تعديلات اللائحة التنفيذية

مادة ( ٩ ) : يكون حساب الشريحة التى لا ُتستحق عنها ضريبة ، ومقدارها خمسة آلاف جنيه ، دون تخفيض بالنسبة للممول المقيم حتى ولو لم تستمر مدة عمله أو مزاولة نشاطه الفترة الضريبية بأكملها ، وفى حالة تعدد مصادر الدخل تُخصم  تلك الشريحة أولا ً من إيرادات المرتبات وما فى حكمها ، فإذا تبقى منها جزء يتم خصمه من أى إيراد آخر.

مادة ( ٩ ) : في تطبيق أحكام المادتين ( 6 / فقرة أولي ) ، و ( 8 ) من القانون ، تستحق الضريبة علي ما يجاوز خمسة آلاف جنيه من مجموع صافي دخل الممول دون تكرار أو تخفيض أو تنسيب بالنسبة للممول المقيم أو غير المقيم ، ولو لم تستمر مدة عملة أو مزاولة نشاطه الفترة الضريبية بأكملها ، وفي حالة تعدد مصادر الدخل تخصم تلك الشريحة أولاً من المرتبات وما في حكمها فإذا تبقي منها جزء يتم خصمه من أي إيراد آخر .

( مستبدلة بقراروزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية )

الوقائع المصرية - العدد 99 تابع ( ب ) فى 6 / 4 / 2015

مادة ( ٩ ) : في تطبيق حكم المادة ( 8 ) المعدل بالمادة الأولي بالقانون رقم 82 لسنة 2017 تستحق الضريبة علي ما يجاوز 7200 جنيه ( سبعة آلاف ومائتان جنيه ) من مجموع صافي دخل الممول دون تكرار أو تنسيب أو تخفيض ، ولو لم تستمر مدة عملة أو مزاولة نشاطه الفترة الضريبة بأكملها ، وفي حالة تعدد مصادر الدخل تخصم تلك الشريحة أولأ من المرتبات وما في حكمها فإذا تبقي منها حزء يتم خصمه من أي إيراد آخر .

( مستبدلة بقراروزير المالية رقم 195 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية )

الوقائع المصرية - العدد 168 تابع فى 26 / 7 / 2017 

 

 

مادة ( ١١ ) :

يقصد بالمزايا النقدية والعينية ، فى تطبيق حكم المادة ( ٩ ) من القانون ، كل ما يحصل عليه العامل نقدًا أو عينًا دون أن يكون عوضًا عن نفقات يتحملها فى سبيل أداء عمله ، وعلى أن تمثل منفعة شخصيه له ٠ وُتحدد قيمة الميزة العينية على أساس القيمة السوقية ، ومع ذلك يكون تقدير قيمة المزايا العينية التالية على النحو المبين قرين كل منها :

١ - سيارات الشركة التى توضع تحت التصرف الشخصى للعامل :

 تحدد قيمة الميزة بنسبة ٢٠ % من قيمة الوقود والتأ مين والصيانة الدورية المتعلقة بهذه السيارات، سواء كانت مملوكة للشركة أو مستأجرة ٠

٢ – الهواتف المحمولة :

تحدد قيمة الميزة بنسبة ٢٠ % من النفقات المتعلقة بالهاتف على مدار العام .

٣ – القروض والسلفيات المقدمة من أصحاب العمل :

فى حالة تقديم صاحب العمل قرض ل لعامل فيما يجاوز إجمالى ما يحصل عليه العامل خلال الستة أشهر السابقة على حصوله على القرض بدون عائد أو بعائد يقل عن ٧% يتم تحديد قيمة الميزة بنسبة ٧% أو بالفرق بين سعر عائد القرض وبين سعر العائد المشار إليه إذا كان سعر عائد القرض أقل من ٧ % .

ويشمل القر ض أى صورة من صوره بما فى ذلك المبالغ المدفوعة مقدمًا أو الظاهرة فى دفاتر وسجلات رب العمل والمحملة على حساب العامل.

٤ – وثائق التأمين على حياة العامل أو أسرته أو ممتلكاته :

تحدد قيمة الميزة بما يتحمله رب العمل من ألأقساط المدفوعة خلال العام .

٥ – أسهم الشركة التي تمنح بقيمة تقل عن القيمة السوقية للسهم :

تحدد قيمة الميزة على أساس الفرق بين القيمة السوقية للسهم فى تاريخ الحصول عليه وبين القيمة التى حوسب عليها العامل . وفى حالة وجود قيود على نقل ملكية الأسهم فإن الميزة لا تتحقق إلا عند زوال هذه القيود.

 

مادة ( ١١ ) : ( قرار وزير المالية رقم ٧٧٩ لسنة ٢٠٠٧ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية )

يقصد بالمزايا النقدية والعينية ، فى تطبيق حكم المادة ( ٩ ) من القانون ، كل ما يحصل عليه العامل نقدًا أو عينًا دون أن يكون عوضًا عن نفقات يتحملها فى سبيل أداء عمله ، وعلى أن تمثل منفعة شخصيه له ٠ وُتحدد قيمة الميزة العينية على أساس القيمة السوقية ، ومع ذلك يكون تقدير قيمة المزايا العينية التالية على النحو المبين قرين كل منها :

١ - سيارات الشركة التى توضع تحت التصرف الشخصى للعامل :

 تحدد قيمة الميزة بنسبة ٢٠ % من قيمة الوقود والتأ مين والصيانة الدورية المتعلقة بهذه السيارات، سواء كانت مملوكة للشركة أو مستأجرة ٠

٢ – الهواتف المحمولة :

تحدد قيمة الميزة بنسبة ٢٠ % من النفقات المتعلقة بالهاتف على مدار العام .

٣ – القروض والسلفيات المقدمة من أصحاب العمل :

فى حالة تقديم صاحب العمل قرض ل لعامل فيما يجاوز إجمالى ما يحصل عليه العامل خلال الستة أشهر السابقة على حصوله على القرض بدون عائد أو بعائد يقل عن ٧% يتم تحديد قيمة الميزة بنسبة ٧% أو بالفرق بين سعر عائد القرض وبين سعر العائد المشار إليه إذا كان سعر عائد القرض أقل من ٧ % .

ويشمل القر ض أى صورة من صوره بما فى ذلك المبالغ المدفوعة مقدمًا أو الظاهرة فى دفاتر وسجلات رب العمل والمحملة على حساب العامل.

٤ – وثائق التأمين على حياة العامل أو أسرته أو ممتلكاته :

تحدد قيمة الميزة بما يتحمله رب العمل من ألأقساط المدفوعة خلال العام .

٥ –"اسهم الشركة التي تمنح بقيمة تقل عن القيمة العادلة للسهم":

تحدد قيمة الميزة على أساس الفرق بين القيمة العادلة للسهم في تاريخ الحصول عليه ، و بين القيمة التي حوسب عليها العامل".

 

 

 

مادة ( ١١ ) : ( قرار وزير المالية رقم ٧٤ لسنة ٢٠٠٨ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية )

يقصد بالمزايا النقدية والعينية ، فى تطبيق حكم المادة ( ٩ ) من القانون ، كل ما يحصل عليه العامل نقدًا أو عينًا دون أن يكون عوضًا عن نفقات يتحملها فى سبيل أداء عمله ، وعلى أن تمثل منفعة شخصيه له ٠ وُتحدد قيمة الميزة العينية على أساس القيمة السوقية ، ومع ذلك يكون تقدير قيمة المزايا العينية التالية على النحو المبين قرين كل منها :

١ - سيارات الشركة التى توضع تحت التصرف الشخصى للعامل :

 تحدد قيمة الميزة بنسبة ٢٠ % من قيمة الوقود والتأ مين والصيانة الدورية المتعلقة بهذه السيارات، سواء كانت مملوكة للشركة أو مستأجرة ٠

٢ – الهواتف المحمولة :

تحدد قيمة الميزة بنسبة ٢٠ % من النفقات المتعلقة بالهاتف على مدار العام .

٣ – القروض والسلفيات المقدمة من أصحاب العمل :

فى حالة تقديم صاحب العمل قرض ل لعامل فيما يجاوز إجمالى ما يحصل عليه العامل خلال الستة أشهر السابقة على حصوله على القرض بدون عائد أو بعائد يقل عن ٧% يتم تحديد قيمة الميزة بنسبة ٧% أو بالفرق بين سعر عائد القرض وبين سعر العائد المشار إليه إذا كان سعر عائد القرض أقل من ٧ % .

ويشمل القر ض أى صورة من صوره بما فى ذلك المبالغ المدفوعة مقدمًا أو الظاهرة فى دفاتر وسجلات رب العمل والمحملة على حساب العامل.

٤ – وثائق التأمين على حياة العامل أو أسرته أو ممتلكاته :

تحدد قيمة الميزة بما يتحمله رب العمل من ألأقساط المدفوعة خلال العام .

5_ أسهم الشركة التي تمنح بقيمة تقل عن القيمة العادلة للسهم :

تحدد قيمة الميزة على أساس الفرق بين القيمة العادلة للسهم في تاريخ الحصول عليه وبين القيمة التى حوسب عليها العامل . وفى حالة وجود قيود على نقل ملكية الاسهم فان الميزة لا تتحقق الا عند زوال هذه القيود ، وفى جميع الاحوال ، على رب العمل حجز الضريبة وتوريدها طبقا للمادة ( ١٤ ) من القانون ، وأن يدرج فى كشوف التسوية السنوية كافة ما يحصل عليه كل عامل من مزايا طبقا للقواعد السابقة . ويقع على عاتق مستحق الايراد حجز الضريبة وتوريدها اذا كان ملزما بذلك طبقا للمادة ( ١٦ ) من القانون .

 

 

مادة ( ١٢ ) : يجب عند تحديد الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة استبعاد المبالغ الآتية :

  1. المبالغ المعفاة بقوانين خاصة.

  2. مبلغ ٤٠٠٠ [ أربعة آلاف جنيه ] إعفاء شخصيًا سنويًا للممول.

  3. اشتراكات التأمين الاجتماعي وغيرها مما يستقطع وفقًا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي المصرية أو أية نظم بديلة عنها تنشأ طبقًا لأحكام القانون رقم ٦٤ لسنة ١٩٨٠ بشأن أنظمة التأمين الاجتماعي الخاص البديلة.

  4. اشتراكات العاملين فى صناديق التأمين الخاصة التى تنشأ طبقًا لأحكام قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٥.

  5. أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحى على الممول لمصلحته أو مصلحة الزوج أو أولاده القصر وأية أقساط تأمين لاستحقاق معاش ، وذلك مع مراعاة حكم المادة ( ١٨ ) من هذه اللائحة.

  6. قيمة المزايا العينية الجماعية الآتية :

  1. الوجبة الغذائية التى ُتصرف للعاملين.

  2. النقل الجماعي للعاملين أو ما يقابله من تكلفه.

  3. الرعاية الصحية.

  4. الأدوات والملابس اللازمة لأداء العمل.

  5. السكن الذى يتيحه رب العمل للعاملين بمناسبة أدائهم العمل .

  1. حصة العاملين من الأرباح التى يتقرر توزيعها طبقًا للقانون.

  2. ضريبة الدمغة المقررة قانونًا.

  3. مبلغ خمسة آلاف جنيه شريحة لا ُتستحق عليها ضريبة ، بشرط عدم خصمها من مصادر دخل أخرى للممول خلال ذات السنة.

ويشترط بالنسبة للبندين [ ٤] و [ ٥ ] من هذه المادة ألا تزيد جملة ما يعفى للممول على ١٥% من صافى الإيراد أو ثلاثة آلاف جنيه أيهما أكبر، ولا يجوز تكرار إعفاء ذات الاشتراكات والأقساط من أى دخل آخر منصوص عليه فى المادة ( ٦ ) من القانون .

ويجب توريد ما تم خصمه إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يومًا الأولى من كل شهر عن المبالغ المدفوعة خلال الشهر السابق .

وفى حالة حدوث تغيير فى الإيراد الخاضع للضريبة يتم تطبيق الحكم الوارد بالمادة ( ١٤ ) من هذه اللائحة.

مادة ( ١٢ ) : يجب عند تحديد الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة استبعاد المبالغ الآتية :

  1. المبالغ المعفاة بقوانين خاصة.

  2. مبلغ 7000 [ سبعة آلاف جنيه ] إعفاء شخصيًا سنويًا للممول .

  3. اشتراكات التأمين الاجتماعي وغيرها مما يستقطع وفقًا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي المصرية أو أية نظم بديلة عنها تنشأ طبقًا لأحكام القانون رقم ٦٤ لسنة ١٩٨٠ بشأن أنظمة التأمين الاجتماعي الخاص البديلة.

  4. اشتراكات العاملين فى صناديق التأمين الخاصة التى تنشأ طبقًا لأحكام قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٥.

  5. أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحى على الممول لمصلحته أو مصلحة الزوج أو أولاده القصر وأية أقساط تأمين لاستحقاق معاش ، وذلك مع مراعاة حكم المادة ( ١٨ ) من هذه اللائحة.

  6. قيمة المزايا العينية الجماعية الآتية :

  1. الوجبة الغذائية التى ُتصرف للعاملين.

  2. النقل الجماعي للعاملين أو ما يقابله من تكلفه.

  3. الرعاية الصحية.

  4. الأدوات والملابس اللازمة لأداء العمل.

  5. السكن الذى يتيحه رب العمل للعاملين بمناسبة أدائهم العمل .

  1. حصة العاملين من الأرباح التى يتقرر توزيعها طبقًا للقانون.

  2. ضريبة الدمغة المقررة قانونًا.

  3. مبلغ خمسة آلاف جنيه شريحة لا ُتستحق عليها ضريبة ، بشرط عدم خصمها من مصادر دخل أخرى للممول خلال ذات السنة.

ويشترط بالنسبة للبندين [ ٤] و [ ٥ ] من هذه المادة ألا تزيد جملة ما يعفى للممول على ١٥% من صافى الإيراد أو عشرة آلاف جنيه أيهما أقل ، ولا يجوز تكرار إعفاء ذات الاشتراكات والأقساط من أى دخل آخر منصوص عليه فى المادة ( ٦ ) من القانون .

ويجب توريد ما تم خصمه إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يومًا الأولى من كل شهر عن المبالغ المدفوعة خلال الشهر السابق .

وفى حالة حدوث تغيير فى الإيراد الخاضع للضريبة يتم تطبيق الحكم الوارد بالمادة ( ١٤ ) من هذه اللائحة.

( مستبدلة بقراروزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية )

الوقائع المصرية - العدد 99 تابع ( ب ) فى 6 / 4 / 2015

 

مادة ( ١٥ ) : تسرى الضريبة بسعر ١٠ % وفقًا لحكم المادة ( ١١ ) من القانون على المبالغ التى تدفع لغير المقيمين أيا كانت الجهة أو الهيئة التى تستخدمهم لأداء خدمات تحت إشرافها ، والمبالغ التى يحصل عليها المقيمون من غير جهات عملهم الأصلية بغير أى تخفيض لمواجهة التكاليف ودون إجراء أى خصم آخر، بما فى ذلك الشريحة التى لا تستحق عليها ضريبة المنصوص عليها فى الما دة ( ٧ ) والإعفاءات المنصوص عليها فى المادة ( ١٣ ) من القانون .

وتلتزم الجهات التى تقوم بدفع المبالغ المشار إليها فى الفقرة السابقة بحجز الضريبة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يومًا الأولى من كل شهر عن المبالغ المدفوعة خلال الشهر السابق ، وذلك على النموذج رقم ( ٢ مرتبات ).

ويقصد بجهة العمل الأصلية الجهة المعين فيها العامل والتى يصرف منها مرتبه الأصلي .

 وُتعد فى حكم جهة العمل الأصلية الجهة التى يؤدى فيها العامل عمله لأكثر من ٥٠ % من وقته أو يحصل منها على أكثر من ٥٠ % من دخله خلال الفترة الضريبية وتلتز م هذه الجهة بخصم مبلغ تحت حساب الضريبة عن المبالغ التى تصرف للعامل منها وفقًا لأحكام المواد ( ٧ ) و ( ٨ ) و ( ١٠ ) و ( ١٣ ) من القانون ، وفى هذه الحالة تطبق أحكام المادة ( ١١ ) من القانون على المرتب المجرد الذى يحصل عليه العامل من الجهة ا لمعين فيها ، ويتم حساب الضريبة المستحقة وفقًا لأحكام هذه المادة طبقًا لما ورد بالنموذج رقم ( ٣ مرتبات).

ويقصد بالمأمورية المختصة فى تطبيق حكم المادة ( ١١ ) من القانون :

١- بالنسبة للمقيم المأمورية التى يقع فى نطاقها جهة العمل غير الأصلية.

٢- بالنسبة لغير المقيم تحدد المأمورية المختصة وفقًا لحكم المادة ( ٢٣ ) من هذه اللائحة.

 

مادة ( ١٥ ) : تسري الضريبة بسعر ( 10% ) وفقاً لحكم المادة ( 11 ) من القانون علي المبالغ التي يحصل عليها المقيمون من غير جهات عملهم الأصلية بغير أي تخفيض لمواجهة التكاليف ودون إجراء أي خصم آخر ، بما في ذلك الشريحة المعفاة من الضريبة المنصوص عليها في المادة ( 8 ) من القانون والإعفاءات المنصوص عليها في المادة ( 13 ) من القانون .

 

وتلتزم الجهات التي تقوم بدفع المبالغ المشار إليها في الفقرة الأولي من هذه المادة بحجز الضريبة وتوريدها إلي مأمورية الضرائب المختصة خلال خمسة عشر يوماً الأولي من كل شهر عن المبالغ المدفوعة خلال الشهر السابق ، وذلك علي النموذج ( 2 مرتبات ) .

ويقصد بجهة العمل الأصلية الجهة المعين فيها العامل والتي يصرف منها مرتبه الأصلي .

وتعد في حكم جهة العمل الأصلية الجهة التي يحصل منها العامل علي أكثر من ( 50 % ) من دخله خلال الفترة الضريبية وتلتزم هذه الجهة بخصم مبلغ تحت حساب الضريبة عن المبالغ التي تصرف للعامل منها وفقاً لأحكام المواد ( 8 ) و ( 10 ) و ( 13 ) من القانون ، وفي هذه الحالة تطبق أحكام المادة ( 11 ) منه علي المرتب المجرد الذي يحصل عليه العامل من الجهة المعين فيها ، ويتم حساب الضريبة المستحقة وفقاً لأحكام هذه المادة طبقاً لما ورد بالنموذج ( 3 مرتبات ) .

ويقصد بالمأمورية المختصة في تطبيق حكم المادة ( 11 ) من القانون المأمورية التي يقع في نطاقها جهة العمل غير الأصلية .

وتسري الضريبة علي المبالغ التي تدفع لغير المقيمين أيا كانت الجهة أو الهيئة التي تستخدمهم لأداء خدمات تحت إشرافها وفقاً للأحكام العامة للضريبة علي المرتبات وما في حكمها ، ووفقاً لسعر الضريبة المنصوص عليه في المادة ( 8 ) من القانون .

( مستبدلة بقراروزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية )

الوقائع المصرية - العدد 99 تابع ( ب ) فى 6 / 4 / 2015

 

 

مادة ( ٢٠ ) : يحسب المبلغ المعفى من الضريبة ، فى تطبيق حكم الفقرة الأخيرة من المادة ( ١٣ ) من القانون ، على النحو الآتي :

  إذا كانت نسبة الـ ١٥ % أقل من ٣٠٠٠ جنيه يكون المبلغ المعفى هو المبلغ المدفوع بحد أقصى ٣٠٠٠ جنيه.

وإذا كانت نسبة الـ ١٥ % أكبر من ٣٠٠٠ جنيه يكون المبلغ المعفى هو المبلغ المدفوع بحد أقصى يعادل قيمة نسبة الـ ١٥% .

 

 

( مــلغاه بقراروزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية )

الوقائع المصرية - العدد 99 تابع ( ب ) فى 6 / 4 / 2015

 

 

مادة ( ٢٤ ) : يعمل فى شأن تحديد صافى الربح ، المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة ( ١٧ ) من القانون ، بحكم الماد ة ( ٧٠ ) من هذه اللائحة. وتكون المعاملة الضريبية للأرباح الرأسمالية التى تتحقق من بيع الأصول المنصوص عليها فى البند [ ٣ ] من المادة ( ٢٥ ) من القانون وفقًا لحكم المادة ( ٢٦ ) منه.

مادة ( ٢٤ ) : يكون تحديد صافي الربح المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة ( 17 ) من القانون علي أساس الإيرادات والتكاليف الفعلية ، وتكون المعاملة الضريبية للأرباح الرأسمالية التي تتحقق من بيع الأصول المنصوص عليها في البند ( 3 ) من المادة ( 25 ) من القانون وفقاً لحكم المادة ( 26 ) منه .

وفي حالة قيام شركة مقيمة بالاستثمار في شركة غير مقيمة تطبق طريقة حقوق الملكية في تقييم الاستثمارات ، وذلك إذا تحققت الشروط الآتية :

  1. أن تكون الإيرادات غير خاضعة للضريبة في الدول الأخري المسجل فيها الشركة غير المقيمة أو معفاة منها ، أو لا يجاوز سعر الضريبة فيها ( 75% ) من سعر الضريبة المطبق في مصر .

  2. أن تزيد نسبة الملكية في الشركة غير المقيمة علي ( 10% ).

  3. أن يكون أكثر من ( 70% ) من إيرادات الشركة غير المقيمة ناتج عن توزيعات أو فوائد أو إتاوات أو أتعاب مقابل إدارة أو إيجارات .

ويراعي في حالة تطبيق حقوق الملكية أن يتم تحديد الأرباح الناتجة عن التصرف في تلك الاستثمارات علي أساس الفرق بين تكلفة اقتناء الاستثمار وقيمة بيعه .

( مستبدلة بقراروزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية )

الوقائع المصرية - العدد 99 تابع ( ب ) فى 6 / 4 / 2015

 

مادة ( ٣٨ ) : للمصلحة التحقق من تطبيق الأشخاص المرتبطين للسعر المحايد فى معاملاتهم بشأن تبادل السلع والخدمات والمواد الخام والمعدات الرأسمالية وتوزيع المصروفات المشتركة والإتاوات والعوائد وغير ذلك من المعاملات التجارية أو المالية التى تتم فيما بينهم.

مادة ( ٣٨ ) :  للمصلحة التحقق من تطبيق الأشخاص المرتبطة للسعر المحايد فى فى المعاملات التجارية أو المالية التى تتم فيما بينهم ، وعلى الأخص تبادل السلع والخدمات وتوزيع المصروفات المشتركة والإتاوات والعوائد وغير ذلك من المعاملات التجارية أو المالية التى تتم فيما بينهم.

معدلة بموجب قرار وزير المالية رقم 221 لسنة 2018 - الوقائع العدد 117 ( تابع ) فى  22 مايو 2018

مادة ( ٣٩ ) : يتم تحديد السعر المحايد ، المنصوص عليه فى المادة ( ٣٠ ) من القانون ، طبقًا لإحدى الطرق الآتية :

  1. طريقة السعر الحر المقارن : وفقًا لها يكون تحديد سعر السلعة أو الخدمة فيما بين الأطراف المرتبطة على أساس سعر ذات السلعة أو الخدمة إذا تمت بين الشركة وأشخاص غير مرتبطين . ويعتمد فى هذه المقارنة على أساس سلعة أو خدمة أخرى مماثلة ويؤخذ فى الاعتبار العوامل الآتية :

  1. الشروط القانونية التى يتحمل بها كل طرف من أطراف التعاقد.

  2. ظروف السوق.

  3. الظروف الخاصة بالعملية المعنية.

  1. طريقة التكلفة الإجمالية مضافُا إليها هامش ربح : ووفقًا لهذه الطريقة ، يكون تحديد سعر السلعة أو الخدمة فيما بين الأطراف المرتبطة على أساس إجمالى تكلفة السلعة أوالخدمة مضافًا إليها نسبة مئوية معينة كهامش ربح لصالح الشركة البائعة أو مؤدية الخدمة ، ويحدد هامش الربح على أساس هامش الربح الذى يحصل عليه الممول فى معاملاته التى تتم مع أطراف مستقلة أو هامش الربح الذى يحصل عليه طرف مستقلآخر فى معاملات أخرى مشابهة.

  2. طريقة سعر إعادة البيع : ووفقًا لهذه الطريقة يكون تحديد سعر السلعة أو الخدمة فيما بين الأطراف المرتبطة على أساس سعر السلعة أو الخدمة وفقًا لسعر إعادة البيع إلى طرف ثالث غير مرتبط بعد خصم نسبة تمثل هامش ربح مناسب للطرف الوسيط ، ويحدد هامش الربح على أساس الهامش الذى يحصل عليه نفس البائع من خلال معاملاته مع أطراف مستقلة ، كما يجوز أن يحدد على أساس الهامش الذى يحصل عليه الممول المستقل فى معاملة مماثلة.

 

مادة ( ٣٩ ) : يتم تحديد السعر المحايد ، المنصوص عليه فى المادة ( ٣٠ ) من القانون ، طبقًا لإحدى الطرق الآتية :

  1. طريقة السعر الحر المقارن .

  1. طريقة التكلفة الإجمالية مضافُا إليها هامش ربح .

  2. طريقة سعر إعادة البيع .

  3. طريقة تقسيم الأرباح

  4. طريقة هامش صافى ربح المعاملات

معدلة بموجب قرار وزير المالية رقم 221 لسنة 2018 - الوقائع العدد 117 ( تابع ) فى  22 مايو 2018 حيث ألغي شرح الطريقة  وأضيفت البنود 4 ، 5 .

 

مادة ( ٤٠ ) : تكون ألأولوية فى تحديد السعر المحايد لطريقة السعر الحر المقارن ، وفى حالة عدم توافرالبيانات اللازمة لتطبيق هذه الطريقة يتم تطبيق إحدى الطريقتين الأخريين المنصوص عليهما فى المادة السابقة.

و فى حالة عدم إمكانية تطبيق أى من الطرق الثلاث المشار إليها فى المادة السابقة ، يجوز إتباع أى طريقة من الطرق الواردة بنموذج منظمة التعاون الإقتصادى والتنمية أو أى طريقة أخرى ملائمة للممول.

وفى جميع الأحوال يجوز الاتفاق مسبقًا بين الإدارة الضريبية والممول على الطريقة التى يتبعها الممول فى تحديد السعر المحايد عند تعامله مع الأطراف المرتبطة.

 

مادة ( ٤٠ ) : للممول فى تحديد السعر المحايد أن يطبق أى من الطرق المنصوص عليها فى المادة السابقة وفقا لطبيعة المعاملة المالية أو التجارية ، وظروف التعامل .                                 

و فى حالة عدم إمكان تطبيق أى من هذه الطرق  ، يجوز للمول إتباع أى طريقة أخرى ملائمة ، بشرط إمساك الدفاتر والمستندات التى تؤيد ملاءمة هذه الطريقة .

كما يجوز الإتفاق مسبقا بين المصلحة والممول على الطريقة التى يتبعها الممول فى تحديد السعر المحايد عند تعامله مع الأشخاص المرتبطة .

ويصدر الوزير دليلا تطبيقيا للمادة ( 30 ) من القانون ، يتضمن كيفية تطبيق طرق تحديد السعر المحايد ، وما يجب مراعاته عند تطبيق كل طريقة ، والدفاتر والمستندات الواجب إمساكها ، ويكون هذا الدليل المرجع الأساسى عند تحقق المصلحة من تطبيق السعر المحايد ، ولايجوز الخروج عنه إلا فى الأحوال التى تقتضى ذلك بناء على طلب الممول وبعدموافقة رئيس المصلحة .

معدلة بموجب قرار وزير المالية رقم 221 لسنة 2018 - الوقائع العدد 117 ( تابع ) فى  22 مايو 2018

 

مادة ( ٤٢ ) : يشترط لتطبيق الإعفاء المقرر بالبند [ ٦ ] من المادة ( ٣١ ) من القانون لأرباح المشروعات الجديدة المنشأة بتمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية ما يأتى :

  1. أن يكون تاريخ مزاولة النشا ط بالمشروع لاحقا لتاريخ التمويل من الصندوق الإجتماعى للتنمية.

  2. أن تكون أرباح المشروع ناتجة عن مباشرة النشاط التجارى والصناعى فقط .

  3. أن يتخذ المشروع شكل المنشأة الفردية.

 

وتكون مدة الإعفاء الضريبي خمس سنوات تبدأ من تاريخ مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج بحسب الأحوال ، ويتوقف سريان هذا الإعفاء إذا تم التنازل عن المنشأة أو تغيير شكلها القانوني .

 

وفى جميع الأحوال لا يسرى هذا الإعفاء الضريبى إلا بالنسبة للأرباح الناتجة عن التمويل من الصندوق الإجتماعى للتنمية.

مادة ( ٤٢ ) : يشترط لتطبيق الإعفاء المقرر بالبند ( 6 ) من المادة ( 31 ) من القانون لأرباح المشروعات الجديدة المنشأة بتمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية ما يأتي :

  1. أن يكون تاريخ مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج بالمشروع لاحقاً لتاريخ الحصول علي التمويل .

  2. أن تكون أرباج المشروع ناتجة عن مباشرة النشاط التجاري والصناعي فقط .

  3. أن يتخذ المشروع شكل المنشأة الفردية .

  4. إمساك دفاتر وحسابات منتظمة مبسطة تتفق وطبيعة النشاط .

وتكون مدة الإعفاء الضريبي خمس سنوات تبدأ من تاريخ مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج بحسب الأحوال ، ويتوقف سريان الإعفاء إذا تم تغيير الشكل القانوني للمشروع أو تغيير نشاطه ، كما يتوقف سريانه حال التنازل عن المشروع .

وفي جميع الأحوال لا يسري الإعفاء إلا بالنسبة للأرباح الناتجة عن التمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية ، وفي حدود نسبة التمويل إلي رأس المال المستثمر وفقاً لدراسة الجدوي المقدمة من الممول للصندوق والتي تم بناءً عليها منح التمويل ، ولا تتغير هذه النسبة خلال سنوات الإعفاء ، حتي ولو تغير رأس مال المنشأة ، وذلك كله بما لا يجاوز ( 50% ) من الربح السنوي أو ( خمسين ألف جنيه ) أيهما أقل .

ويقصد برأس المال المستثمر مجموع صافي الأصول الثابتة مضافاً إليه الأصول المتداولة بعد خصم قيمة الخصوم المتداولة .

( مستبدلة بقراروزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية )

الوقائع المصرية - العدد 99 تابع ( ب ) فى 6 / 4 / 2015

 

مادة ( ٤٨ ) : يكون إخطار مأمورية الضرائب المختصة بالبيانات والوقائع ، المنصوص عليها فى الفقرتين الخامسة والسادسة من البند [ ٢ ] من المادة ( ٣٨ ) من القانون ، على النموذج رقم ( ٦ عقارى ).

( مــلغاه بقراروزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية )

الوقائع المصرية - العدد 99 تابع ( ب ) فى 6 / 4 / 2015

 

مادة ( ٤٩ ) : يقصد بالمسكن الخاص ، فى تطبيق حكم المادة ( ٣٩ ) من القانون ، المسكن الذى يقيم فيه الممول هو وزوجه وأولاده القصر، ويراعى استبعاد القيمة الإيجارية المحددة لهذا المسكن من إجمالى القيمة الإيجارية المتخذة أساسًا لربط الضريبة.

( مــلغاه بقراروزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية )

الوقائع المصرية - العدد 99 تابع ( ب ) فى 6 / 4 / 2015

 

مادة ( ٥٠ ) : يقدم طلب تحديد إيرادات الثروة العقارية للممول ، المنصوص عليه في المادة ( ٤٠ ) من القانون ، على أساس الإيراد الفعلى على ال نموذج ر قم ( ٧ عقارى ) ولو كان صافى هذه الإيرادات لا يجاوز الشريحة التى لا تستحق عليها ضريبة.

ويجب أن يبين فى الطلب المشار إليه جميع عناصر الثروة العقارية للممول من أراضى زراعية واستغلال زراعي لمحاصيل بستانية أو عقارات مبنية ، وأن ترفق به سندات الملكية أو الحيازة كالعقود المسجلة أو العقود العرفية أو بطاقة الحيازة الزراعية أو المكلفة ، كما يجب أن يرفق به الإقرار الضريبي السنوي للممول مستندًا إلى دفاتر منتظمة طبقًا للمادة  (١٠٢ ) من هذه اللائحة.

( مــلغاه بقراروزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية )

الوقائع المصرية - العدد 99 تابع ( ب ) فى 6 / 4 / 2015

 

 

ماده ( ٥١ ) : لا تشمل العقارات المنصوص عليها فى المادة ( ٤٢ ) من القانون العقارات المبنية أوالأراضى التى تمثل أصلا من أصول المنشأة .

ويكون الإخطار بأداء ضريبة التصرفات العقارية على النموذج ر قم ( ٨ عقارى ) ، و يتم إخطار مصلحة الضرائب بشهر التصرفات التى تستحق عليها الضريبة على التصرفات العقارية على النموذج رقم ( ٩ عقارى ).

ماده ( ٥١ ) : في تطبيق أحكام المادة ( 42 ) من القانون يكون إخطار مأمورية الضرائب المختصة للمتصرف بأداء الضريبة علي النموذج ( 8 عقاري ) ويكون إخطار المتصرف لمأمورية الضرائب المختصة بالتصرفات العقارية الخاضعة للضريبة علي النموذج ( 16 مكرراً حصر) .

 وعلي مأمورية الضرائب المختصة تسليم المتصرف إيصالاً عند سداد الضريبة يكون سنداً عند شهر التصرف لدي مكاتب الشهر العقاري مع تسليمه النموذج ( 8 مكرراً تصرفات عقارية ) مبيناً به سداده للضريبة .

ويجب علي مكاتب الشهر العقاري في حالة شهر التصرف تحصيل الضريبة وتسليم صاحب الشأن لقاء ذلك إيصالاً بمبلغ الضريبة المسددة ، ما لم يقدم نموذج رقم ( 8 مكرراً تصرفات عقارية ) بما يفيد سبق سداد الضريبة إلي مأمورية الضرائب المختصة .

وعلي كل مكتب من تلك المكاتب توريد قيمة ما حصله من الضريبة في موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم طلب الشهر بموجب شيك مصحوب بالنموجين رقمي ( 9 عقاري ) و ( 38عقاري ) ما لم يكن قد تم سداد الضريبة إلي مصلحة الضرائب قبل هذا التاريخ ، ويتم التوريد وفقاً لما يأتي :

1-    المكاتب التي تقع جغرافياً في نطاق محافظة القاهرة تورد الضريبة علي النحو الآتي :

  1. بالنسبة لشرق وغرب وشمال القاهرة يتم التوريد إلي منطقة ضرائب القاهرة ثامن .

  2. بالنسبة لجنوب ووسط القاهرة يتم التوريد إلي منطقة ضرائب القاهرة رابع .

2-    المحافظات التي توجد بها منطقة ضريبية عامة واحدة تورد الضريبة إلي هذه المنطقة .

3-    المحافظات التي يكون بها أكثرمن منطقة ضريبية عامة ، تورد الضريبة إلي المنطقة الضريبية الأولي .

( مستبدلة بقراروزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية )

الوقائع المصرية - العدد 99 تابع ( ب ) فى 6 / 4 / 2015

 

مادة ( ٥٢ ) : يكون تقديم بيان بجميع العقارات المبنية والأراضي الزراعية التى يملكها الممول ، المنصوص عليها فى المادة ( ٤٤ ) من القانون ، وقيمتها الإيجارية على النموذج رقم ( ١٠ عقارى ).

( مــلغاه بقراروزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية )

الوقائع المصرية - العدد 99 تابع ( ب ) فى 6 / 4 / 2015

 

ماده ( ٥٥ ) : تشمل أرباح وتوزيعات صناديق الاستثمار ، فى تطبيق حكم البند [ ٧ ] من المادة ( ٥٠ ) من القانون ، الأرباح الناتجة عن القيمة الاستردادية للوثائق .

ماده ( ٥٥ ) : يشترط لتطبيق الإعفاء من الضريبة المنصوص عليه في البند ( 7 ) من المادة ( 50 ) من القانون بالنسبة لأرباح وتوزيعات صناديق الاستثمار في الأوراق المالية ، أن تكون صناديق الاستثمار منشأة وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وفي حدود الأحكام التي تنظمها .

( مستبدلة بقراروزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية )

الوقائع المصرية - العدد 99 تابع ( ب ) فى 6 / 4 / 2015

 

مادة ( ٦٠ ) : يجب اتباع القواعد التالية عند تحديد المخصصات التى تعد من التكاليف واجبة الخصم ، فى تطبيق أحكام الفقرة  أ  من البند [ ٢ ] من المادة ( ٥٢ ) من القانون :

  1. يتم تحديد المخصصات التى تم تكوينها خلال العام وفقًا للمعايير الصادرة عن البنك المركزى بشأن إعداد وتصوير القوائم المالية ويحمل منها نسبة ٨٠ %  ضمن التكاليف واجبة الخصم .

  1. يتم تحديد المستخدم من مخصصات القروض لتغطية الديون المعدومة التى حدثت خلال العام ، وإذا كان المستخدم من هذه المخصصات يزيد عن نسبة ال ٨٠ % المحملة ضمن التكاليف واجبة الخصم ، يتم خصم هذه الزيادة من المخصصات المكونة السابق خضوعها للضريبة. وبصفه عامة تخصم الزيادة المشار إليها من المخصصات التى لم يسبق خضوعها للضريبة أولا.

  2. يراعى إضافة ما يتم تحصيله من قروض سبق إعدامها إلى الوعاء الخا ضع للضريبة إذا كان قد سبق اعتماد هذه القروض كديون معدومة قبل تطبيق القانون ، أما بالنسبة للقروض التى تمت معالجتها وفقًا لأحكامه فيتم إضافة ٨٠ % مما تم تحصيله منها إلى الوعاء الضريبي.

وفى تطبيق حكم البند [ ٢ ] من المادة ( ٥٢ ) من القانون ، تضاف قيمة الفوائد المجنبة إلى الوعاء الخاضع للضريبة وما يتم تحصيله من الفوائد المهمشة ، ويخصم ما يتم إعدامه من الفوائد المجنبة ، ولا تجوز إضافة الفوائد المهمشة إلى وعاء الضريبة.

مادة ( ٦٠ ) : في تطبيق أحكام المواد ( 17 ، 22 ، 51 ) من قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته ، ولأغراض الضريبة ، يتم تحديد قيمة مخصصات القروض بالبنوك عند تكوينها والتي يتم اعتمادها من التكاليف واجبة الخصم من صافي أرباح البنوك عند إعداد الإقرار الضريبي السنوي ، وذلك في ضوء قواعد إعداد وتصوير القوائم المالية وأسس التقييم الصادرة عن البنك المركزي ، ووفقاً لقرار وزير المالية بالاتفاق مع محافظ البنك المركزي " .

قرار رقم 333 لسنة 2013 بتعديل المادة ( 60 ) من اللائحة التنفيذية

 

مادة ( ٦٠ ) : في تطبيق حكم الفقرة ( أ ) من البند ( 2 ) من المادة ( 52 ) من القانون ، تتبع القواعد التالية عند تحديد مخصصات القروض التي تعد من التكاليف واجبة الخصم :

1-    يتم تحديد المستخدم من مخصصات القروض لتغطية الديون المعدومة التي حدثت خلال العام ، فإذا كان المستخدم من هذه المخصصات يزيد علي نسبة الـ ( 80% ) والمحملة ضمن التكاليف واجبة الخصم ، يتم خصم هذه الزيادة من المخصصات المكونة السابق خضوعها للضريبة .

وفي جميع الأحوال تخصم الزيادة المشار إليها من المخصصات التي لم يسبق خضوعها للضريبة أولاً .

2-    يراعي إضافة ما يتم تحصيلة من قروض سبق إعدامها إلي الوعاء الخاضع للضريبة إذا كان قد سبق اعتماد هذه القروض كديون معدومة ، أما بالنسبة للقروض التي تمت معالجتها وفقاً لأحكام القانون فيتم إضافة ( 80% ) مما تم تحصيلة منها إلي الوعاء الضريبي .

وتضاف قيمة الفوائد المجنبة إلي الوعاء الخاضع للضريبة وما يتم تحصيله من الفوائد المهمشة ، ويخصم ما يتم إعدامه من الفوائد المجنبة ، ولا تجوز إضافة الفوائد المهمشة إلي وعاء الضريبة .

( مستبدلة بقراروزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية )

الوقائع المصرية - العدد 99 تابع ( ب ) فى 6 / 4 / 2015

 

ماده ( ٦١ ) : لا يدخل فى وعاء الضريبة ، فى تطبيق حكم المادة ( ٥٣ ) من القانون ، الأرباح والخسائر الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم فى حالة تغيير الشكل القانوني للشخص الإعتبارى ، وذلك بالشروط الآتية :

  1. أن يتم إثبات الأصول والالتزامات بقيمتها الدفترية وقت تغيير الشكل القانوني.

  2. أن يتم حساب الإهلاك على الأصول وترحيل المخصصات والاحتياطيات وفقًا للقواعد المقررة على القيم الدفترية للأصول والالتزامات قبل إجراء هذا التغيير.

ماده ( ٦١ ) : في تطبيق حكم المادة ( 53 ) من القانون ، تخضع الأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم بما فيها أرباح الاستحواذ للضريبة في حالة تغيير الشكل القانوني للشخص الاعتباري .

ويجوز للشخص الاعتباري تأجيل الخضوع للضريبة وفقاً لما يأتي :

  1. أن يتم إثبات الأصول والالتزامات بقيمتها الدفترية وقت تغيير الشكل القانوني .

  2. أن يتم حساب الإهلاك علي الأصول وترحيل المخصصات والاحتياطيات وفقاً للقواعد المقررة علي القيم الدفترية للأصول والالتزامات قبل إجراء هذا التغيير .

  3. ألا يتم التصرف في الأسهم أو الحصص الناتجة عن تغيير الشكل القانوني خلال السنوات الثلاث التالية لتاريخ تغيير الشكل القانوني .

  4. ألا يكون أحد أطراف عملية تغيير الشكل القانوني شخص غير مقيم .

ومع عدم الإخلال بأحكام هذه المادة تعد الصفقة استحواذاً في تطبيق حكم البندين ( 4 ، 5 ) من المادة 53 من القانون إذا كانت قيمة الأسهم المشتراة ( 33% ) أو أكثر في الفترة الضريبية .

( مستبدلة بقراروزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية )

الوقائع المصرية - العدد 99 تابع ( ب ) فى 6 / 4 / 2015

ماده ( ٦١ ) : في تطبيق حكم المادة ( 53 ) من القانون تخضع الأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم للضريبة في حالة تغيير الشكل القانوني للشخص الاعتباري .

ويجوز للشخص الاعتباري تأجيل الخضوع للضريبة وفقاً لما يلي :

  1. أن يتم إثبات الأصول والالتزامات بقيمتها الدفترية رفق تغيير الشكل القانوني لأغراض حساب الضريبة .

  2.  أن يتم حساب الإهلاك علي الأصول وترحيل المخصصات والاحتياطيات وفقاً للقواعد المقررة علي القيم الدفترية للأصول والالتزامات مثل إجراء هذا التغيير .

  3. ألا يتم التصرف في الأسهم والحصص الناتجة عن تغيير الشكل القانوني خلال ثلاث السنوات التالية لتاريخ تغيير الشكل القانوني .

وبعد تغييراً للشكل القانوني للشخص الاعتباري علي الأخص ما يلي :

1-    اندماج شركتين مقيمتين أو أكثر .

2-    تقسيم شركة مقيمة إلي شركتين مقيمتين أو أكثر .

3-    تحول شركة أشخاص إلي شركة أموال أو تحول شركة أموال إلي شركة أموال أخري .

4-    تحول شخص اعتباري إلي شركة أموال .

 وتستحق الضريبة المؤجلة إذا طرأ تغيير آخر علي الشكل القانوني للشخص الاعتباري أو إذا انقضي لأي سبب أسباب الانقضاء  .

( مستبدلة بقراروزير المالية رقم 195 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية )

الوقائع المصرية - العدد 168 تابع فى 26 / 7 / 2017 

 

مادة ( ٦٣ ) : لإغراض حساب الضريبة طبقًا لحكم المادة ( ٥٣ ) من القانون ، تحتفظ الشركة بالقوائم المالية وبكشوف و سجل يبين فيه القيم الدفترية للأصول والالتزامات قبل تغيير الشكل القانوني.

ويجب متابعة فروق إعادة التقييم الناتجة عن تغيير الشكل القانوني للشخص الإعتبارى ، وتكون المعاملة الضريبية لها على النحو الآتي :

  1. فى حالة التصرف فى الأصول الثابتة ، المنصوص عليها فى البنود [ ١ ] و [ ٢ ] و[ ٤ ] من المادة ( ٢٥ ) من القانون ، تخضع الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فى هذه الأصول للضريبة ، ويتم حسابها على أساس الفرق بين القيمة الدفترية قبل تغييرالشكل القانوني وبين قيمة التصرف فيها.

  2. بالنسبة للأصول المنصوص عليها فى البند [ ٣ ] من المادة ( ٢٥ ) من القانو ن ، يتم حساب الإهلاك الخاص بها على أساس القيمة الدفترية لها قبل تغيير الشكل القانوني ، وفى حالة التصرف فيها يتم معالجتها وفقًا لأحكام المادة ( ٢٦ ) من القانون.

  3. يتم متابعة حركة الاحتياطيات والمخصصات على أساس أرصدة هذه الاحتياطيات والمخصصات قبل تغيير الشكل القانوني ، وتخضع الزيادة التى تطرأ عليها ويكون مصدرها من فروق إعادة التقييم للضريبة ، وذ لك فيما عدا الفروق الناتجة عن إعادة التقييم المنصوص عليه فى البندين ( ١ ) و ( ٢ ) من هذه المادة والسابق خضوعها للضريبة فى حالة إضافتها للاحتياطيات.

مادة ( ٦٣ ) : لأغراض حساب الضريبة طبقاً لحكم المادة ( 53 ) من القانون ، تحتفظ الشركة بالقوائم المالية وكشوف وسجل يبين فيه القيم الدفترية للأصول والالتزامات قبل تغيير الشكل القانوني .

ويجب متابعة فروق إعادة التقييم الناتجة عن تغيير الشكل القانوني للشخص الاعتباري ، وتكون المعاملة الضريبية علي النحو الآتي :

1-    في حالة التصرف في الأصول الثابتة : تخضع الأرباح الرأسمالية التي تتحقق نتيجة أيه صورة من صور التصرف في الأصول السابق تقييمها بما فيها هلاك الأصول أو الاستيلاء عليها والمنصوص عليها في البنود (1) و (2) و (4) من المادة ( 25 ) من القانون والناتجة عن التصرف في هذه الأصول للضريبة ، ويتم حسابها علي أساس الفرق بين القيمة الدفترية قبل تغيير الشكل القانوني وبين قيمة التصرف فيها .

2-    بالنسبة للأصول المنصوص عليها في البند ( 3 ) من المادة ( 25 ) من القانون ، يتم حساب الإهلاك الخاص بها علي أساس القيمة الدفترية لها قبل تغيير الشكل القانوني ، وفي حالة التصرف فيها يتم معالجتها وفقاً لأحكام المادة ( 26 ) من القانون .

3-    يتم متابعة حركة الاحتياطيات والمخصصات علي أساس أرصدة هذه الاحتياطيات والمخصصات قبل تغيير الشكل القانوني ، وتخضع الزيادة التي تطرأ عليها ويكون مصدرها فروق إعادة التقييم للضريبة ، وذلك فيما عدا الفروق الناتجة عن إعادة التقييم المنصوص عليها في البندين ( 1 ) و ( 2 ) من هذه المادة والسابق خضوعها للضريبة في حالة إضافتها للاحتياطيات .

4-    الأرباح التي تتحقق عند التصفية ، ويتحقق ذلك في حالة عدم حدوث أي تغيير في قيمة الأصول بعد تغيير الشكل القانوني كما هو الحال تكلفة الأراضي ، وفي هذه الحالة تخضع الأرباح الناتجة عن هذه الأصول للضريبة عند التصفية .

( مستبدلة بقراروزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية )

الوقائع المصرية - العدد 99 تابع ( ب ) فى 6 / 4 / 2015

 

مادة ( ٧٠ ) :

 

تحدد أرباح النشاط التجارى والصناعى ، بصافي الربح أو الخسارة الواردة بقائمة الدخل المعدة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية ، ويراعى فى ذلك على الأخص :

  1. التوزيعات : بالنسبة لإيراد الاستثمارات من شركة مقيمة لشركة مقيمة أخرى يعتمد حساب الإيرادات وفقًا لطريقة حقوق الملكية أو طريقة التكلفة.

  2. فروق تقييم العملة : يتم اعتماد الفروق المدينة والدائنة الواردة بقائمة الدخل طبقًا لمعايير المحاسبة المصرية.

  3. تصحيح الأخطاء التى تدرج ضمن حقوق الملكية ولا تُحمل على قائمة الدخل ، ويؤخذ الأثر الضريبي لهذا التصحيح فى الاعتبار عند إعداد الإقرار الضريبي وذلك فيما عدا الإهلاكات حيث تتم معالجتها وفقًا للقانون .

  4. تغيير السياسات : يؤخذ الأثر الضريبي للتغيير وتعتمد السياسة ذات الأثر الأقل على الوعاء الضريبي وذلك بغرض حساب الضريبة بالإقرار الضريبي .

  5. بالنسبة للاستثمارات : تلتزم الشركة فى تقييمها للاستثمارات المتداولة باتباع سياسة ثابتة ( بطريقة القيمة السوقية أو طريقة التكلفة أو القيمة السوقية أيهما أقل ) وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية. أما بالنسبة للاستثمارات طويلة الأجل يتم اعتماد طريقة التكلفة ، وبالنسبة لإيرادات الاستثمارات من شركات غير مقيمة يعتمد حساب الإيرادات وفقًا لطريقة حقوق الملكية .

5. بالنسبة للاستثمارات :  ( بعد التعديل الاول الصادر بقرار وزير المالية رقم  ١٩٣ لسنة ٢٠٠٦  بتعديل بعض أحكا م اللائحة التنفيذية )

تلتزم الشركة فى تقييمها للاستثمارات المتداولة بإتباع سياسة ثابتة ( بطريقة القيمة السوقية أو طريقة التكلفة أو القيمة السوقية أيهما أقل ) وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية.

أما بالنسبة للاستثمارات طويلة الأجل يتم اعتماد طريقة التكلفة وبالنسبة لإيرادات الاستثمارات من شركات غير مقيمة يعتمد حساب الإيرادات وفقًا لطريقة التكلفة ، وتطبق على هذه الإيرادات طريقة حقوق الملكية فى حالة توافر الشروط الآتية :

  1. أن تكون الإيرادات غير خاضعة في الدولة الأخرى المسجل فيها الشركة غير المقيمة أو معفاة منها أو لا يجاوز سعر الضريبة فيها ( ٧٥ % ) من سعر الضريبة المطبق فى مصر

  2. ان تزيد نسبة الملكية فى الشركة غير المقيمة على ( ١٠% ) .

  3. أن يكون اكثر من ( ٧٠ % ) من إيرادات الشركة غير المقيمة ناتجا عن توزيعات أو فوائد أو إتاوات أو أتعاب مقابل إدارة أو إيجارات.

مادة ( ٧٠ ) : ( بعد التعديل الثانى الصادر بقرار وزير المالية رقم ٧٧٩ لسنة ٢٠٠٧ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية )

تحدد أرباح النشاط التجارى والصناعى ، بصافي الربح أو الخسارة الواردة بقائمة الدخل المعدة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية ، ويراعى فى ذلك على الأخص :

  1. المخزون : يتم اعتماد التكلفة كاساس لتقييم رصيد المخزون فى آخر المدة .

  2. تصحيح الأخطاء التي تدرج ضمن حقوق الملكية و لا تحمل على قائمة الدخل : يؤخذ الأثر الضريبي لهذا التصحيح في الاعتبار عند اعداد الاقرار الضريبي ، وذلك فيما عدا الاهلاكات حيث يتم معالجتها وفقا للقانون .

  3. تغيير السياسات : فى حالة تغيير السياسات تعتمد المعاملة الضريبية على أساس السياسة ذات الأثر الأقل على الوعاء الضريبي أي يتم اعتماد السياسة التي يكون فيها الوعاء الضريبي أكبر ويستثنى من ذلك الفروق المدينة أوالدائنة الناتجة عن تغير سياسة تسعير المخزون وفقا لمعايير المحاسبة المصرية الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم ٢٤٣ لسنة ٢٠٠٦ بحيث تدرج تلك الفروق بالوعاء الخاضع للضريبة .

  4. الأصول الثابتة : عند حساب اهلاكات أصول المنشأة لأغراض الضريبة تعتمد تكلفة شراء أو انشاء أو تطوير أو تجديد أو تحسين أو اعداد بناء الأصل حسب الأحوال ، ولا تدخل ضمن القيمة القابلة للاهلاك أية تكاليف تقديرية وعلى الأخص التكاليف المقدرة لإزالة أو فك الأصل .

  5. فروق تقييم العملة : يتم اعتماد الفروق المدينة والدائنة الواردة بقائمة الدخل طبقا لمعايير المحاسبة المصرية .

  6. الإستثمارات فى الأوراق المالية :

أ-  في حالة قيام شركة مقيمة بالاستثمار في شركة مقيمة أخرى يتم مراعاة ما يلي :

  • اذا كانت الشركة المستثمر فيها شركة شقيقة أو تابعة لا يدخل ضمن وعاء الضريبة ايرادات الاستثمار الناتجة عن تطبيق حقوق الملكية ، ويراعى عند التصرف على أساس الفرق بين تكلفة اقتناء الاستثمار وقيمة بيعه .

  • استثناء من الشركات المنصوص عليها في الفقرة السابقة ، تعتمد طريقة القيمة العادلة أوالتكلفة المستهلكة حسب الأحوا ل ، ويراعى أن يدخل في وعاء الضريبة الفروق الناتجة عن تقييم الاستثمارات في الأصول المالية المتاحة للبيع و المحملة على حقوق الملكية .

أ-  ( بعد التعديل الثالث للبند ٦/ أ الصادر بقرار وزير المالية رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٠٨ بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية )

في حاله قيام شركة مقيمة بالاستثمار في شركة اخري يتم مراعاه مايلي :

  • اذا كانت الشركة المستثمر فيها شركة شقيقه او تابعه لا يدخل ضمن الوعاء الضريبية ايرادات الاستثمارات الناتجه عن تطبيق طريقه حقوق الملكية ، ويراعي عند التصرف في تلك الاستثمارات تحديد الارباح الناتجه عن التصرف علي اساس الفرق بين تكلفه اقتناء الاستثماروقيمة بيعه .

  • استثناء من الشركات المنصوص عليها في الفقرة السابقة تعتمد طريقه القيمة العادله او التكلفه المستهلكة حسب الاحوال

تلغي عباره كما هو الحال في ارباح الشركة عند تقييم استثماراتها المتاحة للبيع علي اساس القيمة العادلة ( الواردة بشرح الجدولين رقمي ( ١٠١ و ٤٠١ ) من نماذج ا لاقرارات الضريبية.

ب -  في حالة قيام شركة مقيمة بالاستثمار في شركة غير مقيمة تعتمد طرق تقييم الاستثمارات وفقا لمعايير المحاسبة المصرية ، كما تطبق طريقة حقوق الملكية في حالة توافر الشروط الآتية :

  • أن تكون الايرادات غير خاضعة للضريبة في الدولة الأخرى المسجل في ها الشركة غير المقيمة أو معفاة منها ، أو لا يجاوز سعر الضريبة فيها ٧٥ % من سعر الضريبة المطبق في مصر .

  • أن تزيد نسبة الملكية في الشركة غير القيمة على ١٠% ·

  • أن يكون أكثر من ٧٠ % من ايرادات الشركة غير المقيمة ناتج عن توزيعات أو فوائد أواتاوات أو أتعاب مقابل ادارة أو ايجارات.

و يراعى في حالة تطبيق حقوق الملكية أن يتم تحديد الأرباح الناتجة عن التصرف في تلك الاستثمارات على أساس الفرق بين تكلفة اقتناء الاستثمارات و بيعة .

  1. ومع عدم الاخلال بأحكام البنود السابقة ، يراعى ما يأتي :

 أ  -  لا يدخل في الوعاء الخاضع للضريبة خسائر الاضمحلال و ما يتم ادراجه كايرادات عند رد هذه الخسائر .

 ب -  يدخل ضمن الوعاء الخاضع للضريبة ما يتم ترحيله مباشرة الي حقوق الملكية من ايرادات خاضعة للضريبة أو تكاليف واجبة الخصم ولم تدرج بقائمة الدخل .

( قرار وزير المالية رقم ٧٧٩ لسنة ٢٠٠٧ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية )

( ملغـاه بقرار وزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية )

الوقائع المصرية - العدد 99 تابع ( ب ) فى 6 / 4 / 2015

 

 

مادة ( ٧٤ ) : لا يعد من قبيل مقابل الخدمات ، فى تطبيق حكم المادة ( ٥٦ ) من القانون ، نصيب المنشأة الدائمة العاملة فى مصر من المصروفات الإدارية ومصروفات الرقابة والإشراف التى يتحملها المركز الرئيسي فى الخارج .

ويجب عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة ، ألا يزيد ما يعتمد ضمن المصروفات الإدارية ومصروفات الرقابة والإشراف التى يتحملها المركز الرئيسي فى الخارج على ٧% من صافى الربح الضريبي للمنشأة ، على ألا تتضمن المصروفات المحملة فى حدود هذه النسبة أية إتاوات أو عوائد أو عمو لات أو أجور مباشر ة ، وبشرط تقديم شهادة من مراقب حسابات المركز الرئيسي معتمدة وموثقة ٠

مادة ( ٧٤ ) :  لا يعد من قبيل مقابل الخدمات في تطبيق حكم المادة ( 56 ) من القانون نصيب المنشأة الدائمة العاملة في مصر من المصروفات الإدارية ومصروفات الرقابة والإشراف التي يتحملها المركز الرئيسي في الخارج .

ويجب عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة ألا يزيد ما يعتمد ضمن المصروفات الإدارية ومصروفات الرقابة والإشراف التي يتحملها المركز الرئيسي في الخارج علي ( 10% ) من صافي الربح الضريبي للمنشأة الدائمة علي ألا تتضمن المصروفات المحملة في حدود هذه النسبة أية إتاوات أو عوائد أو عمولات أو أجور مباشرة وبشرط تقديم شهادة معتمدة وموثقة من مراقب حسابات المركز الرئيسي .

 ( مستبدلة بقراروزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية )

الوقائع المصرية - العدد 99 تابع ( ب ) فى 6 / 4 / 2015

 

مادة ( ٧٦ ) :

يكون الإخطار بحجز الضريبة وتوريدها إلى المأمورية المختصة ، طبقًا للمادة ( ٥٦ ) من القانون ، على النموذج رقم ( ١١ مستقطعه ).

ويقصد بالمأمورية المختصة فى هذا الشأن المأمورية التى يتبعها دافع المبالغ المنصوص عليها فى المادة ( ٥٦ ) المشار إليها.

مادة ( ٧٦ ) :  ( قرار رقم 771 لسنة 2009  بتعديل المادة 76 من اللائحة التنفيذية )

تلتزم الجهة دافعة الإيرادات المنصوص عليها بالمادة ( ٥٦ ) من القانون بخصم الضريبة طبقاً للسعر الوارد بالمادة المشار إليها ، وتوريدها إلي المأمورية المختصة علي نموذج رقم ( 11 مستقطعة ).

ويقصد بالمأمورية المختصة في هذا الشـأن المأمـورية التي يتبعها دافع المبالغ المنصوص عليها في المادة ( ٥٦ ) المشار إليها .

 

ويشترط للاستفادة من الأسعار الضريبية الواردة باتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي المبرمة مع جمهورية مصر العربية بالنسبة للعوائد والإتاوات المنصوص عليها في البندين ( 1 ) و ( 2 ) من المادة ( ٥٦ ) من القانون أن تتقدم الجهة مستلمة الإيراد أو من يمثلها قانوناً خلال ستة أشهر من تاريخ استلام الإيراد بطلب إلي المصلحة لتطبيق السعر الوارد بالاتفاقية واسترداد فروق الضريبة وذلك علي النموذج رقم ( 1 استرداد ضريبة مستقطعة )

 مرفقاً به المستندات التالية :

  1. شهادة إقامة معتمدة من الإدارة الضريبية بالدولة المقيم بها مستلم الإيراد تفيد أنه مقيم بتلك الدولة وفقاً لتعريف الإقامة الضريبية الواردة بالاتفاقية .

  2. إقرار من مستلم الإيراد بأنه هو المالك المستفيد للإيراد وأن هذا الإيراد لا يتعلق بمنشأة دائمة له في مصر .

  3. بالنسبة للإتاوات : المستندات الدالة علي ملكية مستلم الإيراد للحقوق المتولد عنها هذا الإيراد ( تسجيل براءة الاختراع – ملكية العلامة التجارية ..... إلخ ) .

  4. عقد القرض أو الإتاوة .

وعلي المصلحة الرد علي الطلب خلال تسعين يوماً من تاريخ تسلمها الطلب مرفقاً به كافة المستندات المشار إليها .

وفي حالة عدم الرد خلال المدة المذكورة ، يحق لمستلم الإيراد التقدم للسلطة المختصة بالدولة المقيم بها لتطبيق إجراءات الاتفاق المشترك الواردة بالاتفاقية .

ويستثني من الشروط الواردة في الفقرة السابقة عوائد أذون وسندات الخزانة ، حيث تنطبق بشأنها قواعد الخصم الصادرة من وزير المالية .

مادة ( ٧٦ ) :  ( قرار رقم 579 لسنة 2012  بتعديل المادة 76 من اللائحة التنفيذية )

المادة الأولى : تلتزم الجهة دافعة الإيرادات المنصوص عليها بالمادة ( 56 ) من القانون بخصم الضريبة طبقاً للسعر الوارد بالمادة المشار إليها ، وتوريدها إلي إدارة تحصيل الضريبة المستقطعة من المنبع التابعة للإدارة المركزية للاتفاقيات الدولية بقطاع البحوث بالمصلحة – باعتبارها المأمورية المختصة بتنفيذ هذا القرار – وذلك علي النموذج رقم ( 11 مستقطعة ) .

 المادة الثانية : يشترط للاستفادة من الأســــــــــــــعار الواردة باتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي المبرمة مع جمهورية مصر العربية بالنسبة للعوائد والإتاوات المنصوص عليها في البندين  1 ، 2  من المادة ( ٥٦ ) المشار إليها أن تتقدم الجهة مستلمة الإيراد أو من يمثلها قانوناً خلال ستة أشهر من تاريخ استلام الإيراد بطلب إلي الإدارة المركزية للاتفاقيات الدولية بالمصلحة لتطبيق السعر الوارد بالاتفاقية واسترداد فروق الضريبة ، وذلك علي النموذج رقم ( 1 استرداد ضريبة مستقطعة ) مرفقاً به المستندات الآتية :

 - شهادة إقامة معتمدة من الإدارة الضريبية بالدولة المقيم بها مستلم الإيراد تفيد أنه مقيم بتلك الدولة وفقاً لتعريف الإقامة الضريبية الواردة بالاتفاقية .

- إقرار من مستلم الإيراد بأنه المالك المستفيد للإيراد ، وأن هذا الإيراد لا يتعلق بمنشأة دائمة له بمصر .

- وبالنسبة للإتاوات تقدم المستندات الدالة علي ملكية مستلم الإيراد للحقوق المتولد عنها هذا الإيراد ( تسجيل براءة الاختراع – ملكية العلامة التجارية ..... ) .

- عقد القرض أو الإتاوة .

وعلي الإدارة المركزية للإتفاقيات الدولية الرد علي الطلب خلال تسعين يوماً من تاريخ تسلمها الطلب مرفقاً به المستندات المشار إليها .

وفي حالة عدم الرد خلال المدة المذكورة يحق لمستلم الإيراد التقدم للسلطة المختصة بالدولة المقيم بها لتطبيق إجراءات الاتفاق المشترك الوارد بالاتفاقية .

ويستثني من الشروط المشار إليها عوائد أذون وسندات الخزانة حيث تنطبق بشأنها قواعد الخصم الصادرة من وزير المالية في 29/12/2009 والمنشورة بالوقائع المصرية في العدد رقم ( 3 ) الصادر في 4 يناير سنة 2010 .

المادة الثالثة : علي الجهات الملتزمة بخصم الضريبة وفقاً لأحكام المادة ( 56 ) من القانون توريد الضريبة إلي إدارة تحصيل الضريبة المستقطعة من المنبع التابعة للإدارة المركزية للاتفاقيات الدولية بمصلحة الضرائب ، وعلي هذا الإدارة رد المبالغ المسددة بالزيادة ، وذلك اعتباراً من 1/1/2013 ، وحتي ذلك التاريخ تلتزم المأموريات التي سبق توريد الضريبة إليها برد فروق الضريبة الناتجة عن اختلاف سعر الضريبة الوارد بالمادة ( 56 ) من قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 عن الأسعار الواردة باتفاقية تجنب الازدواج الضريبي المعنية ، وذلك بناءاً علي إخطار من الإدارة المركزية للاتفاقيات الدولية بالمصلحة بأحقية الممول في تطبيق السعر الوارد بالاتفاقية استناداً إلي طلب يقدم من الممول إلي الإدارة المركزية للاتفاقيات الدولية بهذا الخصوص .

 

مادة ( ٧٦ ) : ( مستبدلة بقرار رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية )

تلتزم المنشآت والأشخاص والجهات المنصوص عليها في الفقرة الأولي من المادة ( 56 ) من القانون ، بما في ذلك الشركات والمنشآت والفروع المقامة وفقاً لأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة ، وكذلك المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة ، بخصم الضريبة طبقاً للسعر الذي تحدده تلك المادة وتوريدها إلي إدارة تحصيل الضريبة المستقطعة من المنبع التابعة للإدارة المركزية للاتفاقيات الدولية بمصلحة الضرائب علي النموذج ( 11 مستقطعة ) .

 

 

مادة ( ٧٧ ) : على غير المقيمين الخاضعين للضريبة ، طبقًا لحكم المادة ( ٥٦ ) من القانون ، والمتعاملين مع المنشآت والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة فى مصر توريد الضريبة على النموذج رقم ( ١٢ مستقطعه ).

وفى حالة عدم الالتزام بالتوريد ، يكون على مأمورية الضرائب التى تتبعها الجهة الدافعة للإيراد الخاضع للضريبة مطالبة غير المقيم بالضريبة المستحقة على النموذج رقم ( ١٣ مستقطعه ).

( ملغـاه بقرار وزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية )

الوقائع المصرية - العدد 99 تابع ( ب ) فى 6 / 4 / 2015

 

ماده ( ٨٢ ) : يكون توريد الجهات والمنشآ ت ، المنصوص عليها في المادة ( ٥٩ ) من القانون ، للمبالغ التي تم خصمها تحت حساب الضريبة من أى شخص من أشخاص القطاع الخاص طبقا للآتي :

  1. أن يتم التوريد علي النموذج رقم ( ٤١ خصم وتحصيل ) مرفقا به الشيك أو نقدا أو من خلال وسائل الدفع الالكترونية المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة .

  2. أن يتم التوريد في موعد أقصاه آخر ابريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام .

  3. أن يتم التوريد إلي الإدارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالمصلحة.

ويجب أن يتضمن النموذج المنصوص عليه فى البند [ ١] بيانات الممول من واقع البطاقة الضريبية ، وأن يحدد به بدقه رقم التسجيل الضريبي / رقم الملف / المأمورية المختصة / طبيعة التعامل ، كما يجب استيفاء بيانات الشيك من حيث التوقيعات والبنك المسحوب عليه واسم وصفة الموقعين علي النموذج المعد لذلك ٠

و تعتبر قنوات الدفع التالية من وسائل الدفع الإلكترونية :

  1. تحويلات بنكية للممولين الذين لديهم حسابات بالبنوك مع إخطار المصلحة بإشعار إضافة بالاتفاق مع هذه البنوك والربط علي شبكة معلومات المصلحة باستخدامها في الإخطار.

  2. استخدام الكروت الذكية فى إدراج مدفوعات الممول / الجهة على الكروت على أن يتم تسليم القيمة إما لمندوب المصلحة أو بتوفير القارئ وبرنامج التحويل المالي لدى الجهة أو الممول ، وأن يتم السداد من خلاله ثم تفريغ محتوياته بعد ذلك.

  3. استخدام شبكة بنك أو بنوك معينة أو الهيئة القومية للبريد التى تتفق معها المصلحة على السماح للممول بالسداد لدى منافذها ، ويتم إدراج التعامل على الكارت الذكي ويفرغ محتواه بالمأمورية المختصة لكل مدة طبقًا لأحكام القانون .

وتخطر المصلحة من خلال شبكة المعلومات بالسداد فوريا ، ويقوم الممول بقراءة محتويات الكارت للمطابقة.

وفى جميع الأحوال تعتبر الوسائل السابقة قنوات للدفع بشرط توافر اتفاق تجيزه وزارة المالية مع الجهات السابقة.

ماده ( ٨٢ ) : فيما عدا توزيعات الأرباح التي تجربها شركات الأموال ، يكون توريد الجهات والمنشآت المنصوص عليها في المادة ( 59 ) من القانون للمبالغ التي تم خصمها تحت حساب الضريبة من أي شخص من أشخاص القطاع الخاص طبقاً لما يأتي :

  1. أن يتم التوريد علي نموذج ( 41 خصم وتحصيل ) مرفقا به الشيك أو نقدا أو من خلال وسائل الدفع الإلكترونية المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة .

  2. أن يتم التوريد إلي الإدارة المركزية لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة في موعد أقصاه آخر أبريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام .

ويجب أن يتضمن النموذج المنصوص عليه فى البند [ ١] بيانات الممول من واقع البطاقة الضريبية ، وأن يحدد به بدقه رقم التسجيل الضريبي / رقم الملف / المأمورية المختصة / طبيعة التعامل ، كما يجب استيفاء بيانات الشيك من حيث التوقيعات والبنك المسحوب عليه واسم وصفة الموقعين علي النموذج المعد لذلك ٠

و تعتبر قنوات الدفع التالية من وسائل الدفع الإلكترونية :

  1. تحويلات بنكية للممولين الذين لديهم حسابات بالبنوك مع إخطار المصلحة بإشعار إضافة بالاتفاق مع هذه البنوك والربط علي شبكة معلومات المصلحة باستخدامها في الإخطار.

  2. استخدام الكروت الذكية فى إدراج مدفوعات الممول / الجهة على الكروت على أن يتم تسليم القيمة إما لمندوب المصلحة أو بتوفير القارئ وبرنامج التحويل المالي لدى الجهة أو الممول ، وأن يتم السداد من خلاله ثم تفريغ محتوياته بعد ذلك.

  3. استخدام شبكة بنك أو بنوك معينة أو الهيئة القومية للبريد التى تتفق معها المصلحة على السماح للممول بالسداد لدى منافذها ، ويتم إدراج التعامل على الكارت الذكي ويفرغ محتواه بالمأمورية المختصة لكل مدة طبقًا لأحكام القانون .

وتخطر المصلحة من خلال شبكة المعلومات بالسداد فوريا ، ويقوم الممول بقراءة محتويات الكارت للمطابقة.

وفى جميع الأحوال تعتبر الوسائل السابقة قنوات للدفع بشرط توافر اتفاق تجيزه وزارة المالية مع الجهات السابقة.

( الفقرة الأولى مستبدلة بقرار رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية )

 

 

 

مادة ( ٨٩ ) : يكون توريد المبالغ التي تم تحصيلها تحت حساب الضريبة ، طبقا للمادة ( ٧٢ ) من القانون ، في موعد أقصاه آخر ابريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام إلى الإدارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة على النموذج رقم ( ٤١ خصم وتحصيل ) مرفقًا به الشيك أو نقدًا أو من خلال وسائل الدفع الالكترونية المنصوص عليها في هذه اللائحة ، ويجب أن يتضمن النموذج المشار إليه بيانات الممول من واقع البطاقة الضريبية ، وأن يحدد به بدقة رقم التسجيل الضريبي / رقم الملف / المأمورية المختصة / طبيعة التعامل ، كما يجب استيفاء بيانات الشيك من حيث التوقيعات والبنك المسحوب عليه واسم وصفة الموقعين على النموذج المعد لذلك.

مادة ( ٨٩ ) : يكون توريد المبالغ التي تم خصمها أو إضافتها أو تحصيلها بحسب الأحوال تحت حساب الضريبة طبقا للمادة ( 72 ) من القانون إلي الإدارة المركزية لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة علي النموذج ( 41 خصم وإضافة وتحصيل ) أو النموذج (41 خصم وتحصيل) بحسب الأحوال ، مرفقاً به الشيك أو نقداً أو من خلال وسائل الدفع الإلكترونية المنصوص عليها في هذه اللائحة ، وذلك في موعد أقصاه آخر أبريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام ، ويجب أن يتضمن النموذج المشار إليه بيانات الممول من واقع البطاقة الضريبية ، وأن يحدد به بدقة ( رقم التسجيل الضريبي / رقم الملف / المأمورية المختصة / طبيعة التعامل ) ، كما يجب استيفاء بيانات الشيك من حيث التوقيعات والبنك المسحوب عليه واسم وصفة الموقعين علي النموذج المعد لذلك .

 ( مستبدلة بقراروزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية )

الوقائع المصرية - العدد 99 تابع ( ب ) فى 6 / 4 / 2015

 

مادة ( ١٠٤ ) : يجوز للممول إرسال الإقرار الضريبي من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية ( خدمة ممولي ضريبة الدخل) أو من خلال أية قناة إلكترونية أخرى تحددها وزارة المالية ، على أن يقوم الممول بتسجيل نفسه

 والحصول على كلمة المرور السرية ، ويعتبر الممول مسئولا عما يقدمه مسئولية كاملة إما من خلال توقيع إقرار بذلك عند طلبه الاستفادة من هذه الخدمةأو أن يقدم توقيعًا إلكترونيًا مجازًا من المصلحة.

وفى جميع الأحوا ل، يجب أن يقدم الممول ما يفيد سداد الضريبة المستحقة من واقع الإقرار بإحدى وسائل الدفع الإلكترونية المجازة المنصو ص عليها فى الماد ة ( ٨٢ ) من هذه

اللائحة أو التى تقرها وزارة المالية.

 

مادة ( ١٠٤ ) :  يلتزم الممول ( الشخص الإعتبارى ) بإرسال الإقرار الضريبي من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية ( خدمة ممولي ضريبة الدخل) أو من خلال أية قناة إلكترونية أخرى تحددها وزارة المالية ، على أن يقوم الممول بتسجيل نفسه والحصول على كلمة المرور السرية ، ويعتبر الممول مسئولا عما يقدمه مسئولية كاملة من خلال توقيع إقرار بذلك عند طلبه الاستفادة من هذه الخدمة أو أن يقدم توقيعًا إلكترونيًا مجازًا من المصلحة.

ويجوز للممول ( الشخص الطبيعى )إرسال الإقرار الضريبي على النحو الوارد بالفقرة السابقة ، وفى جميع الأحوال ، يجب أن يقدم الممول مايفيد سدادالضريبة المستحقة من واقع الإقرار بإحدى وسائل الدفع المجازة المنصوص عليها فى المادة ( 82 ) من هذه اللائحة أوالتى تقررها وزارة المالية .

 ويعتبر تقديم الممول الإقرار بالطريقة المشار إليها فى هذه المادة بمثابة تقديمه إلى المأموريةالمحتصــة .

معدلة بموجب قرار وزير المالية رقم 221 لسنة 2018 - الوقائع العدد 117 ( تابع ) فى  22 مايو 2018

 

مادة ( ١١٠ ) : على الجهات الملتزمة بتطبيق أحكام الخصم تحت حساب الضريبة أداء المبالغ المخصومة فى موعد أقصاه آخر أبريل و يوليو و أكتوبر و يناير من كل عام من واقع السجلات المنصوص عليها في المادة ( ١١١ ) من هذه اللائحة ،

 ويجب أن تتضمن هذه السجلات البيانات التالية عن كل فترة ضريبية :

١. اسم الشخص المتلقي لهذه المبالغ ورقم ملفه الضريبي والمأمورية المختصة.

٢. مقدار المبالغ المدفوعة ونسبة الخصم تحت حساب الضريبة.

٣. رقم الشيك الخاص بتوريد هذه المبالغ وتاريخه.

وعلى هذه الجهات توفير السجلات المشار اليها للفحص بمعرفة الإدارة العامة للتحصيل تحت حساب الضريبة المختصة ، ويجب إرسال صورة من هذه السجلات الي الإدارات المختصة.

مادة ( ١١٠ ) : علي الجهات الملتزمة بتطبيق أحكام الخصم والإضافة تحت حساب الضريبة توريد المبالغ المحصلة في موعد أقصاه آخر أبريل ويوليو و أكتوبر ويناير من كل عام من واقع السجلين المنصوص عليهما في المادة ( 111 ) من هذه اللائحة .

ويجب أن يتضمن هذان السجلان البيانات التالية عن كل فترة ضريبية .

1-    اسم الشخص المتلقي لهذه المبالغ ورقم ملفه الضريبي والمأمورية المختصة .

2-    مقدار المبالغ المدفوعة تحت حساب الضريبة وبيان نسبة الخصم والإضافة بحسب الأحوال .

3-    رقم الشيك الخاص بتوريد هذه المبالغ وتاريخه .

وعلي هذه الجهات توفير السجلين المشار إليهما للفحص بمعرفة الإدارة العامة للمراجعة والتحصيل تحت حساب الضريبة ، ويجب عليها إرسال صورة منها إلي الإدارة المختصة .

 ( مستبدلة بقراروزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية )

الوقائع المصرية - العدد 99 تابع ( ب ) فى 6 / 4 / 2015

 

مادة ( ١١١ ) : علي الجهات الملتزمة بتطبيق أحكام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة إمساك السجلين الآتيين :

١ – سجل أو أكثر حسب عدد المتعاملين معها يتضمن :

أ - اسم الشخص المتلقي لهذه المبالغ ورقم ملفه الضريبي والمأمورية المختصة .

ب - مقدار المبالغ المدفوعة ونسبة الخصم تحت حساب الضريبة .

٢ – سجل تدون به حركة التسديدات التى يتم توريدها كل ثلاثة أشهر مع توضيح بيانات الشيك والجهة المستفيدة.

مادة ( ١١١ ) : علي الجهات الملتزمة بتطبيق أحكام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة إمساك السجلين الآتيين :

1-    سجل المتعاملين ، ويدون به :

  1.  اسم الشخص المتلقي لهذه المبالغ ورقم ملفه الضريبي والمأمورية المختصة .

  2.  مقدار المبالغ المدفوعة ونسبة الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة .

2-    سجل التسديدات ، وتدون به المبالغ التي يتم توريدها كل ثلاثة أشهر وبيانات الشيك والجهة المستفيدة .

 

( مستبدلة بقراروزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية )

الوقائع المصرية - العدد 99 تابع ( ب ) فى 6 / 4 / 2015

 

مادة ( ١٢٢ ) : تشمل المنشآت الملتزمة بتقديم دفاتر حساباتها ، وفقًا لأحكام القانون المنشآت والشركات المقامة بنظام المناطق الحرة.

مادة ( ١٢٢ ) : في تطبيق حكم المادة ( 100 ) من القانون تشمل المنشآت الملتزمة بتقديم دفاتر حساباتها المنشآت والشركات المقامة بنظام المناطق الحرة ، وكذلك الشركات والمنشآت والفروع المقامة وفقاً لأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة .

( مستبدلة بقراروزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية )

الوقائع المصرية - العدد 99 تابع ( ب ) فى 6 / 4 / 2015

 

مادة ( ١٢٣ ) : ( قبل التعديل )

يكون تحصيل الضريبة غير المسددة ومقابل التأخير بمقتضى مطالبات واجبة التنفيذ موقعًا عليها من مأمور الفحص ومأمور التحصيل ورئيس المأمورية على النموذج رقم ( ٣٥ سدا د ) بالنسبة للأشخاص الطبيعيين ، وعلى النموذج رقم ( ٣٦ سداد ) بالنسبة للأشخاص الاعتبارية ، وترسل هذه المطالبات بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول .

مادة ( ١٢٣ ) : ( بعــد التعديل )

يكون تحصيل الضريبة غير المسددة ومقابل التأخير بمقتضى مطالبات واجبة التنفيذ موقعا عليها من مأمور الفحص ومأمور التحصيل ورئيس المأمورية على النموذج رقم ( ٣٥ سداد ) بالنسبة للأشخاص الطبيعيين ، وعلى النموذج رقم ( ٣٦ سداد ) بالنسبة للأشخاص ألاعتبارية ، وعلى النموذج ( ٤٢ سداد ) بالنسبة لفروق ضريبة المرتبات وما في حكمها ، وترسل هذه المطالبات بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول .

( قرار وزير المالية رقم ( ٦٢٤ ) لسنه ٢٠٠٦ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية )

 

مادة ( ١٢٩ ) : 

يقصد بمحل الإقامة المختار للممول ، فى تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة ( ١١٦ ) من القانون ، المكان الذى يحدده الممول لإخطاره بالنماذج الضريبية كمكتب المحامى أوالمحاسب.

ويكون إثبات ارتداد الإعلان المرسل من المأمورية أو لجنة الطعن إلى الممول بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول مؤشرًا عليه من موزع البريد بما يفيد غلق المنشأة أو غياب صاحبها أو رفض الاستلام ، بموجب محضر يحرره المأمور المختص أو عضو لجنة الطعن المختصة ، بحسب الأحوال ، من ثلاث صور ُتحفظ الأولى بملف الممول وُتلصق الثانية على مقر المنشأة وُتعلق الثالثة بلوحة الإعلانات بالمأمورية أو لجنة الطعن أو تعلن على الموقع الألكترونى للمصلحة.

وعلي كل مأمورية أو لجنة طعن إمساك سجل تقيد فيه المحاضر المشار إليها أولا بأول.

وفى الحالات التى يرتد فيها الإعلان مؤشرًا عليه بما يفيد عدم وجود المنشأة أو عدم التعرف على عنوان الممول ، يقوم المأمور المختص أو عضو اللجنة المختصة بإجراء التحريات اللازمة ، فإن أسفرت هذه التحريات عن وجود المنشأة أو التعرف على عنوان الممول ، يتم إعادة الإعلان بتسليمه إليه ، وإن لم ُتسفر التحريات عن التعرف على المنشأة أو عنوان الممول يتم إعلانه فى مواجهة النيابة العامة.

وفى تطبيق حكم الفقرة الأخيرة من المادة ( ١١٦ ) من القانون ، يقصد بتاريخ توقيع الحجز على الممول تاريخ علمه بهذا الحجز .

مادة ( ١٢٩ ) : ( قرار وزير المالية رقم ٥٨١ لسنة ٢٠٠٧ تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية ).

يقصد بمحل الإقامة المختار للممول ، فى تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة ( ١١٦ ) من القانون ، المكان الذى يحدده الممول لإخطاره بالنماذج الضريبية كمكتب المحامى أوالمحاسب.

ويكون إثبات ارتداد الإعلان المرسل من المأمورية أو لجنة الطعن إلى الممول بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول مؤشرًا عليه من موزع البريد بما يفيد غلق المنشأة أو غياب صاحبها أو رفض الاستلام ، بموجب محضر يحرره المأمور المختص أو عضو لجنة الطعن المختصة ، بحسب الأحوال ، من ثلاث صور ُتحفظ الأولى بملف الممول وُتلصق الثانية على مقر المنشأة وُتعلق الثالثة بلوحة الإعلانات بالمأمورية أو لجنة الطعن أو تعلن على الموقع الألكترونى للمصلحة.

وعلي كل مأمورية أو لجنة طعن إمساك سجل تقيد فيه المحاضر المشار إليها أولا بأول.

وفى الحالات التي يرتد فيها الإعلان مؤشرًا عليه بما يفيد عدم وجود المنشأة أو عدم التعرف على عنوان الممول ، يقوم المأمور المختص أو عضو اللجنة المختصة بإ جراء التحريات اللازمة ، فإن أسفرت هذه التحريات عن عدم وجود المنشأة أو التعرف على عنوان الممول ، يتم إعادة الإعلان بتسليمه إليه ، وإن لم ُتسفر التحريات عن التعرف على المنشأة أو عنوان الممول يتم إعلانه فى مواجهة النيابة العامة . ولرئيس لجنة الطعن أن يطلب من مأمورية الضرائب المختصة إجراء التحريات المشار إليها بواسطة احد مأموري الضرائب بها ’ وفى هذه الحالة يجب على المأمورية إجراء التحريات على وجه السرعة وموافاة رئيس اللجنة بنسخة من محضر التحريات موضحا به ما أسفرت عنه .

 

وفى تطبيق حكم الفقرة الأخيرة من المادة ( ١١٦ ) من القانون ، يقصد بتاريخ توقيع الحجز على الممول تاريخ علمه بهذا الحجز .

 

 

مادة ( ١٣٨ ) :

يجب على لجان الطعن إنجاز المعدلات التى تحددها الإدارة المشرفة على اللجان .

مادة ( ١٣٨ ) : ( قرار وزير المالية رقم ٣٩٥ لسنة ٢٠٠٧ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية)

يجب على لجان الطعن إنجاز المعدلات التى تحددها الوحدة المشرفة على اللجان.

 

مادة ( ١٤٠ ) : < قبل التعديل >

على لجنة الطعن إخطار كل من الطاعن والمأمورية المختصة بموعد الجلسة على النموذج رقم ( ٣٩ لجان ) بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول ، فإذا لم يحضر الممول أو وكيله أمام اللجنة فى أول جلسة حجز الطعن للقرار بعد أسبوعين على الأقل ، ويعلن الممول بذلك بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول ، فإذا أبدى عذرًا تقبله اللجنة فتح باب المرافعة وحددت جلسة لنظر الطعن ، أما إذا لم تقبل عذره تصدر اللجنة قرارًا مسببًا في الطعن .

وفى جميع الأحوال يتعين على اللجنة أن تتحقق من إخطار الممول من خلال علم الوصول .

ويجب على رئيس اللجنة وأمين السر توقيع قرارات اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها ، ويكون إعلان كل من المصلحة والممول بقرار اللجنة بكتاب

موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول على النموذج رقم ( ٤٠ لجان ).

مادة ( ١٤٠ ) : < بعد التعديل >

يكون إخطار لجنة الطعن لكل من الطاعن والمأمورية المختصة بموعد الجلسة المحددة لنظر الطعن وللممول أن يكتفي بإرسال المذكرات والمستندات التي يراها إلى اللجنة عن طريق مأمورية الضرائب المختصة ، وللجنة فى حالة عدم حضور الممول أو عدم تقديمه أية مذكرات أو مستندات أن تفصل في الطعن في ضوء الطعن وفى ضوء الأوراق والمستندات المعروضة عليها .

( قرار وزير المالية رقم ١٥٩ لسنة ٢٠٠٧ تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية ).

 

 

مادة ( ١٤٥ ) : على مندوبي المصلحة لدى الجهات المنصوص عليها في المادة ( ١٢٨ ) من القانو ن ، متابعة سلامة تنفيذ هذه الجهات لأحكام قانون الضريبة على الدخل وغيره من التشريعات الضريبية المرتبطة به ، وفى حالة اكتشاف المندوب أية مخالفة ، عليه أن يثبت ذلك في محضر أعمال يتضمن البيانات الأساسية الآتية :

١ - اسم المندوب .

٢ - اسم الجهة .

٣ - تاريخ اكتشاف المخالفة .

٤ - وصف المخالفة .

٥ - الأثر المالي للمخالفة .

٦ - المدة التى وقعت خلالها المخالفة

ويجب إحالة محضر الأعمال المشار إليه إلى الإدارة التي يتبعها المندوب لاتخاذ اللازم .

مادة ( ١٤٥ ) : علي مندوبي المصلحة لدي الجهات المنصوص عليها في المادة ( 128 ) من القانون ، متابعة سلامة تنفيذ هذه الجهات لأحكام قانون الضريبة علي الدخل وغيره من التشريعات الضريبية المرتبطة به ، وعلي مندوب المصلحة حال اكتشاف أية مخالفة إثبات ذلك في محضر أعمال يتضمن علي وجه الخصوص البيانات الآتية :

1-    اسم المندوب .

2-    اسم الجهة .

3-    تاريخ اكتشاف المخالفة .

4-    وصف المخالفة .

5-    الأثر المالي المترتب علي المخالفة .

6-    المدة التي وقعت خلالها المخالفة .

ويجب إحالة محضر الأعمال المشار إليه إلي الإدارة التي يتبعها المندوب لاتخاذ اللازم ، بما في ذلك إخطار الجهة بالمخالفة والمطالبة بالمبالغ المستحقة وذلك علي النموذج الذي تعده المصلحة .

( مستبدلة بقراروزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية )

الوقائع المصرية - العدد 99 تابع ( ب ) فى 6 / 4 / 2015