وزارة المالية
 قرار رقم 765 لسنة 1999
 باللائحة التنفيذية 

للقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى 


وزير المالية :

بعد الإطلاع على القانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى ؛

وعلى قرار وزير المالية رقم 177 لسنة 1971 بتحديد شروط وأوضاع تطبيق الإعفاءات الواردة بالقانون رقم 61 لسنة 1969 ؛

وعلى قرار وزير المالية رقم 401 لسنة 1972 بتنظيم تقرير الإعفاءات من الضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى ؛

وعلى قرار وزير المالية رقم 104 لسنة 1979 بتعديل المادة الرابعة من القرار الوزارى رقم 177 لسنة 1971 ؛ 

وعلى قرار وزير المالية رقم 73 لسنة 1992 بتحديد الاستمارات والنماذج والسجلات وتذاكر الدخول فى تطبيق أحكام القانون رقم 221 لسنة 1951 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى ؛

وعلى قرار وزير المالية رقم 1016 لسنة 1996 بتعديل أحكام القرار الوزارى رقم 52 لسنة 1952 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 221 لسنة 1951 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى ؛

وعلى ما عرضته مصلحة الضرائب العقارية ؛ 

قــرر :

( مـــادة 1 )

تتولى جهات ربط وتحصيل الضريبة حساب الضريبة على مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة وأى مكان من أماكن الملاهى والعروض والحفلات الترفيهية الواردة بالجدول المرفق بالقانون رقم 24 لسنة 1999 المشار إليه ، وذلك وفقاً للفئات الموضحة قرين كل منها.

( مـــادة 2 )

فى حالة قيام مستغل المكان أو العرض أو الحفل بدمج أى زيادة فى أثمان المأكولات والمشروبات أو فى مقابل أى خدمات يؤديها عن الأسعار المحددة لها أو إذا حصل زيادة على أجر الدخول المقرر خضعت هذه الزيادات لأحكام ضريبة الملاهى وفقاً لذات الفئات المفروضة على الدخول ، وعلى مفتش الضريبة المختص تقدير هذه الزيادات بالاسترشاد بالأسعار التى تحددها وزارة السياحة فيما يختص بالمنشآت الفندقية والسياحية وفيما عدا ذلك يتم الاسترشاد بالأسعار التى تحددها الجهات الرسمية المختصة.

( مـــادة 3 )

يتم احتساب الضريبة على أساس مقابل الدخول المحدد للمكان أو الحفل أو العرض ، ويراعى احتسابها كاملة على فئات التذاكر المخفضة أما فيما يختص بالاشتراكات فيتم احتساب الضريبة على قيمة الاشتراك كاملة بغض النظر عن عدد الأيام التى يسرى فيها الاشتراك.

( مـــادة 4 )

على المستغل وكل من يتفق مع شخص طبيعى أو معنوى على إقامة عرض أو حفل أو سلسلة من العروض أو الحفلات أن يتقدم بالإخطار المنصوص عليه فى المادة (8) من القانون رقم 24لسنة 1999 المشار إليه لجهة ربط وتحصيل الضريبة طبقاً للنموذج المرافق (استمارة "1" سينما ـ مسرح ـ ملاهى) محدداً به مقابل الدخول (وعاء الضريبة) ، باليد مقابل إيصال دال على ذلك قبل الحفل بثلاثة أيام على الأقل ، وفى حالة إدخال أى تعديل فى أحد البيانات الواردة بالإخطار المشار إليه يجب تقديم الإخطار قبل الحفل بأربعة وعشرين ساعة على الأقل .

وفى الحفلات الطارئة يجوز أن يقدم الإخطار قبل إقامة الحفل بوقت كاف.

ويتم قيد تلك الإخطارات فى السجل المعد لذلك.

وتتولى جهات ربط وتحصيل الضريبة بمحافظتى القاهرة والإسكندرية ومديريات الضرائب العقارية بالمحافظات إبلاغ مصلحة الضرائب العقارية بتلك الإخطارات التى ترد إليها أولاً بأول (حفلات دائمة أو مؤقتة) وبأية تعديلات تطرأ عليها.

( مـــادة 5 )
 
يجب على مستغلى الأماكن والعروض والحفلات الخاضعة لأحكام هذا القانون أن يؤدوا مبلغ الضريبة الذى تحدده جهة ربط وتحصيل الضريبة فى ذات يوم الدخول مصحوباً ببيان عدد التذاكر المنصرفة من كل فئة لكل حفلة والضريبة المستحقة على كل منها والرسوم الإضافية الملحقة بها وفقاً للنموذج المرافق (استمارة"6" سينما ـ مسرح ـ ملاهى) حافظة توريد متحصلات الضريبة.

ويقصد بذات يوم الدخول المشار إليه فى الفقرة السابقة أربعة وعشرين ساعة من بداية إقامة الحفل أو العرض .

( مـــادة  6 )

لا يجوز للمستغل أن يسمح بدخول أحد من الجمهور إلى الحفل أو العرض إلا بمقتضى تذكرة تستخرج من دفتر قسائم مطبوعة ومرقومة بأرقام متتابعة وتكون ذات ثلاثة أجزاء قسم ثابت وقسمان منفصلان يقدمان عند الدخول ويبقى أحدهما بيد المتفرج والآخر يحتفظ به فى صندوق خاص للمراجعة ويشتمل كل قسم من الأقسام الثلاثة على اسم المحل ورقم التذكرة ونوع المكان الذى تعطى التذكرة حق الدخول فيه وثمنها وقيمة الضريبة المستحقة عليها ونوعها (سينما ـ مسرح ـ ملاهى) وتختم الأقسام الثلاثة بخاتم جهة ربط وتحصيل الضريبة.

أما المحال التى يكون الدخول فيها بعدادات بدلاً من التذاكر فيجب على المستغل عدم فك العدادات أو نقلها إلا بحضور مندوبى جهة ربط وتحصيل الضريبة.

والمحال التى يكون الدخول فيها بنظام الكاردسيستم (الكروت الممغنطة) من خلال بوابات دخول تعمل إلكترونيا ومتصلة بأجهزة كمبيوتر التى توضح شاشاتها بياناً بعدد الداخلين أولاً بأول وفئة مقابل الدخول والضريبة والرسوم الإضافية ملحقة بها ، فيجب على المستغل عند إدخال النظم الخاصة بالعمل بها إخطار جهة ربط وتحصيل الضريبة بذلك.

ويحظر إجراء أى تغيير أو تعديل فى تلك النظم قبل الرجوع إلى تلك الجهة ، كما يحظر حذف أو تغيير أى بيان من بيانات العمل اليومى بالكمبيوتر إلا بحضور مندوبى هذه الجهة ، ويتم استخراج بيانات العمل يومياً كما تعد كشوف يومية بمتحصلات الضريبة عن كل نشاط على حدة من خلال تلك البيانات.

وفى حالة مخالفة البيانات الواردة على الكمبيوتر للبيانات الفعلية من خلال واقع مراقبة العاملين فى مجال تطبيق القانون رقم 24 لسنة 1999 المشار إليه فعليهم حق اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفق أحكامه.

( مـــادة 7 )

يكون تقديم التذاكر للختم بطلب يحرر على النموذج المرافق (استمارة "2" سينما ـ مسرح ـ ملاهى) ، وذلك فى المواعيد المنصوص عليها فى المادة (4) من هذا القرار.

ويجب ألا تزيد الأرقام المتتابعة للتذاكر التى يتم ختمها على رقم (50000) ثم تبدأ أرقام متتابعة جديدة (من 1 إلى 50000).

( مـــادة 8 )

يستمر استعمال التذاكر المطبوعة بمعرفة المستغل والمختومة بخاتم جهة ربط وتحصيل الضريبة لمدة سنة من تاريخ ختمها أو لمدة الموسم بحسب الأحوال وبعد هذه المدة يعاد الباقى منها بدون استعمال لإلغائه أو تجديده لمدة أخرى على النموذج المرافق المعد لهذا الغرض (استمارة "14" تجديد أو إعدام).

( مـــادة  9 )

لا يجوز إعادة تذاكر منصرفة ، وإذا رغب أحد المتفرجين فى تغيير محله وترتب على ذلك زيادة فى مقابل الدخول تقتضى زيادة الضريبة تعطى له بقيمة الزيادة فى الأجرة تذكرة إضافية مبين عليها ما زاد فى الثمن والضريبة ونوعها (سينما ـ مسرح ـ ملاهى) وتستخرج هذه التذكرة من دفتر قسائم خاص مستوفى للشروط الموضحة بالمادتين (6 ، 7) من هذا القرار.

( مـــادة 10 )

تتمتع بالإعفاء الوارد بالبندين رقمى (1 ، 5) من المادة السادسة من القانون رقم 24 لسنة 1999 المشار إليه العروض والحفلات الواردة فيهما شريطة ألا يزيد أجر دخولها على جنيه واحد ، ومتى زاد على ذلك يخضع أجر دخولها بالكامل للضريبة وفقاً للفئات المقررة بالجدول المرافق بالقانون المذكور.

( مـــادة 11 )

يشترط للتمتع بالإعفاء الوارد بالبند (4) من المادة السادسة من القانون رقم 24 لسنة 1999 المشار إليه ما يلى :


(1) أن تقيم الحفل إحدى الجهات الآتية :

(أ) الأشخاص الاعتبارية العامة.

(ب)الأشخاص الاعتبارية المسجلة وفقاً لقوانين خاصة ، وذلك فى حدود حفلة واحدة فى العام.

(2) أن تقام الحفلات لتحقيق أغراض إنسانية أو اجتماعية أو ثقافية أو رياضة ذات نفع عام ، على أن يتحدد فى طلب الإعفاء هذه الأغراض تفصيلاً والمستفيد منها بكل دقة.

(3) أن يخصص نسبة 25% على الأقل من إجمالى إيراد الحفل قبل خصم أية تكاليف الأغراض المشار إليها فى البند السابق وتقدم الجهة طالبة الإعفاء تعهداً لتنفيذ هذا الشرط وتقديم التسهيلات اللازمة للعاملين فى مجال تطبيق

 أحكام القانون لإجراء الفحص والمراجعة اللازمين لتخصيص النسبة المشار إليها خلال أسبوع على الأكثر من وقت إقامة الحفل.

(4) تقدم طلبات الإعفاء مشفوعة برأى الوزير المختص إلى وزارة المالية مرفقاً بها المستندات الدالة على توافر الشرطين المذكورين بالبندين رقمى (1 ، 2) قبل إقامة الحفل بأسبوعين على الأقل.

(5) يصدر قرار الإعفاء من وزير المالية.

( مـــادة 12 )

على الجهة طالبة الإعفاء تقديم التذاكر المعدة للاستخدام فى الحفلات المعفاة على النموذج المعد فى هذا الشان قبل إقامة الحفل بأسبوع إلى جهة ربط وتحصيل الضريبة لختمها بخاتم حفلة معفاة واتخاذ سائر الإجراءات التنظيمية المقررة لاستخدام تلك التذاكر، وعليها تقديم المستندات الاتية :

(أ‌) ما يفيد تصفيه أخر حفلة معفاة أقيمت لصالح الجهة طالبة الإغفاء.

(ب‌) تقديم إقرار كتابى بعدم التناول أو بيع الحفلة أو سلسة الحفلات المطلوب إعفاؤها من الضريبة إلى أى شخص طبيعى أو معنوى أخر مع التعهد بسداد كامل الضريبة وملحقاتها المستحقة على أساس أسعار البيع المحددة على

 التذاكر الباعة فى حالة عدم حالة عدم إعفاء الحفل أو سلسة الحفلات المذكورة من الضريبة.

(ج) العقود المبرمة بقصد تنظم إقامة الحفل أو سلسة الحفلات بما فبها عقود الفنانين وغيرها من المشتركين فى إحياء الحفل مرفقاً بها إقرارات موضحاً بها قيمة الأتعاب والأجور المتفق عليها مع هؤلاء الفنانين أو غيرها.

( مـــادة 13 )

على جهة ربط وتحصيل الضريبة اتخاذ الإجراءات التالية :

1- إخطار مأمورية ضرائب المهن غير التجارية ومأمورية الضرائب على البيعات المختصتين بأسماء وأتعاب ,أجور المتعهدين والفنانين المشتركين فى إحياء الحفل خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ إقامتها.

2- إخطار مأمورية الدمغة المختصة بهذه الحفلات خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ صدور القرار بالإعفاء لتحصيل رسوم الدمغة المستحقة على الإعلانات عن الحفل.

3- تكليف مفتش ضريبة الملاهى خلال شهر من تاريخ إقامة لحفلات المعفاة، بالقيام بفحص ومراجعة دفاتر ومستندات الجهة التى منحت الإعفاء وللتأكد من تخصيص النسبة المشار أليها بالبند(3) من المادة (11) من هذا القرار

 للأغراض التى قرر من أجلها الإعفاء، مع وجود ما يثبت توريدها للبنك بحساب الجهة القائمة على تلك الأغراض.

( مـــادة 14 )

فى حالة الإخلال بأى من الشرط السابقة تتولى جهة ربط وتحصيل الضريبة اتخاذ سائر الإجراءات نحو إبلاغ الجهات الإدارية المختصة والجهاز المركزى للمحاسبات.

( مـــادة 15 )

يقصد بالتعويض المنصوص علية فى المادة التاسعة من القانون رقم 24 لسنة 1999 المشار إليه الزيادة الواردة بالمادة الثانية عشرة منه.

(مـــادة 16)

على العاملين فى مجال تطبيق أحكام القانون رقم 24 لسنة 1999  المشار إليه والمخولين صفة الضبطية القضائية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى شأن:

(1) المستغل وكل من يتفق مع شخص طبيعى أو معنوى على إقامة عرض أو حفل أو سلسة من العروض أو الحفلات دون قيامه بالإخطار المنصوص عليه فى المادة (8) من هذا القانون فى الميعاد المقرر.

(2) كل من امتنع (شخص طبيعى أو معنوى) عن تقديم البيانات اللازمة والكافية والتى تعين على ربط وحساب الضريبة وبطلبها العاملون المختصون أو أعطى بيانات غير صحيحة.

(3) كل من قاوم أو منع حاول أن يمنع العاملين عن القيام بعملهم.

(4) كل من باع أو وزع تذاكر غير مختومة بخاتم الضريبة.

(5) كل من استعمل طرقاً قصد بها أو نشأ عنها التخلص من أداء الضريبة الانتقاص منها أو التأخير عن أدئها.

(6) كل من خالف أى حكم من أحكام القانون المذكور.

(مـــادة 17)

العروض والحفلات والأماكن الخاضعة لأحكام القانون رقم 24 لسنه1999 المشار إليه،هى:

أولا- السينما:

(1) عروض الأفلام المصرية والأفلام المنتجة إنتاجاً مشركاً بين مصريين وأجانب، وكذلك الفيلم الأجنبى الذى يعرض مع الفيلم المصرى فى عرض واحد، وإذا ما تم عرض أكثر من فيلم أجنبى العرض لفئة عروض الأفلام

 الأجنبية.

(2) عروض الأفلام الأجنبية

ويتعين على كل صاحب دار عرض سينما أو مستغل لها الاحتفاظ بترخيص الرقلبة على المصنفات المبين به جنسية الفيلم المعروض .

ثانيا-المسرح والسيرك : 

(1) عروض دور المسرح.

(2) عروض الأوبرا والباليه.

(3) عروض السيرك.

ثالثاً-الحفلات والملاهى وغيرها :

((قضى بسقوط نص البند الحادى عشر من ثالثا من المادة ( 17 ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 1999 بحكم الدستورية رقم 250 لسنة 28 ق دستورية فى 8/2/2004 و كان منطوقه كالتالى :

حكمت المحكمة :

بعدم دستورية نص البند الحادى عشر من ثالثا من الجدول المرفق بالقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى ، وسقوط نص البند الحادى عشر من ثالثا من المادة

 (17) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار اليه الصادرة بقرار وزير المالية رقم 765 لسنة 1999 ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنية مقابل اتعاب المحاماة . 

(1) حدائق الملاهى والفرجة.

(2) الحفلات العامة فى النوادى.

(3) حلقات الانزلاق.

(4) الألعاب الميكانيكية والكهربائية.

(5) الألعاب السحرية وألعاب الحواة.

(6) سباق السيارات والقوارب والطيران وسباق الخيل ومحال صيد الحمام.

(7) عروض أفلام الفيديو على جمهور المشاهدين بمقابل أو نظير اشتراك.

(8) حفلات الشاى أو الأكل أو المشروبات المصحوبة بموسيقى أو رقص وكذلك حفلات الموسيقى الألية والصوتية، وكذلك دخول الأندية الليلة أو الكازينوهات أو الفنادق أو العوامات متى قدمت بها عروض موسيقية أو غنائية غير مسجلة أو راقصة أو مختلف العروض الترفيهية الأخرى.

(9) حفلات الديسكو والحفلات الراقصة بمختلف أنواعها.

(10) حفلات الأوركسترا السيمفونية وفرق الموسيقى العربية.

(11) غير ما تقدم الأماكن التى يباشر فيها أى نشاط ترفيهى أو للتسلية وقضاء الوقت.

ويراعى فى هذه الأماكن ما يلى:

(1) ألا تكون من الأماكن الواردة فى البنود السابقة.

(2) أن تكون معدة لغرض مباشرة نشاط ترفيهى أو للتسلية وقضاء الوقت.

(3) أن يكون الدخول فيها عاماً وبقابل.

(مـــادة 18)

يعمل بالاستمارات والنماذج والسجلات المرفقة فى شأن تنفيذ أحكام القانون رقم 24 لسنه1999 المشار إليه.

(مـــادة 19)
 تلغى قرارات وزير المالية أرقام 177 ،لسنه1971، 401 لسنه 1972، 104 لسنه1979 ،73 لسنه1992، 1016 لسنه 1996 المشار إليها، ما يلغى كل ما يخالف اللائحة من أحكام.


 (مـــادة 20)
 ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبار من تاريخ العمل بالقانون رقم 24 لسنه 1999 المشار إليه فى 22/6/1999 


 صدرفى : 17/6/1999