دون استعمال الدائن لحقوقه المستمدة من العقد وللدائن المرتهن فى حالة الاستعجال أن يتخذ على نفقة الراهن كل الوسائل التى تلزم للمحافظة على الشئ المرهون.

  

مادة 1102

---------

1- يضمن الراهن هلاك الشئ المرهون أو تلفه اذا كان الهلاك أو التلف راجعا لخطئه أو ناشئا عن قوة قاهرة.

2- وتسرى على الراهن الحيازى أحكام المادتين 1048, 1049 المتعلقة بهلاك الشئ المرهون رهنا رسميا أو تلفه ، وبانتقال حق الدائن من الشئ المرهون الى ما حل محله من حقوق.

  

مادة 1103

---------

اذا تسلم الدائن المرتهن الشئ المرهون فعليه أن يبذل فى حفظه وصيانته من العناية  ما  يبذله الشخص المعتاد، وهو مسئول عن هلاك الشئ أو تلفه ما لم يثبت أن ذلك يرجع لسبب أجنبى لا يد له فيه.

  

مادة 1104

---------

1- ليس للدائن أن ينتفع بالشئ المرهون دون مقابل.

2- وعليه أن يستثمره استثمارا كاملا ما لم يتفق على غير ذلك.

3- وما حصل عليه الدائن من صافى الريع وما استفاده من استعمال الشئ يخصم من المبلغ المضمون بالرهن ولو لم يكن قد حل أجله ، على أن يكون الخصم أولا من قيمة ما أنفقه فى المحافظة على الشئ وفى الاصطلاحات ثم من المصروفات والفوائد ثم من أصل الدين.

  

مادة 1105

----------

1- اذا كان الشئ المرهون ينتج ثمارا أو ايرادا واتفق الطرفان على أن يجعل ذلك كله أو بعضه فى مقابل الفوائد ، كان هذا الاتفاق نافذا فى حدود أقصى ما يسمح به القانون من الفوائد الاتفاقية.

2- فاذا لم يتفق الطرفات على أن تجعل الثمار فى مقابل الفوائد وسكتا مع ذلك عن تحديد سعر الفائدة ، حسبت الفائدة، حسبت الفائدة على أساس السعر القانونى دون أن تجاوز قيمة الثمار. فاذا لم يعينا ميعادا لحلول الدين المضمون ، فلا يجوز للدائن أن يطالب باستيفاء حقه الا من طريق استنزاله من قيمة الثمار ، دون اخلال بحق المدين فى الوفاء بالدين فى أى وقت أراد.

  

مادة 1106

---------

1- يتولى الدائن المرتهن ادارة الشئ المرهون وعليه أن يبذل فى ذلك من العناية مايبذله الرجل المعتاد، وليس له أن يغير من طريقة استغلال الشئ المرهون الا برضاء الراهن ، ويجب عليه أن يبادر باخطار الراهن عن كل أمر يقتضى تدخله.

2- فاذا أساء الدائن استعمال هذا الحق أو أدار الشئ ادارة سيئة أو ارتكب فى ذلك اهمالا جسيما ، كان للراهن الحق  فى أن يطلب وضع الشئ تحت الحراسة أو أن يسترده مقابل دفع ما عليه . وفى الحالة الأخيرة اذا كان المبلغ المضمون بالرهن لاتسرى عليه فائدة ولم يكن قد حل أجله. فلا يكون للدائن الا ما يبقى من هذا المبلغ بعد خصم قيمة الفائدة منه بسعرها  القانونى عن المدة  ما بين الوفاء ويوم حلول الدين.

  

مادة 1107

---------

يرد الدائن الشئ المرهون الى الراهن بعد أن يستوفى كامل حقه، وما يتصل بالحق من محلقات ومصروفات وتعويضات.

  

مادة 1108

---------

يسرى على رهن الحيازة أحكام المادة 1050 المتعلقة بمسئولية  الراهن غير المدين وأحكام المادة 1052 المتعلقة بشرط التملك عند عدم الوفاء شروط البيع دون اجراءات.

  

مادة 1109

---------

1- يجب لنفاذ الرهن فى حق الغير أن يكون الشئ المرهون فى يد الدائن أو الأجنيى الذى ارتضاه المتعاقدان.

2- ويجوز أن يكون الشئ المرهون ضمانا لعدة ديون.

  

مادة 1110

---------

1- يخول الراهن الدائن المرتهن الحق فى حبس الشئ المرهون عن الناس كافة ، دون اخلال بما للغير من حقوق تم حفظها وفقا للقانون.

2- واذا خرج الشئ من يد الدائن دون ارادته أو دون علمه كان له الحق فى استرداد حيازته من الغير وفقا لأحكام الحيازة.

 

مادة 1111

---------

لايقتصر الرهن الحيازى على ضمان أصل الحق وانما يضمن أيضا وفى نفس المرتبة ما يأتى:

(أ) المصروفات الضرورية التى أنفقت للمحافظة على الشئ.

(ب) التعويضات عن الأضرار الناشئة عن عيوب الشئ.

(جـ) مصروفات العقد الذى أنشأ الدين ومصروفات عقد الرهن الحيازى وقيده عند الاقتضاء.

(د) المصروفات التى اقتضاها تنفيذ الرهن الحيازى.

(هـ) جميع الفوائد المستحقة مع مراعاة ماجاء فى المادة 230.

 

** انقضاء الرهن الحيازى **

 

 مادة 1112

---------

ينقضى حق الرهن الحيازى بانقضاء الدين المضمون ويعود معه اذا زال السبب الذى انقضى به دون اخلال بالحقوق التى يكون الغير حسن النية قد كسبها قانونا فى الفترة ما بين انقضاء الحق وعودته.

 

مادة 1113

---------

ينقضى أيضا حق الرهن الحيازى بأحد الأسباب الآتية:

(أ) اذا نزل الدائن المرتهن عن هذا الحق وكان ذا أهلية فى ابراء ذمة المدين من الدين ويجوز أن يستفاد التنازل ضمنا من تخلى الدائن باختياره عن الشئ المرهون أو من موافقته على التصرف فيه دون تحفظ ، على أنه اذا كان الرهن مثقلا بحق تقرر لمصلحة الغير ، فان تنازل الدائن لا ينفذ فى حق هذا الغير الا اذا أقره.

(ب) اذا اجتمع حق الرهن الحيازى مع  حق الملكية فى يد شخص واحد.

(جـ) اذا هلك الشئ أو انقضى الحق المرهون.

 

** بعض أنواع الرهن الحيازى **

 

مادة 1114

---------

يشترط لنفاذ الرهن العقارى فى حق الغير الى جانب انتقال الحيازة أن يقيد عقد الرهن ، وتسرى على هذا القيد الأحكام الخاصة بقيد الرهن الرسمى.

 

 مادة 1115

---------

يجوز للدائن المرتهن لعقار أن يؤجر العقار الى الراهن دون أن يمنع ذلك من نفاذ الرهن فى حق الغير. فاذا اتفق على الايجار فى عقد الرهن وجب ذكر ذلك فى القيد ذاته . أما اذا اتفق  عليه بعد الرهن وجب أن يؤشر به فى هامش القيد ، الا أن هذا التأشير لايكون ضروريا اذا جدد الايجار تجديدا ضمنيا.

  

مادة 1116

---------

1- على الدائن المرتهن لعقار أن يتعهد العقار بالصيانة وأن يقوم بالنفقات اللازمة لحفظه ، وأن يدفع ما يستحق سنويا من ضرائب وتكاليف ، على أن يستنزل من الثمار التى يحصلها قيمة ما أنفق أو يستوفى هذه القيمة من ثمن العقار فى المرتبة التى يخولها له القانون.

2- ويجوز للدائن أن يتحلل من هذه الالتزامات اذا هو تخلى عن حق الرهن.

 

مادة 1117

---------

يشترط لنفاذ رهن المنقول فى حق الغير الى جانب انتقال الحيازة أن يدون العقد فى ورقة ثابتة التاريخ يبين فيها المبلغ المضمون بالرهن والعين المرهونة بيانا كافيا. وهذا التاريخ الثابت يحدد مرتبة الدائن المرتهن.

 

مادة 1118

---------

1- الأحكام المتعلقة بالآثار التى تترتب على حيازة المنقولات المادية والسندات التى لحاملها تسرى على رهن المنقول.

2- وبوجه خاص يكون للمرتهن اذا كان حسن النية أن يتمسك بحقه فى الرهن ولو كان الراهن لا يملك التصرف فى الشئ المرهون كما يجوز من جهة أخرى لك حائز حسن النية أن يتمسك بالحق الذى كسبه على الشئ المرهون ولو كان ذلك لاحقا لتاريخ الرهن.

  

مادة 1119

--------

1- اذا كان الشئ المرهون مهددا بالهلاك أوالتلف أونقص القيمة بحيث يخشى أن يصبح غير كاف لضمان حق الدائن ولم يطلب الراهن رده اليه مقابل شئ آخر يقدم بدله ، جاز للدائن أو للراهن أن يطلب من القاضى الترخيص ل فى بيعه بالمزاد العلنى أو بسعره فى البورصة أو السوق.

2- ويفصل القاضى فى أمر ايداع الثمن عند الترخيص فى البيع، وينتقل حق الدائن فى هذه الحالة من الشئ الى ثمنه.

  

مادة 1120

---------

يجوز للراهن اذا عرضت فرصة لبيع الشئ المرهون وكان البيع صفقة رابحة ، أن يطلب من القاضى الترخيص فى بيع هذا الشئ ولو كان ذلك قبل حلول أجل الدين، ويحدد القاضى عند الترخيص شروط البيع ويفصل فى أمر ايداع الثمن.

  

مادة 1121

--------

1- يجوز للدائن المرتهن اذا لم يستوف حقه أن يطلب من القاضى الترخيص له فى بيع الشئ المرهون بالمزاد العلنى أو بسعره فى البورصة أو السوق.

2- ويجوز له أيضا أن يطلب من القاضى أن يأمر بتمليكه الشئ وفاء للدين على أن يحسب عليه بقيمته بحسب تقدير الخبراء.

  

مادة 1122

---------

تسرى الأحكام المتقدمة بالقدر الذى لا تتعارض فيه مع أحكام القوانين التجارية والأحكام الخاصة ببيوت التسليف المرخص لها فى الرهن وأحكام القوانين واللوائح المتعلقة باحوال خاصة فى رهن المنقول.

  

مادة 1123

----------

1- لايكون رهن الدين نافذا فى حق المدين الا باعلان هذا الرهن اليه أو بقبوله له وفقا للمادة 305.

2- ولايكون نافذا فى حق الغير الا بحيازة المرتهن لسند الدين المرهون ، وتحسب للرهن مرتبته من التاريخ الثابت للاعلان أو القبول.

  

مادة 1124

---------

السندات الاسمية والسندات الاذنية يتم رهنها بالطريقة الخاصة التى رسمها القانون لحوالة هذا السندات على أن يذكر أن الحوالة قد تمت على سبيل الرهن ، ويتم الرهن دون حاجة الى اعلان.

  

مادة 1125

--------

اذا كان الدين غير قابل للحوالة أو للحجز فلا يجوز رهنه.

  

مادة 1126

----------

1- للدائن المرتهن أن يستولى على الفوائد المستحقة عن الدين المرهون والتى تحل بعد الرهن ، وكذلك له أن يستولى على كل الاستحقاقات الدورية التى لهذا الدين على أن يخصم ما يستولى عليه من المصروفات ثم من الفوائد ثم من أصل الدين المضمون بالرهن ، كل هذا ما لم يتفق على غيره.

2- ويلتزم الدائن المرتهن بالمحافظة على الدين المرهون ، فاذا كان له ان يقتضى شيئا من هذا الدين دون تدخل من الراهن ، كان عليه أن يقتضيه فى الزمان والمكان المعينين للاستيفاء وأن يبادر باخطار الراهن بذلك.

  

مادة 1127

---------

يجوز للمدين فى الدين المرهون أن يتمسك قبل الدائن المرتهن بأوجه الدفع المتعلقة بصحة الحق المضمون بالرهن ، وكذلك بأوجه الدفع التى تكون له هو قبل دائنه الأصلى ، كل ذلك بالقدر الذى يجوز فيه للمدين فى حالة الحوالة أن يتمسك بهذه الدفوع قبل المحال اليه.

  

مادة 1128

---------

1- اذا حل الدين المرهون قبل حلول الدين المضمون بالرهن، فلا يجوز للمدين أن يوفى الدين الا للمرتهن والراهن معا ، ولكل من هذين ان يطلب الى المدين ايداع ما يؤدية ، وينتقل حق الرهن الى ما تم ايداعه.

2- وعلى المرتهن والراهن أن يتعاونا على استغلال ما أداه المدين ، وأن يكون ذلك على أنفع الوجوه للراهن دون أن يكون فيه ضرر للدائن المرتهن، مع المبادرة الى انشاء رهن جديد لمصلحة هذا الدائن.

  

مادة 1129

--------

اذا أصبح كل من الدين المرهون والدين المضمون بالرهن مستحق الأداء جاز للدائن المرتهن اذا لم يستوف حقه، أن يقبض من الدين المرهون ما يكون مستحقا له أو أن يطلب بيع هذا الدين أو تملكه وفقا للمادة 1121 الفقرة الثانية.

 

***** حقوق الامتياز *****

** أحكام عامة **

مادة 1130

---------

1- الامتياز أولوية يقررها القانون لحق معين مراعاة منه لصفته.

2- ولايكون للحق امتياز الا بمقتضى نص فى القانون.

  

مادة 1131

---------

1- مرتبة الامتياز يحددها القانون، فاذا لم ينص صراحة فى حق ممتاز على مرتبة امتيازه، كان هذا الحق متأخرا فى المرتبة عن كل امتياز ورد فى هذا الباب.

2- واذا كانت الحقوق الممتازة فى مرتبة واحدة فانها تستوفى بنسبة قيمة كل منها مالم يوجد نص يقضى بغير ذلك.

  

مادة 1132

---------

ترد حقوق الامتياز العامة على جميع أموال المدين من منقول وعقار. أما حقوق الامتياز الخاصة فتكون مقصورة على منقول أو عقار معين.

 

مادة 1133

---------

1- لايحتج بحق الامتياز على من حاز المنقول بحسن نية.

2- ويعتبر حائزا فى حكم هذه المادة مؤجر العقار بالنسبة الى المنقولات الموجودة فى العين المؤجرة، وصاحب الفندق بالنسبة الى الأمتعة التى يودعها النزلاء فى فندقه.

3- واذا خشى الدائن لأسباب معقولة ، تبديد المنقول المثقل بحق امتياز لمصلحة جاز له أن يطلب وضعه تحت الحراسة.

  

مادة 1134

-------

1- تسرى على حقوق الامتياز الواقعة على عقار، أحكام الرهن الرسمى بالقدر الذى لاتتعارض فيه مع طبيعة هذه الحقوق وتسرى بنوع خاص أحكام التطهير والقيد وما يترتب على القيد من آثار وما يتصل به من تجديد ومحو.

2- ومع ذلك فان حقوق الامتياز العامة ولو كان محلها عقارا لايجب فيها الشهر ولا يثبت فيها حق التتبع ، ولاحاجة الشهر أيضا فى حقوق الامتياز العقارية الضامنة لمبالغ مستحقة للخزانة العامة. وهذه الحقوق الممتازة جميعا تكون أسبق فى المرتبة على أى حق امتيازآخر أو أى حق رهن رسمى مهما كان تاريخ قيده ، اما فيما بينها فالامتياز الضامن للمبالغ المستحقة للخزانة يتقدم على حقوق الامتياز العامة.

  

مادة 1135

--------

يسرى على الامتياز مايسرى على الرهن الرسمى من أحكام متعلقة بهلاك الشئ أو تلفه.

 

مادة 1136

---------

ينقضى حق الامتياز بنفس الطرق التى ينقضى بها حق الرهن الرسمى وحق رهن الحيازة ووفقا لأحكام انقضاء هذين الحقين ، مالم يوجد نص خاص يقضى بغير ذلك.

 

** أنواع الحقوق الممتازة **

  مادة 1137

---------

الحقوق المبينة فى المواد الآتية تكون ممتازة الى جانب حقوق الامتياز المقررة بنصوص خاصة.

  

مادة 1138

---------

1- المصروفات القضائية التى أنفقت لمصلحة جميع الدائنين فى حفظ أموال المدين وبيعها ، لها امتياز على ثمن هذه الأموال.

2- وتستوفى هذه المصروفات قبل أى آخر ولو كان ممتازا أو مضمونا برهن رسمى بما فى ذلك حقوق الدائنين الذين انفقت المصروفات فى مصلحتهم . وتتقدم المصروفات التى أنفقت فى بيع الأموال على تلك التى أنفقت فى اجراءات التوزيع.

 

مادة 1139

---------

1- المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى من أى نوع كان ، يكون لها امتياز بالشروط المقررة فى القوانين والأوامر الصادرة فى هذا الشأن.

2- وتستوفى هذه المبالغ من ثمن الأموال المثقلة بهذا الامتياز فى أية يد كانت قبل أى حق آخر ، ولو كان ممتازا أو مضمونا برهن رسمى عدا المصروفات القضائية.

 

مادة 1140

---------

1- المبالغ التى صرفت فى حفظ المنقول وفيما يلزم له من ترميم ، يكون لها امتياز عليه كله.

2- وتستوف هذه المبالغ من ثمن هذا المنقول المثقل بحق الامتياز بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة مباشرة، أما فيما بينها فيقدم بعضها على بعض بحسب الترتيب العكسى لتواريخ صرفها.

  

مادة 1141

---------

1- يكون للحقوق الآتية امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار.

(أ) المبالغ المستحقة للخدم والكتبة والعمال وكل أجير آخر من أجرهم ورواتبهم من أى نوع كان عن ستة الأشهر الأخيرة.

(ب) المبالغ المستحقة عما تم توريده للمدين ولمن يعوله من مأكل وملبس فى الستة الأشهر الأخيرة.

(جـ) النفقة المستحقة فى ذمة المدين لأقاربه عن ستة الأشهر الأخيرة.

2- وتستوفى هذه المبالغ مباشرة بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ومصروفات الحفظ والترميم، أما فيما بينها فتستوفى بنسبة كل منها.

  

مادة 1142

---------

1- المبالغ المنصرفة فى البذور والسماد وغيره من مواد التخصيب والمواد المقاومة للحشرات ، والمبالغ المنصرفة فى أعمال الزراعة والحصاد ، يكون لها امتياز على المحصول الذى صرفت فى انتاجه وتكون لها جميعا مرتبة واحدة.

2- وتستوفى هذه المبالغ من ثمن المحصول مباشرة بعد الحقوق المتقدمة الذكر.

3- وكذلك يكون للمبالغ المستحقة فى مقابل آلات الزراعة حق امتياز فى نفس المرتبة على هذ الآلات.

  

مادة 1143

---------

1- أجر المبانى والأراضى الزراعية لسنتين أو لمدة الايجار ان قلت عن ذلك ، وكل حق آخر للمؤجر بمقتضى عقد الايجار يكون لها جميعا امتياز على ما يكون موجودا بالعين المؤجرة ومملوكا للمستأجر من منقول للحجز ومن محصول زراعى.

2- ويثبت الامتياز ولو كانت المنقولات مملوكة لزوجة المستأجر أو كانت مملوكة للغير ولم يثبت أن المؤجر كان يعلم وقت وضعها فى العين المؤجرة بوجود حق للغير ، وذلك دون اخلال بالأحكام المتعلقة بالمنقولات المسروقة أو الضائعة.

3- ويقع الامتياز أيضا على المنقولات والمحصولات المملوكة للمستأجر من الباطن اذا كان المؤجر قد اشترط صراحة عدم الايجار من الباطن، فاذا لم يشترط ذلك فلا يثبت الامتياز الا للمبالغ التى تكون مستحق للمستأجر الأصلى فى ذمة المستأجر من الباطن فى الوقت الذى ينذره فيه المؤجر.

4- وتستوفى هذه المبالغ الممتازة من ثمن الأموال المثقلة بالامتياز بعد الحقوق المتقدمة الذكر، الا ما كان من هذه الحقوق غير نافذ فى حق المؤجر باعتباره حائزا حسن النية.

5- واذا نقلت الأموال المثقلة بالامتياز من العين المؤجرة على الرغم من معارضة المؤجر أو على غير علم منه ولم يبق فى العين أموال كافية لضمان الحقوق الممتازة ، بقى الامتياز قائما على الأموال التى نقلت دون أنيضر ذلك بالحق الذى كسبه الغير حسن النية على هذه الأموال، وبقى الامتياز قائما ولو أضر بحق الغير لمدة ثلاث سنوات من يوم نقلها اذا أوقع المؤجر عليها حجزا استحقاقيا فى الميعاد القانونى. ومع ذلك اذا بيعت هذه الأموال الى مشتر حسن النية فى سوق عام أو فى مزاد علنى أو ممن يتجر فى مثلها، وجب على المؤجر أن يرد الثمن الى هذا المشترى.

 

مادة 1144

---------

1- المبالغ المستحقة لصاحب الفندق فى ذمة النزيل عن أجرة الاقامة والمؤونة وما صرف لحسابه، يكون لها امتياز على الأمتعة التى أحضرها النزيل فى الفندق أو ملحقاته.

2- ويقع الامتياز على الأمتعة ولو كانت غير مملوكة للنزيل اذا لم يثبت أن صاحب الفندق كان يعلم وقت ادخالها عنده بحق الغير عليها بشرط الا تكون تلك الأمتعة مسروقة أو ضائعة . ولصاحب الفندق أن يعارض فى نقل الأمتعة من فندقه ما دام لم يستوف حقه كاملا . فاذا نقلت الأمتعة رغم معارضته أو دون علمه، فان حق الامتياز يبقى قائما عليها دون اخلال بالحقوق التى كسبها الغير بحسن نية.

3- ولامتياز صاحب الفندق نفس المرتبة التى لامتياز المؤجر ، فاذا تزاحم الحقان قدم الأسبق فى التاريخ ، ما لم يكن غير نافذ بالنسبة الى الأخر.

  

مادة 1145

----------

1- ما يستحق لبائع المنقول من الثمن وملحقاته، يكون له امتياز على الشئ المبيع ، ويبقى الامتياز قائما ما دام المبيع محتفظا بذاتيته. وهذا دون اخلال بالحقوق التى كسبها الغير بحسن نية ، مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمواد التجارية.

2- ويكون هذا الامتياز تاليا فى المرتبة لما تقدم ذكره من حقوق الامتياز الواقعة على منقول ، الا أنه يسرى فى حق المؤجر وصاحب الفندق اذا ثبت أنهما كان يعلمان به وقت وضع المبيع فى العين المؤجرة أو الفندق.

 

مادة 1146

---------

1- للشركاء الذين اقتسموا منقولا ، حق امتياز عليه تأمينا لحق كل منهم فى الرجوع على الآخرين بسبب القسمة ، وفى استيفاء ما تقرر فيها من معدل.

2- وتكون لامتياز المتقاسم نفس المرتبة التى لامتياز البائع ، فاذا تزاحم الحقان قدم الأسبق فى التاريخ.

  

مادة 1147

---------

1- مايستحق لبائع العقار من الثمن وملحقاته يكون له امتياز على العقار المبيع.

2- ويجب أن يقيد الامتياز ولو كان البيع مسجلا، وتكون مرتبته من وقت القيد.

  

مادة 1148

---------

1- المبالغ المستحقة للمقاولين والمنهدسين المعماريين الذين عهد اليهم فى تشييد أبنية أو منشآت أخرى أو اعادة تشييدها أو فى ترميمها أو صيانتها ، يكون لها امتياز على هذه المنشآت ، ولكن يقدر ما يكون زائدا بسبب هذه الأعمال فى قيم العقار وقت بيعه.

2- ويجب أن يقيد هذا الامتياز ، وتكون مرتبته من وقت القيد.

  

مادة 1149

---------

للشركاء الذين اقتسموا عقارا ، حق امتياز عليه تأمنيا لما تخولة القسمة من حق فى رجوع كل منهم على الآخرين بما فى ذلك حق المطالب بمعدل القسمة. ويجب أن يقيد هذا الامتياز وتكون مرتبته من وقت القيد.